إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية


    خريطة تبين الاماكن المنتشر بها ظاهرة ختان(خفض)الاناث
    خلاصة حكم الختان للإناث دون الخوض فى تفاصيل ما أوردت من كلام ::

    أن يعرض الأب المسلم أو الأم المسلمة ابنتهما على ((طبيبة مسلمة حاذقة أمينة ثقة)) وهى التى تقرر إن كانت هذه البنت تحتاج لأن تحتن أم لا ..

    وإذا قررت هذه الطبيبة أن البنت تحتاج إلى ختان فلا بد أن تجرى هذه العملية وفق توجيهات المصطفى _صلى الله عليه وسلم_ لأم عطية ((أشمى ولا تنهكى)) ومعروف أنواع الختان كما تفضلتم بذكره فى كلام د/القرضاوى)) .....


    لكن القول أن الختان ليس بواجب ولا سنة ولا مكرمة فهذا كلام ((ساقط)) لا يغنى فى ميزان العلم شيئاً .....

    تم التعديل بواسطتى dr_ghieth

    ________________

    هل ختان الإناث سنة نبوية ؟
    الإجابة لا
    الأدلة علي أن ختان الإناث ليس بسنة نبوية

    1.من القرآن الكريم: لم يرد آية واحدة تتحدث عن ختان أو خفض الإناث وكل ما ورد هي آيات تتحدث عن إتباع ملة سيدنا إبراهيم علية السلام التي تعلمنا منها ختان الذكور وليس الإناث

    2.من السنة: لم يرد حديث واحد صحيح السند صريح الدلالة علي وجوب أو استحباب الختان للإناث وكل ما ورد عبارة عن أحاديث ضعيفة الإسناد أو غير صريحة اللفظ بما يفيد الوجوب أو الاستحباب(ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.)

    3.من واقع حياة رسول الله () :لا يوجد نص واحد يثبت أن رسول الله() اختن بناته رضوان الله عليهم أو أن زوجات رسول الله () اختتنوا((ويكفي في ذلك أن نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام رضوان الله عليهم، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين رضي الله عنهما))فالسنة العملية تثبت ان الختان للذكور فحسب

    4.من فقه مراتب الأعمال (فقه الأولويات):من المعروف إسلاميا أن مراتب الأعمال ليست واحدة فيوجد فرائض ويوجد واجب ويوجد سنن راتبه وسنن مستحبة ويوجد كبائر وموبقات وصغائر ولمم القصد إن الأعمال ليست واحدة في المرتبة ومن المعروف أن الأمر كلما زاد ذكره في القرآن وتكرر عظم شانه وكذلك في السنة كلما تكرر ذكر الأمر في الأحاديث الصحاح دل علي أهميته دعونا نسقط هذا الفهم علي قضية ختان أو فخاض الإناث سنجد انه أمر لم يرد ذكره لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة الصحيحة ولا من واقع حياة رسول الله () فكيف يكون واجب أو مستحب

    5.من واقع علم الطب: اثبت علماء الطب أن ختان أو فخاض الإناث يعود بالضرر المباشر والغير مباشر علي الأنثى ولعلنا سمعنا عن الأطفال الذين يموتون أثناء ختان الإناث ولعلنا سمعنا عن البرود الجنسي عند المرأة المختتنة والذي يهدد كيان الأسرة بالانفصال لان الزوج يحتاج زوجة طبيعية ايجابية تبادله الرغبة والانفعال كي يحدث له الإشباع الجسمي والنفسي الخ

    6.من واقع التاريخ والجغرافيا: إذا تتبعت هذه الظاهرة تاريخيا وجغرافيا سيثبت لك أن ختان الإناث عادة فرعونية الأصل لم تظهر وتنتشر إلا في وادي النيل مصر والسودان ومن الملاحظ أن عادة الختان الآن غير موجود أصلا إلا في مصر والسودان تقريبا مما يثبت أن ختان الإناث ما هو إلا موروث فرعوني ولا يمت بصلة إلي امة الإسلام ثم إن الواقع يثبت أن الكرة الأرضية لا توجد بها هذه الظاهرة إلا في وادي النيل مصر والسودان فقط تقريبا فشعوب أسيا وأوربا لا تعرف هذا الظاهرة تماما راجع الخريطة اعلي الصفحة

