إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صلاة المنفرد خلف الصف

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صلاة المنفرد خلف الصف

    بسم الله الرحمن الرحيم

    صلاة المنفرد خلف الصف من الأمور المهمه اللتي من المهم تعلمها ومعرفتها
    فإليكم أحبتي هذا البحث وأقوال العلماء في هذه المسأله نفعني الله وإياكم بها...
    وقد ذهب أهل العلم في هذه المسأله إلى عدة أقوال.......

    1_صلاته صحيحة وإن وجد فرجة في الصف الذي يليه، روي ذلك عن زيد بن ثابت من الصحابة، وعن الحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وداود، وأبي حنيفة، ومالك.
    2_تصح مع الكراهة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية إن لم يجد فرجة.

    3_لا تصح وعليه الإعادة، روي ذلك عن النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، والمشهور عن أحمد وإسحاق أنها لا تصح إلاّ إذا كبَّر خلف الصف ثم مشى واصطف مع غيره.

    4_تصح صلاته من غير كراهة إذا لم يجد فرجة، وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر تلاميذه.

    أدلة المصححين لصلاة المنفرد خلف الصف

    استدل المجيزون، المصححون لصلاة المنفرد خلف الصف بالآتي:

    حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً ولا تَعُد"1، وفي رواية: "فلا تُعِد".

    وحديث ابن عباس أنه صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم2.


    أدلة المانعين، المبطلين لصلاة المنفرد خلف الصف

    استدل المانعون، المبطلون لذلك بالآتي:

    حديث وابصة بن معبد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة"3 .
    وحديث علي بن شيبان قال: "صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف"4.


    أقوال العلماء

    قال البراذعي في تهذيب المدونة5: (ومن صلى خلف الصفوف منفرداً فلا بأس بذلك، ويقف حيث شاء، ولا يجبذ إليه أحداً، فإن فعل فلا يتبعه وهذا خطأ من الذي فعله، وخطأ من الذي جبذه، ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف، قام حيث شاء، إن شاء خلف الإمام، أوعن يمينه، أوعن يساره، وتعجب مالك ممن قال: يمشي حتى يقف حذو الإمام).

    وقال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار6 عن صلاة المنفرد خلف الصف:( قد اختلف العلماء في ذلك قديماً، فقال مالك: لا بأس أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقد كره أن يجذب إليه رجلاً؛ وقال أبوحنيفة، والشافعي، وأصحابهما، والليث بن سعد، والثوري: إنْ صلى رجل خلف الصف وحده أجزأته؛ وقال الحسن بن حيّ، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأكثر أهل الظاهر: لا يصلي الرجل خلف الصف وحده، وإن فعل فعليه الإعادة.)

    وقال النووي في المجموع شرح المهذب7 عن مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف: (قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا مع الكراهة، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي8، وحكاه أصحابنـا أيضاً عن زيد بن ثابت الصحـابي، والثوري، وابن المبـارك، وداود، وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، حكاه ابن المنذر عن النخعي، والحـكم، والحسن بن صالح، وإسحاق، وقال: وبه أقول؛ والمشهور عن أحمد وإسحاق: أن المنفرد خلف الصف يصح إحرامه، فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته، وإلاّ بطلت صلاته.

    إلى أن قال: واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة وبحديث ابن عباس، وحملوا الحديثين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة،
    وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة للذي خلف الصف"، أي لا صلاة كاملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة الطعام"،
    يدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره حتى فرغ، ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيها، وهذا واضح).

    قلت: ما قاله النووي فيه نظر، فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته حتى فرغ منها ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يقول له: "صلِّ، فإنك لم تصل"، فلم يدل إقراره على صلاته على صحتها.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى9: (الذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، منهم من لم يبلغه، أولم يثبت عنده، والشافعي رآه معارَضَاً بكون الإمام يصلي وحده، وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم، وبحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف.

    وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين، فإنه يحمل كل حديث على وجهه، ولا يرد أحدهما بالآخر، فيقول في مثل هذه: المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن، وأما إذا كانت مع الرجال لم تصل إلا خلفهم، وإن كانت وحدها، لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافاتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن، لأنه أستر لها، كما يصلي إمام العراة بينهم، وإن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أمَّ أن يتقدم بين يدي الصف).

    وقال الحافظ ابن حجر عن صلاة المنفرد خلف الصف: (وذهب إلى تحريمه أحمد، وإسحاق، وبعض محدثي الشافعية، كابن خزيمة، واستدلوا بحديث وابصة.. واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب، لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهي عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشِد إلى ما هو أفضل، وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده قال: صلاته تامة، وليس له تضعيف، وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مُخَصِّص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان، واستنبط بعضهم من قوله: "لا تعد"، أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي عنه بقوله: "لا تعُد"، فلا يجوز العود إلى ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام".

    إلى أن قال: قوله "لا تعُد" ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين، من العود، وحكى بعض شراح المصابيح أنه رُوي بضم أوله وكسر العين من الإعادة، ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني: "صلِّ ما أدركتَ، واقض ما سبقك"، وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف، حتى يأخذ مكانه من الصف").

    الذي يترجح لدي من أقوال أهل العلم السابقة القول الرابع، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر تلاميذه من الأقدمين، ومن المحدثين العلامة عبد الرحمن السَّعْدي، والشيخ العثيمين رحم الله الجميع، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، وذلك توفيقاً بين الأحاديث.

    وعليه من جاء ووجد فرجة وجب عليه الدخول فيها، ولا تصح صلاته منفرداً، سواء كانت الفرجة عليها سجاد أم لا، إن كان الناس يصلون في برحة المسجد، أما إن لم يجد فرجة فيصلي خلف الصف منفرداً ولا إعادة عليه، وينال التضعيف الذي يناله من شهد الجماعة، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة، أما أن يطلب منه:

    أن يجذب أحداً من الصف.

    أويتخطى الرقاب ويشوش على المصلين ليبحث عن فرجة في الصفوف الأمامية.

    أويذهب ليصطف إلى جنب الإمام.

    فهذا كله من باب التكليف بما لا يطاق، وقد نُزِّهت الشريعة عن ذلك.

    لا شك أن الاصطفاف مع المصلين من واجبات الصلاة، فإذا لم يتمكن المصلي من ذلك سقط عنه هذا الواجب، إذ ليس أمامه إلا أن يصلي خلف الصف، أوينتظر آتٍ، وقد يتأخر، وقد لا يأتي حتى يفرغ الإمام من الصلاة، وفي ذلك ضرر بليغ على هذا الرجل الذي سعى إلى المسجد وحرص على صلاة الجماعة.

    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: (إن الإمام لا يشبه المأموم، فإن سنته التقدم لا المصافة، وسنة المؤتمين الاصطفاف، نعم يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفرداً، فهذا قياس قول أحمد وغيره، ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، فيسقط بالعجز في الجماعة، كما يسقط غيره فيها، وفي متن الصلاة).11

    وقال الشيخ عبد الرحمن السَّعْدي رحمه الله: (الأقوال المعروفة في هذه المسألة ثلاثة:

    تجويز صلاة الرجل المنفرد خلف الصف، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، وقد احتجوا بما ذكرتم.

    ومَنْعُ ذلك مطلقاً في حال العذر وغيره، وهو قولكم، للحديث الذي ذكرتم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه.

    والقول الثالث، وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وأكثر تلاميذه.

    وهو القول الصحيح، والتفصيل: وهو أنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف من دون عذر.. كما إذا وجد الصف ملزوزاً ليس فيه موضع يقف فيه، وهذا به تجتمع الأدلة، وهو الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده، ويدخل في الأصل العظيم المتفق عليه، - وهو أن جميع واجبات الصلاة وشروطها المتفق عليها والمختلف فيها – تجب مع القدرة عليها، وتسقط مع العجز عنها، ولا يستثنى منها شيء، فلأي شيء يستثنى منه هذا الواجب؟

