إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل كان إبراهيم الخليل يعلم أن الجبار سيزني بسارة فتركها له خوفا على حياته؟ ردا على فتوى الدكتور ياسر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل كان إبراهيم الخليل يعلم أن الجبار سيزني بسارة فتركها له خوفا على حياته؟ ردا على فتوى الدكتور ياسر

    هل كان إبراهيم الخليل يعلم أن الجبار سيزني بسارة فتركها له خوفا على حياته؟

    الحمد لله أما بعد ... ،

    فقد نقل لي أحد الأفاضل فتوى الدكتور ياسر برهامي في حكم ترك الزوج زوجه للاغتصاب إذا خشي على نفسه الموت وانه لا طاقة له بمن يريدون اغتصابها فدخلت إلى موقع أنا السلفي للتأكد من أصل الفتوى واطلعت عليها مختصرة جدا ثم في اليوم التالي تم تعديلها والاستدلال بكلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ولم أصعق في البداية لكونه رأي له ادلته وإن كانت عند كثير من العلماء مرجوحة ولكني صعقت من استدلال الدكتور ياسر بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على جواز الفعل فكان الرد التالي مختصرا:

    فقلت مستعينا بالله:
    إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الجبار لا يتعرض لغير المتزوجات، لذلك كان تعريضه بالكذب أن سارة أخته ... فقد كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يتعرض لها على غالب ظنه وليس العكس.

    لذلك قال لها لما عادت بعدما أنهى صلاته : (مهيا). أي: ماذا حدث؟ فهو لا يدري ماذا حدث لها.

    أما أن يقال أنه ترك زوجه ليزني بها الجبار وهو يعلم بغلبة يقين حدوث ذلك فهذه هي المصيبة ولتراجعوا شروح الحديث لتعلموا أنه لم يقل أحد بمثل ما قال الدكتور ياسر برهامي غفر الله له.

    وهذا الاعتذار أولى حفظا لجناب الأنبياء وأن حفظ الله لهما كما حدث لإبراهيم من النجاة من النار فهذا يقينه ويقين زوجه المباركة.

    قال ابن كثير رحمه الله في حديث :«كذب إبراهيم ثلاث مرات» :
    " ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا ، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً ، وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» " .

    هذا الجبار كان لا يتعرض إلا لذوات الأزواج ولذا لم يخبر إبراهيم عليه السلام بأنها زوجه . انتهى

    انظر قول ابن كثير: (هذا الجبار كان لا يتعرض إلا لذوات الأزواج ولذا لم يخبر إبراهيم عليه السلام بأنها زوجه)
    وذلك لالتماس العذر للنبي إبراهيم عليه السلام في التعريض بأنها أخته فما بالك بأن يتهم ابراهيم الصديق النبي بأنه ترك زوجته ليزني بها الجبار حفظا لحياته.


    ما كان يجب أن يخرج الكلام بهذه الكيفية
    بل كان من الأولى أن يقال:
    ليس عليه وزر من أُكره وزُني بزوجته
    وليس عليها وزر من أكرهت على الزنا

    والفتاوى في ذلك كثيرة قديما وحديثا

    إذا كان الموت دفاعا عن المال شهادة كما نص الحديث فالموت دفاعا عن العرض شهادة أيضا وهو مقدم على المال ضرورة.

    سامح الله الدكتور ياسر فقد جرأ السفلة والفسقة أرباب الإعلام الفاجر عليه وعلى الدعاة جميعا،

    وهذا متوقع فقد آن أوان التخلص منه ومن الدعوة السلفية بعدما تخلصوا من الإخوان وغيرهم والله المستعان

    والله أعلم

    وكتبه أمين بن عباس


    فضلا:
    من أراد النقاش فليستدل بكلام العلماء والفقهاء وبالأدلة وليس بالرأي الشخصي

  • #2
    رد: هل كان إبراهيم الخليل يعلم أن الجبار سيزني بسارة فتركها له خوفا على حياته؟ ردا على فتوى الدكتور

    حكم الدفاع عن النفس أو العرض ولو بقتل الظالم

    ما حكم الشرع في حالة تعرض أحد من المسلمين للانتهاك في عرضه، عندما يكون الشخص في رحلة برية أو بحرية أو جوية، وقد يناديك للاستغاثة بك، في حالة تلبية ذلك بدافع ديني وأخوي وإنساني، قد تقوم في أثناء دفاعك عنه بقتل أحد الأفراد المعتدين الغاصبين، علماً أنك لم تبخل بأي وسيلة لعدم التعرض لقتله، ولكن اضطررت إلى ذلك؛ لأجل دفعه عن عرض أخيك المستنجد بك، الذي معه نساء، أو يعتدى عليه هو في عرضه أو ماله أو نحو ذلك، أفيدونا ما الحال إذا كان هناك فيه قتل، وهل ينطبق على ذلك قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (القاتل والمقتول في النار)؟

