السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أربَـعة عشَر موضعا يُكره فيها إلقاء السّـلام
قال الشيخ محمد ابن عبدالقوي المرداوي في منظومة الآداب
ويكره تسليم على متـــشاغل *** بذكر وقرآن وقـول محمــد
خطيب وذي درس ومن يبحثون في *** العلوم وذي الوعظ لنفع الموحد
مكرر فقه والمـؤذن بعــــده *** المصلي وذي طهـر لفعل تعبد
ودع آكلا مع ذي الـتغوط ثم من *** يقاتل للأعداء في حرب جـحد
::قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في شرحه إتحاف الطلاب:
هذه المواضع التي يكره السلام فيها.
-الموضع الأول: يكره التسليم على متحدث، لأنه منشغل بالكلام مع غيره.
-الموضع الثاني:"متشاغل بذكر" من تسبيح وتهليل وتلاوة قرآن.
-الموضع الثالث:"متشاغل بالحديث " من قول محمد صلى الله عليه وسلم
-الموضع الرابع: السلام على الخطيب، غير خطبة الجمعة،
فخطبة الجمعة يحرم الكلام فيها، والسلام على الخطيب، والسلام على المأمومين لايجوز ذلك.
-الموضع الخامس:"وذي الدرس" يُلقي درساً في القرآن أو في الحديث، أو في الفقه أو في النحو،لا تسلم عليه، بعض الناس إذا جاء للحلقة والدرس قائم يُسلم ويرفع صوته، وهذا مكروه، لأن هذا يشغل المدرس، ويشغل الجلوس والمستمعين، وينصرفون إليه.
-الموضع السادس:"ومن يبحثون في العلوم" ومن يبحث عن مسألة
من مسائل العلم،لا تسلم عليه وتقطع بحثه، هذا غير مشروع.
-الموضع السابع: "وذي وعظ" ومن يعظ الناس، فلا تسلم إذا أتيت،اجلس واستمع للموعظة،ولا تسلم لأنك تشغل الواعظ وتشغل المستمعين.
-الموضع الثامن: مكرر الفقه وهو الذي يذاكر الفقه.
-الموضع التاسع:المؤذن إذا كان يؤذن لا تسلم عليه وهو يؤذن،لأنك تقطع عليه الأذان.
-الموضع العاشر: "المصلي" إذا جئت وواحد يصلي فلا تسلم عليه حتى يفرغ من صلاته،
ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم, سلم عليه أحد الصحابة وهو يصلي فرد عليه بالإشارة،فلو سلم عليك وأنت تصلي ترد عليه بالإشارة.
-الموضع الحادي عشر : "وذي طهر" الذي يتوضأ، فلا تسلم عليه حتى يفرغ من وضوءه،أما الذي يغتسل لغير العبادة للتبرد أو التنظيف، فلا مانع من أنك تسلم عليه.
-الموضع الثاني عشر: كذلك لا يشرع السلام على المشتغل بالأكل.
-الموضع الثالث عشر: "مع ذي التغوط" وهذا أشد، وهو الذي يتبول أو يتغوط لا تسلم عليه وهو على حاجته،لانه يُكره للمتغوط أو المتبول أنه يتكلم في هذه الحالة، فلا تسلم عليه.
-الموضع الرابع عشر:"ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحد" النوع الأخير المجاهد في حال القتال، لاتسلم على المقاتل، لانه مشغول عنك بالقتال، لأعداء الله.
من كتاب إتحاف الطلاب بشرح منظومة الآداب ص219
الحالات التي لا يشرع فيها السلام
إسلام ويب
الحالات التي لا يشرع فيها السلام محل اختلاف بين أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الحالات التي لا يشرع فيها السلام، وإذا سلم الشخص لا يشرع الرد عليه مختلف فيها بين أهل العلم، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من عشرين.
جاء في غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب: يكره السلام على جماعة, منهم المتوضئ, ومن في الحمام, ومن يأكل, أو يقاتل, وعلى تال, وذاكر, وملب, ومحدث, وخطيب, وواعظ, وعلى مستمع لهم ومكرر فقه, ومدرس, وباحث في علم, ومؤذن ومقيم, ومن على حاجته, ومتمتع بأهله, أو مشتغل بالقضاء, ونحوهم. فمن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا.
وقد نظمهم الخلوتي وزاد عليهم جماعة فقال:
رد السلام واجب إلا على**** من في الصلاة أو بأكل شغلا
أو شرب أو قراءة أو أدعيه**** أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه
أو في قضاء حاجة الإنسان**** أو في إقامــــة أو الأذان
أو سلم الطفل أو السكـران**** أو شابة يخشى بها افتتــان
أو فاسق أو ناعس أو نائـم**** أو حالة الجماع أو تحــاكم
أو كان في الحمام أو مجنونا**** فهي اثنتان قبلها عشرونــا
وهذه المذكورات ورد النص على بعضها وقاس أهل العلم بقيتها على ما ورد به النص.
جاء في سنن النسائي: عن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك.
وعن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، قال فكان الحسن من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.
وعن عطاء الخراساني يرفعه قال: ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام: أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده منقطع. ولعل أهل العلم أخذوا النهي عن السلام على الشابة من النهي عما يمكن أن يكون سببا للفتنة.
ومما يدل على أن المصلي لا ينهى عن السلام عليه، مع أنه هو منهي عن رد السلام باللفظ ما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيده. قال الشيخ الألباني: صحيح.
والله أعلم.
