إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

۞۞بـعـض أحــكــام الســفـــر ۞۞

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ۞۞بـعـض أحــكــام الســفـــر ۞۞



    اخوانى وأخواتى فى الله
    ان شاء الله هنا مجموعة فتاوى لبعض أحكام السفر
    أسأل الله أن ينفعكم بها
    وجزاكم الله خيرا







    إذا كان المسافر ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام، هذه نيته من أول يوم يدخل فيها البلاد، فإنه يصلي صلاة مقيم من أول يوم ينزل البلد، وليس بعد مضي المدة، هذا عند جمهور العلماء. والله أعلم.





    إذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها تماماً من غير قصر، وأما صلاة العصر فإن كان سفرك ينتهي قبل خروج وقت العصر فإنك تصلي العصر في وقتها إذا وصلت ولو في آخر وقت العصر، أما إذا كان السفر مستمراً من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السير ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف، إذا كان الأمر كما ذكرت فلا مانع من الجمع في هذه الحالة، لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع مع الإتمام إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم في بيتك وإن كنت تستطيع صلاة العصر في السيارة فصلِّ العصر فيها ولا تجمع.





    الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة، أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله‏.‏

    وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة‏.

    ‏‏ فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرًا على الصيام، أو عاجزًا، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر‏.

    ‏‏ ومن قال‏:‏ إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر، فإنه يستتاب من ذلك‏.‏

    ومن قال‏:‏ إن المفطر عليه إثم، فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف إجماع الأمة‏.‏وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من التربيع، عند الأئمة الأربعة، كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، والشافعي في أصح قوليه‏.

    ‏‏ ولم تتنازع الأمـة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، فذهب طائفـة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه، بل عليه أن يقضي، ويروي هذا عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة وغيرهما مـن السلف، وهـو مـذهب أهل الظاهر‏ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ليس مـن البر الصـوم في السـفر"‏‏‏‏ لكن مـذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، كما في الصحيحين عن أنس قال‏:‏ كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصـائـم، ومــنا المفطر، فــلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم‏.‏ وقــد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}‏‏ ‏[‏البقـرة‏:‏ 185‏]‏‏‏ وفي المسـند عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال "إن الله يحب أن يؤَخـذ برخصـه، كما يـكره أن تُؤتَي معصيته‏"‏‏‏‏ وفي الصحيح‏:‏ أن رجلاً قـال للنبي صلى الله عليه وسلم"إني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر‏؟‏ فقال‏:‏‏ إن أفطرت فحسن، وأن صمت فلا بأس" وفي حديث آخر "خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون‏"‏‏.

    ‏‏ وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر، فمذهب مالك والشافعي وأحمد‏:‏ أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخًا، كما بين مكة وعُسْفَان، ومكة وجُدَّة‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ مسيرة ثلاثة أيام‏ وقال طائفة من السلف والخلف‏:‏ بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة، ومزدلفة، ومِني، يقصر الصلاة، وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، لم يأمر أحدًا منهم بإتمـام الصلاة‏.

    ‏‏ وإذا سافـر في أثناء يوم، فهل يجوز له الفطر‏؟‏ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد‏.‏ أظهرهما‏:‏ أنه يجوز ذلك، كما ثبت في السنن‏:‏ أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم‏ ‏وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه نـوي الصـوم في السـفر، ثم إنـه دعا بماء فأفطر، والناس ينظرون إليه‏.‏

    وأما اليوم الثاني، فيفطر فيه بلا ريب، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة‏.

    ‏‏ وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء، لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك‏.

    ‏‏ ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجَلاَّب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكْرِي دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه‏.

    ‏‏ فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرًا، فهذا لا يقصر ولا يفطر‏.‏

    وأهل البادية كأعراب العرب، والأكراد، والترك، وغيرهم الذين يشْتون في مكان، وَيصِيفون في مكان، إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتي إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتي، فإنهم يقصرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم، لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي‏.





    التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 12-02-2015, 08:08 AM.
    اللهم صلِّ على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً

    الحمد
    لله الذي تتم بفضله الصالحات


  • #2


    أعيش في بلاد الغربة منذ ثلاث سنوات ولم أزر بلدي منذ ذاك الوقت. عندي طفلان لم يرهما والديّ حتى الآن. ووالديّ يفتقدان لرؤية أطفالي كثيرًا. وزوجي لا يستطيع أن يأخذ إجازة من عمله. فهل يجوز لي في هذه الحالة السفر إلى والديّ دون محرم ؟ علمًا بأن هذا السفر فقط لأجل إدخال السرور على أبوي وإسعادهما.


