إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال هام فى صيام سيدنا داوود ..

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال هام فى صيام سيدنا داوود ..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أعرف أخاً يصوم يوماً ويفطر يوماً إلا أنه يريد صيام الإثنين والخميس مع صيام سيدنا داوود عليه السلام ... ولكنه تائه لا يعرف فإن صام السبت فإنه يصوم الإثنين ولا يصوم الخميس ويصوم الجمعة منفردة وفى الأسبوع الذى يليه يصوم الاحد ويترك الإثنين ويصوم الثلاثاء والخميس إلا أنه يصوم السبت منفرداً .. فهلا أفدتمونى .. جزاكم الله خيراً


    لا تنسونى من صالح دعائكم .
    وإن مر الزمان ولم تجدوني
    فاعلموا أنني في حاجة للدعاء بالرحمة


  • #2
    رد: سؤال هام فى صيام سيدنا داوود ..

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يا أخي ليس هنا موضع الأسئلة حيث أنك لا تعلم من الذي أجاب عليك حيث من شاء تسمى بماشاء
    ولكن كان عليك أن تطرح سؤالك هنا حيث أن الموقع تحت اشراف أحد المشايخ الموثوق بهم
    إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

    تعليق


    • #3
      رد: سؤال هام فى صيام سيدنا داوود ..

      وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )
      وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
      وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
      وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
      " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
      الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
      الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
      الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
      الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
      الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).
      والله أعلم .
      المصـدر

      رحمك الله أبي الحبيب, لا تنسوه من الدعاء , الله المستعان

      تعليق

      يعمل...
      X