بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله
أما بعد :
منذ ما يقرب الشهر و ربما يزيد حدث أمر في بلدتى الحبيبة لم نعهده في إقبار موتانا ..ناد مناد عند الإستواء للصلاة انه لا يتقدم من كان غير محرم للمرأة لتولي إقبارها.. و هذا حكم شرعي لابد لقائله من دليل .. و بعد البحث تبين ان الأمر على خلاف ما قال .. و كان هذا البحث...
كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في من يتولى إنزال الميت للقبر من كتاب أحكام الجنائز وبدعها.
96- ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء للأمور :
الأول : أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة ( 99 ) .
الثاني : أن الرجال أقوى على ذلك ،
الثالث : لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز .
97 - وأولياء الميت أحق بإنزاله ، لعموم قوله تعالى{ وأولوا الأرحام(1) بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(2)} . ( الأنفال : 75 ) . ولحديث علي رضي الله عنه قال : " غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت ، فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا ، وولي دفنه و إجنانه دون الناس أربعة : علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولحد لرسول الله لحدا ، ونصب عليه اللبن عليه اللبن نصبا " . أخرجه الحاكم ( 1/362 ) وعنه البيهقي ( 4/53 ) بسند صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة ( 94 ) ، ( ص 144 - 145 )
وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا ، ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه أبو داود ( 2/69 ) بسند صحيح عنه .
وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب " أنهم ( يعني عليا والفضل وأخاه ) أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ، فلما فرغ علي قال : إنما يلي الرجل أهله " .
ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته(3) .
وعن عبد الرحمن بن أبزي قال : " صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة ، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : من يأمرون أن يدخلها القبر ؟ قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك : فأرسلن إليه : انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر ، فقال عمر : صدقتن " . أخرجه الطحاوي ( 3/304 - 305 ) والبيهقي ( 3/53 ) بسند صحيح
98 - ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه ، فقلت ، وارأساه ، فقال : وددت أن ذلك كان وأنا حي ، فهيأتت ك ودفنتك ، قالت : فقلت غيري : كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال : وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن : أنا أولى وبأبي الله عزوجل والمؤمنون إلا أبا بكر " . أخرجه أحمد ( 6 / 144 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " صحيح البخاري " بنحوه ( 10/101 ، 102 ) ، ومسلم ( 7/110 ) مختصرا ، وله طريق أخرى عن عائشة تقدم ( ص 50 )
وقد ذهب إلى جواز دفن الرجال لزوجته الشافعية،بل قالوا : إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا،وعكس ذلك ابن حازم فجعله بعدهم في الأحقية ، ولعه الأقرب لما سبق من عموم الآية .
99 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة ، وإلا لم يشرع له دفنها ، وكان غيره هو الاولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان ثم قال : هل منكم من رجل لم يقارف"4" الليلة ( أهله ) ؟ فقال أبو طلحة :
( نعم ) أنا يا رسول الله قال : فانزل ، قال فنزل في قبرها ( فقبرها ) " . وفي رواية عنه :
" أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يدخل القبر رجل قارف " الليلة " أهله ، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر ) .
أخرج الرواية الأولى البخاري في " صحيحه " ( 3/122 ، 162 ) والطحاوي في " المشكل " ( 3/304 ) والحاكم ( 4/47 ) والبيهقي ( 4/53 ) وأحمد ( 3/126 ، 228 ) والسياق له ، وعنده الزيادة الثانية في رواية له ، وعند الطحاوي والحاكم الأولى ، والبخاري الأخيرة .
وأخرج الرواية الثانية أحمد ( 3/229 - 270 ) الطحاوي ( 3/202 ) والحاكم ( 4/47 ) وابن حزم ( 5/145 ) من طريق أخرى عن أنس ، والسياق لأحمد ، والزيادة للحاكم وقال : " حديث صحيح على شرط مسلم " .
وهو كما قال ، وأقره الذهبي ، إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت " رقية " فقال البخاري في التاريخ الأوسط " :
" ما أدري ما هذا ؟ فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها " .
ورجح الحافظ في " الفتح " أن الوهم فيه من حماد بن سلمة ، وأنها أم كلثوم زوج عثمان ، فراجعه ، وهو الذي جزم به الطحاوي في " المشكل " وقال "
" وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة " .
قال النووي في المجموع 5/289:
هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وان كان الميت امرأة قال : ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه اجبني عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من صالحي الحاضرين ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلفعه كان له عذر في نزول قبرها وكذا زوجها ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن
وقال الحافظ في " الفتح " :
في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج وقيل : إنما أثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر فان ظاهر السياق أنه اختاره لذلك كونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع "
قلت ـ والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له و به قال ابن حزم رحمه الله (5/144-145)
ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه مناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يعقلون الظالمون علوا كبيرا انظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة " (ج 1 ص 128-129)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
1-وهم الأب و آباؤه ، والابن و أبناؤه ثم الأخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم في كل ذي رحم محرمة كذا في " المحلى " (5/143) ونحوه في "المجموع(5/290)
2- الأنفال :75
3-لقبه شقران انظر نزهة الألباب (1784) للحافظ بن حجر
4-قلت: وهو الذي قبله من مرسل الشعبي شاهد قوي للحديث علي رضي الله عنه
5- أي يجامع كما في النهاية واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل فلا يلتفت إليه
انتهى من كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة المحدث محمد ناصر دين الألباني رحمه الله تعالى من صفحه 186-
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
هل يجوز إدخال الأجنبي المرأة في القبر ، وخلعه عقد أكفانها ولو كان ثم محرم فما الحكم ؟
الاجابة:
وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم : وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد . فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة في قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 3/196 .
اللجنة الدائمة للإفتاء
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله
أما بعد :
منذ ما يقرب الشهر و ربما يزيد حدث أمر في بلدتى الحبيبة لم نعهده في إقبار موتانا ..ناد مناد عند الإستواء للصلاة انه لا يتقدم من كان غير محرم للمرأة لتولي إقبارها.. و هذا حكم شرعي لابد لقائله من دليل .. و بعد البحث تبين ان الأمر على خلاف ما قال .. و كان هذا البحث...
96- ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء للأمور :
الأول : أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة ( 99 ) .
الثاني : أن الرجال أقوى على ذلك ،
الثالث : لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز .
97 - وأولياء الميت أحق بإنزاله ، لعموم قوله تعالى{ وأولوا الأرحام(1) بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(2)} . ( الأنفال : 75 ) . ولحديث علي رضي الله عنه قال : " غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت ، فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا ، وولي دفنه و إجنانه دون الناس أربعة : علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولحد لرسول الله لحدا ، ونصب عليه اللبن عليه اللبن نصبا " . أخرجه الحاكم ( 1/362 ) وعنه البيهقي ( 4/53 ) بسند صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة ( 94 ) ، ( ص 144 - 145 )
وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا ، ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه أبو داود ( 2/69 ) بسند صحيح عنه .
وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب " أنهم ( يعني عليا والفضل وأخاه ) أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ، فلما فرغ علي قال : إنما يلي الرجل أهله " .
ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته(3) .
وعن عبد الرحمن بن أبزي قال : " صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة ، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : من يأمرون أن يدخلها القبر ؟ قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك : فأرسلن إليه : انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر ، فقال عمر : صدقتن " . أخرجه الطحاوي ( 3/304 - 305 ) والبيهقي ( 3/53 ) بسند صحيح
98 - ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه ، فقلت ، وارأساه ، فقال : وددت أن ذلك كان وأنا حي ، فهيأتت ك ودفنتك ، قالت : فقلت غيري : كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال : وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن : أنا أولى وبأبي الله عزوجل والمؤمنون إلا أبا بكر " . أخرجه أحمد ( 6 / 144 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " صحيح البخاري " بنحوه ( 10/101 ، 102 ) ، ومسلم ( 7/110 ) مختصرا ، وله طريق أخرى عن عائشة تقدم ( ص 50 )
وقد ذهب إلى جواز دفن الرجال لزوجته الشافعية،بل قالوا : إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا،وعكس ذلك ابن حازم فجعله بعدهم في الأحقية ، ولعه الأقرب لما سبق من عموم الآية .
99 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة ، وإلا لم يشرع له دفنها ، وكان غيره هو الاولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان ثم قال : هل منكم من رجل لم يقارف"4" الليلة ( أهله ) ؟ فقال أبو طلحة :
( نعم ) أنا يا رسول الله قال : فانزل ، قال فنزل في قبرها ( فقبرها ) " . وفي رواية عنه :
" أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يدخل القبر رجل قارف " الليلة " أهله ، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر ) .
أخرج الرواية الأولى البخاري في " صحيحه " ( 3/122 ، 162 ) والطحاوي في " المشكل " ( 3/304 ) والحاكم ( 4/47 ) والبيهقي ( 4/53 ) وأحمد ( 3/126 ، 228 ) والسياق له ، وعنده الزيادة الثانية في رواية له ، وعند الطحاوي والحاكم الأولى ، والبخاري الأخيرة .
وأخرج الرواية الثانية أحمد ( 3/229 - 270 ) الطحاوي ( 3/202 ) والحاكم ( 4/47 ) وابن حزم ( 5/145 ) من طريق أخرى عن أنس ، والسياق لأحمد ، والزيادة للحاكم وقال : " حديث صحيح على شرط مسلم " .
