هل كان إبراهيم الخليل يعلم أن الجبار سيزني بسارة فتركها له خوفا على حياته؟
الحمد لله أما بعد ... ،
فقد نقل لي أحد الأفاضل فتوى الدكتور ياسر برهامي في حكم ترك الزوج زوجه للاغتصاب إذا خشي على نفسه الموت وانه لا طاقة له بمن يريدون اغتصابها فدخلت إلى موقع أنا السلفي للتأكد من أصل الفتوى واطلعت عليها مختصرة جدا ثم في اليوم التالي تم تعديلها والاستدلال بكلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ولم أصعق في البداية لكونه رأي له ادلته وإن كانت عند كثير من العلماء مرجوحة ولكني صعقت من استدلال الدكتور ياسر بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على جواز الفعل فكان الرد التالي مختصرا:
فقلت مستعينا بالله:
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الجبار لا يتعرض لغير المتزوجات، لذلك كان تعريضه بالكذب أن سارة أخته ... فقد كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يتعرض لها على غالب ظنه وليس العكس.
لذلك قال لها لما عادت بعدما أنهى صلاته : (مهيا). أي: ماذا حدث؟ فهو لا يدري ماذا حدث لها.
أما أن يقال أنه ترك زوجه ليزني بها الجبار وهو يعلم بغلبة يقين حدوث ذلك فهذه هي المصيبة ولتراجعوا شروح الحديث لتعلموا أنه لم يقل أحد بمثل ما قال الدكتور ياسر برهامي غفر الله له.
وهذا الاعتذار أولى حفظا لجناب الأنبياء وأن حفظ الله لهما كما حدث لإبراهيم من النجاة من النار فهذا يقينه ويقين زوجه المباركة.
قال ابن كثير رحمه الله في حديث :«كذب إبراهيم ثلاث مرات» :
" ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا ، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً ، وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» " .
هذا الجبار كان لا يتعرض إلا لذوات الأزواج ولذا لم يخبر إبراهيم عليه السلام بأنها زوجه . انتهى
انظر قول ابن كثير: (هذا الجبار كان لا يتعرض إلا لذوات الأزواج ولذا لم يخبر إبراهيم عليه السلام بأنها زوجه)
وذلك لالتماس العذر للنبي إبراهيم عليه السلام في التعريض بأنها أخته فما بالك بأن يتهم ابراهيم الصديق النبي بأنه ترك زوجته ليزني بها الجبار حفظا لحياته.
ما كان يجب أن يخرج الكلام بهذه الكيفية
بل كان من الأولى أن يقال:
ليس عليه وزر من أُكره وزُني بزوجته
وليس عليها وزر من أكرهت على الزنا
والفتاوى في ذلك كثيرة قديما وحديثا
إذا كان الموت دفاعا عن المال شهادة كما نص الحديث فالموت دفاعا عن العرض شهادة أيضا وهو مقدم على المال ضرورة.
سامح الله الدكتور ياسر فقد جرأ السفلة والفسقة أرباب الإعلام الفاجر عليه وعلى الدعاة جميعا،
وهذا متوقع فقد آن أوان التخلص منه ومن الدعوة السلفية بعدما تخلصوا من الإخوان وغيرهم والله المستعان
والله أعلم
وكتبه أمين بن عباس
فضلا:
من أراد النقاش فليستدل بكلام العلماء والفقهاء وبالأدلة وليس بالرأي الشخصي
الحمد لله أما بعد ... ،
فقد نقل لي أحد الأفاضل فتوى الدكتور ياسر برهامي في حكم ترك الزوج زوجه للاغتصاب إذا خشي على نفسه الموت وانه لا طاقة له بمن يريدون اغتصابها فدخلت إلى موقع أنا السلفي للتأكد من أصل الفتوى واطلعت عليها مختصرة جدا ثم في اليوم التالي تم تعديلها والاستدلال بكلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ولم أصعق في البداية لكونه رأي له ادلته وإن كانت عند كثير من العلماء مرجوحة ولكني صعقت من استدلال الدكتور ياسر بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على جواز الفعل فكان الرد التالي مختصرا:
فقلت مستعينا بالله:
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الجبار لا يتعرض لغير المتزوجات، لذلك كان تعريضه بالكذب أن سارة أخته ... فقد كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يتعرض لها على غالب ظنه وليس العكس.
لذلك قال لها لما عادت بعدما أنهى صلاته : (مهيا). أي: ماذا حدث؟ فهو لا يدري ماذا حدث لها.
أما أن يقال أنه ترك زوجه ليزني بها الجبار وهو يعلم بغلبة يقين حدوث ذلك فهذه هي المصيبة ولتراجعوا شروح الحديث لتعلموا أنه لم يقل أحد بمثل ما قال الدكتور ياسر برهامي غفر الله له.
وهذا الاعتذار أولى حفظا لجناب الأنبياء وأن حفظ الله لهما كما حدث لإبراهيم من النجاة من النار فهذا يقينه ويقين زوجه المباركة.
قال ابن كثير رحمه الله في حديث :«كذب إبراهيم ثلاث مرات» :
" ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا ، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً ، وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» " .
هذا الجبار كان لا يتعرض إلا لذوات الأزواج ولذا لم يخبر إبراهيم عليه السلام بأنها زوجه . انتهى
انظر قول ابن كثير: (هذا الجبار كان لا يتعرض إلا لذوات الأزواج ولذا لم يخبر إبراهيم عليه السلام بأنها زوجه)
وذلك لالتماس العذر للنبي إبراهيم عليه السلام في التعريض بأنها أخته فما بالك بأن يتهم ابراهيم الصديق النبي بأنه ترك زوجته ليزني بها الجبار حفظا لحياته.
ما كان يجب أن يخرج الكلام بهذه الكيفية
بل كان من الأولى أن يقال:
ليس عليه وزر من أُكره وزُني بزوجته
وليس عليها وزر من أكرهت على الزنا
والفتاوى في ذلك كثيرة قديما وحديثا
إذا كان الموت دفاعا عن المال شهادة كما نص الحديث فالموت دفاعا عن العرض شهادة أيضا وهو مقدم على المال ضرورة.
سامح الله الدكتور ياسر فقد جرأ السفلة والفسقة أرباب الإعلام الفاجر عليه وعلى الدعاة جميعا،
وهذا متوقع فقد آن أوان التخلص منه ومن الدعوة السلفية بعدما تخلصوا من الإخوان وغيرهم والله المستعان
والله أعلم
وكتبه أمين بن عباس
فضلا:
من أراد النقاش فليستدل بكلام العلماء والفقهاء وبالأدلة وليس بالرأي الشخصي
تعليق