هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف –
" و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :
حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم
بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب -
قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و
هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 ).
( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف –
و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى :
*( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* ,
ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " ,
فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته
عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و
نحوه من الأعذار .
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره :
" ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه ,
و لم يذكر بعضهم " في السفر " <2> و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و
قال عقبه : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه
فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي ,
* و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر
جمع تقديم , و قد عمل بها السلف ,
ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس
في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم
فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة
الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد .
و صدق الله القائل : (و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .
أبو بكر بن شهاب العراقي
المنبر الإسلامي
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :
حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم
بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب -
قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و
هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 ).
( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف –
و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى :
*( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* ,
ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " ,
فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته
عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و
نحوه من الأعذار .
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره :
" ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه ,
و لم يذكر بعضهم " في السفر " <2> و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و
قال عقبه : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه
فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي ,
* و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر
جمع تقديم , و قد عمل بها السلف ,
ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس
في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم
فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة
الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد .
و صدق الله القائل : (و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .
أبو بكر بن شهاب العراقي
المنبر الإسلامي
تعليق