:LLL:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فهذا ملخص لكتاب الطهارة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله، وقد اقتصرت في هذا الملخص على النقاط، بدون ذكر الدليل، ولمن رغب في الحصول على الدليل، يرجع للأصل، والله ولي التوفيق:
تنبيه :
1- بعض المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن المؤلف اقتصر على الراجح عنده والله أعلم .
2- ما بين القوسين [ ] هي إضافة من عندي، لم يذكرها المؤلف، وقد تكون هذه الإضافة ليست على شرط المؤلف.
كتاب الطهارة
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
باب المياه
- كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
- الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
- لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها.
باب النجاسات
- النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
- الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
• كيفية تطهير النجاسة؟
- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.
- ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.
• سنن الفطرة:
1- الاستحداد: (هو حلق العانة باستعمال الحديدة وهي الموسى).
2- الختان: (وهو واجب في حق الرجال [ووجوبه على النساء محل خلاف]، وهو من ملة إبراهيم، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود).
3- قص الشارب.
4- نتف الإبط.
5- وتقليم الأظفار.
6- إعفاء اللحية: (وهو اجب وحلقها حرام).
7- السواك: (وهو مستحب، ويتأكد استحبابه: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل).
8- استنشاق الماء.
9- غسل البراجم: البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10- الاستنجاء.
11- المضمضة.
• تنبيه:
- كراهة نتف الشيب.
- تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد.
• آداب الخلاء:
1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.
3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.
5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.
6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.
7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
8- يكره أن يبول في مستحمه.
9- يحرم البول في الماء الراكد.
10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.
11- يجب الاستنزاه من البول.
12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.
14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.
15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.
باب الآنية
- يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
الطهارة للصلاة
- الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد.
أولاً: الطهارة بالماء: الوضوء والغسل.
الوضوء:
• صفته:
- التسمية.
- غسل الكفين ثلاث مرات.
- المضمضة والاستنثار.
- غسل الوجه ثلاث مرات.
- غسل اليدين إلى المرافق ثلاث مرات، والبدء باليد اليمنى ثم اليسرى.
- ثم مسح الرأس مع الأذن.
- غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات، والبدء بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
- من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
• شروط صحته:
1- النية. 2- التسمية. 3- الموالاة.
• فرائضه:
1-2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3- غسل اليدين إلى المرفقين.
4-5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6- غسل الرجلين إلى الكعبين.
7- تخليل اللحية.
8- تخليل أصابع اليدين والرجلين.
• سننه:
1- السواك.
2- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.
4- المبالغة فيهما لغير الصائم.
5- تقديم اليمنى على اليسرى.
6- الدلك.
7- تثليث الغسل.
8- الترتيب.
9- الدعاء بعده: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).
10- صلاة ركعتين بعده.
• نواقضه:
1- مما خرج من السبيلين ((القبل والدبر)) من بول أو غائط، أو ريح.
2- النوم المستغرق.
3- زوال العقل بسكر أو مرض.
4- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
5- أكل لحم الإبل.
• ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
1- الصلاة.
2- الطواف بالبيت.
• ما يستحب له الوضوء:
1- ذكر الله عز وجل.
2- النوم.
3- الجنب.
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً.
5- أكل ما مسته النار.
6- لكل صلاة.
7- عند كل حدث.
8- من القيء.
9- من حمل الميت.
• المسح على الخفين:
- أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها.
- يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
- [يجوز المسح على خمار المرأة].
• شروطه:
- يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء.
• مدة المسح:
- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
• محل المسح وصفته:
- المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
- الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
• المسح على الجوربين والنعلين:
- يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
• ما يبطل المسح:
1- انقضاء المدة.
2- الجنابة.
3- نزع المسموح عليه من الرجلين.
الغسل:
• موجباته:
1- خروج المني في اليقظة أو في النوم.
2- الجماع وإن لم ينزل.
3- إسلام الكافر.
4- انقطاع الحيض والنفاس.
5- يوم الجمعة.
• أركانه:
1- النية. 2- تعميم البدن بالماء.
• صفته المستحبة:
1- غسل اليدين، [مرتين أو ثلاثاً].
2- غسل الفرج.
3- الوضوء.
4- أخذ الماء وإدخال الأصابع في أصول الشعر.
5- ثلاث حفنات من الماء على الرأس.
6- تعميم الماء على سائر الجسد.
7- ثم غسل الرجلين.
• تنبيه:
- لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك من الغسل من الحيض.
- يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
• الأغسال المستحبة:
1- الاغتسال عند كل جماع.
2- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
3- الاغتسال بعد الإغماء.
4- الاغتسال من دفن المشرك.
5- الاغتسال للعيدين ويوم عرفة.
6- الغسل من غسل الميت.
7- الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
8- الغسل لدخول مكة.
ثانياً: الطهارة بالصعيد (التيمم) :
• مشروعيته:
قال تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً..)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
• الأسباب المبيحة له:
- يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
• ما هو الصعيد؟
الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب.
• صفة التيمم:
- ضرب الكفين على الأرض، ثم النفخ فيهما، ثم المسح بهما على الوجه والكفين.
- يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت، ويصلي به ما شاء.
• نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
• تنبيه:
- من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
- جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، مدهوناً أو غير مدهون.