    7. الجزيرة العربية مهد الاسلام لا يختتنون بناتهم:من المعروف أن بعض الأئمة مثل الإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة علي أحاديث الآحاد الصحاح وذلك في عصرة وذلك لقرب عهدهم برسول الله () فإذا طبقنا هذه القاعدة علي عصرنا(إن جاز لنا ذلك) سنجد أن ختان الإناث لا يعرفه أهل المدينة المنورة ولا مجمل أهل الحجاز ولا حتى أهل شبة الجزيرة العربية ولا أهل الشام ولا أهل المغرب العربي (توارث النساء في تلك المناطق عدم الختان من الامهات والجدات) فهل كل هذه الأقطار لا يوجد بها علماء غيورين علي الدين يدعون الناس الي اختتان بناتهم لكن هذا لم يحدث وهذا يؤكد انة مجرد موروث من العادات والتقاليد

    8.عند الضرورة الطبية: يقول بعض العلماء بالجواز عند الضرورة الطبية (يحدد ذلك الطبيب فقط) فلا نفهم من ذلك الوجوب أو الاستحباب

    9.تربويا : تلجا بعض الأسر للموضوع لأنهم مش مستعدين يبذلوا إي جهد في تربية ومتابعة أبنائهم فيريحون أدمغتهم بتدمير مستقبل البنت بتشويه واستئصال مواضع الحس في جهازها التناسلي والتي وضعها الله فيها لوظيفة واضحة فتصاب البنت المسكينة بالبرود الجنسي الكامل أو الجزئي مما يحدث لها مشاكل نفسية وأسرية مستعصية فبدلا من تربية البنت المسلمة علي القران والسنة نلجأ للاستئصال وإنا لله وإنا إلية راجعون

    10.خطر يهدد الاسرة المسلمة: يظل الشاب وهو أعزب صابر ومحتسب وبعيد عن الفواحش والزنا ثم يكرمه الله بالزواج فيفاجئ بان زوجتة الجميلة مشوهه العضو غير راغبة في اللقاء ترتعب لمجرد اقتراب موعد اللقاء لأنها لا ترغب في العلاقة والسبب لان أعضاء التأثر فيها تم استئصالها بالكلية فكيف تصل للإشباع وهي لا تملك أدواته والزوج المسكين يحتاج زوجة طبيعية تبادله الرغبة والتأثر فيضطر الزوج المسكين إلي الزواج بأخرى لا يستطيع النفقة عليها أو سلوك طريق الانحراف

    سؤال علي الجميع أن يفكر فيه جيدا ويبحث له عن إجابة
    لماذا يمارس نصارى مصر ختان الإناث بينما لا يعرفه نصارى الشام علي الإطلاق ؟
    اقوال بعض العلماء

    ويقول
    فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمة الله ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.

    ويقول
    الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحات يمكن أن تُمنَع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ويُمنَع هذا المباح سدًّا للذريعة والفساد". ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرَّر المتفق عليه (يقصد إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا".

    ويقول
    الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألّفها في هذا الشأن: ص (8-14): "الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب"، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يَعُد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وهذا الحديث كليَّة من كليات هذا الدين الحنيف".

    ويذهب
    الدكتور/ محمد سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارّة ضررًا محضًا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه –على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: "وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلامُ للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها". السابق: ص (31). إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.





