إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بسم الله الرحمن الرحيم


    سلسلة

    تلخيص فقه الفرائض

    (المستوى الأول)


    مقدمة:

    الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :



    قال شيخنا المبارك :(أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله -) في تفسيره على سوررة النساء:
    "لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة التركات بنفسه، وما ذلك إلا لأنالإنسان شحيح بطبعه، فعندما تكون القسمة من الله تعالى يكون هناك الرضاالتام، وعلم المواريث له أحكام عدة تحتاج إلى تفهم وإلى تدبر، لذا يجبتعلم علم الفرائض؛ حتى لا تضيع الحقوق، والوجوب على العموم لا على الأعيان، فإذا تعلمه البعض سقط عن الآخرين."

    وقال في موضع آخر في السورة ذاتها:
    " آيات الفرائض أو علم الفرائض علم دقيق،


    وقد رُوي عن ابن مسعود أنه قال: مَن لم يعرف أحكام الفرائض والحج والطلاق فبِمَ يَفْضُل أهلَ البادية؟!،

    يعني: إذا كنت لا تعرف أحكام الحج، ولا الطلاق، ولا الفرائض، فبأي شيءتتميز عن أهل البادية؟!

    أي: أن الوعظ أو القصص لا يُعدُّ علماً بالنسبةلعلم الحج، والفرائض التي هي المواريث، وأحكام الطلاق، فأحكام الطلاقوالمواريث والحج أحكامٌ تحتاج إلى ذكاء، وإلى استنباطات، وإلى معرفةٍبالنصوص الواردة فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،وكيف تُوَجَّه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
    وقد رُوي في أثرٍ فيه كلام: ( تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم ).اهـ


    ولقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بإسناد الفصل في هذا العلم إلى زيد بن ثابت الذي كانبارعا بالحساب ،وهذاأمر وإن لم يذكره به أحد ، إلا أن الأعمال التي أسندت إليه والتي تحتاجإلى براعة في الحساب تدل على ذلك ، من ذلك تفوقه في علم الفرائض - المواريث - وهو علم يستند على الحساب ، وإسناد رسول الله صلى الله عليهوسلم قسمة الغنائم إليه أكثر من مرة ، ومساعدته عمر بن الخطاب في تدوينالدواوين ، وقيامه بأمانة بيتا مال المسلمين في عهد عثمان ،
    و لن نطيل في ذكر أقوال العلماء في الثناء على علم زيدبن ثابت رضي الله عنه بعد أن أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « أفرض أمتي زيد بن ثابت » .




    فإذا وقفت أخي الكريم على مدى أهمية هذا العلم الشريف فابدأ معي الآن ...



    الخطوة الأولى (من مفاتيح التعلم):

    أولا: قبل كل شيء اجعل علمك خالصا لوجه الكريم سبحانه والذي بيده مفاتيح العقول والقلوب وسترى كيف تهل عليك النجاحات وكيف ستتفوق بإذن الله .

    ثانيا: لا يتاح للمرء أن ينجح في أمر حتى يحبه فاسأل نفسك هل تحب هذا العلم؟
    ثالثا: تذكر أنه يجب عليك كمسلم أن تتعامل مع هذه الأحكام على أنها ذاتك وهويتك فهل أنت كذلك.؟


    أخيرا العلوم يا أخي لا تهضم إلا إذا جعلتها هدفا لك .


    وهذه قصة في البدء لأحد إخواننا في ملتقى أهل الحديث (حفظهم الله)

    يروي فيها كيف كان وإلى أين وصل؟

    قال:

    أيها الإخوةالمواريث علم سهل المراس، قيل فيه: (علم ليلة) وقيل فيه: (علم الشهر وحسرةالدهر) ولكن الكثير من طلاب العلوم الشرعية يقفون دونه هيبة لا لصعوبته؛بل لتصورهم أنه صعب المراس،حتى تركه كثير من أهل العلم وطلابه، وكنت ممنهذا شأنه؛ لتخوفي من الرياضيات وتصوري أن علم المواريث يعتمد في كثير منمسائله على الرياضيات، فبان لي غير ذلك، ذلك أنني قرأت على العلماء فيعلوم العربية والعلوم الشرعية ما يسر الله لي أن أقرأ ،ولم أقتحم السدالمنيع حسب تصوري المسمى (مواريث)


