الحيوانات التي لا يجب قتلها والتي يجب قتلها في الاسلام - منها الكلب الاسود البهيم فانه شيطان
الحيوانات التي لا يقتلها المسلم و حديث عن الحيوانات التي يجب ان يقتلها المسلم
فتوي : لا يجوز قتل النمل الا النوع الضار المؤذي
- نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة و النحلة الهدهد و الصرد
( حم د هـ ) عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6968 في صحيح الجامع
- نهى عن قتل : الصرد و الضفدع و النملة و الهدهد
( هـ ) عن أبي هريرة .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6970 في صحيح الجامع
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
===========================
لولا أنَّ الْكلابَ أمَّةٌ منَ الأممِ لأمرتُ بقتلِها فاقتلوا منْها الأسوَدَ البَهيمَ وما من قومٍ اتَّخذوا كلبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو كلبَ صيدٍ أو كلبَ حرثٍ إلَّا نقصَ من أجورِهم كلَّ يومٍ قيراطانِ
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث :الألباني | المصدر :صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2614 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الْكلبِ الأسودِ البَهيمِ فقالَ شيطانٌ
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2618 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
=========================
يحرم قتل النمل إلا إذا كان ضاراً أو مؤذياً
السبت 8 شوال 1420 - 15-1-2000
رقم الفتوى: 2568
التصنيف: الحيوان وما يتعلق به
السؤال
ما حكم قتل النملة؟
الإجابــة
يحرم قتل النمل لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". ويجوز قتل النمل الضار الذي يسبب أذى للإنسان في جسده أو أمتعته كالنمل الأبيض المعروف (بالأرضة). وقد حمل بعض أهل العلم النهي الوارد عن قتل النمل على نوع خاص منه وهو النمل الأحمر الكبير حيث أن هذا النوع لا يسبب ضرا بحال بإذن الله. والحق أن الأصل في النمل أنه لا يجوز قتله ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت أن النمل من النوع الذي يؤذي ولم يمكن التخلص منه بغير القتل.
والله تعالى أعلم.
==================================
هل ثَـمَّ ذنب في قتل النمل
الثلاثاء 8 جمادى الأولى 1424 - 8-7-2003
رقم الفتوى: 34504
التصنيف: آداب معاملة الحيوان
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قمت بقتل مجموعة من النمل بطريق الخطأ، حيث وجدتهم في أحد الأواني التي كان بها طعام نيئ، وقد انتشرت فيه ولم أعرف ماذا أفعل لإخرجها منه. فهل علي كفارة في ذلك؟ و ما هي؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
فالأصل عدم جواز قتل النمل، لكن إذا لم يمكن التخلص منه بطريقة أخرى جاز قتله، . وعلى هذا فلا إثم إن شاء الله تعالى على السائل فيما فعل خاصة أنه فعل ذلك من غير قصد ولا تعمد حسبما قال. والله أعلم.
===================================
=========================
الجواب: ــ
جاء النهي عن قتل النمل ..
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن نملـة قرصت نبيا ً من الأنبياء ، فأمَرَ بقرية النمل فأُحرقت ، فأوحى
الله إليه أفي أن قرصتك نملةٌ أهلكت أمة من الأمم تسبح . متفق عليه .
وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من
الدواب : النملة والنحل والهدهد والصرد .
والقاعدة المتقررة شرعاً أن المؤذي طبعاً يُـقتل شرعـاً .
والنمل إذا كان في البيوت وآذى الناس وتسبب في أذاهم فإنه يُنذر ثلاثة أيام ، وغالباً يخرج بعد ذلك .
وقد جرّبتُ هذا وجرّبه غيري .
أما إذا لم يخرج وكان مؤذياً فإنه يُقتل للقاعدة السابقة .
والله أعلم .
السؤال: ــ
عندي خلفية عن تحريم قتل النمل
لكن أنا أسأل أي نوع لا يجوز قتله ، فالنمل عدة أنواع ؟
صغير ويسمى الذر .. ومنه الأسود ذو الأرجل الطويلة .. وهناك أنواع كثيرة ..
لذلك أرجو التوضيح .. ؟
وكيف لي أن أنذره 3 أيام ؟!
أرجوك أوضح لي هذه النقطة . ؟
الجواب: ــ
.أما النمل فما كان مؤذياً فإنه يُقتل للقاعدة السابقة : المؤذي طبعاً يُقتل شرعاً .
