إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة


    الحركة نوعان:

    • نوع من جنس الصلاة، وهي إمَّا ركن أو واجب أو مستحب.

    • والنوع الثاني حركة ليست من جنس الصلاة وهي موضوع البحث وفيه ثلاث مسائل:

    الأولى: حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة.

    الثانية: الضابط في الكثرة والقلة.

    الثالثة: حكم سجود السهو للحركة.


    أولاً: حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة:

    الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة [1]:

    أولاً: الحركة المباحة: وهي الحركة التي ليست من جنس الصلاة وهي ثلاثة أنواع:

    النوع الأول: الحركة القليلة للحاجة.

    النوع الثاني: الحركة الكثيرة غير المتوالية الاضطرار.

    النوع الثالث: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاضطرار.


    والأنواع الثلاثة جائزة ولا تبطل الصلاة بها وهو مذهب أبي بكر الصديق وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه والأحناف[2] والمالكية[3]والشافعية[4] والحنابلة [5] وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية [6] وشيخنا العثيمين[7] وشيخه السعدي[8] ابن حزم - في الجملة - [9] وهي من مسائل الإجماع في الجملة.


    الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

    وجه الاستدلال: أهل العلم مجمعون على أنَّ المصلي في شدة الخوف يصلي راكباً أو ماشياً وصلاته صحيحة ولو كثرت حركته نقل الإجماع ابن عطية [10] والجويني [11] والجصاص[12] والقرطبي [13].

    الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

    وجه الاستدلال: المصلي لا بد له فيها من عمل قليل يدفع المار ويسوي ثوبه ويميط عنه الأذى إن أصابه فلو فسدت صلاته بهذا لحصل حرج شديد وهو منتفٍ شرعاً [14].

    الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

    وجه الاستدلال: لا بد للمصلي من رعاية التعظيم والخشوع في صلاته فهو لبها، ويتعذر إن لم يتعسر كون المصلي على هيئة واحدة في جميع صلاته فلا يخلو من حركة فيُسِّر بالعفو عن القدر الذي لا يدل على الاستهانة بالصلاة [15].


    الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنه قالت «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي، في قبلته فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما»، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح [16].

    وجه الاستدلال: غمزُ النبي صلى الله عليه وسلم لرجلي عائشة رضي الله عنها للحاجة وهو عمل قليل فدل على جوازه من غير كراهة [17].


    الدليل الخامس: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن امكث مكانك»، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، فلما انصرف قال: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ» فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» [18].


    وجه الاستدلال: في الحديث التصفيق في الصلاة والتفات أبي بكر رضي الله عنه وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم له وتأخر أبي بكر رضي الله عنه خطوات وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عدة أفعال قليلة ـــ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم ـــ ليست من جنس الصلاة للحاجة [19].



    الدليل السادس: عن الأزرق بن قيس، قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها - قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه - فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ، قال: إنَّي سمعت قولكم «وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات - أو سبع غزوات - وثماني وشهدت تيسيره»، وإنِّي إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي"[20].

    وجه الاستدلال: مشى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه خطوات ويرى أنَّ ذلك مما جاءت الشريعة بجوازه للحاجة.


    الدليل السابع: في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: "أنَّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، - وصف همام حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى،... " [21].

    وجه الاستدلال: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه بعد تكبيرة الإحرام وهذا عمل يسير للحاجة [22].


    الدليل الثامن: في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأة من الأنصار رضي الله عنهم قد سماها سهل رضي الله عنه- «مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ، أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي» [23].


    وجه الاستدلال: تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حركة كثيرة غير متوالية بصعوده على درج المنبر ونزوله القهقرى مراراً لأجل تعليم أصحابه رضي الله عنهم بالفعل وقد علمهم قبل ذلك بالقول فدل على أنَّ الحركة الكثيرة إذا لم تكن متوالية لا تفسد الصلاة [24].


    الدليل التاسع: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾، فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا » [25].


    وجه الاستدلال: خنق النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان وهم بربطه بسارية من سواري المسجد فدل على أنَّ قدر هذا العمل لا يفسد الصلاة [26].

    الدليل العاشر: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب رضي الله عنهما بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها» [27].


    وجه الاستدلال: وضعُ أمامة رضي الله عنها وحملُها في صلاة الفرض عمل كثير غير متوالٍ للحاجة جائز ولا يفسد الصلاة [28].


    الدليل الحادي عشر: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة والكثيرة غير المتوالية ـــ وإن كانوا يختلفون في بعضها هل هي من الكثير أو القليل؟ ـــ نقل الإجماع ابن عبد البر [29] والروياني [30] وأبو بكر ابن العربي [31] والعمراني [32] وابن بطال [33] والرافعي [34]والنووي [35] والعلائي [36] وابن نجيم [37]وصديق حسن خان [38].

