فتاوى قرآنية (سؤال وجواب)
ا رأي سماحتكم في كتاب (صفوة التفاسير) للأستاذ/ محمد علي الصابوني. حيث إننا نقوم بتوزيع الكتب الإسلامية على الشباب المسلم في الخارج عن طريق المراسلة؟
هذا الكتاب قد اجتهد فيه مؤلفه، وجمعه من عدة تفاسير، واطلع على أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين، لكن المؤلف على معتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات، وقد ظهر أثر عقيدته في الكثير من الآيات التي تعرض لتأويلها، وصرف دلالتها، ولو على وجه الرمز والاختفاء، وهي معلومة لكل مسلم صحيح المعتقد، وأما بقية التفسير فلا مانع من قراءته، وهو أقل أخطاء من كتب الأشاعرة كالرازي وأبي السعود والبيضاوي ونحوهم.
(ابن الجبرين)
يقول تعالى: (وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ...)(الأعراف:46) فمن هم أهل الأعراف؟ وما حالهم؟
يظهر أن الأعراف أماكان مرتفعة، تطل على موقف الناس يوم القيامة، أما أصحاب الأعراف فهم الذين يقفون عليها، أو يقومون عليها وقت الحساب، وقد اختلف في المراد بهم، والظاهر أنهم من الشهداء على الناس، وأنهم لا يحرمون من دخول الجنة، لأن الله أخبر أنهم ينادون رجالا يعرفونهم بسيماهم، ويقولون لهم (مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ) (الأعراف:48) الآيتين، وقيل: إنهم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل إنهم أناس عصوا الوالدين فخرجوا للجهاد، فاستشهدوا في سبيل الله، والله أعلم.
وصف الله تعالى يحيى عليه السلام بقوله (وسيداً وحصوراً) (آل عمران:39) ما هو الحصور؟
الحصور في اللغة هو الممنوع، أو العاجز عن الشيء، ومنه قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)(البقرة:196) أي منعتم وحبستم عن إكمال الحج أو العمرة، وقد فسر الحصور بأنه المنقطع للعبادة، والزاهد في الدنيا، وفسر بأنه الذي لا أرب له في الشهوات، وقيل: هو الذي لا حاجة له في النساء، والأقرب أنه من الانقطاع عن الملذات والملهيات، بحيث لا ينشغل عن الطاعة والعبادة، ولا يلزم منه عدم الرغبة في النساء، لقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً)(الرعد:38) ورجح ابن كثير في تفسيره (1/362 سورة آل عمران:39) أنه لا يدل على الامتناع عن النكاح، والله أعلم.
هل يجوز للمرأة أن تجعل الراديو يقرأ القرآن في نفس الوقت الذي تؤدي فيه عملها في المطبخ؟
يجوز ذلك حيث أن الإذاعة تحكي ما فيها من قرآن أو غيره، ومن استمع له استفاد ومن اشتغل فقد يستفيد ولو قليلاً.
ما حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ؟ وما حكم متابعة المأموم الإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجّة إصلاح خطأ الإمام، أو من أجل زيادة الفهم والتدبُّر والخشوع، كما يحتجون؟
لا أرى بأساً في حمل المصحف خلف الإمام، ومتابعته في القراءة لهذا الغرض، أو للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما يحصل من حركة القبض وتقليب الأوراق، وترك السنة في قبض اليسار باليمين، كما يغتفر ذلك في حقّ الإمام الذي يحتاج إلى القراءة في المصحف، لعدم حفظه للقرآن، ففائدة متابعة الإمام في المصحف ظاهرة، بحضور القلب لما يسمعه، وبالرقة والخشوع، وبإصلاح الأخطاء التي تقع في القراءة من الأفراد، ومعرفة مواضعها، كما أن بعض الأئمة يكون حافظاً للقرآن فيقرأ في الصلاة عن ظهر قلب، وقد يغلط ولا يكون خلفه من يحفظ القرآن فيحتاج إلى اختيار أحدهم ليتابعه في المصحف، ليفتح عليه إذا ارتج عليه، ولينبهه إذا أخطأ، فلا بأس بذلك، إن شاء الله.
