اللقاء الثالث من دورة فقه الحَج _ على غرفة الهدايــ الدعوية ـــة
مع د / محمد فرحات ..
لتحميل اللقاء
هنـا..
فقرة التفاعل
هنــا..
هذا ما تم شرحه في الكتاب ..
صــ 174
صــ 175
صــ 176
صــ 177
الزيادات التي ذكرها د/ محمد فرحات ولم تكن بالكتاب ..
المسألة الخامسة
حُكمـ العُمـرة وأدلة ذلك ..
العُمرة واجبة مرة واحدة في العُمر على المُستطيع ..
المسألة السادسة ..
مواقيت الحَج والعمرة ..
الميقات ..
* لغةً أي الحد .. ويُطلق على الزمان والمكان .. فالميقات والموقوت هو الشيء المحدود زمانًا ومكانًا ..
* اصطلاحًا موضع العبادة أو زمن العبادة ..
فتنقسم المواقيت إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية ..
الزمانية .. أي الوقت الذي يُشرع فيه أداء المناسك ..
والمكانية.. أي المكان الذي يُشرع فيه أداء المناسك ..
مثل عبادة الصيام والصلاة أما الحَج والعُمرة محدودة زمانًا ومكانًا دقيقة ..
عبادة الصلاة .. لها مواقيت ومكانها مفتوح " وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا " ..
أما عبادة الصيام .. لها مواقيت زمنية ألا وهو شهر رمضان أما بالنسبة للمكان يصوم الإنسان في أي مكان ..
أما الحَج والعُمرة .. فهي محدودة زمانًا ومكانًا .. الزمان الذي يشرع فيه العبادة يختلف الحَج عن العمرة ..
أما المكان فلا يُشرع في ذلك إلا مكان واحد .. فالعبادة مخصوصة ومحددة بقيد زماني وقيد مكاني ..
والحَج محصور في وقت محدد أما العمرة وقتها مفتوح " يجوز أدائها في كل أوقات السنة "
أوقات أداء الحَج ..
محصورة ..
كما في قوله تعالى :: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ"
البقرة - 197 ..
أوقات أداء الحَج 3 أشهر ..
" شوال _ ذو القَعدة _ ذو الحجة "
ذو القعدة بكسر القاف أو بفتح القاف
ذو القَعدة بالفتح أفصح .. سُميَّ بهذا لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيها فكان من الأشهر الحُرُم المعلومة لديهم لأجل إقامة فريضة الحَج..
ذو الحجة سُميَّ كذلك .. لأن فريضة الحَج تقع فيه ..
اختلف العلماء في تحديد المواقيت الزمانية بالنسبة للحَج ولكن ..
أرجح الأقوال ..
أن أشهر الحَج ثلاثة بالتمام ذو القعدة وشوال والخلاف في ذو الحجة أن أوقات الحَج فيها العشر الأوائل فقط والراجح أن ذي الحجة كله يجوز فيه الحَج ..
وأما العُمرة ليس لها وقت محدود .. اللهم إلا ما يكون وقت العُمرة التي ترتبط بالحَج لم يحج بِنُسُك التمتع ..
أما عُمرة المولد النبوي وعُمرة رجب ليس لهما فضل ولا ميزة شرعية .. اللهم ما كان من فضل بالنسبة للعُمرة في رمضان فهذا ما ثبت "
عن ابْن عَبَّاسٍ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : ( مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ [نسقي عليه] الأرض ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ) .
رواه البخاري ومسلم ..
وفي رواية لمسلم : ( حجة معي ) ..
المواقيت المكانية ..
أولًا :: ميقات ذو الحُليفة ..
ميقات أهل المدينة .. نعني بذلك أنهم يقيمون في هذه المنطقة ولمن أتى عليهن من غيرهن.. حتى ولو لم يكونوا من أهلها أيضًا ..
من يمر بمكة عن طريق المدينة فهو يمر بالمدينة وفيها ميقات فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو مُحرِم وتُسمى الآن بـ " أبيار عليّ " ..
ثانيًا :: ميقات الجُحفة ..
ميقات أهل الشام .. فمن جاء من قِبل الشام من أهل مصر .. فالجحفة قرية قديمة لم يعد لها وجود وحاليًا يُحرم الحُجاج من منطقة اسمها راغب وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ..
ثالثًا :: ميقات قرن المنازل ..
ميقات أهل نجد ..
قرن أي جبل .. وهو أقرب المواقيت إلى مكة ..
رابعًا :: ميقات يَلَمْلَمْ ..