    رأي الطب في ختان الإناث


    الأضرار الجسدية
    * الصدمة العصبية : تحدث لأحدي السببين
    النزف نتيجة احتواء هذه الأنسجة على الكثير من الأوعية الدموية.
    الألم نتيجة احتواء هذه الأنسجة على الكثير من الالتهابات العصبية.
    * التلوث و الالتهابات
    نتيجة تلوث الآلات المستخدمة و قد تصل إلى العدوى بالالتهاب الكبدي الوبائي/ الإيدز / التيتانوس / التهاب الجهاز البولي التناسلي. مما قد يؤدي إلى العقم.
    * إصابة الأعضاء المجاورة
    فتحة مجرى البول/ المهبل/ الفخذين خاصة أثناء محاولة الفتاه الهروب ممن يقيدون حركتها.
    * ألام عند الجماع
    نتيجة تكون ندبات مكان القطع أو أورام عصبية أو بسبب الالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى تكوين نسيج ليفي غير مرن وضيق فتحة المهبل.
    * تعسر الولادة
    تكوين النسيج الليفي غير المرن يؤخر نزول رأس الجنين أثناء الولادة و قد يتمزق مسببا نزيف حاد أو ناسور مهبلي بولي / مهبلي شرجي.
    * احتقان مزمن بالحوض
    نتيجة تكرار عدم الوصول إلى الإشباع الجنسي الذي يؤدي الي البرود الجنسي و إعراضه ألام مزمنة اسفل البطن أو الظهر.
    * تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية
    الأضرار النفسية
    * ضعف التفاعل الجنسي بين الزوجين الإحباط و الاكتئاب
    ينتج من وصول الرجل للإشباع الجنسي دون المرأة مما يؤدى إلى إحباط المرأة و إحباط الرجل أيضا لشعوره بعدم قدرته على إشباع رغبات زوجته و قد يصل إلى حد ضعف الانتصاب و اللجوء إلى تعاطى المخدرات.
    * الصدمة النفسية
    تجربة في غاية الألم و في وحلة عمريه حساسة و يدفعها إليها اقرب الناس لها.
    * الخوف من الزواج: ذكرى مؤلمة تسبب لها الرهبة و الخوف عندما يقترب موعد زواجها.

    هذا والله اعلي واعلم
    5
    اكيد طبعا
    0.00%
    0
    لا علي الاطلاق
    20.00%
    1
    احيانا
    80.00%
    4
    لا ادري
    0.00%
    0
    التعديل الأخير تم بواسطة dr_ghieth; الساعة 19-04-2009, 12:42 AM.

  • #2
    رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية




    القرضاوي: الحكم الشرعي في ختان الإناث

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مقدمة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.

    (وبعد)

    فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته.

    على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.

    وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.

    والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.

    ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان.

    واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع.

    وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟

    هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي.

    والحمد لله رب العالمين.



    الفقير إلى عفو ربه

    يوسف القرضاوي

    الدوحة في: شوال 1427هـ = نوفمبر 2006م

    أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث

    إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟

    ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.

    فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟

    دليل القرآن الكريم

    مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

    ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

    وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1].

    والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

    وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

    على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.

    دليل السنة النبوية

    إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.

    وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:

    الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.

    الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

    ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

    ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].

    الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".

    وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

    ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.

    ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

    مناقشة الأحاديث المستدل بها:

    ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.

    1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.

    وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.

    2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

    وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟

    دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)

    على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.

    3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

    وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟

    إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

    ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.

    دليل الإجماع

    وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

    إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.

    فهناك مَن قال بالوجوب.

    وهناك مَن قال بالاستحباب.

    وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.

    فلا إجماع في المسألة إذن.

    ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.

    والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.

    وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.

    فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:

    الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).

    الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.

    الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.

    فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.

    دليل القياس

    هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.

    فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[6]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

    ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.

    منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟

    ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.

    ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

    نظرتان تأصيليتان

    بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.

    بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.

    وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.

    النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة

    لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

    ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].

    فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

    وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

    وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.

    النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة

    والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.

    أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].

    ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].

    وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[9]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[10].

    وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.

    ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.

    حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .

    ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[11]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.

    ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

    رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟

    رأي الطب والعلم في ختان النساء

    يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.

    بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:

    (من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.

    وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[12] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.

    بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.

    وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.

    ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.

    وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[13].

    قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.

    قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.

    وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟

    إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.

    ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟

    هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبويحيى; الساعة 16-04-2009, 07:37 PM.

    تعليق


    • #3
      رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية



      فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف

      الســــؤال

      ورد إلينا استفتاء من ---- عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعا أو غير واجب .
      الـجـــواب
      فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف

      إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب . فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على أنه واجب فى حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور . وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام . فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة .
      ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.
      واللّه تعالى أعلم .

      التعديل الأخير تم بواسطة أبويحيى; الساعة 16-04-2009, 07:37 PM.