ما معنى التغنِّي بالقرآن؟ وما حكمه؟ وما معنى التحبير في القراءة؟ وماذا ترون في مسألة تكلُّف بعض الأئمة في نطق القرآن بحيث يخرجون عن سجيّتهم بقصد تحبيره؟
التّغني هو تحسين الصوت بالقرآن، والترنُّم به، وهو مُستحب، لحديث أبي هريرة: "ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن". وروى مسلم عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود". وروي عنه أنه قال: "لو علمت أنك تستمع إليّ لحربته لك تحبيراً". والتحبير تحسين الصوت وتحزينه، وحيث أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرّه على التّحبير، فإن ذلك يدل على الاستحباب، لكن التكلف والتشدد في النطق بالحروف، والمبالغة في المد والشد، والإظهار والإفصاح الزائد عن القدرة المعتادة لا يجوز، فإنّ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تكلف، فقد قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وقد ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يختم القرآن في ركعة".
ولو كانوا يتكلّفون هذا التكلف المعهود في قراءة المعاصرين لما أمكنهم ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجّلونه ولا يتأجّلونه". رواه أبو داود بمعناه.
قال النووي في التبيان: معناه يتعجّلون أجره، إما بمال وإما بسمعة ونحوها، وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل العشق، ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونةٌ قلوبهم، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم". ذكره في جامع الأصول، وعزاه لرزين، والله أعلم (الحديث فيه ضعف).(ابن الجبريين)
يوجد في بعض الكليات في بعض الجامعات يقولون: إن القرآن أعظم من أن ندخله في قواعد اللغة، ويقولون: إن من صنف في اللغة من القدماء لم يستشهد بالقرآن الكريم. فما رأي سماحتكم في ذلك؟
رأينا في هذا: أن هذا القول خطأ عظيم بلاشك؛ لأن الله سبحانه وتعالي قال:} نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ(193)عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ(194)بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ(195){ [سورة الشعراء] ونحن لو صنف أحد من الناس كتاباً في اللغة، واستشهد بقول بدوي في البادية؛ لرأى الناس هذا دليلاً على ما استشهد به عليه، فكيف لا يمكن أن نقول: إن من استشهد بآية من كتاب الله قد استشهد بدليل صحيح؟! ولا شك أن قول هذا القائل من أعظم الأقوال فرية وكذباً، فالقرآن الكريم مصدر بلاشك، وسند قوي يستشهد به على اللغة العربية .
وانظر إلى كتب العلماء الذين ألفوا في العربية: كيف يستشهدون بالقرآن على ثبوت القواعد؟ وكيف يجيبون عن الآيات المشكلة التي تخرج عن قواعدهم؟ بل إن بعضهم قد يغير القاعدة من أجل ما جاءت به الآيات الكريمة مثل قوله تعالى:} فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ (71) {[سورة المائدة] فإن من العلماء من قال: إنه يجوز إدخال علامة الجمع على فعل فاعله اسم ظاهر، وأن ذلك قد دل عليه القرآن بدلاً من أن يقولوا: إنه جائز على لغة: (أكلوني البراغيث) فنرى أن القرآن الكريم دليل على اللغة العربية، وقواعدها، ومن قال مثل هذا القول، فعليه أن يستغفر الله عز وجل، وأن يتوب إليه .
(ابن العثميين )
هل نزلت سورة: }إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1){ [سورة الكوثر] بمكة أو بالمدينة؟
نزلت بالمدينة، ثبت في "صحيح مسلم" عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:[ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: } إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ(3) { ] ثُمَّ قَالَ:[ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ] فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:[ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ] هذا اللفظ رواه مسلم. وفي رواية له:" بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ" . وقد أجمع المسلمون على أن أنساً لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة .
(الإمام النووي)
قول بعض الزملاء: من لم يدخل الإسلام يعتبر حرًّا لا يكره على الإسلام، ويستدل بقوله تعالى:} أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(99) وقوله تعالى: }لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...(256){ فما رأي سماحتكم في هذا؟
هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناهما بيَّن العلماء أنهما في حق من تؤخذ منهما الجزية كاليهود والنصاري والمجوس، لا يكرهون، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. وقال آخرون من أهل العلم: إنها كانت في أول الأمر، ثم نسخت بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد، فمن أبى الدخول في الإسلام وجب جهاده مع القدرة حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها؛ فالواجب إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا تؤخذ منهم الجزية؛ لأن إسلامهم فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب، فإلزام الكفار بتوحيد الله والدخول في دين الإسلام أولى وأوجب؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجل، إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو المجوس، فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون؛ فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين الإسلام والجزية، والأرجح أن لا يلحق بهم غيرهم؛ بل هؤلاء الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل منهم إلا الإسلام، قال تعالى:} فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(5){ [سورة التوبة] ولم يقل:أو أدوا الجزية، فاليهود والنصارى والمجوس يطالبون بالإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم إن استطاعوا ذلك، يقول عز وجل:} قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(29){ [سورة التوبة] .