فأي نوع من النمل ( داهم البيوت أو الأطعمة ) وأصبح مؤذياً فإنه يُقتل صغيراً كان أو كبيراً .
أما إذا لم يكن مؤذياً أو كان خارج البيوت ، فإنه لا يُـقتل .
وبالنسبة لإنذاره والاستعاذة منه يرى بعض العلماء أن يُقرأ عليه : ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم )
ويُنذر كأن يُقال له عند مساكنه أو تجمعاته يقال له مثلا : أخرج أيها النمل ، وإلا قتلناك أو آذيناك . ونحو هذا .
وقد جُـرّب هذا فنفع .
فإذا لم يخرج بعد ثلاثة أيام وكان مؤذياً فإنه يقتل ..
وأخذ العلماء هذا من إنذار حيات البيوت ، وخصّها بعض العلماء بحيات بيوت المدينة النبوية .
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال : فوجدته يصلي ، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ، فسمعـت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حيّة ، فوثبتُ لأقتلها فأشار إلـيّ أن اجلس ، فجلست ، فلمـا انصرف أشـار إلى بيت في الـدار ، فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم ، قال : كان فيه فتى منّا حديث عهد بعرس قال :
فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله ، فاستأذنه يوما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ عليك سلاحـك فإني
أخشى عليك قريظـة . فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمـة ، فأهوى إليها الرمح ليطعنهـا به
وأصابته غيرة ، فقالت لـه : اكفف عليك رُمحـك ، وادخل البيت حتى تنظـر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بِحَيّةٍ عظيمة
منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركـزه فـي الدار فاضطربت عليه ، فما يُدرى أيهما كان
أسرع موتاً الحيّة أم الفتى ؟ قال : فجئنا إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له ، وقلنا : ادع الله يحييه
لنا ، فقال : استغفروا لصاحبكم . ثم قال : إن بالمدينة جِنـّـاً قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان .
والله أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم .
===========================
الحديث الـ 237 ما يجوز قَتْلُه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
ح 237
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
وَلِمُسْلِمٍ : بِقَتْل خَمْس فَوَاسِق فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ .
الحِدَأَةُ : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .
فيه مسائل :
1= لَمّا ذَكَر حُرمة مكة ، وانه لا يُسفك فيها دَم ، ولا يُقطع فيها شجر ، ولا يُنفّر صيد الْحَرَم ، عَقَد هذا الباب ، وهو باب ما يجوز قَتْله ، وهو مُستثنى مما تقدّم من التحريم ، سواء كان ذلك في الْحَرَم ، أو كان في حقّ الْمُحْرِم .
2= في رواية للبخاري : خمس فواسق يُقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والْحُدَيّا والغراب والكلب العقور .
وفي رواية له : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ...
وفي رواية لمسلم : خمس فواسق يُقتلن في الحلّ والحرم : الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا
وفي رواية له من طريق الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قال : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُول : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
قَالَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ : فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ ؟ قَالَ : تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا .
للبخاري :
3= الرواية التي ذَكَرها المصنف مُركبة من روايتين عند مسلم :
الأولى : من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت : أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْل خمس فواسق في الْحِلّ والْحَرَم .
والثانية : من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلها فواسق تُقتل في الْحَرَم : الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة .
4= قوله : " خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ "
لا يقتضي الحصر في هذه الخمس ، ففي صحيح مسلم من طريق زيد بن جبير قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر ما يَقْتُل الرجل من الدّواب وهو مُحْرِم ؟ قال : حدّثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمُر بِقَتْل الكَلْب العَقُور والفَأرَة والعَقْرَب والْحُدَيّا والغُرَاب والْحَيَّة . قال : وفي الصلاة أيضا . فَذَكَر سِتّا . إلاّ أن يُقال : الحية في معنى العقرب لِجَامع السُّمِّـيَّة بينهما .
5= ألْحَق بها العلماء ما اشترك معها في العِلّة ؛ لأن الْحُكم يدور مع عِلّته وُجودا وعَدَمًا .
والقاعدة عند أهل العِلْم : الْمُؤذي طَبعا يُقتَل شَرْعًا .
ولذلك قال الإمام مالك : وكل شيء لا يَعْدو من السباع ، مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها ، فلا يقتله الْمُحْرِم ، وإن قتله وَدَاه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع ، وإنما أذن في قتل الكلب العقور . قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها الْمُحْرِم ، فإن قتلها فَدَاها ، وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها ؟!