ميقات أهل اليمن ..
فمن جاء من قِبل أهل اليمن كجنوب شرق آسيا فعليه أن يُحرِم منه وهو أيضًا قريب من مكة ..
خامسًا :: ميقات ذات عِرق ..
عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَتَ لأهل العراق ذات عِرق ..
رواه أبو داود والنسائي ..
هذه الأماكن تُحيط بمكة لو نظرت لها على الخريطة ..
* مسألة *
لو رجل من مصر ويعمل في اليمن فإنه يمر على ميقات أهل اليمن ، ماذا عليه .. ؟
عليه أن يُحرم منها ..
فمن تعدى هذه المواقيت دون أن يُحرم وجبَ عليه أن يرجع ويُحرم إن تيسر له ذلك وإن لم يتيسر ولم يُحرم عليه فدية .. شاة يذبحها ويوزعها على مساكين الحرم ..
* مسألة *
ماذا بمن تجاوز الميقات ثم أَحرَم .. ؟
طالما أخذ نية الإحرام فلن يفيده الرجوع للميقات إنما يستفيد بالعودة للميقات لو لم يكن قد أحرمَ أصلًا ..
فهنا لزمه دم ولكن عليه أن يعود بغير أن يُحرم .. مثال بعض الناس يرتحلون من مصر وينزلون مطار جَدة ، جَدة ليست ميقات وهي داخل حدود المواقيت .. فبعض الناس يُحرم بعد أن يتجاوز الميقات في منطقة جَدة .. وهنا عليهم دم اللهم إن كان نزل من الطائرة ثم عاد بالسيارة إلى الميقات ..
فالإنسان خاصة من يحرمون وهم في الطائرة .. عليهم الاستعداد بارتداء ملابس الإحرام وأن يكون جاهزًا للإحرام ولا عليه شيء .. فعلى الإنسان أن يكون مستعد بملابس الإحرام حتى وإن مرت الطائرة يُحرم ولا عليه شيء هنا ..
* مسألة *
لو أنا في الطائرة .. ماذا لو أنا سأُحرِم قبل الميقات .. ؟
كرِهَ أهل العلم الإحرام قبل الميقات ولكنه ينعقد ..
ومن كان بالطائرة هنا لا يستطيع بت المسألة فيجوز له الإحرام قبل الميقات بقليل وهو الأحوط ..
* مسألة *
ماذا لو سلكت طريق ليس فيه ميقات .. ؟
هنا نقول ..
يكون الإحرام إذا ما مررتُ بمحاذاة الميقات ..
* مسألة *
ماذا بِـمَن يمرُ بالميقات وهو لا يريد أداء النُسُك .. ؟ للعمل مثلًا ..
هنا نقول ..
العلماء فصلوا في حاله على حسب أمره من أداء المناسك قبل ذلك أم لا ..
* فإن لم يكن أدى الفرض قبل ذلك :: وجبَ عليه الإحرام .. ثم يذهب إلى مكة ويؤدي النُسُك وهنا هو مُكلف لأنه صار مستطيعًا ..
* أما إذا كان قد أدى الفرض قبل ذلك :: فهنا لا يجب عليه الإحرام .. بل يُستحَب له ..
* مسألة *
ماذا لو تجاوز الميقات وهو لا يريد النُسُك .. ؟
هنا نقول ..
أهل العلم قالوا في حقه لا يلزم بأن يخرج إلى الميقات بل يُحرم من موضعه لأنه صار داخلًا في قول النبي صلى الله عليه وسلم .. " فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ " .
متفق عليه ..
وهنا يجوز له أن يُحرم من جدة ..
* مسألة *
أنا اريد أن أذهب لأداء المناسك .. لكن أنا في نفس الوقت سأذهب للمدينة أولًا ..
فهل يجوز لي أن أؤخر المناسك حتى أذهب للمدينة ثم بعد ذلك أُحرم من المدينة .. ؟
المسألة تحتاج إلى تفصيل ..
* لو كانت نيته أنه سيؤدي المناسك عند خروجه من مصر.. هنا وجب عليه الإحرام حال مروره بالميقات ..
* أما إذا نوى زيارة المدينة أولًا ثم بعدها الشروع لأداء العمرة .. هنا كانت نية سفره أصلًا ليست لأداء العُمرة أولًا وإنما زيارة المدينة أولًا نقول له .. لا يجب عليك أن تحرم ويجوز لك أن تمكث في المدينة أولًا ثم تحرم من المدينة من أبيار عليّ ثم تذهب لميقات أهل المدينة ..