    وقد حضرت دروسا لعلماء أجلاء في المواريث دون جدوى وكان شيخي السيدالعلامة قاسم بن إبراهيم البحر يجرني إلى حلقته في المواريث؛ لما يعلم مننظرتي لهذا العلم ويقول: ياولدي لو أتيتني بعد العشاء وجلست معي صابرا علىنفسك إلى أذان الفجر لخرجت من عندي متقنا لما في الرحبية، لكنني كنت أهابهذا العلم أيما هيبة لا سيما وقد رأيت بعض الشيوخ يدرس الفقه وما أن يصلإلى كتاب الفرائض حتى يعتمد على أحد طلابه في الإجابة ولو بصيغة النقاشوعندما كنت في كلية الشريعة في المرحلة الجامعية قُقرِّتْ علينا الفرائضوأُلزمنا بحفظ الرحبية والآيات القرآنية المتعلقة بالمواريث، ولكن الرياحلم تأت على ما تشتهي السفن لم تأت الأسئلة دائما من الحفظ، فرسبت مرتين فيالفرائض ولا فخر مع أنني حفظت الرحبية حفظا متقنا مع حفظي للآبياتالقرآنية.



    وخرجت إلى أحدى القرى مرة وأنا في الطريق سألني سائل بمسألة فقهية فأجبتهثم سألني آخر بأخرى فأجبته، وفصلت له القول ويسرته -وما أن إلا همزة وصلبينه وبين كلام السادة العلماء-


    فجاءني من آخر الباص شيخ كبير ،يتكأ علىعصاه ،يكاد أن يقع على الناس، هم يسندونه وهو يستند على أكتافهم! فقال: ياولدي ماتت ابنتي، فقلت: رحم الله ابنتك ياعم، فقال: وتركت مالا ولها.... فقاطعته قبل أن تتم قائلا: لا علم لي بهذا الفن، لا أستطيع أن أفتيك! لكنني أسقِط في يدي،

    وتغيرت نظرة الناس في الفور تجاهي، لو كنت في وسط منطلاب العلم إذ ذاك لما حصل ما حصل لكنني بين عوام بدأ بعضهم يراجعني فيإجاباتي السابقة، كنت مصدوما لا من خذلاني أمام الناس بل من معرفتي بنفسيومعرفة أن هذا العلم سيكون عائقا لي عن التدريس في الفقه أو الإجابة عنأسئلة السائلين،

    ففكرت في نفسي وعزمت على تعلم هذا العلم وتصارع عزميوخوفي ولكن عزمي غلب خوفي، وكنت قد أبقيت مادة المواريث لأتخرج من كليةالشريعة بعد اجتيازها وقد عُينت مدرسا في القرية التي لا زلت في طريقيإليها فما أن وصلت القرية حتى وجدت فيها معهدا شرعيا يدرس العلوم الشرعيةوبينهم أحد زملائي طلاب العلم وهو من المتبحرين الراسخين في هذا العلمفقلت له يا شيخ لا بد أن تقرأني المواريث، فاشترط علي درسا في أصول الفقهفبدأنا على بركة الله، وهو يقول لي ستدرس هذا العلم،

    وما هي إلا أيام حتى بدأت أحل المسائل بنهم وأدَرِّس هذا العلم فعلا، ونزلت لأقدم الاختبار فيالجامعة وكانت درجتي في المواريث 55 من مئة، وهذا يعني أنني راسب؛ لأندرجة النجاح 56 بالمئة، وأعدت الاختبار وأخذت مئة من مئة، ودرست على الشيخبعد ذلك عدة كتب وكنت آتي بكتب المذاهب وأقرأ عليه في كل مذهب من المذاهبالأربعة وهو يشرح لي حتى تمكنت بفضل الله من هذا العلم -ولو في تلك الحقبةمن عمري- وأجازني الشيخ سعيد الوصابي الزبيدي الذي وجدته أمامي في القريةوأشرت إليه أولا، أجازني بتدريس هذا العلم عامة وبشرح الرحبية والسبط،

    ثمطلبت علو السند من شيخي العلامة السيد قاسم بن إبراهيم البحر وكنت قد حضرتكثيرا من هذا العلم ولكنه كان إذ حضرت لديه ينفخ في قربة مخرقة الأطراف،ففرح بما رآه من تغير حالي وخط لي بقلمة إجازة أخرى،