قال الخطابي : وإنما أباح قتلهن دَفعا لعاديتهن ؛ لأنهن كلهن مِن بَين عادٍ قتّال ، أو مؤذ ضرار .
وقال ابن بطال : فإذا أباح عليه السلام قتل الكلب العقور لخوف عقره وضرره ، فالسبع الذي يفترس ويقتل أعظم وأولى ؛ لأنه لا يجوز أن يمنع من قتله مع إباحة قتل ما هو دونه . اهـ .
قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بَدأ الْمُحْرِم فقتله لا شيء عليه . قال ابن قدامة : ويُحتمل أنه أراد ما كان طبعة الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال .
وقال الْخِرقي : وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه أو آذاه ، ولا فِداء عليه .
قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم .
وقال أيضا : يُباح لك ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرَّم أكلها ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والصقر والشاهين ونحوها ، والحشرات المؤذية والزنبور والبقّ والبعوض والبراغيث والذباب ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يقتل ما جاء في الخبر والذئب قياسًا عليه .
واختار ابن قدامة " أن الخبر نَصّ من كل جنس على صورة من أدناه تنبيهًا على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها ، فَنَصّه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ، وعلى الكلب العقور َتنبيه على السِّباع التي هي أعلى منه ، ولأن ما لا يُضمن بمثله ولا بِقيمته لا يُضمن كالحشرات . اهـ .
وقال النووي : وَاتَّفَقَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز قَتْلهنَّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم وَالإِحْرَام ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُل مَا فِي مَعْنَاهُنَّ . اهـ .
6= قوله : " كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ " مِن الفِسْق اللغوي ، وهو الخروج .
قال الخطابي : أصل الفسق الخروج من الشيء ، ومنه قوله تعالى : (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) أي : خَرَج . وسُمِّي الرجل فاسقا لانْسِلاخِه من الخير . ورَجّح أن الْمُراد بالفسق هو الخروج من الحرمة .
وقال القاضي عياض : أصل الفسق الخروج عن الشيء ، ومنه سُمِّي هؤلاء فواسق لخروجهم عن الانتفاع بهم ، أو السلامة منهم إلى الإضرار والأذى .
وقال ابن بطال : سَمّاهن فواسق لفسقهن وخروجهن لِمَا عليه سائر الحيوان ، لِمَا فيهن من الضرر . اهـ .
7= قوله : " يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ " ، تقدّم أن في بعض روايات الصحيح : " في الْحِلّ والْحَرَم " ، والتنصيص على الْحَرَم يدل بِدلالة الأوْلَى أن يُقتَلْن في الْحِلّ ؛ لأن الْحَرَم أعظم حُرمة ، فإذا جاز قتلها في الْحَرَم فقَتْلُها في الْحِلّ أوْلى .
8= لم يأت في حديث عائشة على أنه يَقتلهن الْمُحْرِم ، وإنما جاء فيه النصّ على أنهن يُقتَلْن في الْحَرَم ، وقد جاء صَريحا في حديث ابن عمر ، فقد رواه مسلم من طريق سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس لا جناح على مَن قَتلهن في الحرم والإحرام : الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور .
وفي رواية له : خمس مَن قتلهن وهو حَرام فلا جناح عليه ...
فقوله : وهو حرام : يعني وهو مُحرِم . ففي رواية للبخاري : خمس من الدواب مَن قَتلهن وهو مُحْرِم فلا جناح عليه ...
قوله : " الْغُرَابُ " في رواية لمسلم : والغراب الأبقع .
قال القاضي عياض : وقوله : " الغراب الأبقع " كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع ، وأصله لون يخالف بعضه بعضا . اهـ .
وفي الْمُحْكَم : وغراب أبْقَع : في صَدره بياض ... وغراب أبقع : يُخالط سَواده بياض ، وهو أخبثها ، وبه يُضْرب المثل لكل خبيث .
قال ابن قدامة : والمراد بالغراب : الأبقع وغراب البين .
وقال ابن قدامة عن هذه الرواية : وهذا يُقيد المطلق في الحديث الآخر ، ولا يمكن حَمْله على العموم ، بدليل أن المباح من الغربان لا يَحِلّ قَتْله .
