رد: إطلاق اللحية فرض أم سنة؟؟
جزاك الله كل خير شيخنا الجليل وارجو الله ان يرزقك بطول العمر فى رضاه
المشاركة الأصلية بواسطة dr_ghieth
مشاهدة المشاركة
:lll:
الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى ....وبعد...
نبدأ بحمد الله وتوفيقه هذا البحث سائلين المولى وحده التوفيق والسداد والرشاد وأن يفتح لكلامنا هذا مسامع قلوب إخواننا فما دفعنا إلى كتابة ذلك البحث إلا حبنا لهم فى الله عزوجل .....
*قضية اللحية ليست مسألة رأى فى "شعيرات"!!!
_إن من المفاهيم المغلوطة التى تُشاع ، وانعكست على التصور تجاه اللحية ما اشتُهِر على الألسن من أن "العبرة بالجواهر وليس بالمظهر" وهذا ضرب من الخداع ،لأن كلاً من المظهر والجوهر لا ينفك أحدهما عن الأخر والظواهر هى المعبرة عن المضامين ، وتبلغ أن تكون شعارات على مستوى الحفاظ على الشخصية...
_إن القضية فى جوهرها هى قضية ""محافظة على الذات "" التى هى مستهدفة من غرباء عن الإسلام وخصوم له _أن تمحى من ساحة المجتمع الإسلامى_ وأما ما يزعم من" تحكم العادة" و" ضرورة مراعاة التقاليد الإجتماعية السائدة " فهذا كلام غير ذى قيمة إسلامياً إلا بالقدر الذى يقرره الشرع منه......
فالإسلام الحنيف بموجب ما إختاره الله فيه للأمة الإسلامية من خصائص ، فإن له _هو_ تقرير العادات التى تؤتى ، والتقاليد التى تُتبع .... ونحن أسرى بين يدى الشرع أينما وجهنا توجهنا راضين سعيدين فخوريين بتنفيذ شرع رب السماء والأرض....
_
*أدلة وجوب إعفاء اللحية ::....
_أولاً::إعفاء اللحية أمر رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:...
_وهذه الأحاديث التى أمر رسول الله فيها بإعفاء اللحية :::
1_روى "مسلم" من حديث سيدنا "ابن عمر" :::أمر رسول الله بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية...
2_روى الشيخان من حديث سيدنا "ابن عمر" قال :: قال رسول الله ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى))...
3_ما رواه الإمام "مسلم" من حديث سيدنا "أبى هريرة" قال::قال رسول الله ((جذوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس))..
_ورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها الإمام "النووى" _رحمه الله_ فبلغت خمسة وهى قول رسول الله ((أعفوا_أوفوا_أرخوا_أرجوا _وفروا))....
والأمر هنا يفيد (((الوجوب)))بحيث :: يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه ..وليست هناك (قرينة) تصرفه إلى (((الندب))) ...
**قواعد أصولية لكى نفهم الجملة الأخيرة فى الأعلى ::..
_ذهب الجمهور إلى أن صيغة الأمر فى القرأن أو السنة فهى على (((الوجوب))) ما لم تصرفه قرينة إلى (((الإستحباب)))....وأى نهى فى القرأن أو السنة فهو على ((التحريم)) مالم تصرفه قرينة إلى (((الكراهة)))...
_أقوال بعض الأصوليين فى تلك القاعدة :::
1_الشيخ /الأشقر_حفظه الله_:: الأمر يدل على الوجوب إلا أن يمنعه مانع...
2_العلامة/الشنقيطى_رحمه الله_:: والحق أن الأمر على الوجوب إلا بدليل صارف عنه....
3_الشيخ/السبكى_رحمه الله:: الأمر فى الأصل الوجوب ولا يصرف عنه إلا دليل...
4_الإمام الشوكانى::: دل الدليل على أن الأمر للوجوب ولا تكون لغيره من المعانى إلا بدليل ولم يأت من خالف هذه القاعدة بدليل يعتد به أصلاً....
الدليل على هذه القاعدة::::
1_من ناحية العقل ::: فما علم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده وأنهم يصفونه "بالعصيان" ....ولا يُذم ولا يُوصف بالعصيان إلا من كان ((تاركاً لواجب عليه))....