وهو كما قال ، وأقره الذهبي ، إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت " رقية " فقال البخاري في التاريخ الأوسط " :
" ما أدري ما هذا ؟ فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها " .
ورجح الحافظ في " الفتح " أن الوهم فيه من حماد بن سلمة ، وأنها أم كلثوم زوج عثمان ، فراجعه ، وهو الذي جزم به الطحاوي في " المشكل " وقال "
" وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة " .
قال النووي في المجموع 5/289:
هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وان كان الميت امرأة قال : ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه اجبني عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من صالحي الحاضرين ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلفعه كان له عذر في نزول قبرها وكذا زوجها ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن
وقال الحافظ في " الفتح " :
في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج وقيل : إنما أثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر فان ظاهر السياق أنه اختاره لذلك كونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع "
قلت ـ والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له و به قال ابن حزم رحمه الله (5/144-145)
ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه مناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يعقلون الظالمون علوا كبيرا انظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة " (ج 1 ص 128-129)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
1-وهم الأب و آباؤه ، والابن و أبناؤه ثم الأخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم في كل ذي رحم محرمة كذا في " المحلى " (5/143) ونحوه في "المجموع(5/290)
2- الأنفال :75
3-لقبه شقران انظر نزهة الألباب (1784) للحافظ بن حجر
4-قلت: وهو الذي قبله من مرسل الشعبي شاهد قوي للحديث علي رضي الله عنه
5- أي يجامع كما في النهاية واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل فلا يلتفت إليه
انتهى من كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة المحدث محمد ناصر دين الألباني رحمه الله تعالى من صفحه 186-
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
هل يجوز إدخال الأجنبي المرأة في القبر ، وخلعه عقد أكفانها ولو كان ثم محرم فما الحكم ؟
الاجابة:
وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم : وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد . فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة في قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 3/196 .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
حضرت أنا ووالدي بعد وفاة زوجتي ، إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا بالمساعدة في دفنها ،ولقد قمت بإدخالها بالقبر أنا وابني وأحد أولاد عمها ، وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها ، ما صحة هذا القول من عدمه ،وإن كان صحيحاً هل هناك كفارة أو شيء أعمله .
الاجابة:
إدخالك إياها في قبرها جائز ، ومن قال : لا حق لك في ذلك : فهو مخطئ ،ولا تلزمك كفارة ، بل أنت مأجور إن شاء الله .
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 368 فتوى رقم : 340.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللهحضرت أنا ووالدي بعد وفاة زوجتي ، إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا بالمساعدة في دفنها ،ولقد قمت بإدخالها بالقبر أنا وابني وأحد أولاد عمها ، وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها ، ما صحة هذا القول من عدمه ،وإن كان صحيحاً هل هناك كفارة أو شيء أعمله .
الاجابة:
إدخالك إياها في قبرها جائز ، ومن قال : لا حق لك في ذلك : فهو مخطئ ،ولا تلزمك كفارة ، بل أنت مأجور إن شاء الله .
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 368 فتوى رقم : 340.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
أنا رجل مقطوعة رجلي ، ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة ،وكنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف وبعض العاملين في المستشفى وأنا معهم وعند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي ، وأنا محتار في هذا الأمر ، هل عليّ إثم في ذلك ، وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شيء ، أفيدوني ؟
الاجابة:
ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها ، وإنما يشترط المحرم للسفر للمرأة لا في إنزالها للقبر .
كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/104.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها ، وهذا غير صحيح ، ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لقاء رقم (77) .
وقال أيضاً : " المرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال، سواء كان من محارمها أو من غير محارمها؛ لكن الأفضل من محارمها..." انتهى من "لقاء الباب المفتوح" اللقاء رقم (133) .
هذا ما تيسر جمعه و الله الموفق
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
أنا رجل مقطوعة رجلي ، ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة ،وكنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف وبعض العاملين في المستشفى وأنا معهم وعند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي ، وأنا محتار في هذا الأمر ، هل عليّ إثم في ذلك ، وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شيء ، أفيدوني ؟
الاجابة:
ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها ، وإنما يشترط المحرم للسفر للمرأة لا في إنزالها للقبر .
كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/104.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها ، وهذا غير صحيح ، ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لقاء رقم (77) .
وقال أيضاً : " المرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال، سواء كان من محارمها أو من غير محارمها؛ لكن الأفضل من محارمها..." انتهى من "لقاء الباب المفتوح" اللقاء رقم (133) .
هذا ما تيسر جمعه و الله الموفق
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
تعليق