الأصل بقاء الطهارة
ج إذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً فإنه يبقى على طهارته حتى لو مضت مدة ، فإن شك في نقض وضوئه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل عليه أن يبني على ما تيقن وهو الطهارة ، لأنه ثبت في الصحيحين مِن حديث عبدالله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً " .. وعلى هذا فإنه إذا مضت مدة على وضوئه وقد شك هل هو على وضوئه أم لا . . فليصلَّ ولا حرج عليه لأن الأصل بقاء الطهارة .
تعليق