    والحري بالذكر أن منمشايخ شيخي البحر الشيخ محمد عزي الأهدل مفتي زبيد، وكان شيخنا قد تتلمذعليه وعلى والده رحمه الله قبل أكثر من أربعين سنة، وقد قصدتها فاستجزتمشايخها وكان من بينهم فصار جدي سندا والدا،

    ثم دَّرست الرحبية وبعض شروحهامرارا كما درست المباحث المرضية للفوزان-حفظه الله- وحققت كتاب الفتحةالأنسية بشرح التحفة القدسية لشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري رحمهالله ،ولا زلت أقارن بين نسخه الخطية وهو آخر عملي في الكتاب إلا بعضالقضايا الفنية، أسأل الله أن يريه النور عما قريب إن لم يكن بدعوتي هذهفبدعوة أخ صادق من القراء الكرام ، وأرجو أن تكون قصتي محفزا ودافعا لمنيعاني ما كنت عانيته، كما أسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، وأنيجنبني والقراء الكرام الزلل والخلل، في القول والمعتقد والعمل، والله وليالتوفيق.اهـ



    ما رأيك الآن ...

    هل أعدت الاتصال بنفسك؟ ...

    أظنك قد تجهزت للتعلم،

    فلنبدأ إذن..

    فإن سألت عن المنهج الأسلم لتعلم المواريث
    فعليك أن تتبع الخطوات الذهبية وهي عشر للمبتدئ لضبط علم المواريث وهي
    :
    الدرس الأول : الحقوق المتعلقة بالتركة
    الدرس الثاني : الإرث : تعريفه ،أسبابه ،أركانه وشروطه
    الدرس الثالث :طرق الإرث وأنواع الورثة
    الدرس الرابع : الفروض وأصحابها وأدلتها
    الدرس الخامس : التعصيب وأنواعه
    الدرس السادس : مفهوم الحجب وأقسامه
    الدرس السابع:تأصيل الفريضة
    الدرس الثامن : العول
    الدرسالتاسع : تصحيح الفريضة
    الدرس العاشر :تقسيم حظوظ الورثة



    بالإضافة إلى ما تقدم، فإن من أول ما يجب أن تقوم به :
    أولا: حفظ الآيات المتعلقة بالمواريث.
    ثانيا: فهم وتدبر الآيات المتعلقة بالمواريث فهما دقيقا.
    ثالثا: حفظ متن الرحبية حفظا جيدا.
    رابعا: فهم متن الرحبية فهما جيدا..


    لأن البداية بالنظم قبل الفهم مضيعة للوقت وهدر للجهذ في مادة المواريث خصوصا بخلاف باقي العلوم.


    وفوق كل ذلك لابد من شيخ تأخذ عنه فإن الأخذ عنهم مظنة التوفيق من الله تعالى.



    وما أبرع الشيخ العلامة ابن عثيمين في ملخصه الميسر


    (تلخيص فقه الفرائض)



    وقبل أن أبدأ، أحب أن أن أشير إلى أن انطلاقي في هذه السلسلة المباركة بإذن الله إنما هو من قبيل التعلم لا التعليم ولما كنت في مقام النقل فإني أسأل الله تعالى أن ييسر لنا البلاغ عنه وعن أهل السنة رحمهم الله تعالى



    وإلى لقاء قريب بإذن الله فلا تنسونا من صالح دعائكم

    (أبو أنس)

    عفا الله عنه وعنكم

    آمين


  • #2
    رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    وكما هو مبين فهذا هو المستوى الأول
    وهو كتاب (
    تلخيص فقه الفرائض ) للعلامة ابن عثيمين
    والذي يُدرس للصف الأول الثانوي بالمعاهد الشرعية بالمملكة

    فأرجو مطالعة المقدمة جيدا فهي من نقلي وهي إن شاء الله مفتاح لقلوب و عقول من أراد هذا العلم المهجور .
    أحياه الله بنا ...
    آمين


    وأنبه (مرة أخرى) إخواني في الله
    أنني هنا في هذا المقام متعلما معكم ولست مُعلما وإن كنت درست هذا العلم بقدر ما أحتاج في العمل الدعْوي وما أنا إلا ناقل علم يسر الله لنا ولكم

    ولي رجاء من الأحبة في الله
    ألا يهتموا بالخلافيات في بداية الطلب
    فإنه يشتت الذهن
    ويضيع الوقت
    ويُصَعِّبُ الأمر على الطالب
    ثم يزهده في الطلب
    فيتركه بتلبيس إبليس له

