السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم المرور بين يدي المصلي
إذا كان الإنسان يصلي ومر من أمامه إنسان، فهل تنقطع صلاته ويجب عليه إعادتها؟
مرور الإنسان بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة، والكلب الأسود خاصة والحمار، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود))
قيل: يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: ((الكلب الأسود شيطان))[1]
المقصود أن هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، ولكن مرور الإنسان ينقص ثوابها فينبغي منعه من المرور إذا أمكن ذلك، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله:
((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من يمر بين يدي المصلي))[2]
وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع أحداً يمر بين يديه بل يمنعه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان))[3].
فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة سواء كان إنساناً أو حيواناً إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته.
والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه شيء، إما كرسي، أو حربة يغرسها في الأرض، أو جدار، أو عمود من أعمدة المسجد، فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا صلاته، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسود قطعت الصلاة، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريبين منه وهو لم يجعل سترة وكانوا على بعد ثلاثة أذرع فأقل فإن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، أما إذا مروا بعيدين بمسافة تزيد على الثلاثة أذرع فإنه لا يضر الصلاة؛
لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، فاحتج العلماء بهذا على أن هذه هي مسافة السترة.
ومعنى القطع: الإبطال.
والجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، والصواب أنه يبطلها ويلزمه إذا كانت فريضة إعادتها،
وبالله التوفيق.
الفهرس
[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي برقم 510.[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي برقم 510.
ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي برقم 507.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه برقم 509.
ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بيني يدي المصلي برقم 505.
المصدر
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
تعليق