السؤال: كنت موظفًا في المنطقة المحايدة، وكان لدينا تاجر وكنا نأخذ ما نحتاج منه ونسدده، وذات مرة أخذت منه بعض الأشياء بمبلغ أربعمائة ريال، ثم انتقلت إلى الخفجي والمبلغ المذكور مازال دينًا في ذمتي، وقد أرسلت إلى صاحب المحل الذي هو التاجر أناسًا من الجماعة ولم يأتِ أي خبر عنه، فتصدقت بالمبلغ الذي له عليَّ بنية أنه له هو، فهل هذا جائز أم لا؟
الإجابة: أولاً: يجب عليك البحث عن صاحب الحق لإيصال حقه إليه بأن تبحث عنه وتسأل عنه من تظن أن عنده خبرًا عنه، فإذا أعياك البحث وبذلت المجهود ولم تحصل على خبر ولا تدري أين ذهب فتصدق بالمبلغ على نية الأجر له، وإذا جاء وطالب بحقه فإنك تدفعه له وتكون الصدقة لك، وإن كنت تعرف من أقاربه ومن حوله من يوصل حقه إليه فادفع الحق إلى من يوصله إليه من أقاربه ومعارفه، وإن علمت أنه ميت فادفع المال إلى ورثته، أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك ولا تعلم عنه شيئًا فكما ذكرنا تتصدق عنه بالمبلغ على نية أن الأجر له ولو جاء بعد ذلك وجب عليك أن تدفع له حقه وتكون الصدقة لك.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان - المصدر : موقع طريق الإسلام - التصنيف : فقه المعاملات
في رعاية الله
تعليق