وقال العيني : الروايات الْمُطْلَقة محمولة على هذه الرواية الْمُقَيَّدة التي رواها مسلم ، وذلك لأن الغراب إنما أُبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى ، ولا يبتدئ بالأذى إلا الغراب الأبقع ، وأما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى ، فلا يباح قتله ، كالعقعقق وغراب الزرع ، ويقال له الزاغ ، وأفتوا بجواز أكله ، فَبَقِي ما عداه من الغربان مُلْتَحِقًا بالأبقع . اهـ .
وفي معنى " الأبقع " الغراب الأسود الكبير .
وفي " المجموع وتكملته " : ويَحْرم الغُراب الأسود الكبير ؛ لأنه مُستخبث يأكل الجيف ، فهو كالأبقع .
وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه : " ويَرمي الغراب ولا يَقتله " . قال الألباني : وقوله : " يرمي الغراب و لا يقتله " مُنْكَر . اهـ . والحديث المْنَكر من أقسام الحديث الضعيف .
9= الحِدَأَةُ : - كما قال المصنف رحمه الله - : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .
وتقدّم في بعض الروايات تسميتها : الْحُديّا . وفي حديث آخر جاء تسميتها بـ " الْحُدَيَّاة "
وهي تنقضّ من السماء وتلتقط الطيور والأشياء الحمراء تحسبها لَحْمًا !
وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ، فَكَانَتْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ : فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ ، قَالَتْ : فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا ، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ ! رواه البخاري .
10= قوله : " وَالْعَقْرَبُ " تقدّم أن في بعض الروايات جاء ذِكر الحيات ، وتقدّم قول ابن قدامة : وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ..
11= قوله : " وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
قال الإمام مالك : الكلب العقور : ما عَقَر الناس وعدا عليهم ، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب .
وقال الإمام أحمد بن حنبل : تَقْتُل كل ما عَدا عليك وعقرك وآذاك ، ولا فدية عليك .
وتقدّم أن العلماء ألْحَقُوا به كل ما في حُكمه ومعناه .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْكَلْبِ الْعَقُور ؛ فَقِيلَ : هُوَ الْكَلْب الْمَعْرُوف . وَقِيلَ : كُلّ مَا يَفْتَرِس ؛ لأَنَّ كُلّ مُفْتَرِس مِنْ السِّبَاع يُسَمَّى كَلْبًا عَقُورًا فِي اللُّغَة .
تم بحمد الله
الحيوانات التي لا يقتلها المسلم و حديث عن الحيوانات التي يجب ان يقتلها المسلم
فتوي : لا يجوز قتل النمل الا النوع الضار المؤذي
- نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة و النحلة الهدهد و الصرد
( حم د هـ ) عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6968 في صحيح الجامع
- نهى عن قتل : الصرد و الضفدع و النملة و الهدهد
( هـ ) عن أبي هريرة .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6970 في صحيح الجامع
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
===========================
لولا أنَّ الْكلابَ أمَّةٌ منَ الأممِ لأمرتُ بقتلِها فاقتلوا منْها الأسوَدَ البَهيمَ وما من قومٍ اتَّخذوا كلبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو كلبَ صيدٍ أو كلبَ حرثٍ إلَّا نقصَ من أجورِهم كلَّ يومٍ قيراطانِ
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث :الألباني | المصدر :صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2614 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الْكلبِ الأسودِ البَهيمِ فقالَ شيطانٌ
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2618 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
=========================
يحرم قتل النمل إلا إذا كان ضاراً أو مؤذياً
السبت 8 شوال 1420 - 15-1-2000
رقم الفتوى: 2568
التصنيف: الحيوان وما يتعلق به
السؤال
ما حكم قتل النملة؟
الإجابــة
يحرم قتل النمل لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". ويجوز قتل النمل الضار الذي يسبب أذى للإنسان في جسده أو أمتعته كالنمل الأبيض المعروف (بالأرضة). وقد حمل بعض أهل العلم النهي الوارد عن قتل النمل على نوع خاص منه وهو النمل الأحمر الكبير حيث أن هذا النوع لا يسبب ضرا بحال بإذن الله. والحق أن الأصل في النمل أنه لا يجوز قتله ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت أن النمل من النوع الذي يؤذي ولم يمكن التخلص منه بغير القتل.
والله تعالى أعلم.