وهذا السؤال وُجِهَ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..
أن رجل قدِم للحَج وميقاته يلملم ولكنه لم يُحرِم من الميقات ونزل جَدة وذهب إلى المدينة للزياة ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحُليفة .. فهل عليه شيء .. ؟
فأجاب إن كان قصده المدينة ثم رجع ويُحرِم من ذي الحُليفة فلا شيء عليه ..
الخُلاصة .. لإجمال الأمر ..
هناك 3 أحوال لمن يذهب لأداء المناسك ..
1- عن طريق البر ..أمره سهل إما أن نزل في الميقات فيحم أو يمر بمحاذاته فينزل ويحرم ويذهب لأداء المناسك .
2- عن طريق البحر .. يُوقِفون الباخرة بمحاذاة الميقات أو قبله قليلًا فهنا لا بأس ويكمل المناسك وإن كانت الباخرة لا تتوقف عليك أن تستعلم منهم متى ستمرون بمحاذاة الميقات وتُحرِم قبله بقليل .
3- عن طريق الطائرة ..تتجاوز الطائرة الميقات بشكل سريع .. فهنا يجب عليك أن تحرم قبل ان تمر الطائرة فوق الميقات بقليل وهو الأحوط .
أركان الحَج ..
تُساوي أركان العمرة بإضافة ركن الوقوف بعرفة ..
1- الإحرام .
2- الوقوف بعرفة .
3- طواف الزيارة .
4- السعي بين الصفا والمروة .
هذه الأركان الأربعة لا يتم الحَج إلا بها ولا ينجبر أي نقص فيها إلا بها .. أما الواجبات قد تنجبر وقد يُتجاوز عنها ويصح العمل بتركها في العُذر ونحو ذلك ..
الأركان الأربعة ليس فيها ركن محدود بزمان إلا الوقوف بعرفة .. وهنا ستفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحَج عرفة لأنه بالفعل أعظم الأيام وأعظم الأركان فهو أهم الأركان وليس محدودًا بزمان ولا يستطيع الإنسان أن ياتيَّ به إذا تخطى زمانه ..
واجبات الحَج ..
1- الإحرام من الميقات أو بمحاذاة الميقات .
وإن تجاوزه فهنا أخلَّ بواجب من واجبات الحَج وعليه أن يُجبره بدم .
2- أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس .
3- المبيتُ بمزدلفة في ليلة النحر .. وذلك يكون إلى منتصف الليل .
4- المبيتُ بمِـنَى في أيام التشريق ..
5- رميُ الجمرات .. ويكون الأمر مُرتبًا .
6- الحلقُ والتقصير .
7- طواف الوداع وذلك لغير الحائض والنُفسَاء ..
فمن ترك واجب ناسيًا أو متعمدًا أجبره بدم .
ما يفعله الحاج في نُسُكه ..
المَناسِك ..
جمع منسَك أو منسِك .. نسكَ .. ينسُك .. نسُكًا .. و النُسُك هو التعبد .
والمناسك هي الأماكن أو الأزمنة التي يُؤَدى فيها العبادة ..
ويُطلق على مناسك الحَج والعمرة لأنه صار من الأمور المشهورة وانتقلت من الحيز اللغوي إلى الاصطلاح المعروف .
أنواع النُسُك ثلاثة ..
1- الإفراد ..
أي أنه سيُؤدي نُسُك الحج فقط .
2- القِران ..
أي أنه سيجمع بين الحج والعمرة ويظل على إحرامه حتى يؤديَّ الحَج .
" يؤدي العمرة ولكن لا يتحلل من إحرامه .. ويظل على هذا الإحرام إلى أن ينتهي من مناسك الحَج كاملًا " .
3- التمتع ..
أي أنه يؤدي مناسك العمرة أولًا ثم يتحلل ثم يشرع بعد ذلك في مناسك الحَج فهنا يتمتع من العمرة إلى الحج .. يحلُ له ما قد حُرم عليه من محظورات الإحرام وسيجتمع عليه نُسُكان .. وعليه هَدِيّ يُسمى هَديّ التمتع .
وأفضل هذا الأنواع فيها خلاف والأرجح أن أفضلها هو نُسُك التمتع بصفة عامة" وهذا في حق من لم يترك الهَديّ "
إلا في حال الذي يسوق الهدي أي أنه يأتي من بلده ومعه الهَديّ الذي يُهدي به إلى مكة ..
أما القارِن فهناك خلاف عليه هَديّ أم لا ..