السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم بذل الفتاة المال لترغيب الشباب بالزواج منها ؟
فتوى رقم: 216957
منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب
ما حكم بذل الفتاة المال لترغيب الشباب بالزواج منها ؟
فتوى رقم: 216957
منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب
السؤال: تعمد بعض النساء الثريات أو ذوات القدرة المالية إلى الإعلان عن مبلغ مالي لمن يتقدم للزواج منها ، ثم تختار هي من ترغبه !. فما هي النظرة الشرعية لهذا الموضوع ؟ -تم النشر بتاريخ: 1970-01-01-
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الزواج أن الرجل هو الذي يطلب المرأة ويبذل لها المال، إما على سبيل المهر أو الهدية إظهاراً للرغبة فيها، واستمالةً لقلبها، وتطييباً لنفسها.
وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة والطبيعة البشرية، فالمرأة مطلوبة وليست طالبة، وهو المناسب لحياء المرأة وفطرتها، فمن حقها أن تكون في موطن الرعاية والعناية، وأن تكون كرامتها مصونة، وبعيدة عن كل ما يهدرها أو يبتذلها.
أما أن تعرِض المرأة نفسها على الناس، خاصتهم وعامتهم عبر وسائل الإعلام، باذلةً نفسها ومالها ليرضى بها أي رجل زوجةً : فلا شك أن مثل هذا مما تنفر منه النفوس، وتأباه الفطرة السليمة المستقيمة، ويأباه كل مسلم غيور على نسائه، وبالأحرى تأباه المسلمة لنفسها.
وإذا كانت المرأة تعطي المال، فماذا بقي على الرجل ؟؟
كيف ستكون له القوامة على المرأة وهي التي دفعت وبذلت المال ؟!
واللهُ تعالى جعل إنفاق المال من الزوج من أسباب قوامة الرجل على المرأة، فقال سبحانه وتعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34.
وهذه الطريقة لن تجلب للمرأة الزوج الصالح، بل ستكون فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلالها واتخاذها مطية سهلةً للثراء، فما يدريها لعله يأتيها من يظهر لها في صورة الديّن ذي الخلق الكريم والأصل الحسيب، وهو في الحقيقة طامع فيها وفيما بذلته من مال.
>> ومع ذلك لا بد من التنبيه على أمور :
1- عرض المرأة نفسها على الرجل لا حرج فيه شرعاً، إذا كان الرجل صالحاً يقدِّر المرأة ويعرف لها حقها.
فقد عرض الرجل الصالح ابنته على موسى عليه السلام، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الحَسن عرض الرجل وليته، والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح.
2- إذا وجدت المرأة شاباً صالحاً وغير قادر على تكاليف الزواج ، فدفعت له شيئاً من المال على سبيل المساعدة والمعاونة فهذا مما لا حرج فيه، بل هو أمر تُشكر عليه، ويدل على دينٍ متين ، وعقل راجح ، ومروءة بالغة.
خاصة إذا ابتليت المرأة بالعنوسة أو بعض الأمور التي تعرقل زواجها وخافت على نفسها الحرام، وعلمت بشاب صالح يمكنه أن يتزوجها ولا يمنعه من ذلك إلا قلة المال ، فقدمت له من مالها ما يجمع بينهما في الحلال.
شريطة أن لا يصل الأمر لدرجة " الابتذال " بإعلانه في وسائل الإعلام ليتجمهر الخطاب على بابها ثم تنتقي منهم من يلائمها ويتناسب معها.
والأولى بوليها إن كان ذا مال أن يفعل ذلك، ولا غضاضة عليه في بذل بعض المال للرجل الصالح للزواج من ابنته.
3- ليس للمرأة أن تغري رجلاً متزوجاً بالمال ليطلق زوجته ويتزوج بها، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ) رواه البخاري (6601)، ومسلم (1413).
4- دفع الرجل مهرا للمرأة واجب شرعي على الرجل لا يسقط عنه في حال من الأحوال كما ، قال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) سورة النساء/4 ، فلا يجوز أن يتم عقد النكاح وقد تم الاتفاق على إسقاط المهر من على الرجل، بل المرأة هي التي تدفع له المهر.
والأمر المذكور في السؤال لا يعدو بحمد الله أن يكون حالات نادرة وقعت هنا وهناك، لعل وراءها بعض الظروف الخاصة التي دفعت لها ، ولا يشكل ظاهرة اجتماعية يخشى منها.
وليست المشكلة في عرض المرأة المال على الرجل للزواج، بل في إهدار كرامتها في سبيل ذلك، فتعلن عن نفسها ومالها في الصحف كأنها سلعة رخيصة، أو إعلاناً دعائياً ، وفي هذا تمزيق لحجاب الحياء الذي هو زينتها وجمالها.
والله أعلم .
*****
والحمد لله ربّ العالمين
والحمد لله ربّ العالمين
تعليق