إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه العبادات : الأوقات التي تكره فيها الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه العبادات : الأوقات التي تكره فيها الصلاة

    إن العبادات أمر توقيفي لا يجوز الاجتهاد فيه، ولا يصح منها شيء إلا ما وافق ما جاء به صاحب الشريعة، ومع ان الصلاة من أحب الأعمال الى الله تعالى إلا ان هناك أوقاتاً نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها نهيَ تحريم أو تنزيه، وفيما يلي بيان لهذه الأوقات:-
    يمكن تقسيم أوقات النهي عن الصلاة الى خمسة أوقات:-
    1- الفجر الى ان تطلع الشمس.
    2- بعد العصر الى ان تصفرّ الشمس.
    3- قبيل صلاة الظهر الى ان تزول - ان تكون الشمس في كبد السماء بمقدار عشر دقائق تقريباً قبل آذان الظهر.
    4- من اصفرار الشمس الى الغروب.
    5- من طلوع الشمس إلى ان ترتفع قيد رمح بمقدار عشر دقائق تقريباً.
    وهذه الأوقات لا يجوز التطوع بصلاة النفل فيها ابتداءً إلا أنه يمكن تقسيم هذه الأوقات الخمسة الى أوقات موسعة وهي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر، والى أوقات مضيقة وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال التي تحرم فيها صلاة التطوع مطلقاً أما الاوقات الموسعة فالارجح انها يصلى فيها بالتفصيل التالي:
    اتفق الفقهاء على الاوقات الثلاثة تحرم فيها الصلاة لمن لم يكن مشرعاً فيها سواء كانت فريضة أو نفلاً، قضاءً أو أداءً تتراوح فترة التحريم بين خمس وعشر دقائق على الأحوط.
    أما في الوقتين الموسعة فيحرم النفل المطلق غير المقيد ويجوز:-
    - أداء صلاة الحاضرة لمن لم يصلها وقضاء الفائتة والمنذورة.
    - الصلوات ذوات الأسباب في أرجح قول العلماء نحو تحية المسجد، وركعتي الطواف، وصلاة الجنازة وصلاة العيد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة والشكر.
    وتحرم الصلاة عند طلوع الإمام المنبر لخطبة الجمعة إلا لمن جاء المسجد متأخراً فله صلاة تحية المسجد في هذه الحال والإمام يخطب لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «إذا جاء أحدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» أي عدم التطويل.
    ٭ أدلة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات:-
    1- عن عمر بن عنبسة - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال: صلّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستغل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسبح جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الشيطان».
    - عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان» يعني تحية المسجد» قال: لا، قال: قم فأركع».
    - عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عند رجال مرضيين أرضاهم عندي عمر، ان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب».
    - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها».
    - وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب».
    - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا ان نصلي فيهن أو نقبر موتانا فيهن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيقُّ للغروب حتى تغرب».
    علة النهي عن الصلاة في أوقات الكراهية
    الحديث الأول المروي عن عمرو بن عنبسة يبيّن علة النهي بعدم التشبه بعبدة الشمس، ويقول ابن القيم - رحمه الله - وهو يعدد أصناف عباد الاصنام «فمنهم عُبّاد الشمس» «زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم فيها، وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها انهم اتخذوا لها صنماً بيده جوهرة على لون النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه حتى قال، وهم اذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، واذا غربت، واذا توسطت الفلك، ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له، ولهذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراً وسراً لذريعة الشرك وعبادة الاصنام».
    وقال الجمهور ان الكراهة تزول اذا طلع قرص الشمس بكماله بعد صلاة الفجر، وان وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، بل لا يدخل حتى يصليها المصلي، وأما في الصبح فالصحيح عند الجمهور انه لا يدخل وقت الكراهة بطلوع الفجر وإنما بعد صلاة بزوغ الفجر، أما عند مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله - فيدخل بطلوع الفجر والأولى أرجح.
    أما عن جواز صلاة ذات السبب في أوقات الكراهية فأفضل ما قيل في ذلك «تجويز ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من منعها لان ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها، بخلاف النوافل المطلقة التي لا ترتبط بسبب» وعليه فإن المنع عن الصلاة في أوقات النهي هو في صلاة التطوع المحضة أما التي لها سبب فإنها تُصلي في أي وقت على الصحيح من قول أهل العلم
    قال ابن القيم :"إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أوصيام نهار بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى"

  • #2
    رد: فقه العبادات : الأوقات التي تكره فيها الصلاة

    جزاكم الله كل خير
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له
    سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
    ابطال فلسطين ( الاسطورة يحيى عياش )


    تعليق

    يعمل...
    X