رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قصر السفر من مظاهر يسر الدين الإسلامي وقد نقلت موضوعا عن فضيلة الشيخ مانع العتيبي - حفظه الله -
لعلك تتكرمين بمراجعته هنا >>>> مظاهر يسر الدين الإسلامي في أحكام السفر
قلت (أبو أنس): وتحديد مسافة القصر بـ (أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، أي ما مقداره ستة عشر فرسخا. وبالكيلو مترات ما يعادل 83كم وقيل 80كم. ) من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم...
ومن أقرب الأقوال إلى قلبي ما قاله ابن عثيمين - رحمه الله - في فتاوى نور على الدرب:
وأما عن صفة الصلاة فقد ورد في فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
وهذا ما قالت به اللجنة الدائمة:
الخلاصة:
- أنه يجوز للمسافر لغرض شرعي صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة دون الثنائية والثلاثية
- صفة صلاة القصر المشروعة في الإسلام...
أن تقصر الصلاة الرباعية ركعتين تقديما وتأخيرا في وقت إحداهما بأذان واحد وإقامتين فيسلم في كل ركعتين
أما ما ورد في سؤال الأخت السائلة...
فهذه صفة غير شرعية ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بها .
- قصر الصلاة جائز للمسافر الذي شرع في السفر فعلا ...
*بخمسة شرائط*
الأول: ان يكون السفر في غير معصية
والثاني: أن تكون المسافة ثلاثة وثمانين كيلو متراً تقريبا وإن تقيد بالعرف فلا حرج.
والثالث :أن يكون المسافر مؤديا للصلاة المقصورة في أحد اوقاتها الأصلي أو العذري أو الضروري (أول الوقت ووسطه وآخره) فلا تقصر فائته الحضر في السفر لأنها تثبت في ذمته تامة.
وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها سفرا أو حضرا احتياطيا واذا أراد ان يقضي صلاة سفر في حضر فالأصح الإتمام وعند مالك وأبي حنيفة بالقصر
الرابع : أن ينوي القصر مع تكبيرة الاحرام كأصل النية.
والخامسة: ألا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره فإن اقتدي به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث الإمام عقب اقتدائه لزمه الاتمام وعند مالك يتم إذا أدرك ركعة
وإلا فلا لخبر الامام احمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين اذا انفرد واربعا اذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام.
والله أعلم
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صفه صلاة القصر والجمع للمسافر من تجاوز 83 كيلومتر ؟؟؟؟؟؟ يعني كيف اصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا....والمغرب والعشاء جمعا وقصرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟والفجر أيضا ؟؟؟؟؟ بالنسبه لصلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا إما تقديم أو تأخير أنا أعرف
طيب ,,,
طيب ,,,
قصر السفر من مظاهر يسر الدين الإسلامي وقد نقلت موضوعا عن فضيلة الشيخ مانع العتيبي - حفظه الله -
لعلك تتكرمين بمراجعته هنا >>>> مظاهر يسر الدين الإسلامي في أحكام السفر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، من ظهر، وعصر، وعشاء، دون الفجر والمغرب بإجماع أهل العلم.
لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما
قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى) ...
ويشترط أن يكون السفر مباحاً، كالسفر في طلب الرزق والكسب المباح، ومن باب أولى إذا كان السفر قربة، كالسفر لأداء حج أو عمرة أو صلة رحم أو طلب علم لا سفر معصية كقاطع الطريق، وكل من أنشأ سفرا لأجل المعصية أو كان يقصد مكانا لفعل الحرام فلا يجوز له القصر، ذلك لأن القصر رخصة للمسافر، قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] فأباح الأكل من الميتة للمضطر إن لم يكن باغيا، أو عاديا، ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصود المباح.
والمسافر مخير بين القصر والإتمام في السفر، والقصر أفضل من الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ("صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته") رواه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ("إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه") رواه البيهقي وغيره.
والموضع الذي يقصر منه المسافر، أن يخرج من بيوت البلدة التي هو فيها ويجعلها وراء ظهره، ولا يكفي فقط نية السفر دون الشروع فيه ومفارقة بيوت بلدته.
قال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء: 101].
ولا يسمى ضاربا في الأرض حتى يخرج.
...
وللمسافر أن يتنفل تنفلا مطلقا وله كذلك أن يأتي بالنافلة الراتبة وهو مذهب جمهور أهل العلم،...
هذا والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، من ظهر، وعصر، وعشاء، دون الفجر والمغرب بإجماع أهل العلم.
لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما
قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى) ...
ويشترط أن يكون السفر مباحاً، كالسفر في طلب الرزق والكسب المباح، ومن باب أولى إذا كان السفر قربة، كالسفر لأداء حج أو عمرة أو صلة رحم أو طلب علم لا سفر معصية كقاطع الطريق، وكل من أنشأ سفرا لأجل المعصية أو كان يقصد مكانا لفعل الحرام فلا يجوز له القصر، ذلك لأن القصر رخصة للمسافر، قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] فأباح الأكل من الميتة للمضطر إن لم يكن باغيا، أو عاديا، ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصود المباح.
والمسافر مخير بين القصر والإتمام في السفر، والقصر أفضل من الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ("صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته") رواه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ("إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه") رواه البيهقي وغيره.
والموضع الذي يقصر منه المسافر، أن يخرج من بيوت البلدة التي هو فيها ويجعلها وراء ظهره، ولا يكفي فقط نية السفر دون الشروع فيه ومفارقة بيوت بلدته.
قال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء: 101].
ولا يسمى ضاربا في الأرض حتى يخرج.