      تعليق


      • #4
        رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية



        تحذير
        علي الجميع ان يعلم ان من كانت لة ابنة فستكون طريق لدخولة الجنة بشرط ان يحسن تربيتها ولا يظلمها واعتقد ان الاب الذي ياتي لابنتة بداية او قابلة تستئصل اعضاء الحس في عضوها الانثوي ويحرمها من حق الاستمتاع الفطري بزوجها اعتقد انة يكون قد ظلمها ظلما شديدا ويكون قد جار عليه

        قد أوصى الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بشدة على إكرام البنت و على حسن معاملتها.. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: “من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار”.. وفي حديث مسلم: “من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو” وضم أصابعه، وفي حديث أبي داود والحاكم: “من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة”.. وفي حديث أحمد بإسناد جيد: “من كن له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة” قيل: يا رسول الله فإن كانتا اثنتين قال: “وإن كانتا اثنتين”.. وقد قيل: من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى.

        تعليق


        • #5
          رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية


          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



          بارك الله في جهدك أخي الحبيب



          وأسأل الله أن يهدينا وإياك إلى الحق بإذنه



          واسمح لي أن أنقل بعض أقوال العلماء المعتبرين قديما وحديثا في هذه المسألة الخلافية



          فقد ذهب إلى وجوب الختان الشعبى ، وربيعة ، والأوازعى ، ويحيى ابن سعيد الأنصارى ، والشافعية ، والحنابلة دون تفريق بين الذكور والإناث.

          المجموع ج1 ص349 ، والروض المربع مع الحاشية ج1 ص159 ، ومنار السبيل ج1 ص30 ، وفتح البارى ج10 ص353 ، وتحفة الودود ص146 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 - 146 .



          و قال النووى : " فرع : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف " المجموع ج1 ص349 .



          وقال منصور بن يوسف البهوتى : " ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكراً كان أو خنثى أو أنثى " الروض المربع بدون الحاشية ج1 ص19 .



          وقال إبراهيم ضويان : " والختان واجب على الذكر والأنثى " منار السبيل ج1 ص30 . انظر تكملة رد المحتار على الدر المختار ج7 ص342 ، وشرح الخرشى على مختصر خليل ج3 ص412 ، وحاشية العدوى على الخرشى ج3 ص412 ، والمجموع للنووى ج1 ص349 ، وفتح البار ج10 ص353 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 - 146 ، وتحفة الودود ص146 .



          وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة ، لكن السنة عندهم يأثم الإنسان بتركها


          و انظر تكملة رد المحتار على الدر المختار ج7 ص342 ، وشرح الخرشى على مختصر خليل ج3 ص412 ، وحاشية العدوى على الخرشى ج3 ص412 ، والمجموع للنووى ج1 ص349 ، وفتح البارى ج10 ص353 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 - 146 ، وتحفة الودود ص146 . و فتح البارى ج10 ص353 ، وتحفة الودود ص146 .



          وما تقدم قليل من كثير للمتقدمين وعليه لا يجوز أن نردد قول من يدعي أن الختان ليس بسنة



          ويكفيك أن تعرف أخي الحبيب أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

          قد اعترض على المادة 116 مكرر (ب) في قانون الطفل المصري الجديد، والتي تنص "على معاقبة كل من أجرى أو شرع في إجراء ختان لإحدى الإناث بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، وأكد عدم موافقته عليها.



          جاء قرار المجمع ردًّا على التعديلات المرسلة للأزهر في قانون الطفل المصري الجديد لإبداء الرأي الشرعي فيها، حيث رفض الأزهر الشريف المادة (7) مكرر"د" والتي تنص على "عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة الفحص".



          وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين: عن حكم الختان في حق الرجال والنساء ؟



          فأجاب بقوله :حكم الختان محل خلاف ، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء ، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، لأنه إذا بقيت القلفة ، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب ، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك .



          وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال ، وليس من باب إزالة الأذى .



          واشترط العلماء لوجوب الختان ، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض ، فإنه لا يجب ، لأن الواجبات لا تجب مع العجز ، أو مع خوف التلف ، أو الضرر .




          وهنا سؤال مهم بعد أن تفضلت ببيان الأضرار الطبية للختان فهل هناك فوائد طبية من ختان البنات؟

          أجاب العلماء والمتخصصون على ذلك أيضا وكان من بعض كلامهم أن الله تعالى كما خلق الخلق فإنه سبحانه تكفل بما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ليدل البشر على الخير ويحثهم عليه ويعرفهم الشرَّ ويحذرهم منه .



