حكم إفراد يوم شم النسيم بالصيام؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن يوم شم النسيم المذكور يقع في يوم الإثنين دائما، فمن كان يصوم يوم الإثنين فيشرع له صوم ذلك اليوم ولا يغير عادته لأجل عيد غير المسلمين، وأما من أراد صومه لكونه يوم عيد لهم فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وذلك أن العلماء اختلفوا في صوم أيام أعياد المشركين الخاصة بهم، فمنهم من رخص فيه، لأن المخالفة يتم تحققها بالصوم، ومنهم من كرهه، لأنه نوع تعظيم لليوم، بل المشروع للمسلم أن يكون في أيام أعيادهم على سجيته وطبيعته فلا يحدث عملا يخالف عادته لأجل هذا اليوم، وقد بين شيخ الإسلام في الاقتضاء هذه المسألة، فقال ـ رحمه الله ـ ما مختصره:فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان ـ وهما يومان يعظمهما الفرس - فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلاً، وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم، قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرههما أكثر الأصحاب وقد قال أحمد في رواية عبد الله، حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: كرها صوم يوم النيروز والمهرجان وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره، كيوم السبت، قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا، كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية، أو الجاهلية، كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها، وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد، فإنهما من حساب المسلمين، فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي، توفيقاً بين الآثار. انتهى.
والراجح ـ إن شاء الله ـ هو ما مال إليه شيخ الإسلام من كراهة قصد تخصيص أيام أعياد المشركين بالصوم لقوة تعليله ولأنه المنقول عن السلف، كما نقله أحمد ـ رحمه الله ـ عن أنس والحسن، جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمد ولم يوافق صوما كان يصومه قبل ذلك. انتهى.
وفي شرح فتح القدير: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان، لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها، فإن وافق يوما ما كان يصومه فلا بأس به. انتهى
وفي الروض مع حاشيته: وكره صوم يوم النيروز والمهرجان، وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، لئلا يوافق الكفار في تعظيمهما، وقاله الشيخ وغيره، لأن العادة لها أثر في ذلك، قال الشيخ وغيره: ما لم يوافق عادة، أو يصمه عن نذر ونحوه، قال: وكذلك يوم الخميس الذي يكون في آخر صومهم يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه يوم عيد الفِصْح، وعيد النور، والعيد الكبير، ونحو ذلك، ليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.
فمن المعلوم أن يوم شم النسيم المذكور يقع في يوم الإثنين دائما، فمن كان يصوم يوم الإثنين فيشرع له صوم ذلك اليوم ولا يغير عادته لأجل عيد غير المسلمين، وأما من أراد صومه لكونه يوم عيد لهم فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وذلك أن العلماء اختلفوا في صوم أيام أعياد المشركين الخاصة بهم، فمنهم من رخص فيه، لأن المخالفة يتم تحققها بالصوم، ومنهم من كرهه، لأنه نوع تعظيم لليوم، بل المشروع للمسلم أن يكون في أيام أعيادهم على سجيته وطبيعته فلا يحدث عملا يخالف عادته لأجل هذا اليوم، وقد بين شيخ الإسلام في الاقتضاء هذه المسألة، فقال ـ رحمه الله ـ ما مختصره:فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان ـ وهما يومان يعظمهما الفرس - فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلاً، وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم، قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرههما أكثر الأصحاب وقد قال أحمد في رواية عبد الله، حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: كرها صوم يوم النيروز والمهرجان وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره، كيوم السبت، قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا، كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية، أو الجاهلية، كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها، وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد، فإنهما من حساب المسلمين، فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي، توفيقاً بين الآثار. انتهى.
والراجح ـ إن شاء الله ـ هو ما مال إليه شيخ الإسلام من كراهة قصد تخصيص أيام أعياد المشركين بالصوم لقوة تعليله ولأنه المنقول عن السلف، كما نقله أحمد ـ رحمه الله ـ عن أنس والحسن، جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمد ولم يوافق صوما كان يصومه قبل ذلك. انتهى.
وفي شرح فتح القدير: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان، لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها، فإن وافق يوما ما كان يصومه فلا بأس به. انتهى
وفي الروض مع حاشيته: وكره صوم يوم النيروز والمهرجان، وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، لئلا يوافق الكفار في تعظيمهما، وقاله الشيخ وغيره، لأن العادة لها أثر في ذلك، قال الشيخ وغيره: ما لم يوافق عادة، أو يصمه عن نذر ونحوه، قال: وكذلك يوم الخميس الذي يكون في آخر صومهم يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه يوم عيد الفِصْح، وعيد النور، والعيد الكبير، ونحو ذلك، ليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.
تعليق