بسم الله والصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعـــــــــــــــــــــــــــد
هناك أخطأ تقع كثيرا عند بيع الذهب المستعمل وتغيره بذهب جديد منها :
لايجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق : وهذا داخل في الربا فالذهب لايباع بالذهب إلا مثلاً بمثل ، يداً بيد . في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). وفي صحيح مسلم (1588) عن أبي هريرة قال (قال رسول الله الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا) .
ولتخلص من الربا في هذه المسألة يباع الذهب المستعمل ثم تقبض النقود يداً بيد ثم يشترى بها الذهب الجديد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الذهبية( ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواءٍ يداً بيد )) وثبت عنه أنه قال : (( من زاد أو استزاد فقد أربى )) ، وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
ومن هذه الأحاديث
نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به). *
لايجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط :
فما يفعله البعض من شراء ذهب ويدفع المبلغ بعد مدة هذا داخل في ربا النسيئة في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز والشاهد قوله (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ).قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (11 /10)
وقد أجمع العلماء
على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الذهبية:بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حين قال (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. الخ الحديث ، قال : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال أيضا في الفتاوى الذهبية:
يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً وقال أيضا في الفتاوى الذهبية :ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق – لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) *
وعليه لا يجوز استرجاع الذهب بعد شرائه وأخذ ذهب دونه في الثمن مع دفع الفرق لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم.
والطريقة الشرعية الصحيحة
رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب أقل من ثمن الأول أو يزيد عليه من مال. *
ولا يجوز حجز الذهب بدفع بعض القيمة لأن هذا ربا نسيئه بل لابد من دفع قيمة الذهب كاملة لقوله : صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا إذا كان يداً بيد ) .
هذا والله أعلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
منقول
تعليق