إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

::: اللقاء الثالث من دورة فقه الصيام _ مع د محمد فرحات _ على غرفة الهداية الدعوية :::

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ::: اللقاء الثالث من دورة فقه الصيام _ مع د محمد فرحات _ على غرفة الهداية الدعوية :::




    ما تم شرحه في اللقاء الثالث من كتاب الفقه الميسر
    مع د/
    محمد فرحات

    تسجيـــل اللقاء
    هنـــا

    فقرة التفاعل
    هنــا



    صــ 153



    صــ 154



    صــ 155



    صــ 156




    الزيادات التي ذكرها د محمد ولم تكن بالكتاب ...

    أداء التطوعات مبني على التخفيف
    يُخفف في النفل ما لا يكون في الواجب

    مثال :: صلاة الليل
    لو جلس بغير عذر في صلاة الفروض فلا تصح صلاته لأن القيام ركن .
    أما في قيام الليل لو قعد في صلاته وهو يقدر على القيام تصح صلاته لأنها صلاة تطوع .

    صوم الواجب يشترط له تبييت النية أما صوم التطوع فلا يستوجب تبييت النية لأنه مكبني على التخفيف
    فيجوز أن ينوي صيام التطوع ولو في النهار بشرط ألا يكون تناول طعام وشراب أو مارس شيء من المفطرات قبل أن ينوي الصوم ...

    فحديث من لم يبيت الصيام ينطبق على صوم الواجب .
    أما حديث نية الصيام أثناء النهار ينطبق على صيام التطوع .

    وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويُستحب تجديدها في كل يوم. (( مسألة فيها خلاف ))
    فهل النية ليوم واحد مجزئة لكل الشهر أم أن يبيت نية لكل يوم ؟
    فيها خلاف وجمهور أهل العلم أن الإنسان يجوز أن يبيت نية واحدة للشهر كله مع تجديدها كل يوم
    والإمام مالك رحمه الله اشترط لابد من تبييت النية لكل يوم وإلا فلا ينعقد صومه ..
    والراجح يجوز للإنسان أن يبيت النية في بداية الشهر وأنه سوف يصوم كل هذا الشهر

    فماذا لو قطع الإنسان الصوم ؟
    فلو إنسان صام أول الشهر ثم سافر وأفطر أيام ثم استأنف الصيام ؟
    عليه أن يجدد النية عندما يستأنف الصيام مرة أخرى كذلك الحال مع المرأة الحائض عليها تجديد نية الصوم بعدما طهرُت من الحيض .
    نية الشهر مجزئة بشرط أن يكون الشهر متتابعًا ولا ينقطع صيام الشهر والأفضل تجديد نية الصوم في كل ليلة ...



    (( الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم ))
    المرض _ الكِبَر ...

    يُشترط للإنسان لكي يجب عليه الصوم أن يكون صحيحًا مقيمًا فإذا كان مريضًا عليه ويجوز له أن يفطر وذلك للمريض الذي يرجى برؤه أي مرضه طارئ ويُرجى له الشفاء من هذا المرض ثم عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها
    لقوله تعالى:
    " فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَر "
    وقال تعالى :
    " فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهَرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
    أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَر "

    فالمرض نوعان تبعًا لطبيعته ::
    1- مرض طارئ عابر ...
    2-ومرض مزمن دائم ...

    إذًا فالمرض درجات ::
    تبعًا لشدته ::
    1- مرض عادي لا يتأثر به الصائم ولا يؤثر على قدرته على الصوم
    مثل الزكام ...
    فقال أهل العلم لا يحل للإنسان أن يفطر بسبب هذا المرض .

    2- مريض يشق عليه المرض وصيامه مؤثر عليه ...
    فلو تأثر قليلًا ولا يؤدي لضرر لتلف عضو من الأعضاء أو الهلاك .
    فلو صام .. صومه صحيح ولكن يُستحب له الفطر ... لماذا ؟
    لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة على أنفسنا
    لأن الأصل العام في قاعدة الإسلام أن المشقة تستجلب التيسير
    " يُرِيِدُ اللَهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُريِدُ بِكُمُ العُسْرَ " ويُكرَه له الصوم والأفضل له أن يفطر .