...
وللمسافر أن يتنفل تنفلا مطلقا وله كذلك أن يأتي بالنافلة الراتبة وهو مذهب جمهور أهل العلم،...
هذا والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
قلت (أبو أنس): وتحديد مسافة القصر بـ (أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، أي ما مقداره ستة عشر فرسخا. وبالكيلو مترات ما يعادل 83كم وقيل 80كم. ) من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم...
ومن أقرب الأقوال إلى قلبي ما قاله ابن عثيمين - رحمه الله - في فتاوى نور على الدرب:
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أي ما قال الناس إنه سفر فهو سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو وما قال الناس إنه ليس بسفر فإنه ليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم (إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين) أي قصر الصلاة
وهذا أقرب أعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب
لكنه أحيانا يكون غير منضبط فإذا كان غير منضبط أو اختلف العُرف فيه فانه لا حرج أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد
لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم (إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين) أي قصر الصلاة
وهذا أقرب أعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب
لكنه أحيانا يكون غير منضبط فإذا كان غير منضبط أو اختلف العُرف فيه فانه لا حرج أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد
لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب
وأما عن صفة الصلاة فقد ورد في فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
قصر الصلاة الرباعية ركعتين أن يصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وهو من سنن السفر المؤكدة حتى إن بعض العلماء قال بوجوبه ولكن الراجح أنه لا يجب وإنما هو سنةٌ مؤكدة
وهذا ما قالت به اللجنة الدائمة:
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6109 )
س4: كيف نصلي صلاة القصر، ولنفرض صلاة العشاء، وهل تطبق على جميع الأوقات؟
ج4: تصلى الرباعية ركعتين، فتصلى العشاء ركعتين جهرا، كالصبح، وتصلى الظهر ركعتين كذلك؛ إلا أن المصلي يسر بقراءة الفاتحة والسورة فيها، وكذا صلاة العصر، وإنما يكون قصر الصلاة في السفر خاصة في الصلاة الرباعية فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: كيف نصلي صلاة القصر، ولنفرض صلاة العشاء، وهل تطبق على جميع الأوقات؟
ج4: تصلى الرباعية ركعتين، فتصلى العشاء ركعتين جهرا، كالصبح، وتصلى الظهر ركعتين كذلك؛ إلا أن المصلي يسر بقراءة الفاتحة والسورة فيها، وكذا صلاة العصر، وإنما يكون قصر الصلاة في السفر خاصة في الصلاة الرباعية فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخلاصة:
- أنه يجوز للمسافر لغرض شرعي صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة دون الثنائية والثلاثية
- صفة صلاة القصر المشروعة في الإسلام...
أن تقصر الصلاة الرباعية ركعتين تقديما وتأخيرا في وقت إحداهما بأذان واحد وإقامتين فيسلم في كل ركعتين
أما ما ورد في سؤال الأخت السائلة...
بشرح اكثر وتوضيح الموضوع وتفصيله !!!!
((تصلي ركعتين من صلاة الظهر عاديتين اقرأ فيها الفاتحه وما تيسر من القرآن ثم اركع ثم أسجد (ركعتين)
ثم اجلس لتشهد الاول وبعدين أقوم بعد التشهد الاول لركعتي العصر متصله معا دون تسليم وكمان أصليها ركعتين عاديتين مثل ركعتي الظهر ثم أخيرا أجلس لتشهد الاخير وبعدين اسلم مره واحده ومثل ما يقال في الظهر والعصر أيضا يقال في المغرب والعشاء ركعتين بتشهد الاول وركعتين بالتشهد الاخير متصلتين معا واخيرا تسلم مره واحده
هل هذا القول صحيح أم لا ؟؟؟؟))
((تصلي ركعتين من صلاة الظهر عاديتين اقرأ فيها الفاتحه وما تيسر من القرآن ثم اركع ثم أسجد (ركعتين)
ثم اجلس لتشهد الاول وبعدين أقوم بعد التشهد الاول لركعتي العصر متصله معا دون تسليم وكمان أصليها ركعتين عاديتين مثل ركعتي الظهر ثم أخيرا أجلس لتشهد الاخير وبعدين اسلم مره واحده ومثل ما يقال في الظهر والعصر أيضا يقال في المغرب والعشاء ركعتين بتشهد الاول وركعتين بالتشهد الاخير متصلتين معا واخيرا تسلم مره واحده
هل هذا القول صحيح أم لا ؟؟؟؟))
- قصر الصلاة جائز للمسافر الذي شرع في السفر فعلا ...
*بخمسة شرائط*
الأول: ان يكون السفر في غير معصية
والثاني: أن تكون المسافة ثلاثة وثمانين كيلو متراً تقريبا وإن تقيد بالعرف فلا حرج.
والثالث :أن يكون المسافر مؤديا للصلاة المقصورة في أحد اوقاتها الأصلي أو العذري أو الضروري (أول الوقت ووسطه وآخره) فلا تقصر فائته الحضر في السفر لأنها تثبت في ذمته تامة.
وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها سفرا أو حضرا احتياطيا واذا أراد ان يقضي صلاة سفر في حضر فالأصح الإتمام وعند مالك وأبي حنيفة بالقصر
الرابع : أن ينوي القصر مع تكبيرة الاحرام كأصل النية.
والخامسة: ألا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره فإن اقتدي به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث الإمام عقب اقتدائه لزمه الاتمام وعند مالك يتم إذا أدرك ركعة
وإلا فلا لخبر الامام احمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين اذا انفرد واربعا اذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام.
والله أعلم
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
تعليق