          ولربما أمر الشرع بأمر أو نهى عن شيء لم تظهر للناس - أو لكثير منهم - حكمة الشرع من هذا الأمر أو النهي ، فحينئذ يجب أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي ونتيقن أن في شرع الله الخير كل الخير ولو لم تظهر لنا الحكمة منه .



          إن الختان من سنن الفطرة كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب ) رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .



          ولا شك أن سنن الفطرة كلها من الأمور التي ظهرت بعض حكمة الشرع المطهر فيها ، والختان كذلك ، ظهرت له الفوائد الجليلة التي تسترعي الانتباه لها ومعرفة حكمة الشرع منها.



          والختان مشروع في حق الذكر والأنثى ، والصحيح أن ختان الذكور واجب وأنه من شعائر الإسلام ، وأن ختان النساء مستحب غير واجب .



          وقد جاء في السنة ما يدل على مشروعية الختان للنساء فقد كان في المدينة امرأة تختن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ) رواه أبو داود ( 5271 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .



          ولم يشرع الختان للإناث عبثا، بل له من الحكم والفوائد الشيء العظيم.



          وفي ذكر بعض هذه الفوائد يقول الدكتور حامد الغوابي :


          - " .... تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى إلتهاب المهبل أو الإحليل ، وقد رأيت حالات مرضية كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات .



          - الختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ طوله 3 سنتيمترات عند انتصابه وهذا مزعج جدّاً للزوج ، وبخاصة عند الجماع .



          - ومن فوائد الختان : منعه من ظهور ما يسمى بإنعاظ النساء وهو تضخم البظر بصورة مؤذية يكون معها آلام متكررة في نفس الموضع .



          - الختان يمنع ما يسمى " نوبة البظر " ، وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى [ مرض نسائي ] .



          - الختان يمنع الغلمة الشديدة التي تنتج عن تهيج البظر ويرافقها تخبط بالحركة ، وهو صعب المعالجة .



          ثم يرد الدكتور الغوابي على من يدَّعي أن ختان البنات يؤدي إلى البرود الجنسي بقوله :

          " إن البرود الجنسي له أسباب كثيرة ، وإن هذا الإدعاء ليس مبنيّاً على إحصائيات صحيحة بين المختتنات وغير المختتنات ، إلا أن يكون الختان فرعونيّاً وهو الذي يُستأصل فيه البظر بكامله ، وهذا بالفعل يؤدي إلى البرود الجنسي لكنه مخالف للختان الذي أمر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حين قال : ( لا تنهكي ) أي : لا تستأصلي ، وهذه وحدها آية تنطق عن نفسها ، فلم يكن الطب قد أظهر شيئا عن هذا العضو الحساس [ البظر ] ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه .

          عن مجلة " لواء الإسلام " عدد 7 و 10 من مقالة بعنوان : " ختان البنات " .



          وتقول الطبيبة النسائية ست البنات خالد في مقالة لها بعنوان : " ختان البنات رؤية صحية " :

          الختان بالنسبة لنا في عالمنا الإسلامي قبل كل شيء هو امتثال للشرع لما فيه من إصابة الفطرة والاهتداء بالسنة التي حضت على فعلها ، وكلنا يعرف أبعاد شرعنا الحنيف وأن كل ما فيه لا بد أن يكون فيه الخير من جميع النواحي ، ومن بينها النواحي الصحية ، وإن لم تظهر فائدته في الحال فسوف تعرف في الأيام القادمة كما حدث بالنسبة لختان الذكور ، وعرف العالم فوائده وصار شائعا في جميع الأمم بالرغم من معارضة بعض الطوائف له .



          ثم ذكرت الدكتورة بعض فوائد الختان الصحية للإناث فقالت :

          - ذهاب الغلمة والشبق عند النساء ( وتعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها ) .

          - منع الروائح الكريهة التي تنتج عن تراكم اللخن (النتن) تحت القلفة .

          - انخفاض معدل التهابات المجاري البولية .

          - انخفاض نسبة التهابات المجاري التناسلية .

          عن كتاب : " الختان " للدكتور محمد علي البار .