2_النقل :: فى الحقيقة هناك الكثير من الأدلة لكننى اخترت بعضها خشية الإطالة فقط :..
1_قوله تعالى لإبليس ((ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك))..
وليس المراد منه الإستفهام "بالإتفاق" بل "الذم" وانه لا عذر له فى الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له ضمن قول الله للملائكة (((اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس))....فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن هو((الوجوب)) ولو لم يكن دالاً على الوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك ولكان لإبليس أن يقول ((إنك ما ألزمتنى بالسجود))!!
2_قوله تعالى ((( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ))) أى :: يعرضون عنه بترك مقتضاه ....((أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)))..
لأنه رتب على ترك مقتضى أمره ::إصابة الفتنة فى الدنيا أو العذاب الأليم فى الأخرة ...
قال الشنقيطى _رحمه الله_::فتحذير الفتنة والعذاب الأليم فى مخالفة الأمر يدل على الوجوب...
3_قوله تعالى (((وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))...[color="#483d8b"]olor].
فإنه سبحانه جعل أمره وأمر رسوله مانع من الإختيار وذلك دليل على ((الوجوب)))...
هذه بعض الأدلة على هذه القاعدة الأصولية الهامة جداااا
**شبهتان حول هذه القاعدة ::..
إن شبهة القائلين بأن إعفاء اللحية ((سنة)) تدور حول تكيفهم للأمر الوارد فى الأحاديث المذكورة على أنه ((ليس للوجوب)) ولكن ((للندب))...
_قالوا((إن الأمر الوارد فى قول رسول الله "جزوا الشارب وأعفوا اللحى"_وباقى أحاديث اللحية_ هو ((للندب)) وطالما كان الحال كذلك فإن إباحة الحلق تؤخذ لجهة كون المندوب غير مُلزم وعليه يكون تخريج الحكم ::""من المندوب أن ترخوا اللحى "..وإذا كان إرخاؤها سنة ، والسنة غير مُلزمة ويجوز عدم فعلها فإنه يُباح لكم أن "تحلقوها" فيكون الحلق هو محض ترك لسنة لا غير))....
_والجواب على هذه الشبهة نقول::
_إن من يتأمل روايات الحديث التى يحتجون بها يجدها جميعاً تحمل الأمر ((بتكثير اللحية)) وليس مجرد إبقاء اللحية كيفما اتفق...ولا شك أن قول رسول الله((أرجوا _أرخوا_أوفوا_أعفوا_وفروا)) يتضمن معنى زائداً على مجرد "وجود اللحية" ولو قصيرة ...
ومن ثم:: فإنه على التسليم الجدلى بأن الأمر للندب_وقد بينا خطأه_:::فإن موضوع الأمر فى الأحاديث هو ""تكبير وتكثير اللحية"" ....وهو أمر لا يُقابله الحلق والإستئصال .ولكن يُقابله ""مطلق وجود اللحية""....ومن هنا فلا وجه البتة لصحة التخريج الذى ذكرتموه إذ يصبح حكم السنية "لتكبير اللحية" مقابلاً "لكراهة عدم التكبير" مع بقاء أصل اللحية بلا حلق....
2_احتج من قال أن الأمر((للندب)) بما ورد فى الصحيحين من حديث سيدنا "أبى هريرة" قال ::سمعت رسول الله يقول((ما نهيتكم عنه فإجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ))...
فقالوا:: أن رسول الله رد ذلك إلى مشيئتهم وهو معنى ::الندب...
_الجواب ::
نقول بل هو دليل لمن قال إن حقيقة الأمر ((الوجوب))...لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا وإنما يجب علينا ما نستطيع ...
والمندوب ((السنة)) ::لا حرج فى تركه مع الإستطاعة..
_الخلاصة::: أمر رسول الله فى الأحاديث التى ذكرتها وكلها صحيحة ::أمر بإعفاء اللحية ، فالأمر هنا على (((الوجوب)) ولم تصرفه قرينة إلى ((الإستحباب )) حيث لم يثبت عن رسول الله أنه حلق لحيته ولم يرى أحدااا حالقاً للحيته وأقره على ذلك ولم يثبت أن أحد من السلف فعله.....
أعتذر جدااا عن هذه الإطالة الغير متعمدة ولكن لم يكن من المفيد من وجهة نظرى تجزئة هذه المداخلة فسامحونى غفر الله لى ولكم....