    ويكفيك أن تعرف
    أن كثيرا من العلماء قد نُقل عنهم أن علم الفرائض (المواريث) علم ليلة وقيل علم شهر

    أخيرا سوف نحتاج أخوتي في الله إلى:
    درس في القسمة المنتهية وغير المنتهية
    ودرس آخر في جمع وطرح الكسور الاعتيادية

    وسوف يأتي هذا في وقته إن شاء الله

    فاستعينوا بالله ولا تعجزوا
    وصصحوا النية في إحياء هذا العلم بين المسلمين
    وإن شئتم فاجعلوها حملة لإحياء فقه الفرائض (المواريث)

    تقبلوا تحياتي وجزاكم الله خيرا
    ولا تنسوني من دعائكم ومشورتكم

    تعليق


    • #3
      رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

      ماشاء الله لا قوة إلا بالله
      جزاكم الله خيرا أخونا الفاضل
      انسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
      وفقكم الله
      اللهم صلِّ على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً

      الحمد
      لله الذي تتم بفضله الصالحات

      تعليق


      • #4
        رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        وبارك الله فيك (د/كارمن)
        ودائما سباقة في الخير بإذن الله

        تقبل الله منا ومنكم

        تعليق


        • #5
          رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

          جزاكم الله خيرا
          قال ابن القيم :"إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أوصيام نهار بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى"

          تعليق


          • #6
            رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)


            فقه الفرائض (المستوى الأول)

            تلخيص فقه الفرائض (لابن عثيمين – رحمه الله -)


            بسم الله الرحمن الرحيم

            الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :



            فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعاً لعباده انه جواد كريم .



            1ـ تعريف الفرائض 2ـ فائدته 3ـ حكمه



            1ـ الفرائض : جمع فريضة بمعنى مفروضة ، وهى لغة : الشيء الموجَبُ والمقطوع .

            وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .



            2ـ فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .



            3ـ حكمه : فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .



            الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها

            الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :

            1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .

            2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .

            3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض .

            4ـ الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .

            5ـ الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .



            مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :



            100 ريال مؤن تجهيزه .

            100 ريال دين موثق برهن .

            100 ريال دين ليس فيه رهن .

            100 ريال وصية جائزة .

            وارث : زوج أخت شقيقة .



            فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي .



            وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وترك الباقي .



            وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .



            وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال للأخت الشقيقة .



            ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .





            أسباب الإرث .



            أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .



            أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .



            ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .



            ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .





            أقسام القرابة باعتبار جهاتهم

            ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .



            أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :



            1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .



            2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .



            وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .



            ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .



            جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :



            كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .



            جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .

            وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .

            هذا ما تيسر وللحديث تتمة بإذن الله

            اللهم اجز عنا ابن عثيمين خير الجزاء

            تعليق


            • #7
              رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

              جزاكم الله خيرا

              ولكن ممكن استفسار

              بنت ابن ابن - ابن ابن ابن

              هل هيعصبا ام يحجبها

              وماذا لو اختلفا فى الدرجة بنت ابن - ابن ابن ابن
              قال ابن القيم :"إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أوصيام نهار بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى"

              تعليق


              • #8
                رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)


                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                بارك الله فيك أختنا الكريمة وزادك حرصا على كل خير

                ولعلك تلاحظي أختنا الكريمة:

                * أنني نوهت في بداية السلسلة أنني في مقام الناقل المتعلم ، هذه واحدة ...
                *
                والثانية أنني بارك الله فيك لست ممن يُسأل فما أنا إلا طويلب علم (أدعي ذلك) ،
                *
                أما الثالثة أن المسألةَ سابقة لأوانها وسوف يأتي تفصيل ذلك في أوانه

                = فإن كان الأمر كما علمتِ فإني استعين الله في الإفادة بما أعلم في المسألة وهي كما تعلمين ليست من الغوامض وإنما هي مسطرة في كتب ومتون أهل العلم جزاهم الله خيرا

                والجواب بفضل الله :


                1-يجب الوقوف بداية على سبب إرث كل حالة مما سبق وهو أن الجميع من الفروع (الأبناء _ علوا وسفولا-) وعليه فهم يرثون ابتداءً بالفرض أو التعصيب

                2-بناءً على ترتيب العصَبات فهذه الدرجة عصبة من جهة البنوة أو ما يُسمى (جزء الميت): وهم البنون وأبناؤهم وإن نزلوا.

