السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
وجوب صلاة الجمعة والعدد المشترط لإقامتها
الفتوى رقم ( 1794 )
سؤال :
كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بـ 40 رجلا
فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا وبعضها
متباعد عن بعض فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة ؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا ؟
جواب :
إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط
عدد معين في صحتها فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص
العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو:عبد الله بن قعود
عضو:عبد الله بن غديان
نائب رئيس الجنة:عبد الرزاق عفيفي
الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز
منقول من :
وهناك قول آخر :
نعم يقبل فيها ماتصح به الجماعة وانظر قول اللجنة هنا وفقهم الله :
(ويشترط في صحتها الجماعة) وأقول : أليست الجماعة تصح باثنين
أو تبطل لو صلى اثنان ؟ الصحيح تصح باثنين وعليه نصحح جماعة من جمع باثنين فقط
وهو ماأفتى به الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله أيضا فقد قال :
(يقوم أحدهم ويخطب في الآخر اتق الله افعل كذا الخ ...)
وجوب صلاة الجمعة والعدد المشترط لإقامتها
الفتوى رقم ( 1794 )
سؤال :
كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بـ 40 رجلا
فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا وبعضها
متباعد عن بعض فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة ؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا ؟
جواب :
إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط
عدد معين في صحتها فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص
العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو:عبد الله بن قعود
عضو:عبد الله بن غديان
نائب رئيس الجنة:عبد الرزاق عفيفي
الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز
منقول من :
وهناك قول آخر :
نعم يقبل فيها ماتصح به الجماعة وانظر قول اللجنة هنا وفقهم الله :
(ويشترط في صحتها الجماعة) وأقول : أليست الجماعة تصح باثنين
أو تبطل لو صلى اثنان ؟ الصحيح تصح باثنين وعليه نصحح جماعة من جمع باثنين فقط
وهو ماأفتى به الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله أيضا فقد قال :
(يقوم أحدهم ويخطب في الآخر اتق الله افعل كذا الخ ...)
تعليق