السؤال
ماحكم بيع وشراء القطط ـ سواء للمتاجرة أو للاقتناء؟ وإذا كانت المتاجرة فيها لا تجوز، فهل يجوز شراء قطط وتربيتها وإهداء ماينتج عنها لمن نحب؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقطط ونحوها مما اختلف في حكم بيعه، فجمهور العلماء على جوازه، وذهب آخرون إلى حرمته، لثبوت النهي ـ صريحا ـ عنه، لما روى مُسْلِمٌ، في صحيحه عن أبي الزُّبَيْر قال: سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر، قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك.
وعند أبي داود عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: نهى عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر.
وعند البَيْهَقِيِّ عنه ـ أيضًا: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: عن أَكْلِ الهِرَّة، وأَكْلِ ثَمَنِهَا.
وجَزَمَ ابنُ القيِّم بتحريم بَيْعِه.
وانظر الفتوى رقم : 18327، فقد بينا فيها رجحان حرمة بيع وشراء القطط وبناء عليه، فلا يجوز دفع عوض عن القطط إلا إذا لم يمكن الحصول عليها إلا بدفع ثمن عنها وكان المرء محتاجا إليها، لدفع مفسدة ـ كطرد الفئران والهوام الضارة من البيت ونحوه ـ فيعذر حينئذ في دفع العوض، ولا يعذر البائع في ذلك.
ولكن تحريم بيعها لا ينافي جواز تربيتها والانتفاع بها وإهداء جرائها ونحوها، فهي طاهرة وينتفع بها وقد تربى للزينة ونحوها،أما شراؤها وبيعها واتخاذها وسيلة للتكسب، فالراجح حرمة ذلك، لما بيناه.
وتكميلا للفائدة انظر الفتويين رقم: 2052، ورقم: 50593.
والله أعلم.
فالقطط ونحوها مما اختلف في حكم بيعه، فجمهور العلماء على جوازه، وذهب آخرون إلى حرمته، لثبوت النهي ـ صريحا ـ عنه، لما روى مُسْلِمٌ، في صحيحه عن أبي الزُّبَيْر قال: سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر، قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك.
وعند أبي داود عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: نهى عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر.
وعند البَيْهَقِيِّ عنه ـ أيضًا: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: عن أَكْلِ الهِرَّة، وأَكْلِ ثَمَنِهَا.
وجَزَمَ ابنُ القيِّم بتحريم بَيْعِه.
وانظر الفتوى رقم : 18327، فقد بينا فيها رجحان حرمة بيع وشراء القطط وبناء عليه، فلا يجوز دفع عوض عن القطط إلا إذا لم يمكن الحصول عليها إلا بدفع ثمن عنها وكان المرء محتاجا إليها، لدفع مفسدة ـ كطرد الفئران والهوام الضارة من البيت ونحوه ـ فيعذر حينئذ في دفع العوض، ولا يعذر البائع في ذلك.
ولكن تحريم بيعها لا ينافي جواز تربيتها والانتفاع بها وإهداء جرائها ونحوها، فهي طاهرة وينتفع بها وقد تربى للزينة ونحوها،أما شراؤها وبيعها واتخاذها وسيلة للتكسب، فالراجح حرمة ذلك، لما بيناه.
وتكميلا للفائدة انظر الفتويين رقم: 2052، ورقم: 50593.
والله أعلم.
المصدر
تعليق