    ثانياً: الحركة المكروهة: الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة تكره ولا تبطل الصلاة: وهو مذهب الأحناف [39] والمالكية [40] والشافعية [41] والحنابلة [42] وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية [43] وشيخنا العثيمين [44] وشيخه السعدي [45].


    الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: « هُوَ اِخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ اَلْعَبْدِ» [46].

    الدليل الثاني: عن سهل بن الحَنْظَلَّية رضي الله عنه قال: «ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح -، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» [47].

    وجه الاستدلال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الالتفات ينقص أجر الصلاة والتفت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة للحاجة وأقر أبا بكر رضي الله عنه حينما التفت فدل على كراهة الالتفات من غير حاجة وجوازه للحاجة والله أعلم.


    الدليل الثالث: عن أبي بكرة رضي الله عنه: أنَّه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ» [48].


    وجه الاستدلال: خطا أبو بكرة رضي الله عنه خطوات حتى دخل في الصف فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار ذلك ولم يأمره بإعادة الصلاة فدل ذلك على أنَّ العمل اليسير من غير حاجة يكره ولا يفسد الصلاة [49].


    الدليل الرابع: عن معيقيب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً» [50].


    وجه الاستدلال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية التراب في الصلاة وبين أنَّ تركه أولى فدل على كراهته لعدم الحاجة له حيث تمكن التسوية قبل التحريم والله أعلم [51].

    الدليل الخامس: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما « ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ » [52].

    وجه الاستدلال: حول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما من خلفه للنهي عن المرور بين يدي المصلي مع أنَّ الأيسر تحويله من بين يديه.


    ثالثاً: الحركة المستحبة: وهي الحركة اليسيرة التي يتوقف عليها كمال الصلاة: وهو مذهب الأحناف [53] والمالكية [54] والشافعية [55] والحنابلة [56]وقال به شيخنا العثيمين [57] وشيخه السعدي [58].


    الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» [59].


    وجه الاستدلال: في الحديث الأمر بمدافعة المار بين يدي المصلي حتى لا يتسبب في نقص أجر صلاته فدل على استحباب العمل القليل إذا كان لمصلحة الصلاة فالوسائل لها أحكام المقاصد [60].

    الدليل الثاني: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» [61].


    وجه الاستدلال: حول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما إلى يمينه لأنَّه السنة وأخذ بشحمة أذنه ليقبل على صلاته وهذا عمل يسير لمصلحة الصلاة [62].


    الدليل الثالث: في حديث جابر رضي الله عنه: " ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعاً، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك - فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يَا جَابِرُ» قلت: لبيك، يا رسول الله قال: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ»[63].


    الاستدلال من وجوه:

    الأول: دفع النبي صلى الله عليه وسلم جابراً وجباراً رضي الله عنهما خلفه لأنَّ السنة وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام.
    الثاني: رمق النبي صلى الله عليه وسلم جابراً رضي الله عنه ثم أشار إليه بشد ثوبه ففعل جابرٌ رضي الله عنه وهذا أفعال قليلة من مصلحة الصلاة [64].


    رابعاً: الحركة الواجبة: وهي القليلة التي يتوقف عليها صحة الصلاة: وهو مذهب الأحناف [65] والمالكية [66] والشافعية [67] والحنابلة [68] وابن حزم ـــ في الجملة ـــ [69] وقال به شيخنا العثيمين [70] وشيخه السعدي[71].


    الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم، فاستداروا إلى الكعبة»[72].

    وجه الاستدلال: التوجه إلى القبلة واجب فاستدارتهم للكعبة واجبة لأنَّها مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


    الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال: «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» [73].

    وجه الاستدلال: تجنب النجاسة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


    خامساً: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار محرمة وتفسد الصلاة: وهو مذهب الأحناف[74] والمالكية[75] والشافعية[76] والحنابلة [77] وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية [78] وشيخنا العثيمين [79] وشيخه السعدي [80].


    الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣].

    وجه الاستدلال: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار تبطل الصلاة ويحرم إبطال الفرض من غير عذر.


    الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [81].

    وجه الاستدلال: الحركة الكثيرة المتوالية في غير الاضطرار خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فتبطل الصلاة بها.


    الدليل الثالث: الإجماع: أجمع أهل العلم على أنَّ العمل الكثير في غير حال الاضطرار مفسد للصلاة نقل الإجماع ابن عبد البر [82] وأبو بكر ابن العربي [83] وابن حزم [84] وابن بطال [85] والقاضي عياض [86] وابن قدامة [87] والعلائي [88]والنووي [89] وابن تيمية [90] وابن الملقن [91] وابن حجر [92] وابن مفلح الحفيد [93] والمرداوي [94] وابن نجيم [95].