==================================
هل ثَـمَّ ذنب في قتل النمل
الثلاثاء 8 جمادى الأولى 1424 - 8-7-2003
رقم الفتوى: 34504
التصنيف: آداب معاملة الحيوان
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قمت بقتل مجموعة من النمل بطريق الخطأ، حيث وجدتهم في أحد الأواني التي كان بها طعام نيئ، وقد انتشرت فيه ولم أعرف ماذا أفعل لإخرجها منه. فهل علي كفارة في ذلك؟ و ما هي؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
فالأصل عدم جواز قتل النمل، لكن إذا لم يمكن التخلص منه بطريقة أخرى جاز قتله، . وعلى هذا فلا إثم إن شاء الله تعالى على السائل فيما فعل خاصة أنه فعل ذلك من غير قصد ولا تعمد حسبما قال. والله أعلم.
===================================
=========================
الجواب: ــ
جاء النهي عن قتل النمل ..
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن نملـة قرصت نبيا ً من الأنبياء ، فأمَرَ بقرية النمل فأُحرقت ، فأوحى
الله إليه أفي أن قرصتك نملةٌ أهلكت أمة من الأمم تسبح . متفق عليه .
وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من
الدواب : النملة والنحل والهدهد والصرد .
والقاعدة المتقررة شرعاً أن المؤذي طبعاً يُـقتل شرعـاً .
والنمل إذا كان في البيوت وآذى الناس وتسبب في أذاهم فإنه يُنذر ثلاثة أيام ، وغالباً يخرج بعد ذلك .
وقد جرّبتُ هذا وجرّبه غيري .
أما إذا لم يخرج وكان مؤذياً فإنه يُقتل للقاعدة السابقة .
والله أعلم .
السؤال: ــ
عندي خلفية عن تحريم قتل النمل
لكن أنا أسأل أي نوع لا يجوز قتله ، فالنمل عدة أنواع ؟
صغير ويسمى الذر .. ومنه الأسود ذو الأرجل الطويلة .. وهناك أنواع كثيرة ..
لذلك أرجو التوضيح .. ؟
وكيف لي أن أنذره 3 أيام ؟!
أرجوك أوضح لي هذه النقطة . ؟
الجواب: ــ
.أما النمل فما كان مؤذياً فإنه يُقتل للقاعدة السابقة : المؤذي طبعاً يُقتل شرعاً .
فأي نوع من النمل ( داهم البيوت أو الأطعمة ) وأصبح مؤذياً فإنه يُقتل صغيراً كان أو كبيراً .
أما إذا لم يكن مؤذياً أو كان خارج البيوت ، فإنه لا يُـقتل .
وبالنسبة لإنذاره والاستعاذة منه يرى بعض العلماء أن يُقرأ عليه : ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم )
ويُنذر كأن يُقال له عند مساكنه أو تجمعاته يقال له مثلا : أخرج أيها النمل ، وإلا قتلناك أو آذيناك . ونحو هذا .
وقد جُـرّب هذا فنفع .
فإذا لم يخرج بعد ثلاثة أيام وكان مؤذياً فإنه يقتل ..
وأخذ العلماء هذا من إنذار حيات البيوت ، وخصّها بعض العلماء بحيات بيوت المدينة النبوية .
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال : فوجدته يصلي ، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ، فسمعـت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حيّة ، فوثبتُ لأقتلها فأشار إلـيّ أن اجلس ، فجلست ، فلمـا انصرف أشـار إلى بيت في الـدار ، فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم ، قال : كان فيه فتى منّا حديث عهد بعرس قال :
فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله ، فاستأذنه يوما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ عليك سلاحـك فإني
أخشى عليك قريظـة . فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمـة ، فأهوى إليها الرمح ليطعنهـا به
وأصابته غيرة ، فقالت لـه : اكفف عليك رُمحـك ، وادخل البيت حتى تنظـر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بِحَيّةٍ عظيمة
منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركـزه فـي الدار فاضطربت عليه ، فما يُدرى أيهما كان
أسرع موتاً الحيّة أم الفتى ؟ قال : فجئنا إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له ، وقلنا : ادع الله يحييه
لنا ، فقال : استغفروا لصاحبكم . ثم قال : إن بالمدينة جِنـّـاً قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان .
والله أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم .
===========================
الحديث الـ 237 ما يجوز قَتْلُه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
ح 237
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
وَلِمُسْلِمٍ : بِقَتْل خَمْس فَوَاسِق فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ .
الحِدَأَةُ : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .
