السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى : حكم من كان مع النظام النصيري وقاتل المسلمين وقتل منهم ثم تاب
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: المنشق من النظام قبل القدره عليه وهو من أهل السنة ، إذا كان قد قتل نفسا عمدا عندما كان مع النظام .
هل يقتل ؟ ولماذا ؟ مع الدليل ؟.
والذي يستدل بقصة وحشي ..بعضهم يرد عليه ويقول هذا بالكافر الاصلي .
الجواب: المنشق من النظام النصيري أو كان متعاونا معه كمن يسمون بالشبيحة وكان قد قتل من المسلمين حينما كان يقاتل مع النظام فالصحيح أنه ﻻ يقتص منه ولا دية عليه إذا تاب قبل القدرة عليه أخذا بظاهر اﻵية :" (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍأَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ 33] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِأَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [سورة المائدة : 34]
وﻷن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص ممن أسلم من الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم ولم يأخذ منهم الدية.
والمرتد كافر فيأخذ أحكامه إﻻ ما استثناه الدليل.
ولم أقف على شيء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اقتصوا أو أخذوا الدية ممن كان مع المرتدين فأسلم؛ كطليحة اﻷسدي فقد أسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وادعى النبوة وقاتل الصحابة وقتل منهم ثم أسلم وحسن إسﻻمه وشهد القادسية واستشهد يوم نهاوند ولم يقتص الصحابة منه.
وأختم بكﻻم ابن تيمية رحمه الله حول هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى (15/ 172-171) حيث قال :"وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ - كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى - أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ الْمُتَأَوِّلِينَ لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ بِالتَّأْوِيلِ كَمَا لَا يَضْمَنُ أَهْلُ الْعَدْلِ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ بِالتَّأْوِيلِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
وَكَذَلِكَ أَصَحُّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُرْتَدِّينَ فَإِنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ وَالْمُبْتَدِعَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَعْتَقِدُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَى حَقٍّ فَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ مُتَأَوِّلًا فَإِذَا تَابَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ كَتَوْبَةِ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرِهِ؛ فَيُغْفَرُ لَهُ مَا سَلَفَ مِمَّا فَعَلَهُ مُتَأَوِّلًا وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ بَغْيٌ وَعُدْوَانٌ كَالْمُسْلِمِ إذَا ظَلَمَ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيِّ إذَا ظَلَمَ الْمُسْلِمَ وَالْمُرْتَدِّ الَّذِي أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِمُحَارَبِ بَلْ هُوَ فِي الظَّاهِرِ مُسْلِمٌ أَوْ مُعَاهَدٌ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ بِالِاتِّفَاق" اهِـ.
فتوى : حكم من كان مع النظام النصيري وقاتل المسلمين وقتل منهم ثم تاب
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: المنشق من النظام قبل القدره عليه وهو من أهل السنة ، إذا كان قد قتل نفسا عمدا عندما كان مع النظام .
هل يقتل ؟ ولماذا ؟ مع الدليل ؟.
والذي يستدل بقصة وحشي ..بعضهم يرد عليه ويقول هذا بالكافر الاصلي .
الجواب: المنشق من النظام النصيري أو كان متعاونا معه كمن يسمون بالشبيحة وكان قد قتل من المسلمين حينما كان يقاتل مع النظام فالصحيح أنه ﻻ يقتص منه ولا دية عليه إذا تاب قبل القدرة عليه أخذا بظاهر اﻵية :" (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍأَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ 33] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِأَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [سورة المائدة : 34]
وﻷن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص ممن أسلم من الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم ولم يأخذ منهم الدية.
والمرتد كافر فيأخذ أحكامه إﻻ ما استثناه الدليل.
ولم أقف على شيء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اقتصوا أو أخذوا الدية ممن كان مع المرتدين فأسلم؛ كطليحة اﻷسدي فقد أسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وادعى النبوة وقاتل الصحابة وقتل منهم ثم أسلم وحسن إسﻻمه وشهد القادسية واستشهد يوم نهاوند ولم يقتص الصحابة منه.
وأختم بكﻻم ابن تيمية رحمه الله حول هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى (15/ 172-171) حيث قال :"وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ - كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى - أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ الْمُتَأَوِّلِينَ لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ بِالتَّأْوِيلِ كَمَا لَا يَضْمَنُ أَهْلُ الْعَدْلِ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ بِالتَّأْوِيلِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
وَكَذَلِكَ أَصَحُّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُرْتَدِّينَ فَإِنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ وَالْمُبْتَدِعَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَعْتَقِدُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَى حَقٍّ فَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ مُتَأَوِّلًا فَإِذَا تَابَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ كَتَوْبَةِ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرِهِ؛ فَيُغْفَرُ لَهُ مَا سَلَفَ مِمَّا فَعَلَهُ مُتَأَوِّلًا وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ بَغْيٌ وَعُدْوَانٌ كَالْمُسْلِمِ إذَا ظَلَمَ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيِّ إذَا ظَلَمَ الْمُسْلِمَ وَالْمُرْتَدِّ الَّذِي أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِمُحَارَبِ بَلْ هُوَ فِي الظَّاهِرِ مُسْلِمٌ أَوْ مُعَاهَدٌ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ بِالِاتِّفَاق" اهِـ.
وبالله التوفيق.
قاله وكتبه:
يوسف بن عبدالله اﻷحمد
ربيع اﻷول 1435
قاله وكتبه:
يوسف بن عبدالله اﻷحمد
ربيع اﻷول 1435
تعليق