    الدليل الرابع: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار تقطع الموالاة بين أركان الصلاة فلا تصح [96].

    ثانياً: ضابط الكثرة والقلة في الحركة:

    تقدم الإجماع على أنَّ الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة تفسد الصلاة وأنَّ الحركة القليلة لا تفسد الصلاة قال الرافعي: لا خلاف أنَّه يفرق فيه بين القليل والكثير[97].

    وليس في المسألة نص صريح يرفع الخلاف قال ابن عبد البر: ليس عن العلماء فيه حد محدود ولا سنة ثابتة وإنَّما هو الاجتهاد [98] وقال ابن بطال: لم يحدوا القليل، ولا الكثير، وإنَّما هو اجتهاد واحتياط [99].



    قال أبو عبد الرحمن: والأمر كما ذكر الإمامان ليس فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنَّما هو اجتهاد واختلف المجتهدون من أهل العلم في تحديد القلة والكثرة على أقوال.

    القول الأول: يفوض تحديد القلة والكثرة إلى رأي المبتلى به: قال به بعض الأحناف [100].

    الرد: الناس مختلفون فمنهم المفرط ومنهم المفرط فلا ينضبط الحكم.

    القول الثاني: ثلاث حركات كثيرة وما دونها قليلة: قول للأحناف [101] والحنابلة [102] والشافعية في بعض الحركات [103].

    الرد من وجوه:

    الأول: التحديد يحتاج إلى نقل وليس في المسألة نص على التفريق بين ثلاث حركات وما دونها [104].

    الثاني: ما تقدم من أدلة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أكثر من حركتين [105].

    الثالث: قد تكون الحركة الواحدة أكثر منافاة لهيئة الصلاة من الثلاث فتحريك الأصبع ثلاثاً أقل منافاة للصلاة من لو قفز في صلاته [106].


    القول الثالث: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة والكثير ما يسعها: وهذا القول وجه للشافعية [107].

    الرد: كالذي قبله.


    القول الرابع: ما يفعل عادة بيد واحدة قليل وبيدين كثير: وهذا قول للأحناف[108] ووجه للشافعية [109].

    الرد من وجهين:

    الأول: تقدم في حديث جابر رضي الله عنه: " فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك - » وشد الإزار بيدين لا بواحدة.

    الثاني: الأكل والشرب بيد واحدة ويفسدان الصلاة [110].



    القول الخامس: أن العمل الكثير ما يكون مقصوداً للفاعل بأن أفرد له مجلساً على حدة: وهذا قول للأحناف[111]. قال ابن برهان هذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها، وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها.

    الرد: الفروع المذهبية محل خلاف فلا تصلح أن تجعل ضابطاً فقهياً.

    القول السادس: ما ظن الناظر له أنَّه ليس في صلاة فهو كثير وإلا قليل: وهو مذهب الأحناف [112] والمالكية [113] ووجه للشافعية [114] وقول للحنابلة [115].


    الرد: بادي الرأي هذا الضابط حسن لكنَّ النصوص ترده فمثلاً من يصعد المنبر وينزل القهقرى ومن يحمل صبياً أو يقتل عقرباً لا يظن ظان أنَّه في صلاة وورد النص بجواز ذلك في الصلاة [116].


    القول السابع: العرف: وهذا قول للأحناف [117] ومذهب الشافعية [118] الحنابلة [119].

    الرد: العادة يرجع فيها إلى ما ليس فيه نص شرعي بخلاف الحركة ففيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    وهذا القول في نظري أقوى الأقوال التي وقفت عليها في هذه المسألة.


    الترجيح: كثرة الخلاف في هذه المسألة يدل على أنَّ المسألة من مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص رافع للخلاف فيظهر رجحان قول من الأقوال وأطال ابن نجيم الكلام على المسألة وختمه بقوله: لقد صدق من قال كثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات [120].


    فالذي يترجح لي أنَّ الضابط في حد القلة هو المنقول عن النبي صلى الله عيه وسلم وما يقاس عليه وما زاد عليه فهو كثير والله أعلم.


    قال ابن المنجى [اليسير] ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما روي، والكثير ما زاد على ذلك وعد كثيراً في العرف [121].


    وقال ابن قدامة يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيراً أو يسيراً وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيراً [122].


    ثالثاً: سجود السهو للحركة التي ليست من جنس الصلاة:

    تحرير محل الخلاف: تقدم أنَّ الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة فسجود السهو لا يشرع في الواجب والمستحب لأنَّه لجبر الخلل في الصلاة ولا خلل بفعل واجب أو مستحب فيها وإن كانت الحركة محرمة فتبطل الصلاة بها فبقيت الحركة المباحة والمكروهة فهل يشرع لهما سجود سهو أم لا؟.


