الموجز الفقهي لـ د.محمد فرحات
المسح على الخفين:
الشرط الذى يعتبر بالفعل وعليه الدليل دخول القدمين داخل الخف على الطاهرة
المشروع هو المسح على ظاهر الخف ( الجزء الأعلى ) , وكيفية المسح يمر اليد المبلولة على الخف وليس بالاولى على كل الخف
الخفين ( الحذاء – الشراب – النعل )
كيفية المسح بيد واحدة او يدين لم يرد فيها نص محدد
المسح له يوم وليلة ( 24 ساعة ) والمسافر ثلاث ايام ( 72 ساعة )
متى يبدأ هذا الوقت ؟؟ متى تبدأ الرخصة ؟؟
الرأى الأول : المشهور عند الناس وقت ما يبدأ يلبس الخف
الرأى الثانى : ولكن الصواب ؛ من الحدث بعد اللبس .. يعنى
( ان حد توضأ للظهر وبعدين لبس الخف ... فيظل الخف متاح الى ان ظهر اليوم التالى وهذا المشهور ؛ ولكن اذا توضأ وظل على وضوءه الظهر والعصر واحدث المغرب .. على رأى الجمهور انه يمسح الى مغرب اليوم اللى بعده )
وفى رأى ثالث .. من اول مسحة بعد الحدث , يعنى
( شخص احدث المغرب وتوضأ بعد صلاة المغرب بساعتين .. يظل يمسح على الخف يوم كامل الى بعد ساعتين من مغرب تانى يوم ) وهذا الارجح
متى يبطل المسح على الخفين ؟؟
يبطل المسح بخلع الخف وهذا رأى مشهور ولكنه غير صواب
بطلان المسح مش معناها ان وقت المسح نفذ ,
يعنى بطلان المسح اثناء فترة الرخصة
1- اذا حدث له ما يوجب الغسل مثل ( الحدث الاكبر : الجنابة )
2- اذا انتهت مدة المسح , بطل المسح ولم يبطل الوضوء
• انا خلعت الخف وانا ع طهارة ؟ ولبسته تانى ؟
هل يجوز انى اكمل مسح على الخف ؟
ولا الرخصة انتهت ..
مجرد خلع الخف لا يبطل المسح ولكن بشرط انى البسه على طهارة .. ولكن ان انقضت الوضوء وانت خالع الخف لا يجوز لبس الخف الا على طهارة
• الشراب الخفيف الخاص بالنساء .. وهذة مسائل خلافية .. جمهور اهل العلم ان الشراب يجب ان يكون ثقيل , و لا يشف , ولا يكون رقيق فيوصل الماء للبشرة , ولكن لا يثبت من هذا شئ .. الخلاف معتبر ولكن هنأخذ بان كل ما يلبس فى القدم يمكن ان يمسح عليه
• المسح على الخمار .. جواز المسح على الخمار
• الخف المثقوب او المخرق .. الراجح ان هذا لا يشترط ويجوز المسح علي الخف المثقوب او المخرق
• المسح على الخف يمسح مرة واحدةالجبيرة ..
جواز المسح عليها مثل الجبس او اى ستار لموضع إصابة والشاش والمراهم والبلاستر
وكيفية المسح انه يستوعب الجبيرة مسحا كلها ..
ولا يشترط ف الجبيرة دخول الجارحة على طهارة
تعليق