    إلى أن قال: ومما يدل على صحة هذا القول أنه قد ثبت ثبوتاً لا مرية فيه وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يحل للرجل ترك الجماعة مع القدرة عليها، فإذا فرضنا رجلاً وجد جماعة يصلون، ولم يجد في الصف موقفاً، ودار الأمر بين أن يترك الجماعة ويصلي وحده منفرداً، وبين أن يصلي خلف الصف ويدرك الجماعة وهو يقدر على إدراكها، كان صلاته مع الجماعة الواجبة هو المتعين، وليس من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة عجز الإنسان عن وقوفه في الصف).12

    وقال الشيخ العثيمين رحمه الله وقد سئل عن هذه المسألة: (هذه المسألة لها ثلاثة أوجه إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم:

    فإما أن يصلي وحده خلف الصف.

    وإما أن يجذب أحداً من الصف فيصلي معه.

    وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن.

    نقول المختار من هذه الأمور أن يصف وحده خلف الصف، ويصلي مع الإمام، وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة وفي الصف، فهذان واجبان، فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف، بقي الآخر واجباً وهو صلاة الجماعة، فحينئذ نقول: صلِّ مع الجماعة خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة.

    إلى أن قال: فهذا الرجل الذي أتى المسجد والصف قد تم، ولم يكن له مكان حسي في الصف، سقطت عنه حينئذ المصافة، ووجبت عليه الجماعة..

    وأما أن يجذب أحداً ليصلي معه فهذا لا ينبغي لأنه يترتب عليه ثلاثة محاذير:

    فتح فرجة في الصف.

    نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وهو جناية عليه.

    تشويش صلاته).13
    من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفرداً خلف الصف في الفريضة هل هي صحيحة أم عليه الإعادة؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفرداً خلف الصف بالإعادة، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟

    نرجو توضيح ذلك توضيحاً شافياً كافياً؛ لأنه كثر الجدل في ذلك، وهل يجوز لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلاً من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر، مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم.



    لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))[
    1]، وإذا صلّى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.

    وليس له أن يجر من الصف أحداً؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى.

    والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛ لقول الله عز وجل:
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[2]، ولقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
    [3] والله ولي التوفيق.

    الشيخ / عبدالله بن صالح الفوزان
    هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أذكره فيما يلي، ثم أبين القول المختار، بعون الله تعالى.
    فالقول الأول:
    أن المنفرد يكون صفاً وحده، وصلاته صحيحة. وهذا مذهب الجمهور – كما حكاه صاحب بداية المجتهد –(بداية المجتهد (1/187)).ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة.
    ومن أدلة هؤلاء: حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – وفيه: (فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)
    ( أخرجه البخاري رقم (750) وأبو داود (684) واللفظ له ) قال البغوي – رحمه الله -: (في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: أن من صلى خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي e بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: "ولا تعد"،وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة) ( شرح السنة (3/338).

    القول الثاني:
    أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو مذهب الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك – على ما في الإفصاح لابن هبيرة –( الإفصاح (1/54).)وبه قال جمع من الفقهاء والمحدثين.
    واستدل هؤلاء بحديث
    وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة
    (أخرجه أبو داود (2/376)، والترمذي (3/22)، وقال: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه (1/321)، وأحمد (4/228)، وحسنه كما في رواية الأثرم، كما نقله الحافظ في التلخيص (2/38) وله شاهد من حديث على بن شيبان قال: خرجنا فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا خلفه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلاً خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، فقال: "استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف" (أخرجه ابن ماجه (1/320)، وأحمد (4/23)، والبيهقي (3/105)، وابن حبان (3/312) وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره، وله شواهد وطرق لا تخلو من مقال. راجع الإرواء (2/327).
    وقد نقل عبد الله بن أحمد في المسند بعد حديث وابصة قال: (وكان أبي يقول بهذا الحديث) (انظر: المسند (4/228)