    القول الأول: لا يسجد للسهو: وهو مذهب الأحناف [123] والمالكية [124] والشافعية [125] والحنابلة [126].

    الأدلة: ما تقدم من أدلة الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة مع الحركة المباحة والمكروهة.



    وجه الاستدلال: أباح ربنا عزَّ وجل الحركة في صلاة الخوف وصدرت أفعال ـــ ليست من جنس الصلاة ـــ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو ولم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك فدل ذلك على عدم مشروعية سجود السهو لها والله أعلم [127].



    القول الثاني: يسجد للسهو: قول للحنابلة [128] وقال به ابن حزم إذا فعله سهواً [129].

    الدليل: سجود السهو لجبر خلل الصلاة فيسجد للحركة التي تخل بالصلاة.


    الرد من وجهين:

    الأول: الحركة في الصلاة مما وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لها سجود السهو بقوله ولا بفعله.



    الثاني: لا يصح قياس سجود السهو للحركة التي ليست من جنس الصلاة وهي منهي عنها على ما جاء النص بسجود السهو له من ترك المأمور به والله أعلم [130].


    الترجيح: الذي يترجح لي عدم استحباب سجود السهو للحركة المباحة والمكروهة في الصلاة والله أعلم.

    [1] تنبيه: يندر من ينص على أنَّ الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة لكنَّ الفروع الفقهية المذكورة في كتب أهل العلم تدل على ذلك.

    [2] انظر: المبسوط (1/ 352) والمحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 352،357) والبناية (2/ 522).

    [3] انظر: التوضيح (1/ 404) والقوانين الفقهية ص:(60) وشرح الخرشي على خليل (2/ 39) ومنح الجليل (1/ 181).

    [4] انظر: نهاية المطلب (2/ 207) والعزيز (2/ 52) والمجموع (4/ 93) وأسنى المطالب (1/ 182،183).

    [5] انظر: الكافي (1/ 171) والمغني (2/ 79) والممتع (1/ 454،460) والإنصاف (2/ 97،129).

    [6] انظر: مجموع الفتاوى (22/ 624) (23/ 227).

    [7] انظر: الشرح الممتع (3/ 356).

    [8] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص:(138) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص:(51).

    [9] قال في المحلى (3/ 73) ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، ولا تبطل صلاته بذلك، وكذلك المحاربة للظالم، وإطفاء النار العادية، وإنقاذ المسلم، وفتح الباب؛ قل ذلك العمل أم كثر؟.

    وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر؟.

    [10] قال في تفسيره (1/ 324) حالة الخوف الطارئة أحياناً، فرخص لعبيده في الصلاة رجالاً متصرفين على الأقدام، وركباناً على الخيل والإبل، ونحوه إيماء وإشارة بالرأس حيث ما توجه، هذا قول جميع العلماء.

    [11] قال في نهاية المطلب (2/ 590) الأصل الذي لا خلاف فيه أنَّ الصلاة تقام راكباً وماشياً.

    [12] قال في شرح مختصر الطحاوي (2/ 174) لا خلاف أنَّ استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في حال الخوف.

    [13] قال في تفسيره (3/ 146) إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه.

    [14] انظر: بحر المذهب (2/ 114) والمهذب مع المجموع (4/ 92).

    [15] انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 206) والعزيز شرح الوجيز (2/ 52).

    [16] رواه البخاري (513) ومسلم (513).

    [17] انظر: المسالك في شرح الموطأ (2/ 484) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 404) وفتح الباري لابن رجب (9/ 329) وشرح أبي داود للعيني (3/ 281).

    [18] رواه البخاري (513) ومسلم (421).

    [19] انظر: أعلام الحديث (1/ 657) ونخب الأفكار (7/ 50) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 408) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 278) وفتح الباري (2/ 170).

    [20] رواه البخاري (1211).

    [21] قال مسلم (401) حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم أنَّهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه: أنَّه... " عفان هو ابن مسلم. وهمام هو ابن يحيى العوذى.

    [22] انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 151).

    [23] رواه البخاري (917) ومسلم (544).

    الغابة: شمال المدينة تبعد عن المسجد (15) كم تقريباً وهي أرض سبخة وهي المعروف اليوم بالخُلْيل.

    [24] انظر: أعلام الحديث (1/ 359) وفتح الباري (2/ 400).

    [25] رواه البخاري (461) ومسلم (541).

    يفتك:أصل الفتك مجىء الإنسان إلى آخر على غرة وغفلة فيقتله. فذعته: خنقته.

    [26] انظر: شرح البخارى لابن بطال (3/ 200).

    [27] رواه البخاري (516) ومسلم (543).

    [28] انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 145) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 152).

