قصة عن عمر لم تثبت
من القصص المشهورة ، والحكايات المذكورة في بطون الكتب رواية ، أو استشهادا ، قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حينما كان يخطب ويحث على عدم المغالاة في مهور النساء ، ثم خطئته امرأة أستدلت بآية قرآنية فقال عمر رضي الله عنه مقولته المشهورة : كل أحد أفتى من عمر. ؟قد استغل بعضهم هذه القصة للقدح في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فإليك أخي هذه القصة، مع كلام أهل العلم عليها، سندا ومتنا :
قال سعيد بن منصور رحمه الله تعالى :
حدثنا هشيم ، حدثنا مجالد، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لناس فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صدق النساء شيء لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش ففالت : يا أمير المؤمنين ، كتاب الله عز ؟جل أحق أن يتبع أو قولك ؟
قال بل كتاب الله عز وجل فما ذلك ؟
قالت : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء ، والله عز وجل يقول في كتابه (( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ))
فقال عمر: كل أحد أفته من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له .
ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي
والحديث لا يثبت سندا ولا متنا، فمن ناحية الإسناد .
أولا: الانقطاع بين عمر رضي الله عنه والشعبي ، قال البيهقي بعد أن روى هذه القصة عن إسنادها: هذا منقطع
ثانيا : مجالد بن سعيد، ضعيف ، قال فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى : قلت ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي .
وللحديث طريق أخرى :
قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى : عن قيس بن الربيع عن حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول : (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) قال وكذلك هي في قراءة عبد الله (فلا يحل لكم أن تأخذو من شيئا) فقال عمر: إن امرأة خاصمته عمر فخصمته .
قال فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى : وإسناده ضعيف أيضا فيه علتان : .
الأولى : الانقطاع ، فإن أبا عبد الرحمن السلمي ، ؟اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمركما قال ابن معين .
والأخرى : سوء حفظ قيس بن الربيع . يضاف إلى قول العلامة الألباني ، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال عن قيس بن الربيع : صدوق ، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث وأما نكارتها من ناحية المتن ، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لم يرجع عن قوله ، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال : خطبنا عمر رحمه الله فقال : ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وصححه الألباني .
م.ن
سؤالي هو : ما هي درجة حديث: (أصابت امرأة وأخطأ عمر)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم واللفظ للترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. صححه الترمذي والألباني.
أما زيادة أن امرأة اعترضت عليه، فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فلها طرق لا تخلو من مقال، منها: طريق أبي يعلى وفيها مجالد بن سعيد، قال الإمام أحمد: يرفع كثيراً مما يرفعه الناس ليس بشيء، وقال ابن معين: لا يحتج به، وقال البخاري: ضعيف.
ومنها: طريق عند ابن المنذر وفيه قيس بن الربيع، وقد تكلم فيه غير واحد كالبخاري وابن مهدي وابن معين، وذكره البخاري في الضعفاء، وقال النسائي: متروك الحديث. ورواها أيضاً أبو حاتم البستي في مسنده من طريق أبي العجفاء، قال البخاري: في حديثه نظر. قال العلامة محمد بن إبراهيم: إن طرق القصة لا تخلو من مقال فلا تصلح للاحتجاج. اهـ
والله أعلم.
المصــدر
والله أعلم
من القصص المشهورة ، والحكايات المذكورة في بطون الكتب رواية ، أو استشهادا ، قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حينما كان يخطب ويحث على عدم المغالاة في مهور النساء ، ثم خطئته امرأة أستدلت بآية قرآنية فقال عمر رضي الله عنه مقولته المشهورة : كل أحد أفتى من عمر. ؟قد استغل بعضهم هذه القصة للقدح في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فإليك أخي هذه القصة، مع كلام أهل العلم عليها، سندا ومتنا :
قال سعيد بن منصور رحمه الله تعالى :
حدثنا هشيم ، حدثنا مجالد، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لناس فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صدق النساء شيء لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش ففالت : يا أمير المؤمنين ، كتاب الله عز ؟جل أحق أن يتبع أو قولك ؟
قال بل كتاب الله عز وجل فما ذلك ؟
قالت : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء ، والله عز وجل يقول في كتابه (( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ))
فقال عمر: كل أحد أفته من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له .
ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي
والحديث لا يثبت سندا ولا متنا، فمن ناحية الإسناد .
أولا: الانقطاع بين عمر رضي الله عنه والشعبي ، قال البيهقي بعد أن روى هذه القصة عن إسنادها: هذا منقطع
ثانيا : مجالد بن سعيد، ضعيف ، قال فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى : قلت ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي .
وللحديث طريق أخرى :
قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى : عن قيس بن الربيع عن حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول : (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) قال وكذلك هي في قراءة عبد الله (فلا يحل لكم أن تأخذو من شيئا) فقال عمر: إن امرأة خاصمته عمر فخصمته .
قال فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى : وإسناده ضعيف أيضا فيه علتان : .
الأولى : الانقطاع ، فإن أبا عبد الرحمن السلمي ، ؟اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمركما قال ابن معين .
والأخرى : سوء حفظ قيس بن الربيع . يضاف إلى قول العلامة الألباني ، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال عن قيس بن الربيع : صدوق ، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث وأما نكارتها من ناحية المتن ، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لم يرجع عن قوله ، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال : خطبنا عمر رحمه الله فقال : ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وصححه الألباني .
م.ن
سؤالي هو : ما هي درجة حديث: (أصابت امرأة وأخطأ عمر)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم واللفظ للترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. صححه الترمذي والألباني.
أما زيادة أن امرأة اعترضت عليه، فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فلها طرق لا تخلو من مقال، منها: طريق أبي يعلى وفيها مجالد بن سعيد، قال الإمام أحمد: يرفع كثيراً مما يرفعه الناس ليس بشيء، وقال ابن معين: لا يحتج به، وقال البخاري: ضعيف.
ومنها: طريق عند ابن المنذر وفيه قيس بن الربيع، وقد تكلم فيه غير واحد كالبخاري وابن مهدي وابن معين، وذكره البخاري في الضعفاء، وقال النسائي: متروك الحديث. ورواها أيضاً أبو حاتم البستي في مسنده من طريق أبي العجفاء، قال البخاري: في حديثه نظر. قال العلامة محمد بن إبراهيم: إن طرق القصة لا تخلو من مقال فلا تصلح للاحتجاج. اهـ
والله أعلم.
المصــدر
والله أعلم
تعليق