: ما حكم شرب الدخان وما حكم البيع والاتجار فيه ؟
ج : الدخان محرم ؛ لكونه خبيثاً على أضرار كثيرة والله سبحانه وتعالى إنما أبح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث، قال سبحانه وتعالى :
{ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات }، وقال سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف : { يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث }، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على كل من كان يشربه أو يتجر فيه البدار في التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقاً تاب الله عليه، كما قال عز وجل : { وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}، وقال سبحانه : { وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم افتدى } .
( وقد أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله )
س : ما حكم شرب الدخان أو بيعه ؟
ج : شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
ودليل تحريمه قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله للكم قياما } ووجه الدلالة من ذلك : أن الله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء أموالنا ؛ لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم فيكون صرفها في ذلك منافياً لما جعله الله تعالى لعباده .
ومن أدلة تحريمه قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم }، ووجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت مثل السرطان فيكون متناولها قد أتى سبباً لهلاكه.
ومن أدلة تحريمه قوله تعالى : { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين }، ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان الله قد نهى عن الإسراف في المباحات، وهو مجاوزة الحد فيها فإن النهي عن صرف المال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى.
ومن أدلة تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا شك أن صرف المال في شراء هذا الدخان إضاعة له لأنه إذا صرف المال في ما لا فائدة فيه فهذه إضاعة بلا شك .
وهناك أدلة أخرى والعاقل يكفيه دليل واحد من كتاب الله، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما النظر الصحيح الدال على تحريمه فهو أن كل عاقل لا يمكنه أن يتناول شيئاً يكون سبباً لضرره ومرضه، ويشترط نفاذ ماله في صرفه فيه؛ لأن العاقل لا بد أن يحافظ على بدنه وعلى ماله ولا يهمل ذلك إلا من كان ناقصا في عقله وتفكيره .
ومن الأدلة النظرية على تحريمه أيضا أن شارب الدخان إن فقده ضاق صدره، وكثرت عليه البلابل والأفكار ولا ينشرح صدره إلا بالعودة إلى شربه .
ومن الأدلة النظرية على تحريمه أيضاً : أن شارب الدخان يستثقل الصوم جداً ؛ لأنه حرمان له من شربه بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا قد يكون في أيام الصيف الطويلة فيكون الصوم لديه مكروهاً.
وحينئذ إنني أوجّه النصيحة لإخواني المسلمين عموماً والمبتلين به خصوصاً بالتحذير منه بيعاً وشراءً وشرباً وتأجير المحلات من أجل بيعه فيها ومعونة إليه من أي وجه كان .
( وقد أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )
ج : الدخان محرم ؛ لكونه خبيثاً على أضرار كثيرة والله سبحانه وتعالى إنما أبح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث، قال سبحانه وتعالى :
{ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات }، وقال سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف : { يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث }، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على كل من كان يشربه أو يتجر فيه البدار في التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقاً تاب الله عليه، كما قال عز وجل : { وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}، وقال سبحانه : { وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم افتدى } .
( وقد أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله )
س : ما حكم شرب الدخان أو بيعه ؟
ج : شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
ودليل تحريمه قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله للكم قياما } ووجه الدلالة من ذلك : أن الله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء أموالنا ؛ لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم فيكون صرفها في ذلك منافياً لما جعله الله تعالى لعباده .
ومن أدلة تحريمه قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم }، ووجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت مثل السرطان فيكون متناولها قد أتى سبباً لهلاكه.
ومن أدلة تحريمه قوله تعالى : { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين }، ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان الله قد نهى عن الإسراف في المباحات، وهو مجاوزة الحد فيها فإن النهي عن صرف المال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى.
ومن أدلة تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا شك أن صرف المال في شراء هذا الدخان إضاعة له لأنه إذا صرف المال في ما لا فائدة فيه فهذه إضاعة بلا شك .
وهناك أدلة أخرى والعاقل يكفيه دليل واحد من كتاب الله، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما النظر الصحيح الدال على تحريمه فهو أن كل عاقل لا يمكنه أن يتناول شيئاً يكون سبباً لضرره ومرضه، ويشترط نفاذ ماله في صرفه فيه؛ لأن العاقل لا بد أن يحافظ على بدنه وعلى ماله ولا يهمل ذلك إلا من كان ناقصا في عقله وتفكيره .
ومن الأدلة النظرية على تحريمه أيضا أن شارب الدخان إن فقده ضاق صدره، وكثرت عليه البلابل والأفكار ولا ينشرح صدره إلا بالعودة إلى شربه .
ومن الأدلة النظرية على تحريمه أيضاً : أن شارب الدخان يستثقل الصوم جداً ؛ لأنه حرمان له من شربه بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا قد يكون في أيام الصيف الطويلة فيكون الصوم لديه مكروهاً.
وحينئذ إنني أوجّه النصيحة لإخواني المسلمين عموماً والمبتلين به خصوصاً بالتحذير منه بيعاً وشراءً وشرباً وتأجير المحلات من أجل بيعه فيها ومعونة إليه من أي وجه كان .
( وقد أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )
تعليق