    [29] قال في التمهيد (20/ 95) أجمع العلماء أنَّ العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها مثل حك المرء جسده حكاً خفيفاً وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف إلى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم يكن عملاً متتابعاً.

    وانظر: التمهيد (14/ 155) والاستذكار (2/ 349).

    [30] قال في بحر المذهب (2/ 114) العمل القليل لا يبطل الصلاة عامداً كان أو ساهياً، وهذا إجماع.

    [31] قال في المسالك شرح الموطأ (3/ 203) جواز العمل الخفيف في الصلاة، والعلماء يجمعون على جوازه.

    [32] قال في البيان (2/ 315) إنَّ عمل في الصلاة عملاً ليس من جنسها... فإن كان قليلاً، مثل: دفع المار بين يديه، وفتح الباب، وخلع النعل، وإصلاح الرداء عليه، والحمل، أو الوضع، أو الإشارة، وما أشبه ذلك.. لم تبطل صلاته... وهو إجماع لا خلاف فيه.

    [33] قال في شرح البخارى (2/ 145) العمل الخفيف فى الصلاة العلماء مجمعون على جوازه.

    [34] قال في العزيز (2/ 54): أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل بشرط أن يوجد على التوالي.

    ويحتمل كلامه عموم أهل العلم أو الشافعية خاصة والله أعلم.

    [35] قال في روضة الطالبين (1/ 293) اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا يبطل... ثم أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل إذا توالى.

    [36] قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص:(280) لا خلاف فيه في الشيء اليسير من العمل بل حكى صاحب الشامل الإجماع على أنَّ تعمد الفعل اليسير لا يقطع الصلاة كدفع المصلي من يمر بين يديه.

    [37] قال في البحر الرائق (2/ 19) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد والقليل لا لإمكان الاحتراز عن الكثير دون القليل فإنَّ في الحي حركات من الطبع وليست من الصلاة فلو اعتبر العمل مفسداً مطلقاً لزم الحرج في إقامة صحتها.

    [38] قال في الروضة الندية ـــ مع تعليقات الألباني - (1/ 309) اتفقوا على أنَّ العمل اليسير لا يبطل الصلاة.

    [39] انظر: المبسوط (1/ 352) والبحر الرائق (2/ 26،37) والبناية (2/ 522) والدر المختار (2/ 423).

    [40] انظر: الشرح الكبير (1/ 254) ومواهب الجليل (2/ 258) والتاج والإكليل (2/ 317) ومنح الجليل (1/ 163).

    [41] انظر: أسنى المطالب (1/ 183) وتحفة المحتاج (1/ 237) ونهاية المحتاج (2/ 58) وتحفة الحبيب (2/ 258).

    [42] انظر: الكافي (1/ 171) والمغني (1/ 661) والإنصاف (2/ 129) وكشاف القناع (1/ 398).

    [43] انظر: مجموع الفتاوى (22/ 560).

    [44] انظر: الشرح الممتع (3/ 356).

    [45] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص:(138) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص:(51).

    [46] رواه البخاري (751).

    [47] رواه أبو داود (916) والنسائي في الكبرى (8870) بإسناد صحيح.

    وانظر غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 291). والتثويب بالصلاة: أي الإقامة.

    [48] رواه البخاري (783).

    [49] انظر: نهاية المطلب (2/ 205).

    [50] رواه البخاري (1207) ومسلم (546).

    [51] انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 292).

    [52] رواه البخاري في مواضع منها (138) ومسلم (186) (763) وتقدم تخريجه.

    [53] تستحب الحركة في الصلاة عند الأحناف ومن ذلك:

    1: إذا أتى مصلٍ ثالث يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام وهذا على سبيل الاستحباب فلو وقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله فصلاتهم صحيحة في مذهب الأئمة الأربعة.

    2: إذا سقطت قلنسوة المصلي أو عمامته في الصلاة فالأفضل عندهم إعادتها.

    انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 111) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 408) ومعارف السنن (2/ 315).

    3: يستحب رد المار بين يدي المصلي وسترته عند بعض الأحناف. انظر: المبسوط (1/ 349) والبناية (2/ 517).

    4: الأفضل تسوية الحصا في الصلاة إذا كان لإصلاح صلاته عند بعض الأحناف. انظر: البحر الرائق (2/ 35).

    [54] تستحب الحركة في الصلاة عند المالكية ومن ذلك:

    1: تأخر المأموم إذا أتى ثانٍ مع جواز مصافة الإمام والتقدم عليه عندهم وتقدمت تأتي المسألتان.

    2: يندب رد السترة التي بين يدي المصلي إذا سقطت.

    انظر: الشرح الكبير (1/ 280) ومنح الجليل (1/ 181) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (2/ 38) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 254).