    الحمد لله
    لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما أو سفراً مباحا كالسياحة وغير ذلك، والدليل على ذلك ما يلي:
    1-عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا 0 “ . رواه البخاري ( 1862 ). وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ “ وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر.
    2-ومن المعقول أن السفر مظنة التعب والمشقة، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها، ويخرجها عن طبيعتها، في حال غياب محرمها، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل. وأيضا: سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر، لاسيما مع كثرة الفساد، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله، ولا يتقيه، فيزين لها الحرام. وكذلك لو فرض أنها تسافر وحدها في سياراتها، فهي معرضة لمخاطر أخرى من نحو تعطل سيارتها، أو تآمر أهل السوء عليها، وغير ذلك. فمن تمام الحكمة أن تصاحب محرما في سفرها ؛ لأن الهدف من وجود محرمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ولاسيما حيث يقع شيء من الأمور الضارة والسفر عرضة لذلك بغض النظر عن المدة.
    قال النووي رحمه الله: ( فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم ) اهـ.
    وسئلت اللجنة الدائمة عن جواز سفر المرأة للحج بدون محرم فأجابت بما يلي: " لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم " فتاوى اللجنة الدائمة 11/97.
    وبهذا يتضح أن الإسلام سبق النظم كلها في رعاية المرأة وحفظها واحترامها وتقديرها، واعتبارها درة ثمينة يجب أن تصان عن المفاسد والشرور.




    ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.


    يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه“، ولقوله عليه السلام: “ليس من البر الصيام في السفر“ .

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




    نرجو توضيح مسألة صلاة القصر (قصر الصلاة في السفر)، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر؟ وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة؟ نرجو توضيح هذه الأسئلة مع الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيراً.

    كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، حتى يرجع من سفره، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ويتم، ولكنه ليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، المحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثاً سفراً وحضراً، وهكذا الفجر كان يصليها ثنتين سفراً وحضراً، ويصلي مع الفجر سنتها قبلها في السفر والحضر وهي ركعتان خفيفتان، أما سنة الظهر، وسنة العصر، وسنة المغرب، وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام.

    فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر.

    والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوماً وليلة، يعني: مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريباً بالنسبة لمن يسير في السيارة، وهكذا في الطائرات، وفي السفن، والبواخر، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفراً، وتعتبر سفراً في العرف فإنه المعروف بين المسلمين، فإذا سافر الإنسان على الإبل، أو على قدميه، أو على السيارات، أو على الطائرات، أو المراكب البحرية، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر.

    وقال بعض أهل العلم أنه يُحدُّ بالعرف، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يُعدُّ سفراً في العرف يسمى سفراً ويقصر فيه وما لا فلا.

    والصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.




    هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة ؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟


    يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض.

    لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم : “ذهب المفطرون اليوم بالأجر“) وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم“، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: “إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا“، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر) رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: “ماله؟ “ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ليس من البر أن تصوموا في السفر“. رواه مسلم.




    متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة‏؟‏ هل بمجرد بدئه السفر‏؟‏ وأيضًا؛ لو كان في بلده خلال سفره؛ كمن سافر من جدة من شمالها، ولحقته صلاة العصر في جنوبها؛ فهل يقصر أم لا‏؟‏




    أحكام السفر تبدأ بالخروج من البلد، إذا خرج الإنسان من بلد إقامته؛ بأن فارق عامر البلد؛ أي‏:‏ فارق البنيان؛ فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه؛ من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر، أما ما كان داخل البنيان؛ فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر‏.‏
    وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان؛ فإنه يصليها تمامًا وفي وقتها؛ كالحاضرين؛ لأنه لم يبدأ السفر في حقه، حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر؛ فإن هذا لا يعتبر مسافرًا، حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد‏.‏





    ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية التي تكثر فيها المنكرات والكبائر كالزنا والخمر ونحوهما‏؟‏


    المراد بالبلاد الإسلامية هي التي تتولاها حكومة تحكم بالشريعة الإسلامية‏.‏‏. لا البلاد التي فيها مسلمون وتتولاها حكومة تحكم بغير الشريعة فهذه ليست إسلامية، والبلاد الإسلامية بالمعنى الأول إذا كان فيها فساد ومنكرات لا ينبغي السفر إليها خشية من التأثر بما فيها من فساد‏.‏‏.‏ أما البلاد التي هي بالمعنى الثاني - أي غير الإسلامية - فقد بينا حكم السفر إليها.



    ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة؟


    وصيتي الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة، يدعو إلى الله ويعلم الناس، ولا يخشى على دينه لأنه صاحب علم وبصيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء منهم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشركين وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} الآية، وفي الحديث الصحيح: "لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين" والمعنى حتى يفارق المشركين.

    فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين، والجلوس بينهم لا للتجارة، ولا للدراسة، إلا من كان عنده علم، وهدى، وبصيرة ليدعو إلى الله ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده، ويظهر دينه فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة بسبب ظلم المشركين لهم، وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة.





    هل قصر الصلاة في السفر واجب، أم هو سنة مؤكدة‏؟‏ وما حكم من ترك القصر في السفر وأتم صلاته‏؟‏ هل في ذلك مخالفة للسنة‏؟‏

    قصر الصلاة في السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو فأكثر سنة مؤكدة، وليس واجبًا، فلو أتم الصلاة؛ جاز ذلك، وصحت صلاته؛ لأنه تارك لرخصة، ولم يترك واجبًا، ولا إثم عليه في ذلك‏.‏
    التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 12-02-2015, 08:09 AM.
    اللهم صلِّ على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً

    الحمد
    لله الذي تتم بفضله الصالحات

    تعليق


    • #3

      هل قصر الصلاة في السفر واجب، أم هو سنة مؤكدة‏؟‏ وما حكم من ترك القصر في السفر وأتم صلاته‏؟‏ هل في ذلك مخالفة للسنة‏؟‏



      قصر الصلاة في السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو فأكثر سنة مؤكدة، وليس واجبًا، فلو أتم الصلاة؛ جاز ذلك، وصحت صلاته؛ لأنه تارك لرخصة، ولم يترك واجبًا، ولا إثم عليه في ذلك‏.‏



      نحن طلبة مبتعثون للدراسة في الخارج، هل تنطبق علينا أحكام السفر مثل القصر وعدم وجوب صلاة الجمعة والجماعة ونحو ذلك؟


      إذا أقام المسافر في مكان لحاجة ينتظرها ومتى انتهت رجع إلى بلده فله حالان:

      الحال الأولى: أن لا يحدد مدة إقامته بزمن معين فله الترخص برخص السفر من القصر، والجمع، والفطر برمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام، وإن طالت مدة إقامته، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "زاد المعاد" في كلام على فقه غزوة تبوك: "والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، وغداً أخرج، فإنه يقصر أبداً إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها". وقال قبل ذلك: "وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض، قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب، ولكنهم شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون الأربعة أيام، فيقال: من أين لكم بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاً، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفاً واحداً لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال، و بيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتدى الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك".انتهى كلامه رحمه الله .

      الحال الثانية: أن يحدد مدة معينة في إقامته للحاجة التي ينتظرها كحال القادمين إلى مكة للحج أو العمرة أو لبلد يشترون منه تجارة أو يبيعونها ثم يرجعون إلى أوطانهم، أو للدراسة متى انتهت عادوا إلى أوطانهم، ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم هذا هل يترخص برخص السفر سواء طالت مدة إقامته أم قصرت، أو لا يترخص إلا في مدة محدودة، وذكر النووي في ذلك أكثر من عشرة أقوال، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: "تقديرات متقابلة". والراجح عندي أنه يترخص برخص السفر، لأنه مسافر حقيقة ما لم ينو استيطاناً أو إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا حاجة للأدلة التي ستراها إن شاء الله تعالى بصحبة هذا الجواب.

      لكنه لا يسقط عنه وجوب الجماعة لا وجوب الجمعة إذا أقيمت بل يجب عليه حضور الجماعة و الجمعة، ولا يحل له التخلف عنهما إلا بعذر شرعي يبيح التخلف للمستوطن. فإن أدلة وجوب الجماعة عامة في السفر وغيره وأدلة وجوب الجمعة على من كان في مكان تقام فيه الجمعة عامة لم يستثن منها المسافر. أما أدلة وجوب الجماعة فمنها قوله تعالى في سورة النساء: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا} -أي أتموا صلاتهم- {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: من الآية102]، فأوجب الله الصلاة جماعة في حال مواجهة العدو، ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقاتل أعداءه وهو مسافر خارج المدينة فتبين بذلك أن السفر لا يسقط وجوب الجماعة حتى في حال القتال، ومواجهة الأعداء، ففي حال الأمن والاستقرار من باب أولى، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلةً حتى إذا أدركه الكرى عرس -أي نزل للنوم والراحة- فذكر القصة، وفيها أنهم لم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فأمرهم أن يقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، ثم توضأ النبي صلي الله عليه وسلم وصلى بهم الصبح، فأنت ترى أنه لم يترك الجماعة بهم حتى في هذه الحال.

