هذا موضوع طيب كتبه أحد الإخوة – جزاه الله خيرًا – و راجعه الشيخ الفاضل : عادل شوشة حفظه الله ، و هو يسير منظم مختصر أسأل الله أن ينفع به من قرأه و من عمل علي نشره .
صِفَةُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
المسألة الأولي : بعض ما ورد في فضل الوضوء :
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره).
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة) .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: ( ألا أدلكم علي ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ) ، قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : (إسباغ الوضوء علي المكاره ، و كثرة الخُطا إلي المساجد ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط ، فذالكم الرباط ). " إسباغ الوضوء : تمامه ، المكاره : تكون بشدة البرد و ألم الجسم و نحو ذلك " .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء) .
المسألة الثانية : النية :
النية : عزم القلب علي فعل طاعة امتثالاً لأمر الله و رسوله صلي الله عليه و سلم و قصدًا للأجر و الثواب.
حكمها: شرط في صحة الوضوء ، و لا يُشرَع التلفظ بها.
قال تعالي (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )
قال صلي الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئٍ ما نوي .. )
حكم التلفظ بالنية :
التلفظ بها جهرًا أو سرًّا : غير مشروع .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
و لم يثبت التلفظ بها سرًّا أو جهرًا عن رسول الله صلي الله عليه و سلم و لا عن أحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم.
النية لها وجهان : ( و الوجهان محلهما القلب)1- 2- 3- 4- 1- 2- 3- 4-
المسألة الثالثة :التسمية :
حكمها : مستحبة .
1-
صِفَةُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
المسألة الأولي : بعض ما ورد في فضل الوضوء :
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره).
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة) .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: ( ألا أدلكم علي ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ) ، قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : (إسباغ الوضوء علي المكاره ، و كثرة الخُطا إلي المساجد ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط ، فذالكم الرباط ). " إسباغ الوضوء : تمامه ، المكاره : تكون بشدة البرد و ألم الجسم و نحو ذلك " .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء) .
المسألة الثانية : النية :
النية : عزم القلب علي فعل طاعة امتثالاً لأمر الله و رسوله صلي الله عليه و سلم و قصدًا للأجر و الثواب.
حكمها: شرط في صحة الوضوء ، و لا يُشرَع التلفظ بها.
قال تعالي (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )
قال صلي الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئٍ ما نوي .. )
حكم التلفظ بالنية :
التلفظ بها جهرًا أو سرًّا : غير مشروع .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
و لم يثبت التلفظ بها سرًّا أو جهرًا عن رسول الله صلي الله عليه و سلم و لا عن أحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم.
النية لها وجهان : ( و الوجهان محلهما القلب)1- 2- 3- 4- 1- 2- 3- 4-
- تعيين العمل ليتميز عن غيره.
- تعيين و قصد المعمول له ، و هو الإخلاص لله وحده.
المسألة الثالثة :التسمية :
حكمها : مستحبة .
1-
قال صلي الله عليه و سلم (لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه).
و الصارف لتلك الصيغة التي تفيد الشرطية إلي الاستحباب :
قول رسول الله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...)
و ليس فيه ذكر التسمية ، فمعني ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أي " لا وضوء كامل ".
صيغة التسمية : " بسم الله " .
من نسي التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالوجوب و الاستحباب جميعًا ، و إن قالها عندما يتذكرها أثناء الوضوء كفاه ذلك.
من تعمد ترك التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالاستحباب ، و غير صحيح عند القائلين بالوجوب .
المسألة الرابعة : غسل اليدين في أول الوضوء ثلاثًا :
حكمه : مستحب.
عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ...
ثم قال عثمان رضي الله عنه بعدما أتم وضوءه ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ) .
المسألة الخامسة : المضمضة و الاستنشاق :
المضمضة : إدارة الماء في فمه و لو أدني إدارة ، و الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف و جذبه بالنفس ، و الاستنثار : دفع الماء من الأنف بعد استنشاقه .
حكمهما :مستحبان .
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( إذا توضأت فمضمض ).
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر).
أما الصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلي الاستحباب :
قوله تعالي ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ).
وقوله صلي الله عليه وسلم (لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) .
و ليس فيهما ذكر المضمضة و الاستنشاق ، و باطن الفم و الأنف ليسا من الوجه - علي الراجح ، فدل ذلك علي الاستحباب.
الصفة المستحبة :
يتمضمض و يستنشق من ثلاث غَرفَات ، الأولي يتمضمض و يستنشق بها ، و كذلك الثانية و الثالثة ، فيأخذ بيده اليمني بعض الغَرْفَة لفمه للمضمضة و باقي الغَرْفَة لأنفه للاستنشاق و يستنثر باليسري.
لحديث علي رضي الله عنه و فيه ( ثم تمضمض و استنثر ثلاثًا ، فمضمض و نثر من الكف الذي يأخذ فيه ).
المبالغة في الاستنشاق : بجذب الماء إلي أقصي أنفه بنفس قوي.
تستحب لغير الصائم ، لقوله صلي الله عليه و سلم " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ".
المسألة السادسة : غسل الوجه :
حكمه : فرض.
قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ).
و تواترت السنة عن رسول الله صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و ابن قدامة و غيرهما إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع .
حد الوجه :
طولًا : من منبت الشعر المعتاد إلي ما انحدر من اللحيين و الذقن ، و عرضًا : ما بين أصول الأذنيين.
صفته المستحبة : يأخذ الماء باليدين و يغسل وجهه .