                3-بالنسبة لحالة (ابن ابن ابن) فهو عصببة بنفسه

                4-وبالنسبة لحالتي (بنت ابن ابن) و (بنت ابن) فهما معصبتان بغيرهما.



                أظنك الآن قد استخرجت الإجابة...



                فهذه المسألة من باب العصبة بالغير (بنت مع مساوٍ لها في الدرجة أو بأقل منها في الدرجة):

                و عصبة الغير أي كل أنثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتها، فتصير به عصبة. ولا يكون هذا النوع إلا فيمن فرضه النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد،(وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله)



                * وعليه فإنهما (بنت ابن الابن) و (ابن ابن الابن) _ محل السؤال _ يأخذان من المال بالتعصيب، حتى ولو لم يكونا أخوين.



                والخلاصة :(والله أعلم)

                * أن ابن الابن يعصَّبُ بنت الابن إذا كان مساويا لها فى الدرجة، بأن كان أخاها أو ابن عمها (وهي الحالة الأولى باحتماليها)



                * أما إذا كان أقرب منها درجة فإنه يحجبها حجب حرمان،



                * وإذا كان أنزل منها درجة فإنه يعصبها إذا لم يبق لها شىء من نصيب البنات وهو الثلثان، بأن كان للمتوفى بنتان فأكثر، أما إذا كان له بنت واحدة فإن بنت الابن ترث معها السدس فلا يعصبها ابن ابن هو أنزل منها درجة



                فائدة (1) :

                بنت الابن تقوم مقام البنت إذا لم يوجد بنت



                فائدة (2):

                بنت الابن لها إحدى عشرة حالة: تارة تأخذ النصف كاملاً، وتارة تأخذه عائلاً، وتارة تشارك في الثلثين كاملاً، وتارة تشارك في الثلثين عائلاً، وتارة تأخذ السدس كاملاً، وتارة تأخذه عائلاً، وتارة تشارك في السدس كاملاً، وتارة تشارك فيه عائلاً، وتارة تشارك في المال كله بالتعصيب، وتارة تشارك فيما بقي بعد الفروض بالتعصيب، وتارة تسقط.



                جزاكم الله خيرا

                أرجو المتابعة و الإفادة ولكم جزيل الشكر

                تعليق


                • #9
                  رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

                  جزاكم الله خيرا

                  واعتذر جدا ان السؤال ليس فى ميعاده ولكن من المحتمل ان انقطع عن النت شبه نهائيا والفقه عندنا اول يوم فهذا اضطرنى الى ان اكتب السؤال الان

                  الله المستعان

                  واكرر اعتذارى مرة أخرى
                  قال ابن القيم :"إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أوصيام نهار بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى"

                  تعليق


                  • #10
                    رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                    بارك الله فيك أختنا الكريمة (نسيبة) وزادك الله حرصا على الخير

                    وأرجوا المعذرة من تشديدي في هذا الأمر لأنه لو فُتح الباب للنقاش قبل أن نستكمل المادة فلن يكون هناك أساس نستند عليه وستتفتح مسائل أخرى ستحتاج إلى مزيد توضيح قد يكون سابقا لأوانه ،

                    وأرجو من الله أن أكون قد أفدتك إفادة كاملة

                    تعليق


                    • #11
                      رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)


                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                      بسم الله الرحمن الرحيم



                      فقه الفرائض (المستوى الأول)

                      تلخيص فقه الفرائض (لابن عثيمين – رحمه الله -)



                      شروط الإرث



                      شروط الإرث ثلاثة .

                      أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .

                      مثال إلحاقه بالأموات : المفقود(1) إذا مضت مدة انتظاره (2).



                      ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء .

                      مثل إلحاقه بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه(3) وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .



                      وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .



                      جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و نحوه .





                      موانع الإرث

                      موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين ، والرق ، والقتل .



                      فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .



                      أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه :

                      أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو مانع من الجانبين ، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ، واليهودي لا يرث النصراني ، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا .



                      ب ـ وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.



                      ج ـ واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد(4) وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول . واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ .





                      أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث .



                      ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام : وارثين بالفرض ، ووارثين بالتعصيب ، ووارثين بالرحم .



                      أ ـ فالوارثون بالفرض : من إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .



                      ب ـ والوارثون بالتعصيب : من يرثون بلا تقدير .



                      جـ ـ والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب ، وليس وارثا بهما بنفسه .





                      أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث



                      أصحاب الفروض عشرة :

                      الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الأم .



                      وهذا ما يأتي تفصيله بإذن الله



                      ..................................................

                      (1) هو من انقطعت أخباره ولم يعلم له حياة ولا موت.



                      (2) تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود.



                      (3) يتحقق ذلك إذا وضع حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من موت مورثه مطلقا أو لأكثر من ذلك إن كانت لم توطأ بعد موت مورثه.



                      (4) يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث نصيبه من غيرها وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.


                      هذا ما تيسر وللحديث بقية إن شاء الله

                      تعليق


                      • #12
                        رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)


                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                        بسم الله الرحمن الرحيم

                        فقه الفرائض (المستوى الأول)

                        تلخيص فقه الفرائض (لابن عثيمين – رحمه الله -)



                        أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث



                        أصحاب الفروض عشرة : الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الأم .



                        1ـ ميراث الزوج



                        ميراث الزوج النصف أو الربع :



                        فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث(5) ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث .



                        مثال ارثه النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي .



                        ومثال ارثه الربع : أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي .





                        2 ـ ميراث الزوجة



                        ميراث الزوجة الربع أو الثمن :



                        فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث ، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث .



                        مثال إرثها الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .



                        مثال إرثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي .



                        والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة ، فلا يزيد الفرض بزيادتهن .







                        3 ـ ميراث الأم



                        ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .



                        فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات ، وأن لا تكون المسالة إحدى العمريتين .



                        وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات(6) وترث ثلث الباقي في العمريتين(7) وهما :



                        1 ـ زوج و أم وأب . تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد ، وللأب الباقي .



                        2 ـ زوجة وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي .



                        مثال إرثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه ، فللأم الثلث وللأب الباقي .



                        مثال إرثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي .



                        مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس ، وللشقيقين الباقي .







                        4- ميراث الأب



                        ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط ، أو بالفرض والتعصيب معا .



                        فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .



                        ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث .



                        ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .



                        مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي .



                        مثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .



                        مثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .







                        5 ـ ميراث الجدة



                        المراد بالجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الأم . ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب .



                        وميراث الجدة الواحدة السدس فإن تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن .



                        مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه ) وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي .



                        ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم أمه ، وأم أم أبيه ، وأم أبى أبيه) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي .







                        6ـ ميراث الجد



                        المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب .



                        وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس ، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً .



                        فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .



                        ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث .



                        ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .



                        مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جده وابنه فللجد السدس وللابن الباقي .



                        مثال إرثه بالتعصيب فقط . أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي .



                        ومثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .







                        7ـ ميراث البنات



                        ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط .



                        فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن . للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف ، وللثنتين فأكثر الثلثان .



                        مثال إرثهن بالتعصيب : أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله ، له سهمان ، ولها سهم واحد .



                        ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي .



                        ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .



                        ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شي .



                        8 ـ ميراث بنات الابن(8)



                        لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا ، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين .



                        وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين .



                        ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف ، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر ، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .



                        مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن : أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(9) .



                        مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه . فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(10) .



                        ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن : أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، له سهمان ولها سهم واحد .



                        ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع ، ولبنت الابن النصف ، ولابن ابن الابن الباقي .



                        ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس ، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس .



                        ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .



                        ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف :أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.



                        ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس : أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .







                        9 ـ ميراث الأخوات من غير أم(11) .



                        لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول .



                        أ ـ ميراث الشقيقات :



                        ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .



                        فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين.



                        ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض ، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء .



                        ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .



                        مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله ، له سهمان ولها سهم واحد .



                        ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شي للأخ من الأب .



                        ومثال إرث الواحدة بالفرض : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع ، وللأخ من الأب الباقي .



                        ومثال إرث الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق .فللشقيقتين الثلثان ، وللام السدس ، وللعم الباقي .



                        ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه ) وأخيه من أبيه . فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس ، وللأخ من الأب الباقي .



                        ب ـ ميراث الأخوات من الأب : لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً ، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .



                        وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله .



                        مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد .



                        ومثال إِرثهن مع الشقيقة السدس : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللعم الباقي .



