تعليقاً على فيديو الداعية الإماراتي "وسيم يوسف"
حول مسألة إلزام ولي الأمر للنساء بخلع النقاب"
الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد
فإن موضوع الكلام حول مسألة الزام ولي الأمر للمسلمين بقول ما أو حكم ما كثر الكلام حولها
ومن هذا ما سمعناه مؤخرًا من الداعية الاردني"المتجنس بالجنسية الاماراتية" وسيم يوسف حول الزام الحكام لبلاد المسلمين الان بان تخلع النساء النقاب حفاظا على الامن وعدم تستر المجرمين في النقاب
وتعليقاً على تلك الطآمة أنقل هذا الكلام مستعيناً بالله جل وعلا
أولاً : المسائل الشرعية التي دل عليها النصح الصريح ووقع فيها خلاف ضعيف أو شاذ ، فهذه يجب على ولي الأمر أن يلزم الناس فيها بما جاء به النص وهذا بإتفاق المسلمين كما حكاه شيخ الإسلام بن تيمية
ثانياً : المسائل التي جاءت فيها نصوص شرعية ووقع فيها خلاف قوي، فهذه ليس لولي الأمر أن يلزم الناس فيها بقول من الأقوال إلا بشروط
1- أن تكون المصلحة الشرعية ظاهرة وتقتضي إلزام ولناس باحد الأقوال ، وانه لا يستقيم حالهم إلا بذلك
2- أن لا يكون هذا القول المُلزم به يوقع القائلين بالقول الآخر في حرج شرعي من تأثيم او بطلان ونحو ذلك
مثاله لو كان ولي الامر يرى جواز كشف المرأة للوجه فلا يجوز له إلزام النساء بكشف وجوههن لأانه يوقع القائلين بالوجوب في حرج شرعي لكنه لو الزم النساء بتغطية وجوههن لم يكن على القائلين بالقول الأخر حرج شرعي
ثالثاً : المسائل التي لم يأت فيها نصٌ شرعي وانما هي اجتهادات من الفقهاء بناءاً على المصالح والمفاسد وسد الذرائع ونحو ذلك من الأدلة مما هو متغير بالزمان والمكان فللإمام ان يُلزم الناس بما رآه ( إذ مبنى هذا على قاعدة "تبدل الاحكام بتبدل الزمان والمكان")
ويقيد هذا بما كان فيه مصلحة للمسلمين لا على حسب أهواء الحاكم ومصالحه الخاصة فهو منوطٌ بمصلحة الرعية
قال ابن سحمان-رحمه الله- كما في الرسائل والمسائل النجدية (3/165) غَلِطَ صاحب الرسالة في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى مصلحة ولي الامر في رياسته وسلطانه وليس الأمر كما زعم ظنه
بل هي من ضرورة الدين وحاجته الى من يعين عليه وتصلح به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز وقد تقد ما فيه .
كما انه في حال اتبار المصلحة قد تختلف الأنظار فــ( لأهل الحل والعقد مراجعته في رأيه وإجتهاده المخالف للمصلحة العامة)
رابعاً : يشترط فيما تقدم أن يكون الإمام عالماً مجتهداً عادلاً وإن لم يكن كذلك فيجمع علماء بلده واهل الحل والعقد فيستشيرهم ويعمل بقولهم
أما إذا كان الإمام فاسقاً جائراً مراعيا مصالح كرسيه ، فالحكم فيه ما قاله شيخ الإسلام في المجموع(29/196) : والإمام العدل وجبت طاعته فيما لم يعلم أنه معصية وإذا كانن غير عدل فتجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد
وكذلك يجب أن يكون اهل العلم واهل الحل العقد الذين تتم استشارتهم محلَّ تقدير عن عموم الامة وعليهم ان يبينوا الحجة الشرعية في ذلك كما قال شيخ الإسلام
فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحاكم لم يكن لهم الزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم
خامساً: أن يكون هذا من الناحية العملية أما من الجهة العلمية فليس حكم الحاكم وإلزامه مغيراً للاحكام الشرعية ولا مرجحاً لقول على أخر
منقول من كتاب الزام ولي الامر وأثره في المسائل الخلافية "عبدالله بن محمد المزروع " من اصدرات مجلة البيان
https://www.youtube.com/watch?v=BpM82ydyre0
تعليق