اليكم جزء من بحث قدمته في السنة التمهيدية للماجستير عله ينفعكم بأذن الله
الأمر في نصوص الشرع
ماهية الأمر:
لغة: تفيد معاجم اللغة أن لفظ الأمر يأتي على خمسة معانٍ أساسية:
الأول: الأمر بمعنى الفعل والشأن، ويجمع على: أمور، تقول: هذا أمر رضيته، وهذا أمر لا أرضاه.
الثاني: الأمر الذي هو نقيض الجهل، ويجمع على: أوامر، وهو مقابل النهي عن فعل ما.
الثالث: الأمر بمعنى النماء والبركة.
الرابع: الأمر بمعنى العلامة، تقول: جعلت بيني وبينك أمارة.
الخامس: الإمر بمعنى الإصر، بمعنى العجب، يقال: شيء إمرًا، أي عجب ومنكر.
قال ابنُ سِيدَه : وذهبَ الكسائيُّ إلى أنّ معنى إمْراً : شيئاً داهِياً مُنكراً عَجَباً)([1]).
شرعًا (اصطلاحاً):
يذكر الآمدي الأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقال: الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
فقولنا: (هو طلب الفعل) احتراز عن النهي وغيره.. وقولنا: (على جهة الاستعلاء) احتراز عن الطلب لجهة الدعاء والالتماس([2]).
وقد اتفق الأصوليون على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، نحو: (أفعل) ونظائرها، وأنه قسم من أقسام الكلام.
المطلب الثانــي
الأصل في الأمـــر
لا خلاف بين علماء الشريعة في أصل دلالة الوجوبية لصيغة الأمر، إلا أن مقاصد الاستعمال وجهت تلك الدلالة إلى أمور منها:
عدم اقتصارها على إفادة الوجوب، فصيغة (أفعل) في عرف اللسان تدل على معانٍ أخرى؛ كالإباحة، والدعاء، والتهديد، والتكوين، غيرها([3]).
وقيل: إنه للاستحباب؛ كما أشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود في قوله([4]):
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب
وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب
{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ…}([5])، وإلى الإباحة؛ كما في وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ…}([6])، وقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ…}([7]).
صيغ الأمر(*)
(1) صيغه الأمر، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ), وقوله: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}.
(2) صيغة المضارع المقترن بلام الأمر؛ كقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ), وقوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
(3) الجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب؛ كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
دلالة الأمر على الوجوب:
يرى جمهور العلماء أن الأمر يدل على الوجوب ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينه.(*)
الصور التي يمكن أن تأتى عليها صيغ الأمر:
(1) الندب؛ كقوله تعالى: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً), فمكاتبة المماليك ليست واجبة إنما هي مندوبة بقرينه أن المالك حر التصرف في ملكه.
(2) الإباحة؛ كقوله تعالى: (كُلُواْ وَاشْرَبُواْ), بقرينه أن الأكل والشرب بحسب استدعاء الطبيعة البشرية.
(3) الإرشاد؛ كالأمر بالاستشهاد على البيع في قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ), وكقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) والقرينة التي صرفت هذا للأمر إلى الإرشاد تتمه الآية نفسها وهى كقوله تعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ), فإنه يدل على أن للدائن أن يثق بمدينه من غير كتابه.
(4) التأديب؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة: ((يا غلام سم الله وكل بيمينك, وكل مما يليك)).
(5) الإنذار؛ كقوله تعالى: (قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ).
(6) الدعاء كقوله تعالى: (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ), وقد ذكر الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع ستة وعشرين معنى للأمر؛ كالتهديد، والامتنان, والإكرام, والامتهان, والتعجيز، وغيرها، والأمر موضوع في اللغة العربية للطلب الجازم والإلزام على سبيل الحقيقة، فإن استعمل في غيره فهو على سبيل المجاز.(*)
الأمر من الناحية الشرعية يدل على الوجوب الذي يترتب على مخالفته استحقاق الإثم والعقاب.
__________
*:ينظر:عبد الوهاب خلاف:علم أصول الفقه ص163، 164
*:ينظر:العطار:حاشية العطار علي شرح المحلي علي جمع الجوامع للسبكي ج2 ص36
الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب:
(1) قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ), فمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصاب بالفتنة والعذاب الأليم وهذا دليل الوجوب فإن تارك الواجب يعاقب.