                        مثال آخر : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق . فللشقيقة النصف ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللام السدس ، وللعم الباقي .







                        10ـ ميراث أولاد الأم .



                        أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم . ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم .



                        مثال إرث الواحد . أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس .



                        ومثال إرث الاثنين : أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين . فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .



                        ومثال إرث الأكثر من الاثنين : أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق.فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية ، وللشقيق الباقي .



                        تتمة



                        إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسالة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً إلى منتهى عولها .



                        مثال ذلك :أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان وتعول من ستة إلى سبعة ، وينقص من فرض كل واحد سبعة .



                        مثال أخر : أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه .



                        مثال ثالث : أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه . فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس وتعول من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر ، وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهماً .



                        مثال رابع : أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس وتعول من أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرون وينقص من فرض كل واحد تسعة .



                        .................................................. .
                        (5) الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.

                        (6) سواء كانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.

                        (7) نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أدل من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.

                        (8) المراد بهن: كل انثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلاً.

                        (9) في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتهن.

                        (10) في هذا المثال عبهن ابن ابن أنزل منهن.

                        (11) المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.





                        هذا ما تيسر وبالله التوفيق

                        تعليق


                        • #13
                          رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

                          جزاكم الله خيرا

                          وفقكم الله
                          قال ابن القيم :"إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أوصيام نهار بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى"

                          تعليق


                          • #14
                            رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            بارك الله فيك أختنا الكريمة (نسيبة)

                            وأسأل الله تعالى أن يوفقك في الامتحانات

                            وأن نكون جميعا من المفلحين في امتحانات الدنيا والآخرة

                            اللهم علمنا كما علمت داوود وفهمنا كما فهمت سليمان

                            تعليق


                            • #15
                              رد: سلسلة تيسير علم الموارث / (المستوى الأول/ تلخيص فقه الفرائض)

                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                              بسم الله الرحمن الرحيم



                              فقه الفرائض (المستوى الأول)

                              تلخيص فقه الفرائض

                              (لابن عثيمين – رحمه الله -)



                              اللهمعلمنا كما علمت داوود وفهمنا كما فهمت سليمان



                              العصبة



                              العصبة : جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير

                              فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض

                              ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال ،

                              ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال .



                              مثال إرثه جميع المال:

                              أن يموت شخص عن أخيه الشقيق.

                              فله جميع المال .



                              ومثال إرثه باقيه:

                              أن تموت امرأة عن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين.

                              فللزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث،

                              وللأخوين الشقيقين الباقي.



                              ومثال عدم إرثه:

                              أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين.

                              فللزوج النصف وللأم السدس

                              و للأخوين من الأم الثلث

                              ولا شي للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال.







                              أقسام العصبة



                              ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

                              عاصب بنفسه ،

                              وعاصب بغيره ،

                              وعاصب مع غيره .



                              أ ـ فالعاصب بالنفس هم :

                              1 ـ جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الإخوة من الأم و ذوى الأرحام (13)



                              2 ـ جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق و المعتقة.



                              ب ـ العاصب بالغير هن:

                              البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب .



                              1 ـ فالبنات بالأبناء .



                              2ـ وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين .



                              3 ـ والأخوات الشقيقات بالاخوة الأشقاء



                              4 ـ والأخوات من الأب بالاخوة من الأب .



                              فترث كل واحدة من هولاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين.



                              مثال ذلك في البنات :

                              أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال ، له سهمان ولها سهم واحد .



                              ومثاله في بنات الابن :

                              أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه . فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن الباقي ، له سهمان ولها سهم واحد .



                              مثال أخر :

                              أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد .



                              ومثاله في الأخوات الشقيقات :

                              أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد .



                              ومثاله في الأخوات من الأب :

                              أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه . فلهما جميع المال ، له سهمان ولها سهم واحد.



                              ولا تعصَّب(14) امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة

                              فابن الأخ لا يُعصِّب(15) أخته ولا عمته ولا ابنة عمه والعم لا يعصب العمة.

                              وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه.



                              مثال ذلك في ابن الأخ :

                              أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شي لبنت الأخ الشقيق.