          وقد جاء في كتاب " العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال " الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م ما يأتي :



          " إن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور ... وهذا النوع لم تذكر له أي آثار ضارة على الصحة " .



          أخيرا أنقل لك شيئا مما حدث قريبا في مجلس الشعب المصري ولولا أهميته ما نقلته:



          فقد شهدت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب السيد عسكر وعلي لبن حول قيام وزارة الأوقاف بطبع وتوزيع كتب ختان الإناث؛ مما يعد انتهاكًا للدستور والقانون والمال العام اتهامات عنيفة من قِبَل النائبَيْن السيد عسكر وسعد عبود (قبل قرار حرمانه من حضور الجلسات) الذي اتهم وزارة الأوقاف بإهدار المال العام من خلال طبعها وتوزيع آلاف النسخ من كُتيِّب طُبع مرتين، تحت عنوان مستفز هو "ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام"، وقال عسكر: إن هذا العنوان يتعارض مع ما أجمع عليه الفقهاء بأن ختان الإناث من شعائر الإسلام.



          وكشف عسكر أثناء استعراض طلب الإحاطة العاجل عن قيام جهاتٍ أجنبيةٍ مشبوهة بعضها تبشيري وبعضها يُسيطر عليه اليهود في تمويل الحملة ضد ختان الإناث، فضلاً عن جهاتٍ محليةٍ أعلنت الحرب على الختان بما لا يُفيد إلا الأجندة الأجنبية.




          فيما وصف النائبان القرارات التي أصدرها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بأنها باطلة بعد أن استند في قراراته إلى فتاوى شخصية صدرت من المفتي ووزير الأوقاف، وليس من مجمع البحوث الإسلامية.



          وقالا: لقد أصدر وزير الصحة قرارات عقابية من خلف ظهر مجلس الشعب المختص وصاحب الحق في إصدار التشريع، وللأسف إن حكومتنا تهدف من وراء تلك الحملة استئصال الإسلام لإرضاء الغرب وإرضاء المنظمات الصهيوأمريكية المشبوهة.




          ما رأيك الآن أخي الحبيب؟



          أسأل الله أن يهدنا جميعا إلى الحق بإذنه ... آمين

          تعليق


          • #6
            رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
            بارك الله فيك علي ردك القيم والمفيد والرائع
            واحييك علي زوقك ورقيك في الحوار
            ولكن اسمحلي بالتوقف قليلا علي بعض النقاط
            1- اولا الناحية الطبية مختلف عليها فيوجد من الاطباء من يدافع ويجد من يهاجم فلا نستطيع حسم القضية لفريق ولا نستطيع ايضا اتهام احدهم بالعمالة للغرب وهذا بالنسبة للختان الذي يجرية الطبيب
            اما ختان الدايات والقابلات فمرفوض ومجرم لانها ستجور لا محالة فضلا عن تلوث الجرح وقلة التعقيم
            2- الختان للنساء امر خلافي من قديم اظنك تتفق معي علي هذة النقطة
            3-امر مختلف علية = سعة = رحمة
            4- هل اجمع العلماء علي سنية الختان الاجابة اختلف العلماء علي سنية الختان ايضا
            ولكنهم اتفقوا علي الاباحة
            ومباح = فعلة كتركة
            واليك كلام العلامة القرضاوي عن الاجماع في المسالة من فضلك اقرءة بتاني وتركيذ
            دليل الإجماع
            وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟
            إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.
            فهناك مَن قال بالوجوب.
            وهناك مَن قال بالاستحباب.
            وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.
            فلا إجماع في المسألة إذن.
            ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.
            والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.
            وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.
            فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:
            الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).
            الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.
            الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.
            فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.
            #### انتها كلام الشيخ
            وبالتالي لا اجماع علي سنية الختان ايضا
            وسالفت نظرك لباقي النقاط تباعا




            تعليق


            • #7
              رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

              بسم الله الرحمن الرحيم
              الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

              ونبدأ اولا
              بمناقشة الادلة التي اوردها المدافعين عن وجوب او استحباب الختان
              ونناقشها
              ونثبت بالدليل العلمي عدم ثبوت الدليل بها

              دليل القرآن الكريم






              - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

              قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

              وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].
              مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

              ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

              وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة
              [1].

              والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

              وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

              على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.