فيه مسائل :
1= لَمّا ذَكَر حُرمة مكة ، وانه لا يُسفك فيها دَم ، ولا يُقطع فيها شجر ، ولا يُنفّر صيد الْحَرَم ، عَقَد هذا الباب ، وهو باب ما يجوز قَتْله ، وهو مُستثنى مما تقدّم من التحريم ، سواء كان ذلك في الْحَرَم ، أو كان في حقّ الْمُحْرِم .
2= في رواية للبخاري : خمس فواسق يُقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والْحُدَيّا والغراب والكلب العقور .
وفي رواية له : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ...
وفي رواية لمسلم : خمس فواسق يُقتلن في الحلّ والحرم : الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا
وفي رواية له من طريق الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قال : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُول : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
قَالَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ : فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ ؟ قَالَ : تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا .
للبخاري :
3= الرواية التي ذَكَرها المصنف مُركبة من روايتين عند مسلم :
الأولى : من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت : أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْل خمس فواسق في الْحِلّ والْحَرَم .
والثانية : من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلها فواسق تُقتل في الْحَرَم : الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة .
4= قوله : " خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ "
لا يقتضي الحصر في هذه الخمس ، ففي صحيح مسلم من طريق زيد بن جبير قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر ما يَقْتُل الرجل من الدّواب وهو مُحْرِم ؟ قال : حدّثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمُر بِقَتْل الكَلْب العَقُور والفَأرَة والعَقْرَب والْحُدَيّا والغُرَاب والْحَيَّة . قال : وفي الصلاة أيضا . فَذَكَر سِتّا . إلاّ أن يُقال : الحية في معنى العقرب لِجَامع السُّمِّـيَّة بينهما .
5= ألْحَق بها العلماء ما اشترك معها في العِلّة ؛ لأن الْحُكم يدور مع عِلّته وُجودا وعَدَمًا .
والقاعدة عند أهل العِلْم : الْمُؤذي طَبعا يُقتَل شَرْعًا .
ولذلك قال الإمام مالك : وكل شيء لا يَعْدو من السباع ، مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها ، فلا يقتله الْمُحْرِم ، وإن قتله وَدَاه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع ، وإنما أذن في قتل الكلب العقور . قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها الْمُحْرِم ، فإن قتلها فَدَاها ، وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها ؟!
قال الخطابي : وإنما أباح قتلهن دَفعا لعاديتهن ؛ لأنهن كلهن مِن بَين عادٍ قتّال ، أو مؤذ ضرار .
وقال ابن بطال : فإذا أباح عليه السلام قتل الكلب العقور لخوف عقره وضرره ، فالسبع الذي يفترس ويقتل أعظم وأولى ؛ لأنه لا يجوز أن يمنع من قتله مع إباحة قتل ما هو دونه . اهـ .
قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بَدأ الْمُحْرِم فقتله لا شيء عليه . قال ابن قدامة : ويُحتمل أنه أراد ما كان طبعة الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال .
وقال الْخِرقي : وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه أو آذاه ، ولا فِداء عليه .
قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم .
وقال أيضا : يُباح لك ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرَّم أكلها ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والصقر والشاهين ونحوها ، والحشرات المؤذية والزنبور والبقّ والبعوض والبراغيث والذباب ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يقتل ما جاء في الخبر والذئب قياسًا عليه .
واختار ابن قدامة " أن الخبر نَصّ من كل جنس على صورة من أدناه تنبيهًا على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها ، فَنَصّه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ، وعلى الكلب العقور َتنبيه على السِّباع التي هي أعلى منه ، ولأن ما لا يُضمن بمثله ولا بِقيمته لا يُضمن كالحشرات . اهـ .
وقال النووي : وَاتَّفَقَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز قَتْلهنَّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم وَالإِحْرَام ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُل مَا فِي مَعْنَاهُنَّ . اهـ .
6= قوله : " كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ " مِن الفِسْق اللغوي ، وهو الخروج .
قال الخطابي : أصل الفسق الخروج من الشيء ، ومنه قوله تعالى : (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) أي : خَرَج . وسُمِّي الرجل فاسقا لانْسِلاخِه من الخير . ورَجّح أن الْمُراد بالفسق هو الخروج من الحرمة .
وقال القاضي عياض : أصل الفسق الخروج عن الشيء ، ومنه سُمِّي هؤلاء فواسق لخروجهم عن الانتفاع بهم ، أو السلامة منهم إلى الإضرار والأذى .