الحمد لله رب العالمين...
يتبع ان شاء الله...
الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى ....وبعد...
نبدأ بحمد الله وتوفيقه هذا البحث سائلين المولى وحده التوفيق والسداد والرشاد وأن يفتح لكلامنا هذا مسامع قلوب إخواننا فما دفعنا إلى كتابة ذلك البحث إلا حبنا لهم فى الله عزوجل .....
*قضية اللحية ليست مسألة رأى فى "شعيرات"!!!
_إن من المفاهيم المغلوطة التى تُشاع ، وانعكست على التصور تجاه اللحية ما اشتُهِر على الألسن من أن "العبرة بالجواهر وليس بالمظهر" وهذا ضرب من الخداع ،لأن كلاً من المظهر والجوهر لا ينفك أحدهما عن الأخر والظواهر هى المعبرة عن المضامين ، وتبلغ أن تكون شعارات على مستوى الحفاظ على الشخصية...
_إن القضية فى جوهرها هى قضية ""محافظة على الذات "" التى هى مستهدفة من غرباء عن الإسلام وخصوم له _أن تمحى من ساحة المجتمع الإسلامى_ وأما ما يزعم من" تحكم العادة" و" ضرورة مراعاة التقاليد الإجتماعية السائدة " فهذا كلام غير ذى قيمة إسلامياً إلا بالقدر الذى يقرره الشرع منه......
فالإسلام الحنيف بموجب ما إختاره الله فيه للأمة الإسلامية من خصائص ، فإن له _هو_ تقرير العادات التى تؤتى ، والتقاليد التى تُتبع .... ونحن أسرى بين يدى الشرع أينما وجهنا توجهنا راضين سعيدين فخوريين بتنفيذ شرع رب السماء والأرض....
_
*أدلة وجوب إعفاء اللحية ::....
_أولاً::إعفاء اللحية أمر رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:...
_وهذه الأحاديث التى أمر رسول الله فيها بإعفاء اللحية :::
1_روى "مسلم" من حديث سيدنا "ابن عمر" :::أمر رسول الله بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية...
2_روى الشيخان من حديث سيدنا "ابن عمر" قال :: قال رسول الله ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى))...
3_ما رواه الإمام "مسلم" من حديث سيدنا "أبى هريرة" قال::قال رسول الله ((جذوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس))..
_ورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها الإمام "النووى" _رحمه الله_ فبلغت خمسة وهى قول رسول الله ((أعفوا_أوفوا_أرخوا_أرجوا _وفروا))....
والأمر هنا يفيد (((الوجوب)))بحيث :: يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه ..وليست هناك (قرينة) تصرفه إلى (((الندب))) ...
**قواعد أصولية لكى نفهم الجملة الأخيرة فى الأعلى ::..
_ذهب الجمهور إلى أن صيغة الأمر فى القرأن أو السنة فهى على (((الوجوب))) ما لم تصرفه قرينة إلى (((الإستحباب)))....وأى نهى فى القرأن أو السنة فهو على ((التحريم)) مالم تصرفه قرينة إلى (((الكراهة)))...
_أقوال بعض الأصوليين فى تلك القاعدة :::
1_الشيخ /الأشقر_حفظه الله_:: الأمر يدل على الوجوب إلا أن يمنعه مانع...
2_العلامة/الشنقيطى_رحمه الله_:: والحق أن الأمر على الوجوب إلا بدليل صارف عنه....
3_الشيخ/السبكى_رحمه الله:: الأمر فى الأصل الوجوب ولا يصرف عنه إلا دليل...
4_الإمام الشوكانى::: دل الدليل على أن الأمر للوجوب ولا تكون لغيره من المعانى إلا بدليل ولم يأت من خالف هذه القاعدة بدليل يعتد به أصلاً....
الدليل على هذه القاعدة::::
1_من ناحية العقل ::: فما علم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده وأنهم يصفونه "بالعصيان" ....ولا يُذم ولا يُوصف بالعصيان إلا من كان ((تاركاً لواجب عليه))....
2_النقل :: فى الحقيقة هناك الكثير من الأدلة لكننى اخترت بعضها خشية الإطالة فقط :..
1_قوله تعالى لإبليس ((ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك))..
