عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
تبويب المصنف رحمه الله
فيه مسائل :
1= الْهَدي : بِسكون الدال ، وبكسرها مع التشديد .
2= الهدي مشروع للحاج ولغير الحاج . وسيأتي في شرح الأحاديث بيان ذلك .
3= السنة : الأكل من الهدي إذا كان تطوّعا ، ومثله : الأضحية ، فالسنة الأكل منها .
4= ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأكل من الهدي الواجب ( الفدية ) .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ مَحِلّه ؛ فقال مالك : يؤكل من الهدي كله إذا بلغ مَحله إلاّ جزاء الصيد ونُسك الأذى وما نُذر للمساكين .
وقال الشافعي : لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ مَحله إلاّ بالتطوع وحَده ، فأما الهدي الواجب فلا يأكل شيئا منه .
وقال أبو حنيفة : يُؤكل من هدي المتعة والقِران والتطوع ، ولا يؤكل مما سواه . اهـ .
وقال ابن قدامة : المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقِران دون سواهما . نص عليه أحمد . اهـ .
5= الهدي لا يكون إلاّ من بهيمة الأنعام ، من الإِبل والبقر والغنم .
قال ابن حجر : وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر . اهـ .
6= اخْتَلَف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا ، بعد إجماعهم أنها لا تكون إلاّ مِن الأزواج الثمانية .
وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها . وأجمعوا أنه لا يجزئ الجذع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا ، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بُردة : لن يَجْزي عن أحد بعدك .
واختلفوا في الجذع من الضأن فأكثر أهل العلم يقولون : يجزئ الجذع من الضأن هَديًا وضَحية . وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور .
وكان ابن عمر يقول : لا يجزئ في الهدي إلاَّ الثني مِن كل شيء . قاله ابن عبد البر .
والله أعلم .
باب الهدي
تبويب المصنف رحمه الله
فيه مسائل :
1= الْهَدي : بِسكون الدال ، وبكسرها مع التشديد .
2= الهدي مشروع للحاج ولغير الحاج . وسيأتي في شرح الأحاديث بيان ذلك .
3= السنة : الأكل من الهدي إذا كان تطوّعا ، ومثله : الأضحية ، فالسنة الأكل منها .
4= ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأكل من الهدي الواجب ( الفدية ) .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ مَحِلّه ؛ فقال مالك : يؤكل من الهدي كله إذا بلغ مَحله إلاّ جزاء الصيد ونُسك الأذى وما نُذر للمساكين .
وقال الشافعي : لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ مَحله إلاّ بالتطوع وحَده ، فأما الهدي الواجب فلا يأكل شيئا منه .
وقال أبو حنيفة : يُؤكل من هدي المتعة والقِران والتطوع ، ولا يؤكل مما سواه . اهـ .
وقال ابن قدامة : المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقِران دون سواهما . نص عليه أحمد . اهـ .
5= الهدي لا يكون إلاّ من بهيمة الأنعام ، من الإِبل والبقر والغنم .
قال ابن حجر : وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر . اهـ .
6= اخْتَلَف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا ، بعد إجماعهم أنها لا تكون إلاّ مِن الأزواج الثمانية .
وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها . وأجمعوا أنه لا يجزئ الجذع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا ، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بُردة : لن يَجْزي عن أحد بعدك .
واختلفوا في الجذع من الضأن فأكثر أهل العلم يقولون : يجزئ الجذع من الضأن هَديًا وضَحية . وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور .
وكان ابن عمر يقول : لا يجزئ في الهدي إلاَّ الثني مِن كل شيء . قاله ابن عبد البر .
والله أعلم .
تعليق