رد: شرائع وأحكام لمن وجب عليه الصيام (فقه الصيام)
وقت دخول المعتكف وأراء العلماء فيه
الصحيح أن المعتكف يدخل معتكفه قبيل الفجر إن نوى الاعتكاف يوماً , أو أياماً , وقبيل المغرب إن نوى الاعتكاف ليلة , أو ليالٍ حتي يستوعب اليوم , أو الليلة , ويخرج بعد غروب الشمس , إن كان اعتكافه بالأيام , أو بعد الفجر إن كان بالليالي
قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً في المعتكف في غير رمضان , أو في العشر الأول , أو الوسط من رمضان أنه لا يخرج من اعتكافه إلا إذا غربت الشمس من آخر أيام اعتكافه
وأما إن نوى العشر الأخير من رمضان فالصحيح كذلك أن يدخل معتكفه قبيل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين , حتى يستوعب ليلة الحادي والعشرين , وهذا هو رأي جمهور أهل العلم , وذهب بعض العلماء إلى أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين ، لما روته عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة ( الفجر ) دخل مكانه الذي اعتكف فيه . رواه البخاري , وعند مسلم عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلىالفجر ، ثم دخل معتكفه .
وأجاب الجمهور عن قول عائشة بجوابين :
أ. المراد بعد صلاة الصبح من يوم العشرين , لا من يوم الحادي والعشرين .
ب. المراد أنه دخل معتكفه الخاص به بعد صلاة الصبح ، أما المسجد فدخله ليلة الحادي والعشرين , فهي لم تقل ( دخل المسجد ) وإنما قالت ( دخل معتكفه ) ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب له خباء إذا أراد أن يعتكف .
قال النووي : قوله ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار , وبه قال الأوزاعي , والثوري , والليث في أحد قوليه , وقال مالك , وأبو حنيفة , والشافعي , وأحمد : يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر , أو اعتكاف عشر , وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه , وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح , لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف , بل كان من قبل المغرب معتكفاً , لابثاً في جملة المسجد , فلما صلى الصبح انفرد .
وقال شيخنا : ففي حديث عائشة ( دخل مكانه الذي اعتكف فيه ) وهو يقتضي أنه سبق مكثه دخوله ، لأن قولها ( اعتكف ) فعل ماض ، والأصل استعماله في حقيقته .
وأما الخروج فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان , لأن الليلة المقبلة من ليالي العيد , يكبر فيها للعيد .
واستحب بعض العلماء أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج لصلاة العيد ، حتى يصل عبادة بعبادة أخرى , وقد جاء ذلك عن النخعي , وأبي قلابة , وغيرهم .
مسألة : لم يرد في الشرع تحديد لأقل مدة الاعتكاف ، ولا لأكثره .
ولذا ذهب أكثر العلماء إلا أنه لا حد لأقله ، ولا لأكثره ، بل يصح أن ينوي الاعتكاف ولو ساعة من الزمن ، وله أن يعتكف ما شاء من الأيام دون تحديد لأكثر ذلك , واختار ذلك ابن حزم , وابن باز .
قال ابن حزم : فالقرآن نزل بلسان عربي مبين , وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف في لغة العرب الإقامة , فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف وعكوف , فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت .
وقال ابن باز : والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى , سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة , لأنه لم يرد في ذلك , فيما أعلم ما يدل على التحديد أ.هـ
وذهب بعضهم إلى أن أقله يوم , أو ليلة ، لأن ذلك أقل ما جاء فيه إقراراً من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين نذر أن يعتكف يوماً في الجاهلية , كما سبق .
وأما دون اليوم , أو الليلة فيسمى رباطاً , كما في قوله صلى الله عليه وسلم : وانتظار الصلاة بعد الصلاة , فذلكم الرباط . رواه مسلم
وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة مع كثرة دخولهم المسجد وانتظارهم الصلاة ، وتلقي العلم فيه أنهم نووا بذلك الاعتكاف .
قال في الاختيارات : ولم ير أبو العباس - ابن تيمية - لمن قصد المسجد للصلاة ، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه .
وأما أكثره فلا حد له ما لم يتضمن محذوراً شرعيا ً , من ترك للواجبات الشرعية , أو التقصير فيها , ونحو ذلك .