    3-إنسان مريض مرض شديد ويشق عليه والصوم يؤدي لضرر في بدنه وتلف نفسه ::
    فعليه أن يُفطر وجوبًا ويحرم عليه الصوم
    لأن الأصل العام هو حفظ النفس وعلى الإنسان ان يحفظ نفسه
    " وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم "
    فلم يكلفه الله بالصوم أصلا

    تبعًا لطبيعة المرض ::
    1 – مرض عابر ::
    يُرجى برؤه :: أي يُرجى له الشفاء
    2- مرض دائم
    وليس لدينا علاج له " أمراض مزمنة "
    مثل الضغط والسكر والأورام فهذا له تعامل لأنه لا يُرجى برؤه

    من مرضه يُرجى برؤه حكمه :" فَعِدَةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَر "
    أما الذي لا يُرجى برؤه : لو كان مرضه شديد ولا يطيق الصوم فلا يصوم أصلًا وله حكم آخر وعليه ما يُسمى بالفدية .

    الصوم نزل بالتدريج فأول نزوله على التخيير فمن استطاع الصوم كان يصوم ومن لديه أشغال شاقة كان لا يصوم ويدفع فدية
    " وَعَلَىَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين "
    ثم نُسِخَ هذا بقول الله تعالى
    " فَمن شَهِدَ مِنكُم الشَهَرَ فَلْيَصُمْهُ " فصار على وجه الوجوب واستُثنيَّ أصحاب الأعذار منه ...
    فهنا في هذه الحالة
    لمَّا لم يستطع الإنسان الصوم فينتقل إلى البدن الذي كان موجود في أول الأمر .
    قال ابن عباس رضي الله عنه ::
    القدر الذي نُسِخ من الآية في حق الذي يستطيع الصوم أما العاجز فلآية تتبقى في حقه فينتقل من الصوم إلى الفدية طالما لا يستطيع .
    فالإنسان الكبير والعاجز عليه فدية ...
    ليس هناك شرط محدد لنوعية الطعام ولا قدره ويُخرج مما يُطعِم هو
    والأقرب أن نقول أنه يخرج من أوسط ما يقتاته أهل البلد في الإطعام .
    ولا يجوز أن يعطي للمسكين ثمن الطعام
    إنما لابد له ن يأخذه طعَامًا لنص الآية ...

    "
    فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين "


    (( المسافر ))
    الأفضل للمسافر هو فعل الأرفق
    لو كان الصوم يشق عليه فالأفضل له أن يُفطر
    أما إن كان لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم

    لأنه لو صام بادر لأداء ما عليه من الواجب ...



    (( مما يوجب الفطر الحيض والنفاس ))
    والحامل والمُرضع

    المرأة الحامل والمرضع اتفق العلماء يجوز لها أن تفطر واختلفوا فيما بعد ذلك على أربع أقوال أرجحها
    ليس عليها إلا القضاء فقط
    وهذا هو الأرجح ...

    نقف عند مسألة مفطرات الصائم ...
    اللقاء يتجدد معنا كل أربعاء أسبوعيًا
    في تمام الساعة 9م توقيت مصر بإذن الله
    على غرفة الهداية الدعوية هنا..

    http://way2allah.com/chat_room.htm



    التعديل الأخير تم بواسطة آمــال الأقصى; الساعة 14-04-2016, 01:42 PM.


    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

  • #2
    رد: ::: اللقاء الثالث من دورة فقه الصيام _ مع د محمد فرحات _ على غرفة الهداية الدعوية :::

    جزاكم الله خيرا


    ​الْعِلْمُ زَيْنٌ وَالسُّكُوتُ سَلَامَةٌ فَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُنْ مِكْثَارًا

    مَا إِنْ نَدِمْتُ عَلَى سُكُوتِي مَرَّةَ وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا

    تعليق

    يعمل...
    X