وقال ابن بطال : سَمّاهن فواسق لفسقهن وخروجهن لِمَا عليه سائر الحيوان ، لِمَا فيهن من الضرر . اهـ .
7= قوله : " يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ " ، تقدّم أن في بعض روايات الصحيح : " في الْحِلّ والْحَرَم " ، والتنصيص على الْحَرَم يدل بِدلالة الأوْلَى أن يُقتَلْن في الْحِلّ ؛ لأن الْحَرَم أعظم حُرمة ، فإذا جاز قتلها في الْحَرَم فقَتْلُها في الْحِلّ أوْلى .
8= لم يأت في حديث عائشة على أنه يَقتلهن الْمُحْرِم ، وإنما جاء فيه النصّ على أنهن يُقتَلْن في الْحَرَم ، وقد جاء صَريحا في حديث ابن عمر ، فقد رواه مسلم من طريق سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس لا جناح على مَن قَتلهن في الحرم والإحرام : الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور .
وفي رواية له : خمس مَن قتلهن وهو حَرام فلا جناح عليه ...
فقوله : وهو حرام : يعني وهو مُحرِم . ففي رواية للبخاري : خمس من الدواب مَن قَتلهن وهو مُحْرِم فلا جناح عليه ...
قوله : " الْغُرَابُ " في رواية لمسلم : والغراب الأبقع .
قال القاضي عياض : وقوله : " الغراب الأبقع " كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع ، وأصله لون يخالف بعضه بعضا . اهـ .
وفي الْمُحْكَم : وغراب أبْقَع : في صَدره بياض ... وغراب أبقع : يُخالط سَواده بياض ، وهو أخبثها ، وبه يُضْرب المثل لكل خبيث .
قال ابن قدامة : والمراد بالغراب : الأبقع وغراب البين .
وقال ابن قدامة عن هذه الرواية : وهذا يُقيد المطلق في الحديث الآخر ، ولا يمكن حَمْله على العموم ، بدليل أن المباح من الغربان لا يَحِلّ قَتْله .
وقال العيني : الروايات الْمُطْلَقة محمولة على هذه الرواية الْمُقَيَّدة التي رواها مسلم ، وذلك لأن الغراب إنما أُبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى ، ولا يبتدئ بالأذى إلا الغراب الأبقع ، وأما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى ، فلا يباح قتله ، كالعقعقق وغراب الزرع ، ويقال له الزاغ ، وأفتوا بجواز أكله ، فَبَقِي ما عداه من الغربان مُلْتَحِقًا بالأبقع . اهـ .
وفي معنى " الأبقع " الغراب الأسود الكبير .
وفي " المجموع وتكملته " : ويَحْرم الغُراب الأسود الكبير ؛ لأنه مُستخبث يأكل الجيف ، فهو كالأبقع .
وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه : " ويَرمي الغراب ولا يَقتله " . قال الألباني : وقوله : " يرمي الغراب و لا يقتله " مُنْكَر . اهـ . والحديث المْنَكر من أقسام الحديث الضعيف .
9= الحِدَأَةُ : - كما قال المصنف رحمه الله - : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .
وتقدّم في بعض الروايات تسميتها : الْحُديّا . وفي حديث آخر جاء تسميتها بـ " الْحُدَيَّاة "
وهي تنقضّ من السماء وتلتقط الطيور والأشياء الحمراء تحسبها لَحْمًا !
وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ، فَكَانَتْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ : فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ ، قَالَتْ : فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا ، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ ! رواه البخاري .
10= قوله : " وَالْعَقْرَبُ " تقدّم أن في بعض الروايات جاء ذِكر الحيات ، وتقدّم قول ابن قدامة : وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ..
11= قوله : " وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
قال الإمام مالك : الكلب العقور : ما عَقَر الناس وعدا عليهم ، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب .
وقال الإمام أحمد بن حنبل : تَقْتُل كل ما عَدا عليك وعقرك وآذاك ، ولا فدية عليك .
وتقدّم أن العلماء ألْحَقُوا به كل ما في حُكمه ومعناه .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْكَلْبِ الْعَقُور ؛ فَقِيلَ : هُوَ الْكَلْب الْمَعْرُوف . وَقِيلَ : كُلّ مَا يَفْتَرِس ؛ لأَنَّ كُلّ مُفْتَرِس مِنْ السِّبَاع يُسَمَّى كَلْبًا عَقُورًا فِي اللُّغَة .
تم بحمد الله
تعليق