وقد نقل ابن الملقن إجماع العلماء على أنه لا حد لأكثره .
الصحيح أن المعتكف يدخل معتكفه قبيل الفجر إن نوى الاعتكاف يوماً , أو أياماً , وقبيل المغرب إن نوى الاعتكاف ليلة , أو ليالٍ حتي يستوعب اليوم , أو الليلة , ويخرج بعد غروب الشمس , إن كان اعتكافه بالأيام , أو بعد الفجر إن كان بالليالي
قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً في المعتكف في غير رمضان , أو في العشر الأول , أو الوسط من رمضان أنه لا يخرج من اعتكافه إلا إذا غربت الشمس من آخر أيام اعتكافه
وأما إن نوى العشر الأخير من رمضان فالصحيح كذلك أن يدخل معتكفه قبيل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين , حتى يستوعب ليلة الحادي والعشرين , وهذا هو رأي جمهور أهل العلم , وذهب بعض العلماء إلى أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين ، لما روته عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة ( الفجر ) دخل مكانه الذي اعتكف فيه . رواه البخاري , وعند مسلم عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلىالفجر ، ثم دخل معتكفه .
وأجاب الجمهور عن قول عائشة بجوابين :
أ. المراد بعد صلاة الصبح من يوم العشرين , لا من يوم الحادي والعشرين .
ب. المراد أنه دخل معتكفه الخاص به بعد صلاة الصبح ، أما المسجد فدخله ليلة الحادي والعشرين , فهي لم تقل ( دخل المسجد ) وإنما قالت ( دخل معتكفه ) ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب له خباء إذا أراد أن يعتكف .
قال النووي : قوله ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار , وبه قال الأوزاعي , والثوري , والليث في أحد قوليه , وقال مالك , وأبو حنيفة , والشافعي , وأحمد : يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر , أو اعتكاف عشر , وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه , وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح , لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف , بل كان من قبل المغرب معتكفاً , لابثاً في جملة المسجد , فلما صلى الصبح انفرد .
وقال شيخنا : ففي حديث عائشة ( دخل مكانه الذي اعتكف فيه ) وهو يقتضي أنه سبق مكثه دخوله ، لأن قولها ( اعتكف ) فعل ماض ، والأصل استعماله في حقيقته .
وأما الخروج فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان , لأن الليلة المقبلة من ليالي العيد , يكبر فيها للعيد .
واستحب بعض العلماء أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج لصلاة العيد ، حتى يصل عبادة بعبادة أخرى , وقد جاء ذلك عن النخعي , وأبي قلابة , وغيرهم .
مسألة : لم يرد في الشرع تحديد لأقل مدة الاعتكاف ، ولا لأكثره .
ولذا ذهب أكثر العلماء إلا أنه لا حد لأقله ، ولا لأكثره ، بل يصح أن ينوي الاعتكاف ولو ساعة من الزمن ، وله أن يعتكف ما شاء من الأيام دون تحديد لأكثر ذلك , واختار ذلك ابن حزم , وابن باز .
قال ابن حزم : فالقرآن نزل بلسان عربي مبين , وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف في لغة العرب الإقامة , فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف وعكوف , فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت .
وقال ابن باز : والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى , سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة , لأنه لم يرد في ذلك , فيما أعلم ما يدل على التحديد أ.هـ
وذهب بعضهم إلى أن أقله يوم , أو ليلة ، لأن ذلك أقل ما جاء فيه إقراراً من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين نذر أن يعتكف يوماً في الجاهلية , كما سبق .
وأما دون اليوم , أو الليلة فيسمى رباطاً , كما في قوله صلى الله عليه وسلم : وانتظار الصلاة بعد الصلاة , فذلكم الرباط . رواه مسلم
وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة مع كثرة دخولهم المسجد وانتظارهم الصلاة ، وتلقي العلم فيه أنهم نووا بذلك الاعتكاف .
قال في الاختيارات : ولم ير أبو العباس - ابن تيمية - لمن قصد المسجد للصلاة ، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه .
وأما أكثره فلا حد له ما لم يتضمن محذوراً شرعيا ً , من ترك للواجبات الشرعية , أو التقصير فيها , ونحو ذلك .
وقد نقل ابن الملقن إجماع العلماء على أنه لا حد لأكثره .
تعليق