إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

احكام الطلاق

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • احكام الطلاق



    ماهي الطلقة الأولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجعا لبعضهما وكيف ذلك؟



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فالطلاق مشتق لغة: من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها، ويقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال.
    وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة، وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
    وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال إلى الله الطلاق. قال في الحجة البالغة: .... ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما ... أو لضيق معيشتهما ... ونحو ذلك من الأسباب، فتكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً. انتهى.

    إذا عرفت هذا فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومنه ما ليس بمحرم، فالطلاق المباح باتفاق العلماء ـإذا كانت ممن يحيض- أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملا فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل.

    وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها، ويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]،إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
    [البقرة:230]

    قال الإمام ابن كثير ـرحمه الله-: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة.
    فإن أراد أن يرتجع مطلقته التي طلقها دون الثلاث في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وعليه النفقة والسكنى لها مادامت في العدة ولم يكن طلاقها مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره، وأول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة الأولى، ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها الطلقة الثانية ثم إذا ارتجعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها
    فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره
    وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول بها، أما إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه ـ أي لم تحل له إلا بعد نكاح جديد ـ وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين،
    والله أعلم.



    كيف لي أن أرجع زوجتي المطلقة؟



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الرجعة تحصل بعدة أشياء:
    منها أن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة.
    ومنها: أن يجامعها، أو يقبلها، أو يمسها بشهوة، بنية الرجعة ؛ لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها.
    ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها.



    فجمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة، ولا يوجبون ذلك. وحملوا الأمر في قوله تعالى: (
    فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
    …. ) [الطلاق: 2]،

    حملوا هذا الأمر (
    وَأَشْهِدُوا
    ) على الندب، وعلى ذلك فلا يجب الذهاب إلى مأذون أنكحة، أو شيخ لإرجاعها، فالإشهاد ليس شرطاً في ثبوت الرجعة، ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب، ولكن الصواب الأول .

    والله أعلم

    خلال فترة العدة للمطلقة هل تعود لزوجها بمجرد الجماع خلال فترة العدة أم أن نية الإرجاع يجب أن تكون موجودة أيضا؟ وما حكم من انقضت عدتها وقد جامعها زوجها خلال فترة العدة ولكن بدون نية الإرجاع؟ وجزاكم الله خيراً.



    لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد اختلف أهل العلم في المطلقة الرجعية هل ترجع إلى زوجها بمجرد وطئها أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: أنها ترجع إليه بمجرد الوطء وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
    القول الثاني: أنها لا ترجع إليه بمجرد الوطء، بل لابد مع الوطء من نية الرجعة، وهذا مذهب المالكية.
    القول الثالث: أنها لا ترجع إليه بمجرد الوطء مع نية الرجعة، بل لابد من اللفظ الدال على الرجعة صراحة، كراجعتك أو ارتجعتك ونحو ذلك، أو كناية مع النية كقوله: أنت عندي كما كنت، فهذا اللفظ يحتمل أن يكون مقصوده أنت عندي كما كنت زوجة، ويحتمل أنت عندي كما كنت مكروهة، ولذلك قال الفقهاء: إن هذا اللفظ وأمثاله يحتاج نية، ولذا يسألون قائله ما قصد به.
    والذي يظهر أنها ترجع إليه بمجرد الوطء،



    عمري ثلاثون سنة طلقت زوجتي من غير سبب وكان طلقة واحدة وبعد الطلاق بشهر أدركت أني فعلت شيئا غير طبيعي وكنت ألتقي معها بعد شهر من تاريخ الطلاق وكنت أعاشرها فهل معاشرتي لها حرام وما الطريقة الصحيحة بالشرع لكي ترجع لي زوجة علما أن طلاقي لها كان في المحكمة الشرعية وهي الآن تعيش مع والديها.
    أرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي وأتمنى من الله عزوجل أن يحفظكم




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فقد اختلف أهل العلم فيما يجوز للرجل من زوجته المطلقة طلاقاً رجعيـاً، فمنهم من قال: لا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن ينظر إلى شعرها.
    ومنهم من يرى أن لها أن تتزين له وتتشوف، وتبدي له البنان والكحل.
    كما اختلفوا ـ رحمهم الله ـ فيما يتم به ارتجاعها، فمنهم من قال: لا بد في الارتجاع من القول، ومنهم من يقول: يصح الارتجاع بالفعل ـ أي بالوطء ـ.
    وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من قال: لابد في صحة الارتجاع من النية، وأن وطأها بدون نية الارتجاع لا يجوز.
    ومنهم من قال: الوطء وحده كاف في الارتجاع، ولا تشترط النية معه، وهؤلاء هم الأحناف والحنابلة في أصح الروايتين في المذهب الحنبلي.
    إذا علمت هذا أيها السائل، فاعلم أن الذي نختاره من هذه الأقوال القول الأخير، وذلك لأن الطلاق الرجعي، وإن كان سببا للفرقة لكنه لا يترتب عليه أثر، ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضائها دون مراجعة، وإذا كان الأمر كذلك، فهو لا يمنع من الاستمتاع بها فهي كالزوجة، من مات منهما زمن العدة ورثه الآخر، وتجب لها نفقتها وسكناها وكسوتها بالمعروف، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وعليه فإن معاشرتك أيها السائل لزوجتك قبل انقضاء عدتها تعتبر ارتجاعا لها، هذا إذا كنت تقصد بالمعاشرة المجامعة، وكان الأكمل والأولى أن تشهد على مراجعة زوجتك، لقوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
    ) [الطلاق: 2].

    وما دمت قد أعلنت الطلاق عند المحكمة، فعليك بمبادرة الإعلان أمامها بالارتجاع، وعليك أن تبين أن الارتجاع بدأ من أول معاشرة بعد الطلاق، وهذا الإعلان ضروري لما يترتب عليه من حقوق ونسب وغيرهما.
    ثم ننبهك إلى أنه ما كان ينبغي لك أن تقارف معها هذا الفعل بالنية التي سبقت إلى ذهنك، مما يشعر بأنك لا تبالي بمقارفة الحرام. والله تعالى أعلم.


    مركز الفتوى
    الاسلام ويب
    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 23-07-2015, 05:23 PM. سبب آخر: تشكيل الآيات

  • #2
    رد: احكام الطلاق


    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرًا وينقل إلى قسم الفقه فهو الأنسب له

    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

    تعليق


    • #3
      رد: احكام الطلاق

      المشاركة الأصلية بواسطة بذور الزهور مشاهدة المشاركة

      عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      جزاكم الله خيرًا وينقل إلى قسم الفقه فهو الأنسب له
      بارك الله فيكم على مروركم الطيب

      تعليق

      يعمل...
      X