(2) قوله تعالى لإبليس: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ), ذمه على ترك الأمر والذم يقتضى الوجوب.
(3) قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ), ذمهم على ترك الأمر بالركوع.
(4) قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ), فنفى الحق تعالى أن يختار العبد شيئاً غير أمر الله ورسوله فلا مناص من طاعة الأمر وهذا دليل الوجوب.
(5) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)), فلولا المشقة لأمر ولكان الأمر واجب التنفيذ لكنه ندب السواك دون الأمر خوف المشقة على العباد فهذا الحدث دل على أن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب.
الأمر بعد الحظر أو التحريم:
كقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ), بعد قوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً), وقوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ), بعد قوله تعالى: (إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ),
أختلف الأصوليون في موجب الأمر بعد الحظر على ثلاثة أقوال:
الأول: للشافعي والحنابلة وبعض المالكية إن الأمر بعد الحظر للإباحة ودليلهم في ذلك أن معظم الأوامر التي وردت بعد الحظر فأنها للإباحة.
الثاني: لعامة الحنفية والأصح عند الشافعية والمالكية أن الأمر بعد الحظر للوجوب لأن الأصل في الأمر يفيد الوجوب, ولقوله تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ), فكان القتال محرماً في الأشهر الحرم ثم جاء الأمر بقتال المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم وقد أجمع العلماء على أن هذا الأمر للوجوب, ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت حبيش التي كانت تستحاض: ((ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى)). فالأمر هنا بعد الحظر أفاد الوجوب بالإجماع.
الثالث: لكمال بن الهمام من الحنفية، وهو القول بالتفصيل: الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي كان قبله من وجوب أو غيره والدليل تتبع واستقراء الأوامر الواردة بعد الحظر فإنها ترجع الحكم إلى ما قبل الحظر, وذلك قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ), فإن الصيد قبل الحظر كان مباحاً ثم عاد إلى ما كان عليه بعد انتهاء الحظر وقتال المشركين كان واجبا قبل الحظر ثم عاد إلى الوجوب بعد انتهاء الحظر وزيارة القبور كانت مندوبة قبل الحظر ثم نهى الشرع عنها لمصلحة اقتضت ذلك ثم أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعادت إلى أصله السابق وهو الندب، وهكذا.
دلالة الأمر على التكرار أو الوحدة:
اختلف الأصوليون في هذا على ثلاثة أقوال.
القول الأول: للحنفية والحنابلة أن الأمر لا يقتضى التكرار إنما يدل على طلب الفعل من غير إشعار بمرة أو تكرار ولكن يستفاد التكرار من القرائن التي تحيط به كأن يكون الأمر على شرط كقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ), فكلما أصاب المسلم جنابة وجب عليه التطهر, وكقوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ), وهى زوال الشمس عن كبد السماء وهذا أمر فيه قرينه التكرار فكلما دلكت الشمس وجبت صلاة الظهر ولأن الأمر المطلق ورد تارة يفيد التكرار شرعاً كطلب الصلاة والزكاة والصوم وعرفاً نحو: أحفظ دابتي, وورد للمرة الواحدة شرعاً كطلب الحج وعرفاً كقولك: أدخل الدار، فيكون الأمر حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة.
القول الثاني: لأكثر المالكية وأكثر الشافعية أن الأمر يدل على المرة الواحدة لأن امتثال المأمور به يحصل بالمرة.
القول الثالث: الإمام أحمد بن حنبل أن الأمر يدل على التكرار واستدلوا على ذلك بالآتي:
(1) أن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في وجوب تكرارها بقوله تعالى: (وَآتُواْ الزَّكَاةَ), ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعاً منهم على أنها للتكرار.
(2) النهي يقتضى التكرار فذلك الأمر قياساً عليه بجامع أن كلا منهما للطلب.
(3) لو لم يدل الأمر على التكرار بل دل على المرة الواحدة لم يجز ورود النسخ عليه, لكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار.
(4) أنه لو لم يكن الأمر للتكرار لما صح الاستثناء منه لاستحالة الاستثناء من المرة الواحدة, فلا يقال صم إلا يوم الجمعة.
