قد اتفق الفقهاء على أن أيام التشريق ثلاثة، واختلفوا في تحديدها على قولين:
أحدهما: أنها أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.
والآخر: أنها أيام العاشر (يوم العيد) والحادي عشر، والثاني عشر منه.
والراجح القول الأول لأدلة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
اسلام ويب
السؤال: ما حكم من اعتاد صيام يومي الإثنين والخميس، ووافق أحد أيام التشريق هل يصومهما أم لا؟
الإجابة: إذا وافق يوم الإثنين أو الخميس أيام التشريق فإنه لا يصومهما، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: "لم يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"، يعني المتمتع والقارن في الحج، ومن المعلوم أنه لا ينتهك محرم لفعل سنة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد العشرون - كتاب الصيام.
تعليق