      وأما أدلة وجوب الجمعة فمنها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9]، فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى المؤمنين عموماً، ولم يستثن أحداً، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات -أي عن تركهم إياها- أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"، وإذا كانت الجماعة واجبة على المسافر مع كونها أقل جمعاً من الجمعة عليه من باب أولى، لأنها لا تكون في الأسبوع إلا مرة، ولأنها أكثر جمعاً ولما يحصل من الفائدة في خطبتيها.
      وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على وجوب صلاة الجماعة على المسافرين، فقال في الروض المربع -وهو من أخصر كتب الفقه- قال: قول الماتن: "تلزم الرجال ولو كانوا سفراً في شدة خوف). وهكذا في الإقناع والمنتهى والفروع وغيرها، نصوا أيضاً على وجوب صلاة على المبتعثين ونحوهم ممن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.

      وعلى هذا فلا يحل لأحد من المبتعثين للدراسة أن يدع الجمعة و الجماعة بحجة أنه مسافر، لأن عمومات الأدلة على وجوب الجماعة والجمعة إذا أقيمت تشلهم ولا دليل على التخصيص.

      ومن ظن أن قولنا بجواز الترخص برخص السفر لهؤلاء المبتعثين يقتضي سقوط الجماعة والجمعة عنهم ويبيح لهم الصلاة في بيوتهم فقد أخطأ في ظنه، فنحن نقول بوجوب الجماعة عليهم، ووجوب الجمعة إذا أقيمت في البلد الذي هم فيه، ولا يحل لهم التخلف عنهما إلا بعذر يبيح التخلف للمستوطنين. والله الموفق، والحمد لله رب العلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.




      رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟


      حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع، لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع.

      التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 12-02-2015, 08:10 AM.
      اللهم صلِّ على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً

      الحمد
      لله الذي تتم بفضله الصالحات

      تعليق


      • #4
        جزاكي الله خيرا
        أة يا مسلمون متم قرونا *** والمحاق الأعمي يلية محاق
        أي شيئ في عالم الغاب *** نحن أدميون أم نعاج تساق
        نحن لحم للوحش والطير *** منا الجثث الحمر والدم الدفاق
        وعلي المحصنات تبكي البواكي *** يالا عرض الاسلام كيف يراق
        قد هوينا لما هودت *** وأعدوا من الردي ترياق
        وأقتلعنا الإيمان فسودت الدنيا *** عليا واسودت الإعماق
        وإذا الجزر مات في باطن *** الأرض تمت الأغصان والأوراق

        تعليق


        • #5
          جزاكِ الله كل خير أختي
          اطلعتُ سريعاً على الموضوع وسأقرأه مرات أخرى إن شاء الله
          لأني بحاجة شديدة لفهم هذه المسائل
          جزاكِ الله كل خيـــــــــــــــــــــــــــــر
          طُبِعَتْ على كَدَرٍ و أنـت تريدهـا
          صَفْوًا مـن الأقـذاء و الأكـدار


          و مكلّف الأيـام ضـد طباعهـا
          مُتَطلِّب في المـاء جـذوة نـار

          تعليق


          • #6
            جزاكم الله مثله يا أخواتى
            اللهم صلِّ على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً

            الحمد
            لله الذي تتم بفضله الصالحات

            تعليق


            • #7
              رد: ۞۞بـعـض أحــكــام الســفـــر ۞۞






              جزاكى الله خيرا أختى الفاضلة د. كارمن

              بارك الله فيكى ورزقكى الجنة

              سبحان الله وبحمده.......... سبحان الله العظيم


              لا تنسوا أخوتى الدعاء لأهلنا فى غزة بالثبات
              وأن يفرج الله كربهم وأن ينصرهم
              آآآآآآآآآآآآآمييييييييييييييييين





              التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 12-02-2015, 08:11 AM.

              تعليق

              يعمل...
              X