الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى
قراءة الفاتحة بعد الإمام
ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام، وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة المأموم، أم ينصت أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام، وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوالٍ ثلاثة: من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم القراءة مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، وقول ثاني: أن على المأموم أن يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية، وقولٌ ثالث: أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة: أنه يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية يقرأ فيهما جميعاً، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، هذا يدلنا على المأموم يقرأ في الجهرية والسرية معاً، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه يقرأ سراً ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة ثم شرع إمامه في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت للإمام، فالحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه أو قبله أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرأ وراءه السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع لقراءة الإمام، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله - صلى الله عليه وسلم-: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)، ومن عموم قوله جل وعلا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) سورة الأعراف، هذا مستثنى من ذلك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16044
حكم المأموم إذا نسي قراءة الفاحة
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة ما حكمه؟
ذكر النووي رحمه الله: أن في أصل المسألة للعلماء قولين:
أحدهما: أن حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من الأركان إن ذكر في الركوع أو ما بعده قبل أن يقوم إلى الثانية لزمه أن يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدها، وإن ذكر بعد قيامه للثانية لغت التي لم يقرأ فيها الفاتحة وقامت الثانية مقامها، وإن لم يذكر إلا بعد السلام والفصل قريبٌ عاد إلى الصلاة وأتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منها، وسجد للسهو إن كان مسبوقاً، وإن لم يكن مسبوقاً فلا سجود عليه للسهو، بل يتحمله عنه الإمام، فإن طال الفصل قبل أن يذكر لزمه استئناف الصلاة، وذكر النووي أن هذا القول هو الجديد عن الشافعي، وأنه الأصح باتفاق الأصحاب، إلا أنه جزم بأنه يسجد للسهو ولم يفصل، والصواب التفصيل كما تقدم.
والقول الثاني: أن من ترك قراءة الفاتحة ناسياً حتى ركع أو سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته، حكاه النووي عن جماعة من الشافعية، وهذا القول أرجح عندي في حق المأموم خاصة، والقول الأول أرجح في حق الإمام والمنفرد. ووجه ذلك أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه والاقتداء به في الركوع وغيره من أفعال الصلاة، فإذا ركع إمامه لزمه أن يتابعه في الركوع، وإن كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له أن يقف ليقرأها وإمامه راكع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإذا ركع فاركعوا))[1] والفاء للترتيب باتصال، وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسياً وغيره، وإنما أوجبنا على المأموم قراءة الفاتحة؛ لعموم النصوص الدالة على وجوبها، فإذا نسيها حتى ركع إمامه سقطت عنه؛ لعذر النسيان ووجوب المتابعة، والجاهل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، حكمه حكم الناسي فيما يظهر لي سواء كان مقلداً لمن لم ير وجوبها؛ لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك، أو مجتهداً لم ير وجوبها؛ لأن كلاً منهما معذور إما بعذر الجهل، أو بعذر النسيان فحالهما تشبه حال من أدرك الإمام راكعاً، وقد تقدم أنه تجزئه الركعة وتسقط عنه القراءة، بل الجاهل والناسي هنا أولى بأن تجزئهما الركعة؛ لأن من أدرك الإمام راكعاً قد فاتته القراءة والقيام لها، والجاهل والناسي هنا لم يفتهما إلا القراءة فقط، والله أعلم. وأما سجود السهو في حق الناسي هنا فعلى التفصيل السابق في القول الأول، وأما الجاهل فلا سجود عليه مطلقاً.
----------------------------------------------
[1] أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب برقم 378. ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 412.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/4440
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى
قراءة الفاتحة بعد الإمام
ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام، وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة المأموم، أم ينصت أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام، وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوالٍ ثلاثة: من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم القراءة مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، وقول ثاني: أن على المأموم أن يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية، وقولٌ ثالث: أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة: أنه يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية يقرأ فيهما جميعاً، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، هذا يدلنا على المأموم يقرأ في الجهرية والسرية معاً، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه يقرأ سراً ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة ثم شرع إمامه في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت للإمام، فالحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه أو قبله أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرأ وراءه السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع لقراءة الإمام، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله - صلى الله عليه وسلم-: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)، ومن عموم قوله جل وعلا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) سورة الأعراف، هذا مستثنى من ذلك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16044
حكم المأموم إذا نسي قراءة الفاحة
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة ما حكمه؟
ذكر النووي رحمه الله: أن في أصل المسألة للعلماء قولين:
أحدهما: أن حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من الأركان إن ذكر في الركوع أو ما بعده قبل أن يقوم إلى الثانية لزمه أن يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدها، وإن ذكر بعد قيامه للثانية لغت التي لم يقرأ فيها الفاتحة وقامت الثانية مقامها، وإن لم يذكر إلا بعد السلام والفصل قريبٌ عاد إلى الصلاة وأتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منها، وسجد للسهو إن كان مسبوقاً، وإن لم يكن مسبوقاً فلا سجود عليه للسهو، بل يتحمله عنه الإمام، فإن طال الفصل قبل أن يذكر لزمه استئناف الصلاة، وذكر النووي أن هذا القول هو الجديد عن الشافعي، وأنه الأصح باتفاق الأصحاب، إلا أنه جزم بأنه يسجد للسهو ولم يفصل، والصواب التفصيل كما تقدم.
والقول الثاني: أن من ترك قراءة الفاتحة ناسياً حتى ركع أو سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته، حكاه النووي عن جماعة من الشافعية، وهذا القول أرجح عندي في حق المأموم خاصة، والقول الأول أرجح في حق الإمام والمنفرد. ووجه ذلك أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه والاقتداء به في الركوع وغيره من أفعال الصلاة، فإذا ركع إمامه لزمه أن يتابعه في الركوع، وإن كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له أن يقف ليقرأها وإمامه راكع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإذا ركع فاركعوا))[1] والفاء للترتيب باتصال، وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسياً وغيره، وإنما أوجبنا على المأموم قراءة الفاتحة؛ لعموم النصوص الدالة على وجوبها، فإذا نسيها حتى ركع إمامه سقطت عنه؛ لعذر النسيان ووجوب المتابعة، والجاهل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، حكمه حكم الناسي فيما يظهر لي سواء كان مقلداً لمن لم ير وجوبها؛ لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك، أو مجتهداً لم ير وجوبها؛ لأن كلاً منهما معذور إما بعذر الجهل، أو بعذر النسيان فحالهما تشبه حال من أدرك الإمام راكعاً، وقد تقدم أنه تجزئه الركعة وتسقط عنه القراءة، بل الجاهل والناسي هنا أولى بأن تجزئهما الركعة؛ لأن من أدرك الإمام راكعاً قد فاتته القراءة والقيام لها، والجاهل والناسي هنا لم يفتهما إلا القراءة فقط، والله أعلم. وأما سجود السهو في حق الناسي هنا فعلى التفصيل السابق في القول الأول، وأما الجاهل فلا سجود عليه مطلقاً.
----------------------------------------------
[1] أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب برقم 378. ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 412.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/4440
تعليق