إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم اجهاض ولد الزنا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم اجهاض ولد الزنا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لى عندكم سؤال اود الاجابه عليه
    السؤال بنت زنت وحملت من هذا الخطأ وهى الان حامل
    خمسة اشهر والذى أخطا معها معترف بخطئه ولكنه لا يقدر ان يتزوجها
    لاسباب عائليه عنده فما الحكم فى زالك
    هل من الممكن ان نلقى لها دليل يصرح لها باجهاض هذا الجنين
    او قتل هذه النفس التى فى بطنها
    افيدونى افادكم الله

    وجزاكم الله كل الخير الوفير
    وصلى الله على سيدنا محمد النبى الامى الهاشمى
    وعلى اله الطيبين الطاهرين وسلم
    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 10-04-2016, 08:07 PM.

  • #2
    رد: حكم اجهاض ولد الزنا


    السؤال:هل يجوز إجهاض ولد الزنا سترًا لأمه؟

    الإجابة:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

    فإن كان الزِّنا قد وقع كرْهًا -أي حالة اغتصاب- وكان الحَمْلُ لم يُنْفَخْ فيه الرّوحُ -أي قبل مرور أربعة أشهر- وكان وجودُه يؤثِّرُ على صحة المرأة بأمرٍ معتَبَرٍ لا يُمكن تحمُّلُه، أو سيَجْلِبُ لها الخِزْيَ والعارَ أو لا توجد رعايةٌ اجتماعيةٌ لتلك الحالات – فيمكِنُ للمرأة الإجهاضُ في تلك الحالِ ما دام الجنين لم تنفخ في الروح. راجع الفتوى: "حكم الإجهاض".

    أما إن كان الحَمْلُ قد بلغ أربعةَ أشهُرٍ: فلا يجوز مُطلقًا إِسقاطُه في قول عامَّة أهل العلم، ويكون الإجهاضُ في تلك الحال قتلاً للنَّفس.

    وقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى عَدَمِ الترخيص للحاملِ من الزّنا في الإجهاض في حالة وقوع الزّنا بِرضاها؛ لما يتضمَّنُه من فتح باب الرذيلةِ ونَشْرِ الفاحشةِ والفسادِ والانحرافِ؛ واحتجوا بأن من قواعد الإسلام تحريم الفاحشة، وكُل الطرق التي تؤدي إليها، بالإضافةِ إلى أنه لا يضحَّى بجنين بريءٍ لا ذَنْبَ له من أجل ذنبٍ اقْتَرَفَهُ غيرُه، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولان فيه إعانة لتلك المرأة على معصيتها، والتيسير عليها بسبل للخلاص من فَعْلَتِها الشنيعة هذه.

    يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: "ولو كان يجوز إجهاضُ الجنين بِقَصْدِ التستُّر على فاحشةٍ اقْترفَتْها أمُّه لأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامديَّةَ بإجهاضِ جنينِها، ولم يأمُرْها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسبابُ الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدلّ على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذر، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان".

    وقال الإمام القرافي: "فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرُّخَصِ، ولذلك العاصي بسَفَرِه لا يَقْصُر ولا يُفْطِر، لأن سبب هذين السَّفَرُ، وهو في هذه الصورة معصيةٌ، فلا يُناسب الرخصة؛ لأنَّ ترتيب الترخيص على المعصية سعْيٌ في تكثير تلك المعصية بالتَّوْسِعَةِ على المكلَّفِ بِسببها" "الفروق 2/33"،، والله أعلم.
    المصدر/ خالد عبد المنعم الرفاعي
    طريق الإسلام


    التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 11-04-2016, 01:14 AM.

    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

    تعليق

    يعمل...
    X