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من المجوس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة، والأصل في هذا قوله تعالى:} وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (29){ [سورة الأنفال] وقوله سبحانه:} فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(5){ [سورة التوبة] وهذه الآية تسمى آية السيف، وهي وأمثالها هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام، والله الموفق.
(ابن الباز رحمه الله )
ما معنى قوله تعالى:}...فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...(203) { [سورة البقرة] ؟ مع إيضاح ما نصت عليه هذه الآية .
يقول الله سبحانه: }وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ...(203){ [سورة البقرة]. والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل، ومن بقى بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر، وذلك أفضل؛ لموافقته لفعله عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية )
مكان آخر: }وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ{. فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن. أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ليس بين الآيتين تعارض، وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى, وإنما العدل المأمور به هو المستطاع، وهو العدل في القسمة والنفقة. أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع, وهو المراد في قوله تعالى: }وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ(129){ [سورة النساء] ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ:[ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ] قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي الْقَلْبَ . رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي وصححه ابن حبان والحاكم. والله ولي التوفيق .
(ابن الباز رحمه الله )
أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟
لأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيراً فيه من القراءة أو الاستماع؛ لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل كما قال الله سبحانه :} كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ(29){[سورة ص] وقال عز وجل:}إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ(9){[سورة الأسراء] . وقال سبحانه:}قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ (44){[سورة فصلت]
(ابن الباز رحمه الله)
هل من ضمن الآيات المتشابهات في القرآن الكريم آيات المحرمات من الطعام، مثل قوله تعالى:} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه{ . فنرجو التوضيح لكل ما يحل لنا وما يحرم علينا؟
المحرمات من الأطعمة ذكرت في القرآن مجملة ومفصلة:
فالأولى: مثل قوله تعالى في سورة البقرة:} إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ(173) { . وقوله تعالى في سورة الأنعام:} قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ(145) { .
والمفصلة: مثل قوله تعالى من سورة المائدة- وهي آخر ما نزل من القرآن- :} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(3) { .
الميتة: هي التي ماتت حتف أنفها، ولم تذك ذكاة شرعية.
والدم: هو الدم المسفوح، الذي يتدفق من البهيمة عند ذبحها، ولكن لا بأس بما يخالط اللحم.
ولحم الخنزير: معروف، ويلحق به شحمه -أيضا- فلا يجوز أكله، ولا الانتفاع به.
وما أهل لغير الله به: يعني ما رفع الصوت عند ذبحه بغير اسم الله، والمراد به كل ذبيحة يتقرب بها إلى غير الله عز وجل، كالذبائح التي تذبح في موالد المشايخ والمقبورين، والتي تذبح تحت النعش، أو تحت قدم زائر عظيم، أو تذبح لمشايخ الطرق، فهذا كله مما أهل لغير الله به، فهو فسق وخروج عن توحيد الله عز وجل.
وأما المنخنقة: فهي التي خنقها الحبل حتى ماتت.
والموقوذة: هي التي وقذت بحديدة، أو حجر فماتت.
والمتردية: هي التي سقطت في بئر أو هوة، فلم تدرك ذكاتها، فإذا أدركت حية جاز جرحها في أي مكان من جسمها، حتى يسيل منها الدم إذا لم يمكن ذبحها من العنق.
والنطيحة: هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتى قتلتها.
وما أكل السبع: هي البهيمة التي أكل السبع بعض أعضائها، فإذا أدركت حية وذكيت، جاز أكلها لقوله تعالى:} إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ { يعني: إلا ما أدركتم ذكاته قبل موته.
وما ذبح على النصب: هي الصخرة التي كانوا يذبحون عليها لأصنامهم في الجاهلية، ويلحق بها كل ذبيحة يخصص لذبحها مكان بعينه، أو زمان بعينه لم يعينه الشارع؛ كالتي تذبح في ساحات الموالد ونحوها، وقد ألحقت السنة بهذه المحرمات كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .
ولحوم الحمر الإنسية، وكل ما يستقذر وتعافه النفس لقوله تعالى:}...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...(157) {[سورة الأعراف] . والله تبارك وتعالى أعلم.
تعليق