لا يخفى أن أداء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وله شروط منها تمام الحول، فإذا تم الحول على المال الزكوي وجب إخراج زكاته. والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف:
الأول: بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني: الخارج من الأرض: من حبوب وثمار تكال وتدخر.
الثالث: النقود على اختلاف أنواعها.
الرابع: عروض التجارة.
أما بهيمة الأنعام فيجب في الإبل إذا كانت سائمة الحول أو أكثر وحال عليها الحول يجب في كل خمس شاة، ولا شيء فيما دون الخمس. وفي خمس وعشرين بنت مخاض - وهي ما تم لها سنة وفي ستة وثلاثين بنت لبون - وهي ما تم لها سنتان. وفي ستة وأربعين حقة - وهي ما تم لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة - وهي ما تم لها أربع سنين، وفي تسعة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان. فإذا زادت عن مائة
(الجزء رقم : 82، الصفحة رقم: 31) |
وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
أما زكاة البقر، فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
أما زكاة الغنم، فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثر فيجب فيها شاة. ثم في كل مائة شاة. ولا شيء في الوقص - وهو ما بين الفرضين.
أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي - فيجب فيه عشره إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره إن كان يسقى بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك.
أما النقود على اختلاف أنواعها، وكذلك قيم عروض التجارة - وهي ما أُعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح - فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصابًا وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو مائتا درهم من الفضة - وزنتها مائة وأربعون مثقالاً - ربع العشر. في المائة اثنان ونصف.
أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى:
(الجزء رقم : 82، الصفحة رقم: 32) |
فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم. فإن كان في بلاد السائل مسلمون حقًا دفعها إليهم، وإلا فيدفعها إلى أقرب فقراء المسلمين حقًا إلى بلده. وحيث إن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة، فإننا نرى أن يبعث الرجل المذكور بزكاته إلى من يفرقها في الحرمين الشريفين المكي والمدني بأن يعهد بها إلى رئيس المحكمة الشرعية بمكة ليتولى تفريقها على الفقراء بنفسه أو بنائبه. قاله
وأما أولاد الإبل والغنم فلا زكاة فيها بانفرادها، بل تحسب مع أمهاتها إذا كانت الأمهات قد بلغت نصابًا، فإذا كان لرجل تسع من الإبل فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران، فهذه تزكى مع أمهاتها، ويصير في الجميع ثلاثة نصب. وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان.
تعليق