                              مثال أخر :

                              أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب وابن أخيه من الأب . فللشقيقتين الثلثان ، ولابن الأخ الباقي ولا شي للأخت لعدم من يعصبها



                              ومثاله في العم :

                              أن يموت شخص عن عمه وعمته فللعم جميع المال ولا شي للعمة



                              ومثاله في ابن العم :

                              أن يموت شخص عن ابن عمه وبنت عمه فلابن العم جميع المال ، ولا شي لبنت العم .



                              جـ ـ والعاصب مع الغير:

                              الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الاخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الاخوة من الأب



                              مثاله في الشقيقات :

                              أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي .



                              ومثاله في الأخوات من الأب :

                              أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه . فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت من الأب الباقي .





                              ترتيب العصبة



                              يرث العصبة بالترتيب فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى . واليه الإشارة بقوله:

                              فبالجهة التقديم ثم بقربه

                              وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا .



                              ا ـ فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعده والجهات أربع بنوة وأبوة وفروع أبوه وولاء(16):



                              1 ـ فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا

                              2 ـ والأبوة يدخل فيها الآباء وأبناؤهم وإن علوا .

                              3 ـ وفروع الأبوة يدخل فيها الإخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا(17) .



                              4ـ والولاء ويدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم(18) وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله:

                              جهاتهم بنوة أبوة فروعها وذو الولا التتمة



                              فمن كان في جهة من هذه الجهات قُدِّم في التعصيب على من بعده .



                              مثاله:

                              أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا .



                              مثال ثان:

                              أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا .



                              مثال ثالث:

                              أن يموت شخص عن عمه ومعتقه فللعم جميع المال تعصيبا .



                              مثال رابع :

                              أن يموت شخص عن أمه ومعتقه فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا .



                              ب ـ وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قُدِّم الأقرب منزلة من الميت .



                              فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت .



                              والأقرب في جهة فروع الأبوة

                              فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ،

                              ثم فروع أبى الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب

                              ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب



                              وهكذا نقول :

                              فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه .



                              والأقرب في جهة الولاء :

                              المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب مثاله في جهة البنوة : أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا .



                              ومثاله في جهة الأبوة :

                              أن يموت شخص عن أبيه وجده فللأب جميع المال تعصيبا.



                              ومثاله في جهة فروع الأبوة :

                              أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه . فلابن ابن ابن العم جميع المال تعصيبا .



                              ومثال ثان :

                              أن يموت شخص عن ابن عمه وابن ابن عمه فلابن العم جميع المال تعصيبا .



                              ومثاله في جهة الولاء:

                              أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه . فلابن المعتق جميع المال تعصيباً .



                              مثال ثان:

                              أن يموت شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه فلابن ابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيبا.



                              جـ ـ واما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قُدٌم الأقوى صلة بالميت وهو من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأب وحده ولا يتصور التقديم بالقوة ألا في جهة فروع الأبوة .



                              مثاله :

                              أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب فللشقيق جميع المال تعصيبا .



                              مثال ثان :

                              أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب . فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيبا.

                              ..............................................



                              (12) التعليل هنا وفي كل ما يطلب فيه من التمرينات أن يشار إلى مأخذه من القاعدة.

                              (13) راجع أقسام القرابة باعتبار جهاتهم لتعرف ذوي الأرحام منهم.

                              (14) بضم التاء وفتح الضاد المشددة.

                              (15) بضم الياء وكسر الصاد المشددة.

                              (16) يرى بعض العلماء أن جهات العصوبة خمس فيفصل فروع الأبوة إلى جهتين: أخوه ويدخل فيها الإخوة الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا. وعمومة ويدخل فيها الأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نلزاو ويرى آخرون سوى ذلك.

                              (17) حكم الأخوات إذا كن عصبة مع الغير كحكم الإخوة.

                              (18) هم ذكور العصبة والعاصب بالولاء فلو مات العتيق عن ابن معتقة وبنت معتقة فلابن المعتق جميع المال تعصيبا ؛ لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها عاصبة بالغير . فلو مات العتيق عن بنت معتقة وأخت معتقة الشقيقة وعم معتقة فللعم جميع المال تعصيبا ؛ لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها صاحبة فرض ، ولا شيء الشقيقة المعتق لأنها عاصبة مع الغير.



                              هذا ما تيسر وبالله التوفيق

                              تعليق

                              يعمل...
                              X