* هناك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً بوزن كيلو مثلاً ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص – سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرها – ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن ولكنه ليس فيه فصوص ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع ، فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص ، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب ، فما حكم هذا العمل ؟.
- هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين . الوجه الأول : زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شيبه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى ، قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباع حتى تفصل .
أما الوجه الثاني : فهو زيادة أجرة التصنيع لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء )) ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب .
- هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين . الوجه الأول : زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شيبه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى ، قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباع حتى تفصل .
أما الوجه الثاني : فهو زيادة أجرة التصنيع لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء )) ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب .
تعليق