الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
إن البعض من الناس يكون في شك من المسح
والبعض الآخر يحتاط ويقول ( الغسل ) أحوط
من المسح على الرجلين. ويكون في نفسه شيء
من المسح .. وهذا في خطر عظيم ... حيث أنه
شك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ...
وكذلك فيه تشبه بالرافضة عليهم من الله ما يستحقون
والبعض الآخر يحتاط ويقول ( الغسل ) أحوط
من المسح على الرجلين. ويكون في نفسه شيء
من المسح .. وهذا في خطر عظيم ... حيث أنه
شك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ...
وكذلك فيه تشبه بالرافضة عليهم من الله ما يستحقون
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعه
سؤال .. ما حكم خلع الجوربين عند كُل وضوء احتياطاً للطهارة ..؟
جواب .. هذا خلاف السنه , وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون
المسح على الخفين ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما
أراد نزع خفيه قال .. ..(( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) أخرجه البخاري
ومسح عليهما .
سؤال .. ما حكم خلع الجوربين عند كُل وضوء احتياطاً للطهارة ..؟
جواب .. هذا خلاف السنه , وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون
المسح على الخفين ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما
أراد نزع خفيه قال .. ..(( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) أخرجه البخاري
ومسح عليهما .
وهذا درس مختصر فى المسح على الخفين
الحمد لله القائل( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
و جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه
درس مختصر في المسح على الخفين
يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى : المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب ( خلع الجوارب عند كل وضوء احتياطاً فيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح )
مدة المسح
كيفية المسح
يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث
السنة : مسح اليمين باليد اليمنى , واليسرى باليسرى ( ابن باز رحمه الله تعالى )
ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما
شروط المسح
1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة . 2 - أن يكون الخفان أوالجوارب طاهرة
3 - أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل 4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً
تعليل المسح على الشراب المخروق عند ابن عثيمين رحمه الله: لأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول صلى الله عليه واله وسلم ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ صلى الله عليه واله وسلم ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام.. تنبيه : لا يجوز المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان لإن فيه إقرار بالمعصية
فتاوى( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )
س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
ج /لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط
س :إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟
ج /إذا نزع الشراب ثم أعادها وهوعلى وضوئه فإذا كان هذا هوالوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم
س :إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات امسح . ج /إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم
س :ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
ج /إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
س :إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
ج /القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، إذا فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .
س /الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟ج /الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه
فائدة( ابن باز رحمه الله تعالى ) : من شروط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة . ويقول رحمه الله تعالى لا حرج في المسح على الجورب الثاني إذا لبسته فوق الأول ( الذي مسحت عليه ) على طهارة ويكون الحكم متعلق بالجورب الفوقاني
اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. اللهم آمين
تعليق