حكم إطالة الغرة بالزيادة في الغسل علي حدود الوجه:غير مشروعة إلا بقدر ما يحقق الاطمئنان لاستيعاب الوجه غسلًا.
تخليل اللحية :
اللحية الكثيفة : التي تستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : يستحب تخليلها.
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته و قال ( هكذا أمرني ربي ).
و القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلي الاستحباب :
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ مرةً مرةً.
قال الشوكاني رحمه الله ( و لا شك أن الغَرْفَة الواحدة لا تكفي كثَّ اللحية لغسل وجهه و تخليل لحيته ).
و كذلك : عدم اتفاق الصحابة رضي الله عنهم علي نقل تخليل اللحية في صفة وضوء النبي صلي الله عليه و سلم.
اللحية الخفيفة : ما لا يستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : تغسل مع البشرة باتفاق أهل العلم.
فائدة :
المتوضئ لا يخلو عن أربعة أحوال :
· أمرد لا شعر له : يلزمه أن يوصل الماء إلي جميع البشرة.
· له لحية كثيفة تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و إمرار الماء علي الشعر الساتر للبشرة .
· له لحية خفيفة لا تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و يغسل شعر اللحية الخفيفة مع البشرة .
· له لحية بعضها خفيف و بعضها كثيف : فيفصل الأمر كما في النوع الثالث و الرابع .
المسألة السابعة : غسل اليدين إلي المرفقين :
حكمه : فرض ، و يدخل في ذلك الكفان و لو كان غسلهما في أول الوضوء.
قال تعالي (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره – رحم الله الجميع – إجماع العلماء علي ذلك.
حكم غسل المرفقين :
المرفقان من المأمور بغسله في الآية الكريمة.
لقوله تعالي ( أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) أي " مع المرافق " ، كقوله تعالي ( يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) أي " مع قوتكم ".
و لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم توضأ حتي أشرع في العضد.
الصفة المستحبة :
يستحب أن يبدأ غسل يديه من أطراف أصابعه ، فيجري الماء علي يده و يدير كفه الأخري عليها مجريًا الماء بكفه إلي مرفقيه و لا يكتفي بجريان الماء بطبعه.
إطالة التحجيل بالزيادة في الغسل بعض الشيء بعد المرفقين في اليدين:
غير مشروعة إلا بمقدار ما يطمئن به المتوضئ إلي أنه قد استوعب اليدين إلي المرفقين بالغسل .
تخليل أصابع اليدين : مستحب.
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( أسبغ الوضوء ، و خلل بين الأصابع )
و القرينة الصارفة له من الوجوب إلي الاستحباب :
قوله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) و ليس فيه تخليل الأصابع.
تحريك الخاتم في الوضوء :
الضابط في ذلك وصول الماء إلي البشرة تحت الخاتم و حصول الإسباغ :
فلو حصل بدون تحريك فليس عليه تحريك ، و لو لم يحصل – و هذا هو الغالب – فعليه تحريكه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و لو حركه في كل حال فهو الأحوط و لا يجب نزعه.
دلك الذراعين : مستحب.
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أُتِيَ النبي صلي الله عليه و سلم بثلثي مدٍّ ، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ).
المسألة الثامنة : مسح الرأس :
حكمه : فرض .
قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ).
و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك.
و نقل النووي و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع.
مقدار ما يجب مسحه : جميع الرأس.
قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) و الباء للإلصاق فدل علي وجوب مسح جميع الرأس لا بعضه.
حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلي الله عليه و سلم يتوضأ ، قالت : ( مسح رأسه و مسح ما أقبل منه و ما أدبر) .
أخذ ماء جديد لرأسه :
يأخذ ماءً جديدًا لمسح رأسه ، و إن بقي بلل علي يديه بعد غسل الذراعين فمسح به رأسه أجزأه ذلك.
حديث عبد خير قال: ( صلي عليّ رضي الله عنه الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء ...) و فيه ( ثم أدخل يده اليمني في الإناء فأخرجها بما حملت من الماء ، قال : فمسحها بيده اليسري ثم مسح رأسه بيديه مرة ، ثم قال : رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا ).
الصفة المستحبة :
البدء بمقدم الرأس إلي القفا ثم الرجوع مرة أخري إلي مقدم الرأس و يكون بيديه جميعًا.
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما و أدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلي قفاه ، ثم ردهما إلي المكان الذي بدأ منه .
و له أن يمسح جميع رأسه باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .
لما ثبت عن الربيع بنت المعوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية
لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته .
عدد مرات مسح الرأس : يستحب المسح مرة واحدة ، و ثبت أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه ثلاث مرات فيُفعَل أحيانًا ، لكن كان أكثر فعله صلي الله عليه و سلم مرة واحدة.
حديث علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه واحدة ، و قال : ( هذا وضوء النبي صلي الله عليه و سلم ).
و صح عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ فمسح رأسه ثلاثًا و قال : (رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا).
المسح علي العمامة :
أفضل طريقة للمسح علي العمامة هي المسح علي الناصية – مقدمة الشعر- مع العمامة خروجًا من الخلاف .
لما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم ( مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه).
مسح المرأة علي الخمار : يجوز ، لثبوته عن أم سلمة رضي الله عنها و لا مخالف لها من الصحابة رضي الله عنهم ، و قياسًا علي العمامة ، و يفضل لها - خروجًا من الخلاف - أن تمسح علي ناصيتها مع الخمار.2- 3- 4- 1- 1- 2- 3- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-
تعليق