إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

آداب الذبح

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [منقول] آداب الذبح

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    آداب الذبح

    - أن ينوي بذبيحته التقرب إلى الله لا لغيره ولا مفاخرة ولا رياء،
    عن ابن عباس قال
    "نهى رسول الله ﷺ عن طعام المتباريين أن يؤكل".(صحيح رواه أبو دود).

    - يتشرط في المذكي أن يكون مسلما، ولو كان كتابيا جازت ذبيحة،
    قال ربنا:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم".
    والأولى تقديم المسلم، وتصح ذبيحة الصبي والمرأة كما بينا قبلا.
    أما ذبيحة تارك الصلاة فترجع للخلاف في حكمه هل مسلم أم كافر.

    - أن يتولى صاحب الأضحية الذبح بنفسه وهذا مستحب، ولو ناب عنه غيره جاز.
    أما الأول فلحديث أنس أن النبي ﷺ:"ضحى بكبشين أقرنين أملحين،
    وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعاً رجله على صفاحهما".(متفق عليه).
    أما الثاني فعن جابر أن النبي ﷺ:"نحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها".(مسلم).

    - له أن يطلب من غيره المساعدة، فعن أبي الخير
    "أن رجلا من الأنصار حدثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها
    فقال رسول الله ﷺ للرجل:أعني على ضحيتي. فأعانه".(صحيح رواه أحمد).
    ولو كانت زوجته فحسن،عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد
    ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به
    فقال لها:يا عائشة، هلمي المدية[السكين]
    ثم قال: اشحذيها[حدديها] بحجر".(مسلم).

    - أن يرفق بأضحيته إذا صحبها إلى مكان الذبح ولا يسحبها على الأرض
    فقد "رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها
    فقال له: ويلك! قدها إلى الموت قودا جميلا".(صحيح رواه البيهقي).

    - أن يثبتها بحيث لا تتحرك فتتأذى لحديث "ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين
    فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما [جانب العنق]".(متفق عليه).
    قال النووي:" وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن
    لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه ".(شرحه على مسلم).

    - يوجهها للقبلة ثم يدعو بما رواه أنس عن النبي ﷺ قال
    إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما
    وما أنا من المشركين , إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
    لا شريك له , وبذلك أمرت". زاد (ابن ماجة):"وأنا أول المسلمين".

    ثم يسمي الله على ذبيحته،قال ربنا:"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"
    فيقول إذا أراد الذبح "باسم الله والله أكبر،عن انس
    قال:"ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما [جانب العنق]
    يسمي ويكبر، فذبحهما بيده".(البخاري). وعند مسلم
    ": ويقول: باسم الله والله أكبر".
    ويقول "اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي"
    وإن كان يذبح لغيره قال"اللهم إن هذا عن فلان وعن أهل بينته"
    لقوله ﷺ:"اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي".(صحيح رواه أحمد).
    وله يدعو بالقبول، لحديث عائشة قالت:
    " ثم قال : باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به".
    (مسلم). فيذكر في هذا كله نفسه وأهله أم التضحية عن الامة فمن خصائص النبيﷺ.
    - أن يرحمها وهو يذبحها،قال رسول الله ﷺ
    "من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة".(صحيح رواه البيهقي).
    وقال رجل :"يا رسول الله، إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها
    قال : والشاة إن رحمتها رحمك الله".(صحيح رواه الحاكم).

    - أن يواري السكين حتى لا تراها الشاة،عن ابن عباس - رضي الله عنه -
    أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي ﷺ
    "أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟".
    (صحيح رواه الحاكم).
    قال النووي:"ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة
    وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى ، ولا يجرها إلى مذبحها". (شرح مسلم).

    - أن يحد سكينه حتى تنهر الدم وتسيله، قال رسول الله ﷺ
    "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه , فكلوه".(متفق عليه).
    - أن يجهز عليها حتى لا حس بألم الذبح
    قال رسول الله ﷺ:"وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".(مسلم).

    - - إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء
    لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء.(انظر الشرح الممتع).
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية أبي مسعود بعدا ذبحها لشاة
    :" هل أفريت الأوداج؟".(حسن رواه الطبراني).

    - لا يقطع الرأس بمره، ولو فعل عن غير قصد جاز أكلها،عن ابي مجلز
    قال: "سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن ذبيحة قطع رأسها
    فأمر ابن عمر بأكلها".(رواه البخاري تعليقا وهو موصول عند أبي موسى).
    وسئل ابن عباس:"عن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال ذكاة وحية -يعني سريعة-.(صحيح عند ابن أبي شيبة).

    - إذا كان في بطنها جنين وخرج ميتا فتكفي ذكاة أمه
    هذا إن تأكد أنه كان قبل الخروج حيا.
    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
    "قلنا: يا رسول الله , ننحر الناقة , ونذبح البقرة والشاة
    فنجد في بطنها الجنين , أنلقيه أم نأكله؟ , فقال: كلوه إن شئتم , فإن ذكاته ذكاة أمه".
    (صحيح رواه أبو داود).
    اما لو خرج حيا ثم مات فلا يجوز أكله فهو ميتة.

    والله الموفق
    منقول
    وكل عام وأنتم بخير
    جزاكم الله خيرا








يعمل...
X