    3: يندب رد الرداء إذا سقط عن منكبيه.

    انظر: الشرح الكبير (1/ 280) ومنح الجليل (1/ 181) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (2/ 38) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 254).

    [55] تستحب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك:

    1: رد المار بين المصلي وسترته.

    انظر: العزيز (2/ 55) والمجموع (3/ 249) وتحفة المحتاج (1/ 236) ونهاية المحتاج (2/ 54).

    2: يندب قتل الحية والعقرب في الصلاة.

    انظر: المجموع (4/ 105) وأسنى المطالب (1/ 183) ومغني المحتاج (1/ 282) وحاشية القليوبي (1/ 279).

    3: يستحب للمرأة التنبيه بالتصفيق.

    انظر: أسنى المطالب (1/ 181) وتحفة المحتاج (1/ 232) ومغني المحتاج (1/ 280) وحاشية القليوبي وعميرة (1/ 278).

    [56] تستحب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك:

    1: يستحب تأخر المأموم عن الإمام إذا أتى ثالث مع جواز صلاة أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله عندهم تقدم يأتي.

    2: يستحب رد المار بين يدي المصلي.

    انظر: الإنصاف (2/ 93) وكشاف القناع (1/ 375) وشرح منتهى الإرادات (1/ 260) ومطالب أولي النهى (1/ 481).

    [57] انظر: الشرح الممتع (3/ 356).

    [58] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص:(138) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص:(51).

    [59] رواه البخاري (509) ومسلم (505).

    [60] انظر: الاستذكار (2/ 273) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 62) وكشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 147) والعزيز شرح الوجيز (2/ 55) وأسنى المطالب (1/ 183) وتحفة المحتاج (1/ 236) ومغني المحتاج (1/ 283).

    [61] انظر:

    [62] انظر: إكمال المعلم (3/ 120) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 404) ومنح الجليل (1/ 181).

    [63] انظر: نية الإمامة.

    [64] انظر: شرح أبي داود للعيني (3/ 164).

    [65] تجب الحركة في الصلاة عند الأحناف ومن ذلك:

    1: إذا أخطأ القبلة وعلم في الصلاة يجب أن يستدير لها وإلا فسدت صلاته.

    انظر: الهداية (1/ 49) ومنية المصلي ص:(161) والجوهرة النيرة (1/ 133) وحاشية ابن عابدين (2/ 116).

    2: إذا انكشفت عورته ولم يغطها في الحال فسدت صلاته.

    انظر: فتح القدير (1227) ومنية المصلي ص:(158) وتبيين الحقائق (1/ 256) وحاشية ابن عابدين (2/ 82).

    3: إذا أصابته نجاسة ولم يلقها فسدت صلاته.

    انظر: منية المصلي ص:(158) وبدائع الصنائع (1/ 221) والمحيط البرهاني (1/ 486) وحاشية ابن عابدين (2/ 82).

    [66] تكون الحركة في الصلاة واجبة عند المالكية ومن ذلك:

    1: إذا تبين للأعمى أنَّه منحرف عن القبلة انحرافاً كثيراً يستقبل القبلة وتصح صلاته وإلا فسدت.

    انظر: الشرح الكبير (1/ 227) والشرح الصغير (1/ 198) وشرح الخرشي على خليل (1/ 510) ومنح الجليل (1/ 143).

    2: إذا سقطت عليه نجاسة غير معفو عنها، وكان قادراً على إزالتها ـــ بشروطهم ــــ ولم يزلها بطلت صلاته.

    انظر: التلقين ص:(34) وشرح التلقين (2/ 660) والفواكه الدواني (1/ 358) وشرح زروق على الرسالة (1/ 226).

    3: إذا تعمد ترك تغطية العورة بعد انكشافها بطلت صلاته.

    انظر: التلقين ص:(34) وشرح التلقين (2/ 660) ومواهب الجليل (2/ 179).

    [67] تجب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك:

    1: إذا تبين خطؤه في القبلة استدار إليها وبنى على صلاته وإلا بطلت.

    انظر: روضة الطالبين (1/ 219) وتحفة المحتاج (1/ 178) ومغني المحتاج (1/ 215) ونهاية المحتاج (1/ 447).

    2: إذا انكشفت عورته فسترها في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت.

    انظر: نهاية المطلب (2/ 198) والعزيز (2/ 6) وروضة الطالبين (1/ 272) وتحفة المحتاج (1/ 221).

    3: لو قعت عليه نجاسة فزالت في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت.

    انظر: العزيز (2/ 6) والمهذب مع المجموع (4/ 76) وروضة الطالبين (1/ 272) وتحفة المحتاج (1/ 221).

    [68] تجب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك:

    1: لو انكشفت عورته فغطاها سريعاً لم تفسد صلاته وإلا فسدت.