أحكام الحيض والنفاس
- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
- النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
• ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
• حكم من أتى حائضاً:
- القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
• الاستحاضة:
- هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
- وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
- وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
- وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
• أحكام المستحاضة:
- لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
- ويسن لها الغسل لكل صلاة.
تم بحمد الله ملخص كتاب الطهارة من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
باب المياه
- كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
- الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
- لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها.
باب النجاسات
- النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
- الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
• كيفية تطهير النجاسة؟
- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.
- ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.
• سنن الفطرة:
1- الاستحداد: (هو حلق العانة باستعمال الحديدة وهي الموسى).
2- الختان: (وهو واجب في حق الرجال [ووجوبه على النساء محل خلاف]، وهو من ملة إبراهيم، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود).
3- قص الشارب.
4- نتف الإبط.
5- وتقليم الأظفار.
6- إعفاء اللحية: (وهو اجب وحلقها حرام).
7- السواك: (وهو مستحب، ويتأكد استحبابه: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل).
8- استنشاق الماء.
9- غسل البراجم: البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10- الاستنجاء.
11- المضمضة.
• تنبيه:
- كراهة نتف الشيب.
- تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد.
• آداب الخلاء:
1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.
3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.
5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.
6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.
7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
8- يكره أن يبول في مستحمه.
9- يحرم البول في الماء الراكد.
10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.
11- يجب الاستنزاه من البول.
12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.
14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.
15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.
باب الآنية
- يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
الطهارة للصلاة
- الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد.
أولاً: الطهارة بالماء: الوضوء والغسل.
الوضوء:
• صفته:
- التسمية.
- غسل الكفين ثلاث مرات.
- المضمضة والاستنثار.
- غسل الوجه ثلاث مرات.
- غسل اليدين إلى المرافق ثلاث مرات، والبدء باليد اليمنى ثم اليسرى.
- ثم مسح الرأس مع الأذن.
- غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات، والبدء بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
- من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
• شروط صحته:
1- النية. 2- التسمية. 3- الموالاة.
• فرائضه:
1-2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3- غسل اليدين إلى المرفقين.
4-5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6- غسل الرجلين إلى الكعبين.
7- تخليل اللحية.
8- تخليل أصابع اليدين والرجلين.
• سننه:
1- السواك.
2- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.
4- المبالغة فيهما لغير الصائم.
5- تقديم اليمنى على اليسرى.
6- الدلك.
7- تثليث الغسل.
8- الترتيب.
9- الدعاء بعده: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).
10- صلاة ركعتين بعده.
• نواقضه:
1- مما خرج من السبيلين ((القبل والدبر)) من بول أو غائط، أو ريح.
2- النوم المستغرق.
3- زوال العقل بسكر أو مرض.
4- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
5- أكل لحم الإبل.
• ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
1- الصلاة.
2- الطواف بالبيت.
• ما يستحب له الوضوء:
1- ذكر الله عز وجل.
2- النوم.
3- الجنب.
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً.
5- أكل ما مسته النار.
6- لكل صلاة.
7- عند كل حدث.
8- من القيء.
9- من حمل الميت.
• المسح على الخفين:
- أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها.
- يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
- [يجوز المسح على خمار المرأة].
• شروطه:
- يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء.
• مدة المسح:
- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
• محل المسح وصفته:
- المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
- الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
• المسح على الجوربين والنعلين:
- يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
• ما يبطل المسح:
1- انقضاء المدة.
2- الجنابة.
3- نزع المسموح عليه من الرجلين.
الغسل:
• موجباته:
1- خروج المني في اليقظة أو في النوم.
2- الجماع وإن لم ينزل.
3- إسلام الكافر.
4- انقطاع الحيض والنفاس.
5- يوم الجمعة.
• أركانه:
1- النية. 2- تعميم البدن بالماء.
• صفته المستحبة:
1- غسل اليدين، [مرتين أو ثلاثاً].
2- غسل الفرج.
3- الوضوء.
4- أخذ الماء وإدخال الأصابع في أصول الشعر.
5- ثلاث حفنات من الماء على الرأس.
6- تعميم الماء على سائر الجسد.
7- ثم غسل الرجلين.
• تنبيه:
- لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك من الغسل من الحيض.
- يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
• الأغسال المستحبة:
1- الاغتسال عند كل جماع.
2- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
3- الاغتسال بعد الإغماء.
4- الاغتسال من دفن المشرك.
5- الاغتسال للعيدين ويوم عرفة.
6- الغسل من غسل الميت.
7- الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
8- الغسل لدخول مكة.
ثانياً: الطهارة بالصعيد (التيمم) :
• مشروعيته:
قال تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً..)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
• الأسباب المبيحة له:
- يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
• ما هو الصعيد؟
الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب.
• صفة التيمم:
- ضرب الكفين على الأرض، ثم النفخ فيهما، ثم المسح بهما على الوجه والكفين.
- يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت، ويصلي به ما شاء.
• نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
• تنبيه:
- من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
- جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، مدهوناً أو غير مدهون.
أحكام الحيض والنفاس
- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
- النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
• ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
• حكم من أتى حائضاً:
- القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
• الاستحاضة:
- هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
- وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
- وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
- وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
• أحكام المستحاضة:
- لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
- ويسن لها الغسل لكل صلاة.
تم بحمد الله ملخص كتاب الطهارة من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
عبد الله بن حميد الفلاسي
تعليق