المسح على "بلاستر" الجروح في الوضوءالسؤال:
أضع لاصقة "بلاستر" جروح على قدمي وأغسل فوقه في الوضوء حيث إن حجمه لا يتعدى 2 سم x 2سم.، فهل هذا يجوز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان هناك ضرورة بأن قال الطبيب: إنه لا يبرأ إذا وصل إليه الماء؛ فهذا عذر يجوز المسح عليه ومثله الغسل، وإن كان وضع على طهارة لا يحتاج لتيمم، وإن كان وضع على غير طهارة لزم معه تيمم.
وأما إذا كان لا يضر الجرح غسله مرة واحدة كل يوم مع التجفيف، ثم يوضع "البلاستر"، ثم يُلبس فوقه جورب وكذا في الرجل الأخرى، ثم تمسحين على الجوربين؛ كان ذلك هو المشروع لكِ، فحسب معلوماتي الطبية فالأغلب أن جرحًا بهذا الحجم لا يضره غسله مرة واحدة عند الغيار مع وضع البلاستر ولبس الجورب والمسح عليه.
تعليق