              دليل السنة النبوية




              وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

              ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.

              ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

              مناقشة الأحاديث المستدل بها :
              الحديث الأول:
              "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.
              - أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.

              وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.

              الحديث الثاني:
              وأما الحديث الصحيح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» رواه مسلم، وفي رواية: «إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وفي رواية: «إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»،
              فالمقصود بالختان في الحديث: موضع الختن، والحديث يتكلم عن ما يوجب الغسل من اللقاء بين الزوجين، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغسل يجب إذا تلامس الموضعان اللذان يعرفهما الناس بحصول الختان فيهما، سواء أكان الختان حاصلا فعلاً أم لا، وهذا نوع من الكناية النبوية التي بلغت الغاية في حسن الأدب وسمو العبارة في التعبير عن الأعضاء التي يُكنَى عنها ويُستحَى من التصريح بها، فهو مسوق لبيان الحد الذي يجب فيه الغسل من الجنابة، وليس فيه كلام عن حكم الختان، ومن المقرر في علم الأصول كما عبَّر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الكلام يُجمَل في غير مقصوده ويُفَصَّل في مقصوده، وحينئذ فلا يصح أن يُستدل بنصٍّ مَسُوقٍ في حكم الغسل على حكم ختان الإناث.
              ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، وهذا الحديث خوطبن به مع أزواجهن كما خوطب غيرهن، وحينئذ فلا حجة في الحديث على مشروعية الختان أصلاً.




              الحديث الثالث:
              حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

              ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

              ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].
              الحديث الثالث:وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

              وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟

              دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)

              على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.


              الحديث الرابع:
              هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".
              3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

              وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟

              إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

              ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.




              الحديث الخامس:

              أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد ومالك فى الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الأبط" وعن السيدة عائشة. رضى الله عنها وغيرها من الصحابة. فى خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.
              إن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث أن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث فى شان الفطرة هو ما رواه مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر فى التمهيد، وقال :إنه من مؤكدات سنن المرسلين لتى لا يسع تركها فى الرجال وهو نفسه الذى أنكر صحةختان الإناث، كما أسلفنا.

              فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء فى بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذى يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور، وهو الذى يسمى ختاناً فى اللغة وفى إصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وإن حقيقة مسماه أنه (خفاض).

              ويؤكد ما سلف، من عدم مشروعية ختان الإناث، أنه لا يوجد أى دليل على أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد ختن بناته أو زوجاته، فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام. أو شعاره. لكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أول من طبقة على بناته وزوجاته.

              وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعى. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبى أو تهذيبها وإبطالها

              تعليق


              • #8
                رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

                نعم ضعف العلماء كل ما ورد عن ختان الاناث والحديث الوحيد الصحيح الوارد في المسألة لا يفهم منة وجوب او استحباب وهو
                "ومسَّ الختانُ الختانَ" حيث نفهم منة متي يجب الغسل
                ولم يرد فية امر نبوي مباشر بضرورة ختان الاناث
                واولة العلماء بان رسول الله صلي الله علية وسلم لم يذكر العضو باسمة كنوع من الحياء النبوي والا لو كان الختان من الواجبات لكان نص الحديث هكذا
                ومس الختان الختان ويجب عليكم ختان بناتكم ولكن هذا لم يحدث
                وفهم منة البعض الاباحة والاباحة تعني ان فعلة كتركة مثل شرب الشاي مثلا فعلة دينيا كتركة اذا لم يثبت العلم في يوم من الايام ان شربة مضر
                ارجو ان اكون وضحت الفكرة

                تعليق


                • #9
                  رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

                  ومن الاشياء الهامة والخطيرة التي يجب الالتفات اليها ان الفتوى تتغير
                  وقد انشات مقالة كاملة في هذا الشان علي هذا الرابط نرجو الرجوع اليها
                  https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=32190

                  تعليق


                  • #10
                    <div align="center">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                    اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك

                    أخي الحبيب (عماد)
                    لماذا أشعر بحيرتك بين من يقول بالجواز (وهو الحد الأدنى لما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة)وبين من يقول بعدم المشروعية ... لماذا؟؟؟
                    الخلاصة
                    :: ختان الاناث لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك كما قال الدكتور/ محمد سليم العوا

