إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

و من قعد فلا حرج .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • و من قعد فلا حرج .

    هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف –
    " و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " .



    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :



    أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :

    حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم

    بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب -

    قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي

    و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و

    هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 ).


    ( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف –

    و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى :

    *( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* ,

    ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " ,


    فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته

    عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و

    نحوه من الأعذار .
    و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :

    " أن رسول الله
    صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره :

    " ألا صلوا في
    الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه ,

    و لم يذكر
    بعضهم " في السفر " <2> و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و

    قال عقبه
    : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه

    فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي ,

    * و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر

    جمع تقديم , و قد عمل بها السلف ,


    ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس

    في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم

    فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة

    الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد .

    و صدق الله القائل : (
    و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .


    أبو بكر بن شهاب العراقي

    المنبر الإسلامي

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

    استمعي بقلبك




  • #2
    رد: و من قعد فلا حرج .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة (سلمى) على هذا النقل الطيب
    واسمحي لي حتى تكتمل الفائدة أن أنقل تتمة من كلام أهل العلم لما سبق بيانه في نقلكم الطيب إذ هو جزء من مبحث أشمل وهو الصلاة في الرِّحال وإن شئنا قلنا (متى يجوز تخلف الرجال عن شهود صلاة الجماعة؟)

    قال أهل العلم:
    لقد جاءت الأحاديث والتي ظاهرها التعارض في مكان النداء للصلاة في الرحال :

    1 - عن ‏نَافِعٌ ‏قَالَ : ‏أَذَّنَ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏‏فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ‏ ‏بِضَجْنَانَ ،‏ ‏ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي ‏رِحَالِكُمْ ‏، ‏فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ ‏‏: " أَلَا صَلُّوا فِي ‏‏الرِّحَالِ ‏" فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .

    رواه البخاري (616) ، ومسلم (699) .

    فهذا الحديث ظاهر أن قول : " أَلَا صَلُّوا فِي ‏‏الرِّحَالِ " يكون بعد الفراغ من الأذان ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : ‏صَرِيح فِي أَنَّ الْقَوْل الْمَذْكُور كَانَ بَعْدَ فَرَاغ الْأَذَان .ا.هـ.

    2 - ‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏‏أَنَّهُ ‏قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ‏، ‏فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ ‏: ‏صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ ‏عَزْمَةٌ ‏ ، ‏وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ ‏ ‏وَالدَّحْضِ .

    رواه البخاري (632) ، ومسلم (697) واللفظ له .

    ولفظ الحديث ظاهر في أن المؤذن يقول : " ‏صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " مكان " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " .

    3 - ‏عَنْ ‏عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ‏يَقُولُ : أَنْبَأَنَا ‏‏رَجُلٌ ‏مِنْ ‏ثَقِيفٍ ‏‏أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏- ‏يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ‏ ‏فِي السَّفَرِ - يَقُولُ :‏ ‏حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، صَلُّوا فِي ‏‏رِحَالِكُمْ .

    رواه عبد الرزاق في " المصنف " (1925) ، والنسائي (2/14) ، وأحمد (5/373) .


    - الجمع بين هذه الأحاديث :


    قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (5/207) : وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْ يَقُول : أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالكُمْ فِي نَفْس الْأَذَان , وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ فِي آخِر نِدَائِهِ . وَالْأَمْرَانِ جَائِزَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - فِي الْأُمّ فِي كِتَاب الْأَذَان , وَتَابَعَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا فِي ذَلِكَ , فَيَجُوز بَعْد الْأَذَان , وَفِي أَثْنَائِهِ لِثُبُوتِ السُّنَّة فِيهِمَا , لَكِنَّ قَوْله بَعْده أَحْسَن لِيَبْقَى نَظْم الْأَذَان عَلَى وَضْعه , وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ : لَا يَقُولهُ إِلَّا بَعْد الْفَرَاغ , وَهَذَا ضَعِيف مُخَالِف لِصَرِيحِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَلَا مُنَافَاة بَيْنه وَبَيْن الْحَدِيث الْأَوَّل حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ; لِأَنَّ هَذَا جَرَى فِي وَقْت وَذَلِكَ فِي وَقْت , وَكِلَاهُمَا صَحِيح .ا.هـ.

    ولم يثبت في عدد المرات شيء فيكون راجعا إلى المؤذن بالقدر الذي يرى أنه قد أبلغ الناس فيه

    واسمحي لي أن أحيط علم حضرتك أنه سيتم نقل الموضوع إلى قسم الفقه

    تقبل الله منا ومنكم

    تعليق


    • #3
      رد: و من قعد فلا حرج .

      جزاكم الله خيراً على التكملة للإيضاح

      وتقبل الله منا ومنكم
      لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

      استمعي بقلبك



      تعليق


      • #4
        رد: و من قعد فلا حرج .

        جزاكم الله خيرا

        تعليق

        يعمل...
        X