السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب على المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يتصدق؟ وهل عليه إثم إذا وضع ما رزقه الله في موضع غير موضعه أي لمن لا يستحق هذا المال؟
وجازاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يخرج صدقته، حتى لا تقع بيد من لا تحل له هذه الصدقة، لا سيما الصدقة المفروضة "الزكاة"، لأنها إذا وقعت بيد من لا يستحقها لا تجزئ عن الفرض على تفصيل في ذلك.
أما صدقة التطوع، فلا إثم على من تحرى مصارفها، ثم قُدِّرَ أن وقعت عند من ليس أهلاً لها كالغني مثلاً، بل هو مأجور على ذلك، فقد عقد الإمام النووي في صحيح مسلم باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير أهلها، وجاء تحت هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ووضعها بيد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك، فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته" متفق عليه.
والله أعلم.
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب على المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يتصدق؟ وهل عليه إثم إذا وضع ما رزقه الله في موضع غير موضعه أي لمن لا يستحق هذا المال؟
وجازاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يخرج صدقته، حتى لا تقع بيد من لا تحل له هذه الصدقة، لا سيما الصدقة المفروضة "الزكاة"، لأنها إذا وقعت بيد من لا يستحقها لا تجزئ عن الفرض على تفصيل في ذلك.
أما صدقة التطوع، فلا إثم على من تحرى مصارفها، ثم قُدِّرَ أن وقعت عند من ليس أهلاً لها كالغني مثلاً، بل هو مأجور على ذلك، فقد عقد الإمام النووي في صحيح مسلم باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير أهلها، وجاء تحت هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ووضعها بيد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك، فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته" متفق عليه.
والله أعلم.
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها
1022 حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته |
لحاشية رقم: 1 |
( باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه ) فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغني ، وفيه : ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيا ؛ ففي كل كبد حري أجر ، وهذا في صدقة التطوع ، وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني . |
المصدر |
تعليق