    انظر: كشاف القناع (1/ 269) وشرح منتهى الإرادات (1/ 188) ومعونة أولي النهى (2/ 13) ومطالب أولي النهى (1/ 333).

    2: لو سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعاً لم تفسد صلاته وإلا فسدت.

    انظر: كشاف القناع (1/ 290) وشرح منتهى الإرادات (1/ 201) ومعونة أولي النهى (2/ 46) ومطالب أولي النهى (1/ 363).

    3: إذا تبين خطؤه في القبلة أثناء الصلاة لزمه التوجه لها وإلا فسدت صلاته.

    انظر: كشاف القناع (1/ 312) وشرح منتهى الإرادات (1/ 215) ومعونة أولي النهى (2/ 75) ومطالب أولي النهى (1/ 393).

    [69] من الحركة الواجبة عند ابن حزم:

    1: رد المار بين يدي المصلي. انظر: المحلى (3/ 87).

    2: ما يتأذى به في الصلاة. انظر: المحلى (3/ 84،86).

    3: إنكار المنكر في الصلاة. انظر: المحلى (3/ 91).

    [70] انظر: الشرح الممتع (3/ 356).

    [71] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (138) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (51).

    [72] رواه البخاري (403) ومسلم (526).

    [73] رواه أحمد (10769) (11467) وأبو داود (650) بإسناد صحيح.

    وانظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 32).

    [74] انظر: المبسوط (1/ 352) وفتح القدير (1/ 351) والبناية (2/ 505) وحاشية ابن عابدين (2/ 403).

    [75] انظر: الشرح الكبير (1/ 280) ومختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح (1/ 404) والقوانين الفقهية ص:(60) ومنح الجليل (1/ 181).

    [76] انظر: نهاية المطلب (2/ 207) والبيان (2/ 315) والمجموع (4/ 93) وأسنى المطالب (1/ 182).

    [77] انظر: المغني (2/ 79) والممتع (1/ 460) والإنصاف (2/ 129) وكشاف القناع (1/ 398).

    [78] انظر: مجموع الفتاوى (23/ 227).

    [79] انظر: الشرح الممتع (3/ 356).

    [80] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص:(138) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص:(51).

    [81] رواه مسلم (1718).

    [82] قال في الاستذكار (2/ 349) أجمع العلماء أنَّ العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز وكذلك فهو مفسد للصلاة.

    وانظر: التمهيد (20/ 95).

    [83] قال في المسالك شرح الموطأ (3/ 203): العمل الكثير لا يجوز، وأنَّ ذلك مفسد للصلاة.

    [84] قال في مراتب الإجماع ص: (27) اتفقوا أنَّ الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر.

    [85] قال في شرح البخارى (3/ 200) أجمعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز.

    [86] قال في إكمال المعلم (2/ 419) اتفقوا على أنَّه لا يجوز له المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير فى مدافعته.

    [87] قال في الكافي (1/ 164) إن كثر متوالياً أبطل الصلاة إجماعاً، وإن قل لم يبطلها.

    [88] قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص:(280) الفعل الكثير إن كان عمداً أبطل الصلاة بالإجماع في حال الاختيار إلا في صورة واحدة عند من يقول بها [البناء على الصلاة إذا أحدث].

    [89] قال في روضة الطالبين (1/ 293) اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا يبطل.

    [90] قال في مجموع الفتاوى (23/ 227) العمل الكثير فإنَّه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق.

    [91] قال في التوضيح (9/ 298) اغتفار العمل اليسير في الصلاة دون الكثير، والإجماع قائم على أنَّه غير جائز.

    [92] قال في الفتح (3/ 83) أجمع الفقهاء على أنَّ المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها.

    [93] قال في المبدع (1/ 164) (فإن طال) أي: كثر (الفعل)... متوالياً (أبطلها) إجماعاً.

    [94] قال في الإنصاف (2/ 129) الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمداً، بلا نزاع أعلمه.

    [95] قال في البحر الرائق (2/ 19) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد.

    [96] انظر: الممتع شرح المقنع (1/ 460) والمبدع (1/ 164).

    [97] العزيز (2/ 52).

    تنبيه: قال ابن حزم في المحلى (3/ 94) كل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلك، ولا بد له ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما: إمَّا أن يحد في ذلك برأيه حداً فاسداً ليس هو أولى به من غيره بغير ذلك التحديد، فيحصل على التحكم بالباطل، وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وإمَّا أن لا يحد في ذلك حداً، فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال دينه، وعلى أن لا يدري ما تبطل به صلاته مما لا تبطل به، وهذا هو الجهل المتعوذ بالله منه؟.