    القول الثالث:
    التفصيل،وهو أنه إن وجد محلاً في الصف فصلى وحده لم تصح، وإن اجتهد ولم يجد جاز أن يقف وحده. وهذا قال به الحسن البصري، كما في المصنف لابن أبي شيبة؛ والبويطي، كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار؛وابن قدامة في المغني، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده كما في الفتاوى، والقواعد النوارنية والمسائل الماردينية؛ وكذا ابن القيم، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحم الله الجميع (المصنف لابن أبي شيبة (2/193)، ونيل الأوطار (3/229)، والمغني (3/56)، ومجموع الفتاوى (23/397)، والقواعد النورانية (ص98، 99) والاختيارات (ص71)، والمسائل الماردينية (ص84)، وإعلام الموقعين (2/21، 22)، والفتاوى السعدية (ص169) وما بعدها. ). وهذا هو المختار – إن شاء الله – لما يلي:
    1)ـ أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة.
    فالقيام ركن في صلاة الفرض، فإذا لم يستطع القيام صلّى قاعداً، وهكذا الركوع والسجود وغيرها، والمصافة ليست من الأركان ولا من الواجبات. ولا ريب أن العجز عن المصافة عذر، ومن القواعد المقررة من نصوص الشريعة. أن الحكم يتغير إذا ما طرأ على صاحب الحكم عذر، فهذا العريان يصلي على حاله إذا لم يجد ما يستر عورته، والذي اشتبهت عليه القبلة يصلي إلى أي جهة، ولا يلزمه الإعادة إذا وجد سترة أو تبينت له القبلة، وهكذا . .
    2) ـ أن عمومات الشريعة تؤيد هذا القول، كقوله تعالى: (
    فاتقوا الله ما استطعتم
    ) (سورة التغابن: الآية 16.)، وقوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (سورة البقرة: الآية 286. )، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (أخرجه مسلم رقم (1337)، والنسائي (5/110، 111)
    3) ـ أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"، محمول على ما إذا قصر في أداء الواجب ، وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرجة وأما إذ الم يجد فرجة فلا يحمل عليه الحديث، بدليل ما ذكرنا في الأمرين السابقين؛ لأنه ليس بمقصر، فتصح صلاته إن شاء الله.
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً للركعة، فهو بمنـزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة . . .) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/397)، وانظر الفتاوى السعدية (ص171). ) وعلى هذا فمن صلى جزءاً من صلاته خلف الصف ثم انضم إليه آخر لا يعد مصلياً خلف الصف منفرداً. وهذا ما فعله أبو بكرة رضي الله عنه.
    والأظهر في حديث أبي بكرة أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً، ولا تعد"، نهي عن الإسراع والسعي الشديد؛ لما تقدم أول الكتاب من النهي عن إتيان الصلاة في حالة الإسراع، ولا يمكن أن يعود إلى الركوع دون الصف، ولا للاعتداد بتلك الركعة، لا سيما وقد فعل ذلك بعض الصحابة كأبي بكر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود – رضي الله عنهم – وثبت هذا عنهم بأسانيد صحيحة (انظر: إرواء الغليل (2/263، 264)
    ولا يجوز لمن لم يجد مكاناً في الصف أن يجذب رجلاً يقف معه لما يلي:
    1) ـ أن الحديث الوارد في الجذب ضعيف، وهو حديث وابصة، وفيه: "ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلاً يصلي معك" (أخرجه الطبراني في الكبير (22/145)، والبيهقي (3/105)، وأبو يعلى (2/245) من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة، والسري بن إسماعيل: متروك، وقد توبع على هذه الزيادة بمتابعة واهية. فانظر "الإرواء" (2/326)
    2) ـ أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف، والمشروع سدّ الفرج.
    3) ـ أن الجذب تصرف في المجذوب، وتشويش عليه، وتفويت لفضيلة الصف الأول وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب في الجذب أن يكون لمن هو خلف الإمام (انظر تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز– رحمه الله – على فتح الباري (2/213)،وانظر : الضعيفة (2/322)
    وإذا دخل اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما معاً أو سد أحدهما الفرجة ووقف الآخر فذاً؟
    ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب.
    وفي هذا نظر؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله" (أخرجه أبو داود رقم (666)، وأخرج آخره من قوله: "ومن وصل صفاً . . "ابن خزيمة (3/23) والنسائي (2/93) والحاكم (1/213) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1/131). ) يفيد وجوب سد الفرجة، وعليه فالأولى في هذه الحالة أن يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر، والله أعلم.
    قال في عون المعبود: ("من وصل صفاً": بالحضور فيه، وسدّ الخلل منه. "ومن قطع صفاً": أي: بالغيبة، أو بعدم السد، أو بوضع شيء مانع) (عون المعبود (2/366)
    ومثل ما تقدم ما لو وقف اثنان في الصف ثم انصرف أحدهما لعذر، فإن الآخر يقف وحده على الصحيح، أو يقف عن يمين الإمام إن أمكن، ولا يجذب رجلاً، وأما قول صاحب المغني: (إنه يدخل في الصف، أو ينبه رجلاً يخرج معه، أو يقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكن شيء من ذلك نوى الحدث) (المغني (3/55). ) أقول: هذا فيه نظر، والصواب – إن شاء الله – أنه يتم الصلاة معهم ولو لم يقف معه أحد، ولا شيء عليه؛ لأنه معذور ولا تقصير منه،كما لو سبق إمامه الحدث فإن صلاته لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، بل يستخلف على القول المختار في هذه المسالة، وما ذكره في المغني قول في المذهب. ومثل ذلك قول الشيخ منصور البهوتي في باب "صلاة الجمعة" من شرح الزاد: (وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذاً لم تصح)( شرح الزاد بحاشية ابن قاسم (2/443). ) وهذا مبني على القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وقد علمت أن المختار القول بالصحة لمن كان معذوراً بأن اجتهد ولم يجد مكاناً، وهذا الذي زحم أولى بالعذر، فصلاته معهم صحيحة، إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
    واعلم أن الذين لا يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف اختلفوا في بيان ماذا يفعل: فقال بعضهم: يجذب رجلاً. وقد علمت ضعف ذلك، وقال آخرون: يقف عن يمين الإمام،وهذا لا دليل عليه في هذه المسألة بالذات، وقد ورد أن أبا بكر وقف عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه – عليه الصلاة والسلام – وهي قضية فردية. أضف إلى ذلك أن الصفوف قد تكون كثيرة واختراقها والوقوف عن يمين الإمام يحدث تشويشاً على الإمام والمأمومين، ولا سيما الصف الأول ومن هم خلف الإمام، ثم إذا حضر ثان وثالث هل يقال لكل واحد يأت بمفرده: قف عن يمين الإمام؟!