أربَـعة عشَر موضعا يُكره فيها إلقاء السّـلام
قال الشيخ محمد ابن عبدالقوي المرداوي في منظومة الآداب
ويكره تسليم على متـــشاغل *** بذكر وقرآن وقـول محمــد
خطيب وذي درس ومن يبحثون في *** العلوم وذي الوعظ لنفع الموحد
مكرر فقه والمـؤذن بعــــده *** المصلي وذي طهـر لفعل تعبد
ودع آكلا مع ذي الـتغوط ثم من *** يقاتل للأعداء في حرب جـحد
::قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في شرحه إتحاف الطلاب:
هذه المواضع التي يكره السلام فيها.
-الموضع الأول: يكره التسليم على متحدث، لأنه منشغل بالكلام مع غيره.
-الموضع الثاني:"متشاغل بذكر" من تسبيح وتهليل وتلاوة قرآن.
-الموضع الثالث:"متشاغل بالحديث " من قول محمد صلى الله عليه وسلم
-الموضع الرابع: السلام على الخطيب، غير خطبة الجمعة،
فخطبة الجمعة يحرم الكلام فيها، والسلام على الخطيب، والسلام على المأمومين لايجوز ذلك.
-الموضع الخامس:"وذي الدرس" يُلقي درساً في القرآن أو في الحديث، أو في الفقه أو في النحو،لا تسلم عليه، بعض الناس إذا جاء للحلقة والدرس قائم يُسلم ويرفع صوته، وهذا مكروه، لأن هذا يشغل المدرس، ويشغل الجلوس والمستمعين، وينصرفون إليه.
-الموضع السادس:"ومن يبحثون في العلوم" ومن يبحث عن مسألة
من مسائل العلم،لا تسلم عليه وتقطع بحثه، هذا غير مشروع.
-الموضع السابع: "وذي وعظ" ومن يعظ الناس، فلا تسلم إذا أتيت،اجلس واستمع للموعظة،ولا تسلم لأنك تشغل الواعظ وتشغل المستمعين.
-الموضع الثامن: مكرر الفقه وهو الذي يذاكر الفقه.
-الموضع التاسع:المؤذن إذا كان يؤذن لا تسلم عليه وهو يؤذن،لأنك تقطع عليه الأذان.
-الموضع العاشر: "المصلي" إذا جئت وواحد يصلي فلا تسلم عليه حتى يفرغ من صلاته،
ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم, سلم عليه أحد الصحابة وهو يصلي فرد عليه بالإشارة،فلو سلم عليك وأنت تصلي ترد عليه بالإشارة.
-الموضع الحادي عشر : "وذي طهر" الذي يتوضأ، فلا تسلم عليه حتى يفرغ من وضوءه،أما الذي يغتسل لغير العبادة للتبرد أو التنظيف، فلا مانع من أنك تسلم عليه.
-الموضع الثاني عشر: كذلك لا يشرع السلام على المشتغل بالأكل.
-الموضع الثالث عشر: "مع ذي التغوط" وهذا أشد، وهو الذي يتبول أو يتغوط لا تسلم عليه وهو على حاجته،لانه يُكره للمتغوط أو المتبول أنه يتكلم في هذه الحالة، فلا تسلم عليه.
-الموضع الرابع عشر:"ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحد" النوع الأخير المجاهد في حال القتال، لاتسلم على المقاتل، لانه مشغول عنك بالقتال، لأعداء الله.
من كتاب إتحاف الطلاب بشرح منظومة الآداب ص219
الحالات التي لا يشرع فيها السلام
إسلام ويب
الحالات التي لا يشرع فيها السلام محل اختلاف بين أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الحالات التي لا يشرع فيها السلام، وإذا سلم الشخص لا يشرع الرد عليه مختلف فيها بين أهل العلم، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من عشرين.
جاء في غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب: يكره السلام على جماعة, منهم المتوضئ, ومن في الحمام, ومن يأكل, أو يقاتل, وعلى تال, وذاكر, وملب, ومحدث, وخطيب, وواعظ, وعلى مستمع لهم ومكرر فقه, ومدرس, وباحث في علم, ومؤذن ومقيم, ومن على حاجته, ومتمتع بأهله, أو مشتغل بالقضاء, ونحوهم. فمن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا.
وقد نظمهم الخلوتي وزاد عليهم جماعة فقال:
رد السلام واجب إلا على**** من في الصلاة أو بأكل شغلا
أو شرب أو قراءة أو أدعيه**** أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه
أو في قضاء حاجة الإنسان**** أو في إقامــــة أو الأذان
أو سلم الطفل أو السكـران**** أو شابة يخشى بها افتتــان
أو فاسق أو ناعس أو نائـم**** أو حالة الجماع أو تحــاكم
أو كان في الحمام أو مجنونا**** فهي اثنتان قبلها عشرونــا
وهذه المذكورات ورد النص على بعضها وقاس أهل العلم بقيتها على ما ورد به النص.
جاء في سنن النسائي: عن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك.
وعن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، قال فكان الحسن من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.
وعن عطاء الخراساني يرفعه قال: ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام: أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده منقطع. ولعل أهل العلم أخذوا النهي عن السلام على الشابة من النهي عما يمكن أن يكون سببا للفتنة.
ومما يدل على أن المصلي لا ينهى عن السلام عليه، مع أنه هو منهي عن رد السلام باللفظ ما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيده. قال الشيخ الألباني: صحيح.
والله أعلم.
تعليق