السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة المشاركة 139 ص 14 (صندوق فتاوى الفقه)
* وهل يجوز أن ترقي المرأة الحائض غيرها من النساء ؟؟؟
قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين :
( لا بأس برقية المرأة الحائض أو المريضة وكذا النفساء ، وسواء كانت راقية أم مرقية ، أي فيجوز عند الحاجة أن الحائض ترقي غيرها وتقرأ على المريض الآيات المأثورة والأدعية الصحيحة ، وذلك أنه يجوز لها قراءة الآيات التي فيها دعاء وذكر حيث لم تمنع إلا من تلاوة القرآن ،
فأما الأوراد والأدعية فلها التقرب بها ولو كانت من القرآن والحديث ،
ومتى جاز للحائض أن ترقي غيرها جاز أن يرقيها الراقي ويقرأ عليها من الآيات المأثور استعمالها ، ولا يمنع التأثير كونها في الحال حائضا أو نفساء )
( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – 413 ، 414 ) اهـ
وعليه
فإنه يتضح جلياً جواز رقية الحائض والنفساء لنفسها وغيرها حيث يعد هذا الأمر من الأمور الاضطرارية ، وكذلك لها رقية الغير من النساء تحت نفس الظروف ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،
والله أعلم
وأما عن سؤالك الثاني
فهو مرتبط بمسألة حكم قراءة القرآن للجنب والحائض وكذا النفساء ... وقد اختلف السادة العلماء في بعض التفصيل بين هؤلاء الثلاثة ...
والخلاصة من ذلك:
أنه لا يُشترط الوضوء لقراءة القرآن، و يمكن أن يقرأ من غير وضوء، ولكنه يجب كي يمس المصحف عند جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
وتأملي هذه الفتوى لتعلمي الإجابة وزيادة:
قال العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء، ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))،
وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر،
كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقاً حتى يغتسل من الجنابة،
وهذا هو الصواب.
فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف،
ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر،
أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقاً حتى يغتسل؛
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة)،
واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب؟
فبعضهم - وهم الأكثر -
ألحقهما بالجنب، ومنعهما من قراءة القرآن مطلقاً حتى تطهر،
وجاء في هذا حديث رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))،
وقال آخرون:
تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول مدتهما، وليس الأمر في أيديهما كالجنب، وهذا هو الصواب؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة في حجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ولم ينهها عن قراءة القرآن،
ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه،
أما حديث ابن عمر المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة – وهو حجازي- وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة.
والله أعلم
جمعه ورتبه (أبو أنس - حادي الطريق)
فلا تنسوني من دعائكم
إجابة المشاركة 139 ص 14 (صندوق فتاوى الفقه)
1 هل يجوز للمراة الحائض ان ترقى نفسها او غيرها؟
* وهل يجوز أن ترقي المرأة الحائض غيرها من النساء ؟؟؟
قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين :
( لا بأس برقية المرأة الحائض أو المريضة وكذا النفساء ، وسواء كانت راقية أم مرقية ، أي فيجوز عند الحاجة أن الحائض ترقي غيرها وتقرأ على المريض الآيات المأثورة والأدعية الصحيحة ، وذلك أنه يجوز لها قراءة الآيات التي فيها دعاء وذكر حيث لم تمنع إلا من تلاوة القرآن ،
فأما الأوراد والأدعية فلها التقرب بها ولو كانت من القرآن والحديث ،
ومتى جاز للحائض أن ترقي غيرها جاز أن يرقيها الراقي ويقرأ عليها من الآيات المأثور استعمالها ، ولا يمنع التأثير كونها في الحال حائضا أو نفساء )
( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – 413 ، 414 ) اهـ
وعليه
فإنه يتضح جلياً جواز رقية الحائض والنفساء لنفسها وغيرها حيث يعد هذا الأمر من الأمور الاضطرارية ، وكذلك لها رقية الغير من النساء تحت نفس الظروف ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،
والله أعلم
وأما عن سؤالك الثاني
2 وهل يشترط الوضوء للرقية ام لا؟
فهو مرتبط بمسألة حكم قراءة القرآن للجنب والحائض وكذا النفساء ... وقد اختلف السادة العلماء في بعض التفصيل بين هؤلاء الثلاثة ...
والخلاصة من ذلك:
أنه لا يُشترط الوضوء لقراءة القرآن، و يمكن أن يقرأ من غير وضوء، ولكنه يجب كي يمس المصحف عند جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
وتأملي هذه الفتوى لتعلمي الإجابة وزيادة:
قال العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء، ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))،
وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر،
كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقاً حتى يغتسل من الجنابة،
وهذا هو الصواب.
فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف،
ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر،
أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقاً حتى يغتسل؛
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة)،
واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب؟
فبعضهم - وهم الأكثر -
ألحقهما بالجنب، ومنعهما من قراءة القرآن مطلقاً حتى تطهر،
وجاء في هذا حديث رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))،
وقال آخرون:
تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول مدتهما، وليس الأمر في أيديهما كالجنب، وهذا هو الصواب؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة في حجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ولم ينهها عن قراءة القرآن،
ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه،
أما حديث ابن عمر المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة – وهو حجازي- وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة.
والله أعلم
جمعه ورتبه (أبو أنس - حادي الطريق)
فلا تنسوني من دعائكم
تعليق