                    :: ختان الاناث عادة موروثة من الاقدمين
                    اباحها الاسلام لمن اصر عليها
                    بشرط عدم الانهاك للعضو (الاشمام) (يقوم بها الطبيب فقط ويمنع من ذلك الدايات والقابلات)
                    لقد تحيرت بين قولك (لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛) وبين قولك (ختان الاناث عادة موروثة من الاقدمين اباحها الاسلام)

                    ولماذا الحيرة في الأمر وقد تفضلت بنقل هذه الخلاصة القيمة للشيخ القرضاوي
                    فهناك مَن قال بالوجوب.
                    وهناك مَن قال بالاستحباب.
                    وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.
                    فلا إجماع في المسألة إذن.
                    ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.
                    والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.


                    أخيرا أعتقد أخي الحبيب أن القول بالجواز هو أيضا حكم شرعي محل مناقشته كتب الأصول وما أتقن ما قاله الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -

                    ودليل وجوب الختان في حق الرجال :



                    أولاً : أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن ، والأصل في الأمر الوجوب .



                    ثانياً : أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان ، فقالوا : الختان ميزة ، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم ، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " .



                    ثالثاً : أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام ، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب ، فعلى هذا يكون الختان واجباً .



                    <font size="5"><font color="Navy">رابعاً : أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله ، لأنه سيعطي الخاتن أجره ، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه . وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال ، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر ، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء ، وهناك حديث ضعيف هو : " ال%

                    تعليق


                    • #11
                      رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

                      لا حيرة يا اخي الامر ببساطة
                      مباح اذا قام بة طبيب
                      واعتقد ان الذي يستقدم لابنتة داية او قابلة لتختنها انة يشارك ويرتكب جريمة في حقها
                      مباح = فعلة كتركة
                      فلا داعي اذا للتعصب واعطاء الامر اكثر من حجمة بقول واجب واجب واجب
                      وخاصتا ان الاطباء قد منعوا من الختان وهذا امر يخرج من ارادتنا
                      فاذا قلنا واجب واجب واجب
                      سيذهب الناس للدايات ليجار علي البنت وهذا ضرر يجب منعة
                      الخلاصة
                      مصر علي ختان بنتك اذن اذهب بها لطبيب مختص
                      واذا لم تجد طبيب فلا تختنها فالامر يسير
                      هكذا بكل بساطة بدون تعقيد

                      تعليق


                      • #12
                        رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

                        اخى الحبيب

                        اولا اهلا بك فى المنتدى

                        ثانيا .. النقاش الفقهى فى المسالة وسرد اراء العلماء شئ طيب ولكنى اعترض على العنوان الذي جعل الامر جريمة انسانية ان لم تكن سنة وهو ما حاولت اثباته بنقولاتك

                        ثالثا .. بالنسبة لموضوع الفتوى تتغير

                        تم حذف الموضوع وذلك للتالى ...

                        1- وضع روابط خارجية دون اذن الادارة ( ملحوظة تم حذف الروابط الخارجية هنا ايضا ) ولكن هناك الموضوع كان معتمد عليها ... فرجاءا نقل المقالات هنا دون روابط فى موضوع جديد

                        2- وضع رابط فيديو من موقع مخالف ...

                        وفقك الله لمرضاته
                        سبحان الله وبحمده ::. . .:: سبحان الله العظيم
                        الحمد لله عدد ما خلق . الحمد لله ملء ما خلق . الحمد لله عدد ما في السموات و ما في الأرض . الحمد لله عدد ما أحصى كتابه و الحمد لله ملء ما أحصى كتابه . و الحمد لله عدد كل شيئ والحمد لله ملء كل شيئ



                        تعليق


                        • #13
                          رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

                          السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

                          بارك الله فيكم ورفع قدركم وجزاكم خيرا على التفاعل الطيب

                          تعليق


                          • #14
                            رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

                            آآميـــــــــــــن
                            جزاكِ الله كل خير



                            تعليق


                            • #15
                              رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

                              بارك الله فيكم
                              بالنسبة لعنوان الموضوع
                              المقصود منة ان ختان الاناث
                              يقول البعض انة سنة نبوية
                              ويقول الاخرين انة جريمة انسانية
                              وسنناقش نحن الامرين
                              هذا ما قصدة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X