حكم قطع " القناة الدافقة " وإعادة وصلها .
السؤال :
لقد كنت جاهلا عندما دخلت للجراحة لأستأصل القناة الدافقة فماذا أفعل الآن؟ أي ضوابط بمعنى أني سمعت أن هؤلاء الناس لا يقومون بفداء؟...
الجواب :
الحمد لله
أولاً : لا يجوز للرجل أو المرأة القيام بأي عمل جراحي أو غير جراحي يؤدي إلى قطع الإنجاب نهائياً .
ومن هذه الوسائل المحرَّمة : قطع " القناة الدافقة " ، والتي هي عملية جراحية يتم فيها قطع القناتين اللتين توصلان المني من الخصيتين إلى العضو الذكري .
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ".
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (111969) ، (47196 ) .
ثانياً : أما إعادة وصل " القناة الدافقة " بعد قطعها ، فهذا مما يُرجع فيه لأهل الطب ، فإن قرر الأطباء عدم وجود أي ضرر من ذلك فيلزمك القيام بهذه العملية ، وإعادة القناة الدافقة إلى حالتها الطبيعية .
وأما إذا كان ذلك متعذراً أو يترتب عليه ضرر ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
وما دمت فعلت ذلك جاهلا فالله تعالى يعفو عنك ، ولا إثم عليك ، قال الله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وأنت لم تتعمد فعل المعصية .
تعليق