إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه الأضحية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه الأضحية



    فقه الأضحية



    * تعريفها : الأضحية هي الشاة تذبح في ضُحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى .

    * حكمها : سنة واجبة على أهل كل بيتٍ مسلم قدر أهله عليها ؛ و ذلك لقوله تعالى { فصلِّ لربكَ و انحر } [الكوثر:2] ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد " ( أي من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح مرة أخرى بعدها ).

    * فضلها : يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً ".

    * أحكام الأضحية :

    1- سِنُّها : يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة ، و من الماعز ما دخل في السنة الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن ".

    2- سلامتها : لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء ( أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها ) , و لا المريضة و لا العجفاء ( و هي الهازل الضعيفة ) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي ( أي الهازل العجفاء ) ".

    3- وقت ذبحها : وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين " ..
    - أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لثاني و ثالث يوم العيد ؛ أي أول و ثاني أيام التشريق فقط ( أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ، الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة ، و هي أيام يحرُم فيها الصيام كيوم العيد ).

    4- القائم بالذبح : يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك .

    5- ما يستحب عند الذبح : يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح : " إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين " .. و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } [الأنعام:121] .

    6- قسمتها : يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت جزا ً و يتصدقون بجزا ًو يهدون لأصدقائهم جزا ً؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً .

    7- أجرة جازرها : لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه : " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ ( ناقة أو بقرة ) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها ( مكوناتها ) ، و ألا أعطي الجازر منها شيئاً ( أي على سبيل الأجرة ، و إنما يجوز على سبيل الصدقة ) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا ".

    8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ".

    9- تضحية الرسول عن جميع الأمة : من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لما جاء عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال : ( صليت مع رسول الله عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) .

    صلاةً و سلاماً تامَّيْن مباركَيْن على الرحمةِ المُهداة

    التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 19-09-2013, 09:45 AM.

  • #2
    هل الأضحية سنة أم فرض

    إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم .
    قال في (( في المغني )) : أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . وجاء في (( فتح الباري شرح صحيح البخاري )) : ولا خلاف في كونها من شرائع الدين .
    وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا : أواجبة هي أم سنة مؤكدة ؟ على قولين :
    القول الأول : أنها واجبة ، وهو قول الأوزاعي ، والليث ، ومذهب أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال شيخ الإسلام : وهو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر مذهب مالك .
    القول الثاني : أنها سنة مؤكدة ، وهو قول الجمهور ، ومذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد في المشهور عنهما ، لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر ، ذكره أصحابنا ، نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع ، وذكر في (( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل )) . أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام .

    أدلة القائلين بالوجوب :

    الدليل الأول : قوله ـ تعالى ـ : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) فأمر بالنحر ، والأصل في الأمر الوجوب .

    الدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : (( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا )) رواه أحمد وابن ماجه ، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة .(7)
    قال في (( فتح الباري )) ورجاله ثقات .

    الدليل الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة : (( يا أيها الناس ، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة )) .

    قال في (( الفتح )) : أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي(8) .
    الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم (( من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله )) متفق عليه(9) .
    هذه أدلة القائلين بالوجوب ، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحداً واحداً .
    فأجابوا عن الدليل الأول : بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان ، فقد قيل : إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة ، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال .

    وإذا قلنا : إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن ، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر ، فقد قيل : إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له ، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع .

    وإذا قلنا : المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية ؛ فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية ، أو هدي ، أو عقيقة ولو مرة واحدة ، فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام .

    وهذا تقرير جوابهم عن الآية ، وعندي أنه إذا صح الدليل الثالث ؛ صار مبينا للآية ، وصارت حجة على الوجوب . والله أعلم .

    وقد يقال : إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذي لم يعطه أحد غيره ؛ بدليل ترتيبه عليه بالفاء ، وبدليل ما يأتي في الدليل الأول للقائلين بعدم الوجوب .