من أثر الخلاف في هذه القاعدة:
إن القائلين بأن الأمر يقتضى التكرار أجازوا للمرأة المقول لها: طلقي نفسك, الطلاق مرة وأثنين وثلاثا, ومن قال لا يقتضى التكرار لا تملك المرآة عنده إلا طلقة واحدة, والأحناف القائلون بأن الأمر لا يقتضى التكرار لم يوجبوا التيمم لكل فريضة كالوضوء وأجازوا للتيمم أن يصلى بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل لأن قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً), لا يقتضي التكرار، والقائلون بأن الأمر يقتضي التكرار أوجبوا التيمم لكل فريضة.
الأمر بالشيء نهى عن ضده:
قال أكثر العلماء إن الأمر بالشيء نهى عند ضده فالأمر بالأيمان نهي عن الكفر والأمر بالقيام نهي عن جميع أضداده كالقعود والسجود والاضطجاع وغير ذلك كما في قول الله تعالى: (وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ), فإنه نهي عن القعود والاضطجاع وأي ضد آخر.
النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده:
قال أكثر العلماء: النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده؛ لأنه إذا نهى عن فعل شيء تضمن ذلك وجوب الكف عنه، ولا يمكنه الكف عنه إلا بفعل واحد من أضداده.
الأمر المعلق بشرط أو صفة:
هل يدل الأمر المعلق بشرط أو صفه على التكرار أولا؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يقتضي التكرار وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافعي لأن الشروط اللغوية أسباب, والحكم يتكرر بسببه.
الثاني: انه لا يقتضى التكرار, وهذا هو القائل بأن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العلية.
الثالث: أنه لا يقتضيه لفظاً ويقتضيه من جهة القياس وهو الحق عند الحنفية والحنابلة أي إن الأمر يتكرر إذا كان الشرط أو الوصف عله فإن لم يكن يقتضى التكرار لأن المعلول يتكرر بتكرر علته والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
دلالة الأمر على الفور أو التراخي
. اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: للمالكية والحنابلة في ظاهر المذهب إن مطلق الأمر هو للفور.
المذهب الثاني: صحيح مذهب الحنفية إن المطلق على التراخي.
المذهب الثالث: للشافعية على الراجح.إن مطلق الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي
دليل القول الأول:
(1) أنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود لأدم عليه السلام بقوله: (مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ), فلو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم.
(2) قوله تعالى: (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ), والمسارعة توجب كون الأمر للفور.
(3) لو لم يكن الأمر للفور لأدى ذلك إلى عدم امتثال الأوامر بسبب الوفاة.
(4) قياس الأمر على النهي لأن النهي يفيد الفور فيكون الأمر كذلك بجامع الطلب في كل منهما.
دليل القول الثاني:
استدل القائلون على أن الأمر يفيد التراخي بالفرق بين الأمر المقيد والأمر المطلق فإن قول القائل لخادمه أفعل كذا الساعة يوجب الائتمار على الفور, وهذا أمر مقيد وقال القائل: أفعل مطلق وبين المطلق والمقيد مقابره ومنافاة فلا يجوز أن يكون حكم المطلق هو حكم المقيد لأن ذلك إلغاء لصفه الإطلاق واثبات القيد من غير دليل.وأستدل أصحاب المذهب الثالث أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه ويصح تقيده بالفور والتراخي.
من آثار الاختلاف في هذه المسألة:
أداء الحج على الفور عند الإمكان في رأي المالكية والحنابلة لقوله تعالى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ), وعلى التراخي في رأى الحنفية.
أداة الزكاة على الفور في مذهب المالكية والحنابلة, وهو على التراخي عند الحنفية.
* * * * *
([1]) ينظر: لسان العرب، وتاج العروس مادة (أمر).
([2]) ينظر: الأحكام للآمدي ج2ص137
([3]) ينظر:الآمدي مصدر سابق ج2 ص137 :ص192
([4]) ينظر: عبد الله الشنقيطي :مراقي السعود ص12 بيت رقم242،243
([5]) سورة البقرة: من الآية 282.
([6]) سورة المائدة: من الآية 2.
([7]) سورة الجمعة: من الآية 10.
(*)ينظر:المرداوي:التحبير شرح التحرير ج8 ص2177: ص2271
تعليق