    وهذا تماشياً مع مذهبه في عدم اعتبار القياس وإن كان يرى جواز بعض الحركات التي لم يرد فيها نص كالتروح من الحر في الصلاة لدخولها في عموم نصوص رفع الحرج ويرى وجوب دفع ما يؤذيه ليتفرغ لصلاته. انظر: المحلى (3/ 84).

    فأهل العلم لم يعتدوا بخلافه في مسألة الحركة لشذوذه ونقلوا الإجماع.

    [98] التمهيد (20/ 99).

    [99] شرح صحيح البخاري (3/ 200).

    [100] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395).

    [101] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 351) والبحر الرائق (2/ 20).

    قال ابن عابدين في حاشيته (2/ 390) ليس الاعتماد عليه.

    [102] انظر: المبدع (1/ 164).

    قال ابن رجب في الفتح (6/ 204) الصحيح عند أصحابنا أنَّه يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير له بمرة أو مرتين. ومنهم من قدره بالمرة والمرتين، وجعل الثلاث في حد الكثرة، وكلام أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة.

    [103] قال النووي في روضة الطالبين (1/ 293ـــ294) والثلاث: كثير قطعاً... ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل، ما لم يتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعاً وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل أراد: والخطوات ونحوها فأمَّا الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد، فالأصح: أنَّها لا تضر وإن كثرت متوالية والثاني: تبطل كغيرها.

    وانظر: العزيز (2/ 54) وأسنى المطالب (1/ 183) ونهاية المحتاج (2/ 51).

    [104] انظر: المغني (2/ 79).

    [105] انظر: المغني (2/ 79) وفتح الباري لابن رجب (6/ 205) ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (2/ 616).

    [106] انظر: روضة الطالبين (1/ 293).

    [107] استغربه الرافعي في العزيز (2/ 53) وذكره النووي في روضة الطالبين (1/ 293) وقال في المجموع (4/ 93) وهو ضعيف أو غلط.

    [108] انظر: المبسوط (1/ 353) والمحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 351) وحاشية ابن عابدين (2/ 285).

    [109] انظر: المجموع (4/ 93) وروضة الطالبين (1/ 293). واستغربه الرافعي في العزيز (2/ 53).

    [110] انظر: البحر الرائق (2/ 20).

    [111] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395) والبحر الرائق (2/ 24) وحاشية ابن عابدين (2/ 385).

    [112] انظر: المبسوط (1/ 353) والمحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 351) والبحر الرائق (2/ 20).

    [113] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 118) والذخيرة (1/ 513) وبلغة السالك (1/ 231) وحاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل (1/ 431).

    [114] انظر: نهاية المطلب (2/ 207) والعزيز (2/ 53) والمجموع (4/ 93) وروضة الطالبين (1/ 293).

    [115] انظر: المبدع (1/ 164).

    [116] انظر: العزيز شرح الوجيز (2/ 53) والمجموع (4/ 93) وروضة الطالبين (1/ 293).

    [117] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395).

    [118] انظر: نهاية المطلب (2/ 206) والعزيز (2/ 53) والمجموع (4/ 93) وأسنى المطالب (1/ 183).

    [119] انظر: الكافي (1/ 164) والمغني (2/ 79) والممتع (1/ 485) والمبدع (1/ 164).

    [120] البحر الرائق (2/ 24).

    [121] الممتع (1/ 485).

    [122] المغني (2/ 79).

    [123] انظر: التجريد (2/ 716) والجوهرة النيرة (1/ 199) والبحر الرائق (2/ 175) والبناية (2/ 730).

    [124] انظر: الشرح الكبير (1/ 284) والشرح الصغير (1/ 254) وشرح الخرشي على خليل (2/ 38) ومنح الجليل (1/ 181).

    [125] انظر: البيان (2/ 334) وتحفة المحتاج (1/ 242) ومغني المحتاج (1/ 291) ونهاية المحتاج (2/ 70).

    [126] انظر: الكافي (1/ 164) والممتع (1/ 486) والإنصاف (2/ 129) وكشاف القناع (1/ 398).

    [127] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 280) ومغني المحتاج (1/ 291) والممتع شرح المقنع (1/ 486) وكشاف القناع (1/ 398).

    [128] انظر: الإنصاف (2/ 129) والكافي (1/ 165).

    [129] قال في المحلى (3/ 73): كل ما فعله المرء ناسياً في صلاته ما لم يبح له فعله: فصلاته تامة، وليس عليه إلا سجود السهو فقط؛ قل ذلك العمل أم كثر.

    [130] انظر: كشاف القناع (1/ 398).


    الشيخ أحمد الزومان
    شبكة الالوكة

  • #2
    جزاكم الله كل خير
    بارك الله فيكم ونفع بكم

    قال الحسن البصري - رحمه الله :
    استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".
    [حصري] زاد المربين فى تربية البنات والبنين


    تعليق

    يعمل...
    X