بسم الله الرحمن الرحيم
حلف يميناً وقال إن شاء الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يقول السائل : أنه حلف يميناً وقال إن شاء الله ثم حنث بيمينه , فهل تلزمه كفارة يمين ؟
الجواب : هذه المسألة تسمى مسألة الاستثناء في اليمين عند الفقهاء , والمقصود بالاستثناء في اليمين أن يذكر الحالف
لفظ إن شاء الله بعد الحلف أو قبله لا فرق في ذلك .
والاستثناء يؤثر في اليمين والنذر والظهار ونحوها في قول أكثر أهل العلم .
والاستثناء مشروع في اليمين ويدل على مشروعيته ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) . وفي رواية : ( من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) . [ صححه الألباني , أنظر : صحيح سنن أبي داود 2/629 ] .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث : " قوله : ( لم يحنث ) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من
انعقاد اليمين أو يحل انعقادها , وقد ذهب إلى ذلك الجمهور " . أنظر : [ نيل الأوطار 8/248 ] .
وقد ذكر الفقهاء عدة شروط حتى يكون الاستثناء مؤثراً في اليمين :
أ- أن يجري لفظ إن شاء الله على اللسان ولا تكفي نية الاستثناء , ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
( من حلف فقال إن شاء الله ) والقول يكون باللسان لا بالقلب .
ب- أن لا يكون هنالك فاصل زمني بين اليمين وقول إن شاء الله , بمعنى أن يكون بينهما اتصال وقتي .
فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو عيّ أو عارض من عطسة أو شيء غيرها فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت
حكمه .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف فاستثنى ) , وهذا يقتضي أن يكون الاستثناء عقب اليمين على الفور
, لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب في لغة العرب .
ت- أن يقصد الحالف قول إن شاء الله , وأما إذا كانت هذه العبارة تجري على لسان الحالف بدون قصد فلا أثر لها
حينئذ . أنظر : [ المغني – لابن قدامة 9/522-523 ] .
ث- أن لا يقصد بقوله : إن شاء الله العزم والتأكيد .
وبناء على ذلك لا يلزم هذا الحالف كفارة يمين إذا حنث في يمينه طالما أنه قد أتبع اليمين بالاستثناء بقوله : إن شاء الله ,
شريطة أن تتوافر الشروط المذكورة آنفاً .
والله تعالى أعلم
المصدر
حلف يميناً وقال إن شاء الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يقول السائل : أنه حلف يميناً وقال إن شاء الله ثم حنث بيمينه , فهل تلزمه كفارة يمين ؟
الجواب : هذه المسألة تسمى مسألة الاستثناء في اليمين عند الفقهاء , والمقصود بالاستثناء في اليمين أن يذكر الحالف
لفظ إن شاء الله بعد الحلف أو قبله لا فرق في ذلك .
والاستثناء يؤثر في اليمين والنذر والظهار ونحوها في قول أكثر أهل العلم .
والاستثناء مشروع في اليمين ويدل على مشروعيته ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) . وفي رواية : ( من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) . [ صححه الألباني , أنظر : صحيح سنن أبي داود 2/629 ] .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث : " قوله : ( لم يحنث ) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من
انعقاد اليمين أو يحل انعقادها , وقد ذهب إلى ذلك الجمهور " . أنظر : [ نيل الأوطار 8/248 ] .
وقد ذكر الفقهاء عدة شروط حتى يكون الاستثناء مؤثراً في اليمين :
أ- أن يجري لفظ إن شاء الله على اللسان ولا تكفي نية الاستثناء , ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
( من حلف فقال إن شاء الله ) والقول يكون باللسان لا بالقلب .
ب- أن لا يكون هنالك فاصل زمني بين اليمين وقول إن شاء الله , بمعنى أن يكون بينهما اتصال وقتي .
فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو عيّ أو عارض من عطسة أو شيء غيرها فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت
حكمه .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف فاستثنى ) , وهذا يقتضي أن يكون الاستثناء عقب اليمين على الفور
, لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب في لغة العرب .
ت- أن يقصد الحالف قول إن شاء الله , وأما إذا كانت هذه العبارة تجري على لسان الحالف بدون قصد فلا أثر لها
حينئذ . أنظر : [ المغني – لابن قدامة 9/522-523 ] .
ث- أن لا يقصد بقوله : إن شاء الله العزم والتأكيد .
وبناء على ذلك لا يلزم هذا الحالف كفارة يمين إذا حنث في يمينه طالما أنه قد أتبع اليمين بالاستثناء بقوله : إن شاء الله ,
شريطة أن تتوافر الشروط المذكورة آنفاً .
والله تعالى أعلم
المصدر
تعليق