    وأجابوا عن الدليل الثاني : بأن الراجح أنه موقوف ، ولعل أبا هريرة قاله حين كان والياً على المدينة قال في (( بلوغ المرام )) : رجح الأئمة وقفه ، اه . لكن قال في (( الدراية )) : إن الذي رفعه ثقة .
    قلت : وإذا كان الذي رفعه ثقة ؛ فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع ، وكان الرافع ثقة فالحكم للرفع ؛ لأنه زيادة من ثقة مقبولة ، لكن قال في ((الفتح )) : إنه ليس صريحا في الإيجاب .

    أي أنه الإختلاف كان في رفعه ووقفه وهذا الحديث أنكره الامام أحمد وصححه الدارقطني وصحح وقفه ابن عبد البر في التمهيد وضعفه أبو داوود والنسائي وغيرهما

    وأجابوا عن الدليل الثالث : بأن أحد رواته أبو رملة ( عامر ) قال في ((التقريب )) : لا يعرف . وقال الخطابي : مجهول والحديث ضعيف المخرج . وقال المعافري : هذا الحديث ضعيف لا يحتج به .
    قلت : وقد سبق أن صاحب (( الفتح )) وصف سنده بالقوة ؛ لكنه قال : لا حجة فيه ؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق ، وقد ذكر معها العتيرة ، وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية . اهـ .
    وقد سبق الجواب بأنه لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه ، وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة ؛ فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : (( لا فرع ولا عتيرة ))(10) . متفق عليه . لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة . والله أعلم .


    أجابوا عن الدليل الرابع : بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر ؛ لأنهم لما أوجبوها تعينت ، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها ، ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث ، وأنه لو أوجب أضحية لوجب عليه ذبح بدلها .
    وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (( ومن لم يذبح فليذبح باسم الله )) فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح ، فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية .

    أدلة القائلين بعدم وجوب :


    الدليل الأول : حديث : (( هن على فرائض ولكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى )) . أخرجه الحاكم والبزاز وابن عدي ، وروى نحوه أحمد ، وأبو يعلى ، والحاكم (11)، وذكر في التخليص له طرقا كلها ضعيفة ، وقال : أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد ، والبيهقي ، وابن الصلاح ، وابن الجوزي ، والنووي وغيرهم .
    قلت : والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام .

    الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته ، فعن على بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا ضحى ؛ اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين ، فإذا صلى وخطب ؛ أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ، ثم يقول : (( اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ )) ، ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : (( هذا عن محمد ، وآل محمد )) . فيطعمها جميعا المساكين ، ويأكل هو وأهله منهما ، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم . أخرجه أحمد والبزاز (12)، قال في مجمع الزوائد (13): وإسناده حسن ، سكت عنه في التلخيص ، وله شواهد عند أحمد ، والطبراني ، وأبن ماجه ، والبيهقي ، والحاكم(14) .

    ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا ، ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث .
    الدليل الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فليمسك عن شعره وأظفاره )) رواه الجماعة إلا البخاري(15) ، وفي رواية لمسلم : (( فلا يمس من شعره وبشره شيئا )) (16)
    ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة ، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها ، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة ، هكذا قالوا .
    وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت : (( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ))(17) . ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة في العمر ، فالتعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق ، فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب ، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب ، كما لو قلت : يجب الوضوء على من أراد الصلاة . والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة ، ومنها ما لا تجب كالتطوع . وأيضا فالأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها ، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار .

    الدليل الرابع : أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة (18). وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال : أني لأدع الأضحية ، وأنا من أيسركم، كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب . أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح ، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنهم(19) .
    قلت : وإذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه .

    الدليل الخامس : التمسك بالأصل ، فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة .
    قلت : وهذا دليل قوي جدا لكن القائلين بالوجوب يقولون : إنه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم .

    الدليل السادس : أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرايت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها ؟ قال : (( لا ، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك ، وتحلق عانتك ، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل )) . رواه أبو داود والنسائي ، ورواته ثقات(20) . والمنيحة: شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها ، وهذا سنة ، ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة ، إذ المسنون لا يعارض الواجب . وهذا تقرير جيد وفيه تأمل .

    قال شيخ الإسلام ابن تيميه : والأظهر وجوبها ( يعني الأضحية ) فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، وهي النسك العام في جميع الأمصار ، والنسك مقرون بالصلاة ، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته ، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها ، ونفاه الوجوب ليس معهم نص ، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم : (( من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ))(21) . قالوا : والواجب لا يعلق بالإرادة ، وهذا كلام مجمل ، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد ، فيقال : إن شئت فافعله ، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام .
    قلت : مثل أن تقول : إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ ، فصلاة الظهر واجبة لكن تعليقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها .


    والحاصل مما سبق : أن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله وليس بواجبة ، وعليها فمن تركها ليس بآثم ، ولكنه ترك الأولى والأفضل والأسن عن رسول الله ، وفوت على نفسه الأجر العظيم
    التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 19-09-2013, 09:50 AM.

    تعليق


    • #3
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      ما شاء الله ولا قوة إلا بالله....

      جزاكم الله خيراً كثييييراً أختنا الكريمة "يمامة"...

      بارك الله فى علمكم وعمركم ....

      ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم....
      التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 23-09-2015, 11:45 PM.
      تالله ما الدعوات تُهزم بالأذى أبداً وفى التاريخ بَرُ يمينى
      ضع فى يدىَ القيد ألهب أضلعى بالسوط ضع عنقى على السكين
      لن تستطيع حصار فكرى ساعةً أو نزع إيمانى ونور يقينى
      فالنور فى قلبى وقلبى فى يدىَ ربىَ وربى حافظى ومعينى
      سأظل مُعتصماً بحبل عقيدتى وأموت مُبتسماً ليحيا دينى
      _______________________________
      ""الدعاة أُجراء عند الله ، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ، عملوا ، وقبضوا الأجر المعلوم !!!..وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أى مصير ، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير !!!!...
      __________________________________
      نظرتُ إلىَ المناصب كلها.... فلم أجد أشرف من هذا المنصب_أن تكون خادماً لدين الله عزوجل_ لا سيما فى زمن الغربة الثانية!!
      أيها الشباب ::إنَ علينا مسئولية كبيرة ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعنا إلى حقيقته.

      تعليق


      • #4
        رد: فقه الأضحية

        اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

        تعليق


        • #5
          رد: فقه الأضحية

          تعليق


          • #6
            رد: فقه الأضحية


            تعليق


            • #7
              رد: فقه الأضحية

              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
              بارك الله فيكم ونفع بكم

              اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

              تعليق


              • #8
                رد: فقه الأضحية

                وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                جزاكم الله خيراً
                قلتُ : يا أقصى سلاماً، قالَ : هل عادَ صلاح؟ قلتُ : لا إنّي حبيبٌ يرتجي منكَ السماح !
                #الأقصى_في_خطر


                تعليق


                • #9
                  رد: فقه الأضحية

                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                  جزاكم الله خيراً ابنتنا الفاضلة
                  وفقكم الله لكل خير

                  قال الحسن البصري - رحمه الله :
                  استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".
                  [حصري] زاد المربين فى تربية البنات والبنين


                  تعليق


                  • #10
                    رد: فقه الأضحية

                    للنفع
                    اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                    تعليق


                    • #11
                      رد: فقه الأضحية


                      جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم

                      "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
                      وتولني فيمن توليت"

                      "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

                      تعليق


                      • #12
                        رد: فقه الأضحية

                        المشاركة الأصلية بواسطة بذور الزهور مشاهدة المشاركة

                        جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم
                        اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                        تعليق


                        • #13

                          للنفع
                          اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                          تعليق

                          يعمل...
                          X