وليس المراد منه الإستفهام "بالإتفاق" بل "الذم" وانه لا عذر له فى الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له ضمن قول الله للملائكة (((اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس))....فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن هو((الوجوب)) ولو لم يكن دالاً على الوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك ولكان لإبليس أن يقول ((إنك ما ألزمتنى بالسجود))!!
2_قوله تعالى ((( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ))) أى :: يعرضون عنه بترك مقتضاه ....((أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)))..
لأنه رتب على ترك مقتضى أمره ::إصابة الفتنة فى الدنيا أو العذاب الأليم فى الأخرة ...
قال الشنقيطى _رحمه الله_::فتحذير الفتنة والعذاب الأليم فى مخالفة الأمر يدل على الوجوب...
3_قوله تعالى (((وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))...[color="#483d8b"]olor].
فإنه سبحانه جعل أمره وأمر رسوله مانع من الإختيار وذلك دليل على ((الوجوب)))...
هذه بعض الأدلة على هذه القاعدة الأصولية الهامة جداااا
**شبهتان حول هذه القاعدة ::..
إن شبهة القائلين بأن إعفاء اللحية ((سنة)) تدور حول تكيفهم للأمر الوارد فى الأحاديث المذكورة على أنه ((ليس للوجوب)) ولكن ((للندب))...
_قالوا((إن الأمر الوارد فى قول رسول الله "جزوا الشارب وأعفوا اللحى"_وباقى أحاديث اللحية_ هو ((للندب)) وطالما كان الحال كذلك فإن إباحة الحلق تؤخذ لجهة كون المندوب غير مُلزم وعليه يكون تخريج الحكم ::""من المندوب أن ترخوا اللحى "..وإذا كان إرخاؤها سنة ، والسنة غير مُلزمة ويجوز عدم فعلها فإنه يُباح لكم أن "تحلقوها" فيكون الحلق هو محض ترك لسنة لا غير))....
_والجواب على هذه الشبهة نقول::
_إن من يتأمل روايات الحديث التى يحتجون بها يجدها جميعاً تحمل الأمر ((بتكثير اللحية)) وليس مجرد إبقاء اللحية كيفما اتفق...ولا شك أن قول رسول الله((أرجوا _أرخوا_أوفوا_أعفوا_وفروا)) يتضمن معنى زائداً على مجرد "وجود اللحية" ولو قصيرة ...
ومن ثم:: فإنه على التسليم الجدلى بأن الأمر للندب_وقد بينا خطأه_:::فإن موضوع الأمر فى الأحاديث هو ""تكبير وتكثير اللحية"" ....وهو أمر لا يُقابله الحلق والإستئصال .ولكن يُقابله ""مطلق وجود اللحية""....ومن هنا فلا وجه البتة لصحة التخريج الذى ذكرتموه إذ يصبح حكم السنية "لتكبير اللحية" مقابلاً "لكراهة عدم التكبير" مع بقاء أصل اللحية بلا حلق....
2_احتج من قال أن الأمر((للندب)) بما ورد فى الصحيحين من حديث سيدنا "أبى هريرة" قال ::سمعت رسول الله يقول((ما نهيتكم عنه فإجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ))...
فقالوا:: أن رسول الله رد ذلك إلى مشيئتهم وهو معنى ::الندب...
_الجواب ::
نقول بل هو دليل لمن قال إن حقيقة الأمر ((الوجوب))...لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا وإنما يجب علينا ما نستطيع ...
والمندوب ((السنة)) ::لا حرج فى تركه مع الإستطاعة..
_الخلاصة::: أمر رسول الله فى الأحاديث التى ذكرتها وكلها صحيحة ::أمر بإعفاء اللحية ، فالأمر هنا على (((الوجوب)) ولم تصرفه قرينة إلى ((الإستحباب )) حيث لم يثبت عن رسول الله أنه حلق لحيته ولم يرى أحدااا حالقاً للحيته وأقره على ذلك ولم يثبت أن أحد من السلف فعله.....
أعتذر جدااا عن هذه الإطالة الغير متعمدة ولكن لم يكن من المفيد من وجهة نظرى تجزئة هذه المداخلة فسامحونى غفر الله لى ولكم....
الحمد لله رب العالمين...
يتبع ان شاء الله...
تعليق