السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى الطريق إلى الله
والجواب والله المستعان....
التأصيل:
1- من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ز
2- القاعدة الفرضية تقول: أنه إذا اجتمع في المسألة ابن أو أبناء ، مع أبناء ابن ، فإن أبناء الابن (الأحفاد) يُحجبون بأعمامهم ولا يرثون شيئا.
الفتوى:
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟
فأجاب : "الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004) .
لكن يمكن لهؤلاء الأحفاد أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :
الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ
بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء
على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن
قوله تعالى : (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا
كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية
على عمومها فيمن سوى الوارث ...
ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتصدق بثلثي مالي ؟قال : لا ؛ قال : فالشطر؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه " انتهى من " تفسير سورة البقرة " (2/306) .
والطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم .
والله أعلم . مختصرا من فتاوى الإسلام سؤال و جواب
وأما عن الجزء الأخير من السؤال:
والذي فيه ذكر ما يعرف بالوصية الواجبة فهذا أمر مختلف فيه ولا أستطيع أن أفتي في ذلك بحل ولا حرمة
فقد نقل الشيخ محمد المنجد كلام أهل العلم في الموضوع التالي:
حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"
وأقول لأعمامكم لن تعدموا خيرا لو راضيتم أبناء أخيكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
والله أعلم
ولمن أراد الاستزادة من أحكام المواريث فليه بمطالعة اموضوع التالي
سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)
ولمن أراد الاستزادة من
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى الطريق إلى الله
إذا توفى أب فى حياة أمه
وكان لهذا الأب ثلاث بنات
ثم بعد ذلك توفيت الجده
-أى أم الأب-
وكان لها ورث
فهل لبنات هذا الأب
- الذى توفى فى حياة أمه أى مات وأمه على قيد الحياه-
هل لهن حق فى أن يرثن فى جدتهن؟؟؟
أما قانون الوصيه الواجبه
الذى يعطى لأحفاد الجد الذى مات اباهم فى حياة جدتهم
الحق فى أن يرثوا من تركة الجد
فما حكمه فى الشرع
وكان لهذا الأب ثلاث بنات
ثم بعد ذلك توفيت الجده
-أى أم الأب-
وكان لها ورث
فهل لبنات هذا الأب
- الذى توفى فى حياة أمه أى مات وأمه على قيد الحياه-
هل لهن حق فى أن يرثن فى جدتهن؟؟؟
أما قانون الوصيه الواجبه
الذى يعطى لأحفاد الجد الذى مات اباهم فى حياة جدتهم
الحق فى أن يرثوا من تركة الجد
فما حكمه فى الشرع
التأصيل:
1- من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ز
2- القاعدة الفرضية تقول: أنه إذا اجتمع في المسألة ابن أو أبناء ، مع أبناء ابن ، فإن أبناء الابن (الأحفاد) يُحجبون بأعمامهم ولا يرثون شيئا.
الفتوى:
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟
فأجاب : "الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004) .
لكن يمكن لهؤلاء الأحفاد أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :
الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ
بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء
على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن
قوله تعالى : (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا
كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية
على عمومها فيمن سوى الوارث ...
ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتصدق بثلثي مالي ؟قال : لا ؛ قال : فالشطر؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه " انتهى من " تفسير سورة البقرة " (2/306) .
والطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم .
والله أعلم . مختصرا من فتاوى الإسلام سؤال و جواب
وأما عن الجزء الأخير من السؤال:
والذي فيه ذكر ما يعرف بالوصية الواجبة فهذا أمر مختلف فيه ولا أستطيع أن أفتي في ذلك بحل ولا حرمة
فقد نقل الشيخ محمد المنجد كلام أهل العلم في الموضوع التالي:
حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"
وأقول لأعمامكم لن تعدموا خيرا لو راضيتم أبناء أخيكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
والله أعلم
ولمن أراد الاستزادة من أحكام المواريث فليه بمطالعة اموضوع التالي
سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)
ولمن أراد الاستزادة من
تعليق