    الجواب:
    الواجب على المسلمين التآمر بالمعروف، والتناهي عن المنكر أينما كانوا في الطائرة أو في غيرها، وعلى المسلم أن يعين أخاه في الحق، وليس له أن يعينه في الباطل، وأن يذب عن عرضه، فلا ينبغي له أن يجلس مع المغتابين، بل ينكر عليهم ويعظهم ويذكرهم حتى لا يغتابوا إخوانهم؛ لأن الله -سبحانه- يقول: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا[الحجرات: 12]
    فالغيبة منكرة ومن الكبائر، فإذا جلست مع قوم يغتابون الناس فأنت شريك لهم في الإثم؛ إلا أن تنكر عليهم أو تفارقهم، فعليك أن تنكر، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فعليك أن تفارقهم، ولا تجلس معهم على ما حرم الله -عز وجل-، وإذا تعدى ...... على أخيك فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم) ولكن تأخذوا على يديه لتحجزه عن الظلم، هذا نصر الظالم منعه من الظلم. فإذا تعدى أحد على أخيك توسط بينهم بالإحسان في منع العدوان، تحول بينهم أنت وإخوانك جميعاً، توسطوا بينهم، تفكوا مشكلهم، تمنع هذا من هذا، وإذا كان لهم دعوى أو خصومة بعد ذلك تتصلوا بالمحكمة، لكن لا تتركونهم في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو في أي مكان يتقاتلان، ويظلم أحدهم الآخر، فتوسطوا بينهم، وحلوا مشكلهم، وامنعوا هذا من هذا، وكونوا جلساء خير، وأعواناً في الخير، تنصروا المظلوم، وامنعوا الظالم، هذا هو الواجب عليك بدون قتل، أما قتل لا، لا يقتل هذا ولا هذا، بل عليكم أن تحولوا بينهم من التعدي، وأما القتل فلا يجوز الإقدام على القتل، بل هذا يؤجل إلى أن تنظر المحكمة في أمرهما، ومن كان يستحق قتلاً؛ لأنه فعل ما يوجب القتل، فهذا له شأن آخر.

    فالحاصل أن عليك أن تساعد أخاك في رد ظلامته، وفي منع الظلم عنه بغير قتل، أما قتل فلا؛ لأن القتل يحتاج عناية، ويحتاج إلى نظر في أسباب القتل، وإنما تحجز بينهما، تمنع هذا من التعدي على هذا أنت وإخوانكم الحاضرون تتعاونون على منع هذا من ظلم أخيه، وإذا كانت لهم دعوى تؤجل حتى يصلوا إلى محلهم، أو إلى بلد أخرى في القضاء، فيتحاكمون إلى القضاة فيما أشكل بينهم، لكن موضوع القتل موضوع كبير وعظيم، فليس لأحد أن يقتل الآخر، بل عليه أن يتوقف وعلى أنصارهما أن يحولا بينهما وبين ذلك حتى لا يقع قتال.
    بارك الله فيكم.

    س/ لو كان مع الشخص نساء وهو في البر واعتدي على عرضه واستغاث بأحد الناس واضطر صاحب النساء والمساعد له أن يدافع عن عرضهما؟ هذا يدافع فإن قتل فهو شهيد، وإن قَتلَ الظالم فلا شيء عليه. ربما هذا هو مقصود السائل يا شيخ؟ المقصود أنه إذا اعتدي على عرضه أو أراد قتله أحد فهذا له أن يدافع، (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)
    ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: (يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار)،
    هذا رخصه النبي في الدفاع -عليه الصلاة والسلام- يدافع عن ماله، فالعرض أكبر، الدين أكبر،
    فإذا أراد الظالم أن يتعدى على زوجته أو بنته أو أمه فله أن يمنع ذلك بما استطاع، إذا امتنع بالكلام أو بالعصا منعه، فإن لم يمتنع إلا بالقتل بالسيف والسكين ونحو ذلك فله ذلك، فإن صُدِّق من جهة ولاة الأمور فلا قصاص عليه إذا ثبت ما يدل على صدقه، وإن لم يثبت فهذا يرجع إلى المحكمة في التحري في الحقائق والنظر في الواقعة، فإن ثبت ما يدل على صدقه وإلا فعليه القصاص.
    بارك الله فيكم

    ابن باز رحمه الله

    تعليق


    • #3
      رد: هل كان إبراهيم الخليل يعلم أن الجبار سيزني بسارة فتركها له خوفا على حياته؟ ردا على فتوى الدكتور

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
      وجعلكم مفاتيحا للخير مغاليق للشر


      تعليق

      يعمل...
      X