    إن هذه التصرفات تؤيد القول بأنه يصلي خلف الصف إذا لم يجد مكاناً، والله اعلم

    وجواز صلاته الجماعة منفرداً عن الصف للعذر هو اختيار شيخ الإسلام/ ابن تيميه , الشيخ/ عبد الرحمن سعدي ،والشخ/ العثيمين وبعض قول من يرى الجواز مطلقا ً.
    رحم الله الجميع

    والحمد لله رب العالمين .


    منقول بتصرف وتزيد

  • #2
    رد: صلاة المنفرد خلف الصف

    جزاك الله خيرا أخي الغالي
    أنا كنت أبحث عن هذه الفتوى وتحيرت والحمد لله بدا لي الصواب انا كنت حاير
    أقول معي نفسي يجوز لا وانت كتبت الموضوع جزاك الله خيرا أخي الغالي
    عاشق الله اللهم يدخلك الفردوس

    افكار دعوية
    http://saaid.net/afkar/index.htm

    اترضى ذلك لأختك

    تعليق


    • #3
      رد: صلاة المنفرد خلف الصف

      بسم الله الرحمن الرحيم

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      جزاك الله خير أخي الحبيب على مرورك المبارك.........جعلني الله وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ...إنه سميع قريب مجيب.....

      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      تعليق


      • #4
        رد: صلاة المنفرد خلف الصف

        جزاك الله خيراً اخى الحبيب ونفع الله بك واثابك الله الجنه
        { فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ }
        سورة الرعد الآية 17

        تعليق

        يعمل...
        X